ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 133
نمايش فراداده

العظيمة و رواية ابن ابي عمير و هو ممن أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا و قال لكن لا بأس بان يحل الرجل جاريته لاخيه و لكن في معتبر آخر بالسبب الذي مر عن عارية الفرج فقال لا بأس به و لكن لا يقاوم ما قابله بوجه و ان تساويا في السند لاعتضاد الاول بالاصل و الاجماع المحكي بل القطعي و الشهرة العظيمة فمخالفة الحلي ضعيفة شاذة و هل هو اي التحليل إباحة محضة و تمليك منفعة كما عليه مشهور الطائفة او عقد متعة كما قال به علم الهدى قولان اصحهما الاول لانحصار العقد في الدائم و المتعة و كلاهما منتفيان لتوقف رفع الاول على طلاق في الفسخ بأمور محصورة ليس هذا منها و لزوم المهر فيه بالدخول و غير ذلك من لوازمه و انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم مضافا إلى مسلمية عند الخصم و توقف الثاني و هو كونه عقد متعة على المهر و الاجل المنتفيين هنا ايضا بالاصل و تسليم الخصم على الظ و خلافا للمحكي عن ط في الثاني فاعتبره و لا ريب في ضعفه و لان عقد النكاح لازم و لا شيء من التحليل كك و إذا انتفى كونه عقدا ثبت الملك لانحصار حل النكاح فيهما بمقتضى القولين فيصرف ما ملكت ايمانكم عما هو ظ فيه بالتبادر و هو ملك الرقبة إلى ما يعمه و ملك المنفعة هربا مما هو اشد محذورا أو يبقى على ظاهره و يخص عموم من ابتغي وراء ذلك بما عدا التحليل و هو شايع بل و أظهر من الاول ان لم يكن مخالفا للاجماع بناء على المختار من رجحانه على المجاز حيث تعارضا و به صرح بعض متأخري الاصحاب فسقط حجة المرتضى و تعين المصير إلى ما عليه باقي اصحابنا و على القولين لا بد من القبول لتوقف الملك عليه كذا قيل و ظاهرهم الوفاق عليه و النصوص خالية من اعتباره و مع ذلك ذكر المفلح الصيمري عن إطلاق الاكثر عدم اعتباره و حكى عن الحلي ما يدل على تفرع ذلك على كلام تضي فالوجه العدم و مراعاة الاحتياط أولى و قيل ان الفائدة بين القولين تظهر فيما لو اباح أمته لعبده فان قلنا انه عقد أو تمليك و ان العبد يملك حلت و الا فلا و فيه نظر لان الملك فيه ليس على حد الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له بل المراد به الاستحقاق كما يقال يملك زيد احضار مجلس الحكم و نحوه و مثله يستوي في الحر و العبد فصحة التعليل في حقه على القول متجهة ان جوزناه في حقه و قيل مظهرها اعتبارا اذن الحرة أو العمة و الخالة إذا كانتا عنده على قول المرتضى و لا على غيره و عدم جواز نظر السيد إليها و لمسها و تقبيلها بشهوة و غير شهوة على الاول دون الثاني و الاخير ينافي ما كحيناه عن بعض الاصحاب فيما مضى قريبا من اتحاد الامة المزوجة و المحللة في حرمة الامور المزبورة على مولاهما و في تحليل أمته لممولكه أو مملوك غيره باذنه تردد ينشأ من الصحيح عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من تزويج إذا احل له مولاه قال لا تحل له و من المعتبر كالصحيح بوجود ابن ابي عمير في سنده فلا يقدح جهالة راويه لمولاي في يدي مال فسئلته أ يحل له ما اشترى من الجواري فقال ان كان يحل لي ان احل فهو لك حلال فسئلت ابا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال الخبر و يعضده الصحيح عن قول الله عج و المحصانات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هو ان يامر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزل إمرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح و ظاهره كما ترى كونه عقدا كما ذهب اليه تضي فته و المعتبرة المستفيضة الدالة على جواز تسري العبد الجواري باذن مولاه كالصحيح لا بأس ان يأذن الجل لمملوكه ان يشتري من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهن و رقيقة له حلال الحديث و في معناه غيره و لا يخفي عليك قوة هذه الادلة و عدم معارضة الصحيحن المتقدم لها بالمرة مع ظهور حمله على التقية لاتفاق العامة على المنع من التحليل مط و يعضده كون الراوي وزير الخليفة و المروي عنه ممن اشتدت في زمانه التقية و لذا يكون مساواته اي العبد للاجنبي في جواز تحليل المولى أمته له اشبه وفاقا للحلي و جماعة و خلافا للشيخ و آخرين و هو ضعيف جد و ان كان الاقتصار في تزويج المولى عبده أمته على نحو قوله أنكحتك لفلانة و إعطائها شيئا من قبله أولى و أحوط و لو ملك بعض الامة التي هي في البعض الاخر حرة فأحلت نفسها له لم يصح لعدم تبعض البضع و للصحيح و قد مضى و في تحليل الشريك حصة منها لشريكه تردد مضى وجهه و ان الوجه الجواز خلفا للمص تبعا للاكثر فاستوجه المنع و هو احوط و حيث كان الانتفاع بامة الغير بدون اذنه محرما مط قط وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمن له عرفا فلا يستبيح الا ما يتناوله اللفظ كك فلو احل له بعض مقدمات الوطي كالتقبيل و النظر اقتصر عليه و لم يحل له الوطي و لا الاخر و كذا لو احل اللمس وجب الاقتصار عليه و كذا لو احله بعضها في عضو مخصوص اختص به و لكن لو احل له الوطي حل له ما دونه من المقدمات لشهادة الحال و لعدم انفكاكه عنها غالبا و لا موقع له بدونها و لان تحليل الاقوى يدل على الاضعف بطريق أولى بخلاف المساوي و العكس هنا مضافا إلى النصوص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح ليس له الا ما احل له منها و لو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك و الصحيح في الرجل يقول لامراته احلى لي جاريتك فاني أكره ان تراني منكشفا فتحلها له فقال لا تحل له منها الا ذلك و ليس له ان يمسها و لا ان يطأها ثم قال لا تحل له الا الذي قالت له و الخبر إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها و ان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره و ان احل له الفرج حل له جميعها و لو احل القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة نظر من الاولية المتقدمة في الجملة و من ان اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مط فلا يدخل الا ما يتوقف عليه خاصة و هو احوط لو لم يكن أقوى و لو احل الخدمة منها لم يتعرض للوطي و لا يستبيحة بذلك و كذا لا يستبيح الخدمة بتحليل المولى له الوطي بها خاصة لعدم التلازم بين الامرين في المقامين و ولد المحللة من العبد ان جوزنا التحليل له رق إجماعا و من الحر حر مع اشتراط الحرية كك و مع العدم رق مع اشتراط الرقية ان قلنا بصحته و الا فهو كالاطلاق و فيه الخلاف و الاصح الاشهر و اختاره تضي و الحلي انه كالأَول لعموم أكثر النصوص و ظواهر الاصول الماضية في ولد الامة المزوجة مضافا إلى خصوص المعتبرة المتسفيضة هنا ففي الصحيحن الرجل يحل لاخيه جاريته قال لا بأس به قال قلت فانها جائت بولد