قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
" لا تجوز شهادته ، و الفطرة عليه " ( 1 ) .1137 - و سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى ؟ قال : " على المكاتب " ( 2 ) .1138 - و سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه و هو صحيح ، ما حاله ؟ قال : " يعتق النصف ، و يستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل " ( 3 ) .1139 - و سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أ يصلح ذلك ؟ قال : " إذا قال : خماسيا أو رباعيا أو ذلك ، فلا بأس " ( 4 ) .