قرب الأسناد

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

نسخه متنی -صفحه : 425/ 295
نمايش فراداده

] باب ما يجوز من الاشياء [ 1158 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : و سألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر و الاضحى و الفرح ؟ قال : " لا بأس به ما لم يعص به ( 1 ) " ( 2 ) .

1159 - و سألته عن النوح فكرهه ( 3 ) .

1160 - و سألته عن قتل النملة .

قال : " لا تقتلها إلا أن تؤذيك " ( 4 ) .

1161 - و سألته عن قتل الهدهد ، أ يصلح ؟ قال : " لا تؤذه و لا تقتله و لا تذبحه ، فنعم الطير هو " ( 5 ) .

1162 - و سألته عن الدابة ، أ يصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟ قال :

1 - في هامش نسخة " م " : يزمر ، و كذا في المسائل .

2 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 156 / 219 ، و نقله المجلسي في بحاره 79 : 255 / 3 .

3 - روى علي بن جعفر في المسائل : 156 / 221 ، نحوه ، و نقله المجلسي في بحاره 79 : 255 / ذيل الحديث 3 .

4 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 157 / 225 ، و نقله المجلسي في بحاره 64 : 264 / 18 .

5 - رواه الكليني في الكافي 6 : 224 / 3 ، باختلاف يسير ، و الشيخ في التهذيب 9 : 19 / 75 ، و علي ابن جعفر في المسائل : 157 / 226 ، و نقله المجلسي في بحاره 64 : 264 / 18 .