ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 108
نمايش فراداده

في كلام جماعة المؤيدة بالاخبار الناهية عن نكاح الامة على الحرة أو مط اما بناء على انهن بمنزلتها كما يستفاد من المعتبرة أو بناء على شمول تلك الاخبار للمسلمة فيتعدى المنع إليهن بالاولوية المعتضدة بظ من فتياتكم المؤمنات المفسرة في المروي في نوادر الرواندي قال قال علي ( ع ) لا يجوز للمسلم التزويج بالامة اليهودية و لا النصراينة لان الله تعالى قال من فتياتكم المومنات الحديث المؤيدة بظ الاية لا يستوي اصحاب النار و أصحاب الجنة لا عمية الاستواء منه من بعض الوجوه و من جيمع الوجوه و لا يصح نفي العام الا بنفي جيمع جزئياته فإذا انتفى التساوي في جميع الاحكام التي من جملتها المناكحة لزم اندراجها تحت الترحيم فلا مخلص عن حمل ما ظاهره الجواز مط أو في الجملة على الاتقاء أو التقية مضافا إلى قصور أسانيد أكثرها عن الصحة و متونها عن وضوح الدلالة زيادة على ما يأتي من احتمال الحمل على المتعة و الصحيح منها صالح للمكافؤة لما تقدم من الادلة مع تصريحه ( ع ) فيه بان عليه في نكاحهن غضاضة اي ذلة و منقصة مع احتماله كالباقي الحمل على المتعمة لعدم صراحتها في الغبطة و هو أوضح طريق في الجمع بين الادلة دون الحمل على الكراهة أو الجواز مع الضرورة مع اندافاعها بالعقد عليهن متعة غالبا و اما الثاني فالمستند فيه بعد الاجماع المصرح به في ف و التبيان و مجمع البيان و الغنية و خصوص إذا آتيتموهن أجورهن السنة المستفيضة ففي ثق عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال لا ارى بذلك بأسا الخبر و نحوه المرسل كالموثق و الخبر الصحيح في قول و ان ضعف في المشهور لانه بالشهرة العظيمة المدعى عليه الاجماع مجبور و لا يعراضها ما وقع فيه التصريح بالمنع فيها ايضا لعدم المكافؤة فلتطرح أو تحمل على الكراهة و يفصح عنها الخبر ا يتمتع من اليهودية و النصر اية فقال يتمتمع من الحرة المؤمنة احب إلى و له ظهور في الجواز ايضا و به كالباقي يخص ادلة المنع مع ان المتبادر من النكاح و التزويج في أكثرها الدوام دون التمتع و ملك اليمين و اما الثالث فبعد الاجماع عليه في التبيان و مجمع البيان عموم ما ملكت ايمانكم من دون معارض و فحوى اخبار جواز التمتع و وطي المجوسية بملك اليمين كما يأتي و مما ذكر ظهر الجواب عن دليل الجواز مط آية و رواية و مايق من عدم ثبوت النسخ بالخبر الواحد فلم يقم عليه دليل صالح و الاجماع عليه معلوم و معه يحمل آية الحل على التمتع جمعا بين الادلة و هو من باب حمل العموم على الخصوص فيكون تخصيصا في تخصيص و هو شايع يجب المصير اليه بعد قيام الدليل عليه و ما قدمناه و في جواز الامرين بالمجوسية قولان اشبههما عند المص تبعا للنهاية الجواز على كراهة شديدة لخبرين قاصرى السند في أحدهما لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية و في الثاني عن نكاح اليهودية و النصراينة فقال لا بأس فقلت المجوسية فقال لا بأس يعني متعة و الاقوى المنع عن العقد مط لما تقدم من الد لة المطلقة من الكتاب و السنة الخالية عما يخصصها هنا من الادلة لضعف الخبرين مع انتفاء جابر لهما في البين مضافا إلى معرضتهما المعتبرة أحدهما الصحيح كالصريح في المنع عن مطلق العقد عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال لا و لكن إذا كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطاها و يعزل علهيا و لا يطلب ولدها و اصرح منه الاخر عن الرجل يتمتع باليهودية و النصرانية قال لا ارى بذلك بأسا قلت فالمجوسيه قال اما المجوسية فلا و قريب منهما إطلاق الرضوي و لا يجوز تزويج المجوسية هذا مضافا إلى دعوى التبيان كالسرائر فيه الاجماع و في هذه الاخبار دلالة على مغايرة المجوس لاهل الكتاب و عدم ارادتهم منهم عند الاطلاق كما هو المش بين الاصحاب فلا يشملهم ادلة إباحة التمتمع بهم و لو ارتد احدا الزوجين أوهما دفعة عن الاسلام قبل الدخول بالزوجة وقع الفسخ في الحال مط فطريا كان الارتداد ام مليا بالاجماع من أهل العلم كافة في الاول و منا في الثاني حكاه في كره لاطلاق بعض ما تقدم من الادلة في المنع عن نكاح الكتابية و المعتبرة في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول و عدمه كما يأتي و الخبر في الملي المرتد تعزل عنه إمرأته و لا توكل ذبيحته و يستتاب ثلثة أيام فان تاب و الا قتل نهي كما ترى خاصة بارتداد الرجل خاصة الا ان ارتداد المرأة ملحق به للاجماع المركب و يجب على الزوج نصف المهر ان كان الارتداد من الزوج لمجئ الفسخ منجهته فاشبه الطلاق ثم ان كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى و الا فنصف المثل و مع عدم التسمية بالمرأة فالمتعة و قيل يجب جميع المهر لوجوبه بالعقد و لم يثبت تشطيره الا بالطلاق و نحوه ان قيل به فيه فلا يتعدى إلى غيره و لا يخصص الاصل القطعي بالقياس به و هو أقوى و لو كان الارتداد منها فلا مهر لها لمجئ الفسخ من قبلها كذا علل و فيه ايماء إلى مسلمية بينهم و لعله للخبر في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما و لا صداق لها لان الحدث كان من قبلها و قصور السند منجبر بالعمل و بالتعليل فته و يدل عليه ايضا فحوى ما سيأتي من المعتبرة الدالة على سقوط مهر النصرانية بإسلامها المستلزم للسقوط هنا بطريق أولى و لو كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة عدة الطلاق ان كان الارتداد من الزوجة مط أو من الزوج من غيره فطرة فان رجع المرتد قبل انقضائها و الا انفسخ و ظ الاصحاب الاتفاق على الحكم و مقدار المدة بل صرح به جماعة و هو الحجة فيه دون النصوص لعدم استفادة شيء منهما بل ربما دل بعض المعتبرة على البينونة بمجرد الردة من دون توقف على انقضاء العدة كالحسن إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه إمرأته كما تبين المطلق ثلثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع إلى الاسلام و تاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة عليها منه تعتد منه لغيره و ان مات أو قتل قبل العدة اعتد منه عدة المتوفى عنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام و لكنه شاذ محتمل التقية لحكاية ذلك عن بعض العامة و يمكن الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة الدالة على اعتبار انقضاء العدة في البينونة المحضة في اسلام احد الوثنيين لاصفعية الكفر الارتدادي عن الاصلي لبقاء حرمة الاسلام فيه دونه فثبوت الحكم في الاقوى ملازم لثبوته في الاضعف بطريق أولى فته فلا ريب في الاحكام المذكورة الا ان يكون المرتد هو الزوج و كان مولودا على الفطرة فانه لا يقبل عوده و تعتد زوجته عدة الوفاة إجماعا و للمعتبرة منها الموثق كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام و جحد نبوته و كذمه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و إمرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد