قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
1040 - و سألته عن رجلين اشتركا في السلم ، أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) .1041 - و سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية و زيادة درهم ، ينقد الدرهم و يؤخر الحيوان ، قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 2 ) .1042 - و سألته عن السلم في الدين ، قال : " إذا قال : اشتريت منك كذا و كذا بكذا فلا بأس " ( 3 ) .1043 - و سألته عن بيع النخل ، أ يحل إذا كان زهوا ( 4 ) ؟ قال : " إذا استبان البسر ( 5 ) من الشيص ( 6 ) حل بيعه و شراؤه " ( 7 ) .1044 - و سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال : " لا يصلح السلم في النخل " ( 8 ) .1045 - و سألته عن الرجل الجحود ، أ يحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال :