] باب المكاتب [ 1133 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله ؟ قال : " يعتق ما يعتق ، ثم يستسعى فيما بقي " ( 1 ) .
1134 - و سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا و أعجل لك مكاتبتي ، أ يحل ذلك ؟ قال : " إن كان هبة فلا بأس ، و إن قال : تحط عني و أعجل لك فلا يصلح " ( 2 ) 1135 - و سألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته أو بعضها ، ثم مات و ترك ولدا و ما لا كثيرا ] ما حاله [ قال : " إذا ادى النصف عتق ، و تؤدى عنه مكاتبته من ماله ، و ميراثه لولده " ( 3 ) .
1136 - و سألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، و هل تجوز شهادته ؟ قال :
1 - رواه علي بن جعفر في المسائل 136 / 139 باختلاف يسير ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 202 / 5 . 2 - رواه الكليني في الكافي 6 : 188 / 15 ، و الفقيه 3 : 74 / 259 ، و الشيخ في التهذيب 8 : 276 / 1004 ، و رواه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل : 136 / 140 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 202 / 6 . 3 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 136 / 141 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 202 / 7 .