ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل ، و للرجل إمرأة وام ولد ، فمات أبو الجارية ، يحل للرجل أن يتزوج إمرأته أو أم ولده ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) .
1386 - قال محمد بن الفضيل : و سألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول و استنجي و أغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرأ فيه .
قال : " لا ، حتى تتوضأ للصلاة " ( 2 ) .
1387 - قال : و قلت له : تلزمني المرأة و الجارية من خلفي و أنا متكئ على جنب ، حتى تتحرك على ظهري ، فتأتيها الشهوة و تنزل الماء ، أ فعليها غسل أم لا ؟ قال : " نعم ، إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل " ( 3 ) .
1 - رواه الكليني في الكافي 5 : 362 / 4 . 2 - نقله المجلسي في بحاره 92 : 210 / 2 . 3 - أورد مثله الكليني في الكافي 3 : 47 / 7 ، و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 121 / 320 و الاستبصار 1 : 105 / 345 ، و نقله المجلسي في بحاره 81 : 44 / 7 .