1066 - و سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها و هي أحياء ، أ يصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال : " نعم ، يذيبها و يسرج بها ، و لا يأكلها ، و لا يبيعها " ( 1 ) .
1067 - و سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها و دباغها ( و يلبسها ) ( 2 ) ؟ قال : " لا ، و إن لبسها فلا يصلي فيها " ( 3 ) .
1068 - و سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر ، قال : " لا بأس " ( 4 ) .
1 - رواه ابن إدريس في المستطرفات : 55 / 8 ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 7 . 2 - أثبتناه من مسائل علي بن جعفر . 3 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 139 / 151 ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 71 / 8 . 4 - رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 55 / 9 ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 60 / 1 .