قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هو ميت كحرمته و هو حي ، فوار عورته و بدنه و جهزه و كفنه و حنطه ، و احتسب بذلك من الزكاة " .قلت : فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر ، و كان عليه دين ، أ يكفن بواحد و يقضي بالآخر دينه ؟ قال : فقال : " هذا ليس ميراث تركه ، و أنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به ، و ليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم " ( 1 ) .1217 - و عنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : " إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، و ما طرح الله عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر " .قال : " و إذا رأت المرأة بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام ، فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها " ( 2 ) .1218 - و عنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري و أنا بمكة ، فآمرهن أن