قرب الأسناد

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

نسخه متنی -صفحه : 425/ 279
نمايش فراداده

تأكلها " ( 1 ) .

1103 - و سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه و يدخله الحرم فيأكله ؟ قال : " لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " ( 2 ) .

1104 - و سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : " نعم إذا سمى " ( 3 ) .

1105 - و سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال : " كله ما لم يتغيب إذا سمى و رماه " ( 4 ) .

1106 - و سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فصرعه ، أ يؤكل ؟ قال : " إذا أدرك ذكاته أكل ، و ان مات قبل أن يغيب عنه أكله " ( 5 ) .

1107 - و سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، و هو ميت ، هل يحل أكله ؟ قال :

1 - رواه الكليني في الكافي 6 : 218 / 11 ، و الشيخ في التهذيب 9 : 7 / 23 و في الاستبصار 4 : 61 / 113 ، و نقله المجلسي في بحاره 65 : 202 / 26 .

2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 108 / 14 ، و نقله المجلسي في بحاره 99 : 151 / 15 .

3 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 326 ، و نقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 .

4 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 325 ، و نقله المجلسي في بحاره 65 : 273 / 2 .

5 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 327 ، و نقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 .