قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو ميت كحرمته و هو حي ، فوار عورته و بدنه و جهزه و كفنه و حنطه ، و احتسب بذلك من الزكاة " .

قلت : فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر ، و كان عليه دين ، أ يكفن بواحد و يقضي بالآخر دينه ؟ قال : فقال : " هذا ليس ميراث تركه ، و أنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به ، و ليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم " ( 1 ) .

1217 - و عنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : " إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، و ما طرح الله عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر " .

قال : " و إذا رأت المرأة بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام ، فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها " ( 2 ) .

1218 - و عنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري و أنا بمكة ، فآمرهن أن

1 - رواه الشيخ في التهذيب 1 : 445 / 1440 ، باختلاف يسير ، و نقله المجلسي في بحاره 96 : 61 / 19 .

2 - رواه الكليني في الكافي 3 : 102 / 1 ، و الشيخ في التهذيب 1 : 389 / 1199 و في الاستبصار 1 : 142 / 485 ، و نقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 5 .

/ 425