يقعدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة ؟ قال : فقال لي : " إن خرجت بهن فهو أفضل ، و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق " ( 1 ) .
1219 - احمد بن إسحاق ، قال : حدثني بكر بن محمد الازدي ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام ، قال : كان يقول : " أللهم إنك أخذت بناصيتي و قلبي فلم تملكني منهما شيئا ، فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل ، يا رب يا رب يا رب ، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعه ، و تغفر لي فإن مغفرتك للظالمين " ( 2 ) .
1220 - السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اخصاء الغنم .
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
1221 - السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام : إن أخي اشترى حماما من المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة ، فاعتمرنا و أقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، علينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول : " اظنهن كن فرها ( 4 ) ، قل له يذبح مكان كل طير شاة " ( 5 ) .
1 - رواه الصدوق في الفقية 2 : 264 / 1285 ، و نقله المجلسي في بحاره 99 : 114 / 4 . 2 - نقله المجلسي في البحار 95 : 341 / 1 . 3 - نقله المجلسي في البحار 64 : 222 / 2 . 4 - فره : جمع فاره ، و هي الشيء الحسن الجيد في بابه " الصحاح - فره - 6 : 2242 " . 5 - رواه الكليني في الكافي 4 : 235 / 16 ، و الصدوق في الفقية 2 : 168 / 733 ، و الشيخ في التهذيب 5 : 349 / 1214 ، و في الاخير نحوه ، و نقله المجلسي في بحاره 99 : 151 / 17 .