ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 134
نمايش فراداده

في العيوب المجوزة للفسخ لاحد الزوجين

قال ليضم اليه ولده و ترد الجارية إلى صاحبها قلت انه لم يأذن له في ذلك قال انه قد اذن و هو لا يامن ان يكون ذلك و الحسن بل الصحيح الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها قال يحل له من ذلك ما احل له قلت فجائت بولد قال يلحق بالحر من أبويه و الخبر عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال قال قد حلت له قلت فانها ولدت قال الولد له و الام للمولى الحديث و هي مع استفاضتها و اعتبار سند أكثرها و اعتضادها بالشهرة العظيمة و الاطلاقات مع الاصول المتقدمة و فتوى من لا يرى العمل الا بالاخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية كالحلي و نحوه واضحة الدلالة خلافا للفقيه و الشيخ و جماعة فقالوا بالوقية الا مع الفك بالقيمة للصحيح الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال هو له حلال قلت فان جائت بولد منه قال هو لمولى الجارية الا ان يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها ان جائت بولد فهو حر و نحوه خبران اخر ان قاصرا السند هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ فلا يعترض بمثلها الاخبار المتقدمة المعتضدة بالامور المزبورة و كذا لا تؤل إليها بما في الفقية و ان تبعه جماعة من حملها على الحرية بعد اداء القيمة و ان هو الا تقييد لها من مقيد صالح له فيجب طرحه أو تأويله إلى ما يؤل إليها سيما مع اباء التعليل في بعضها كالصحيحين الاولين عن قبول هذا القيد فان شرط الاب في العقد الحرية فلا سبيل لمولى الجارية على الاب منجهة القيمة بإجماع الطائفة و ان لم يشترط ذلك ففي إلزامه قيمة الولد روايتان اشبههما و أشهرهما انها لا تلزم كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة الخالية عن ذكر القيمة بالمرة مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم لزومها و قد عرفت عدم مقاومة شيء مما عارضها لها بالمرة و لكن العمل به احوط و مقتضى العبارة هنا ظاهرا و في يع صريحا عدم الخلاف في حرية الولد هنا و انحصاره في لزوم القيمة و ليس كك لاتفاق القائلين بالحرية بعدم لزوم القيمة و اختصاص القول به بالقائل بالرقية و لا بأس بان يطأ الامة و في البيت غيره للصحيح عن الرجل ينكح الجارية من جواريه و في البيت من يرى ذلك و يسمع قال لا بأس و ربما قيل بالكراهة هنا في الجملة أو مط و لا بأس للمسامحة و للخبر لا يجامع الرجل إمرأته و لا جاريته و في البيت صبي و هو و ان قصر بقصور السند عن المكافؤة لما مر الا انه أوفق بالحياء فليحمل ذلك على نفي الحرمة و لا بأس ايضا ان ينام بين الا متين للخبر فعلا كان أبو الحسن ( ع ) ينام بين جاريتين و نحوه اخر قولان لا بأس ان ينام الرجل بين أمتين و الحريتين و يكره كل من الامرين في الحرائر اما الاول فلما مضى و غيره و اما الثاني فقد علل بتضمنه الامهان الغير اللائق بالحرائر و هو كما ترى مضافا إلى ما مر من الخبر الظ في عدم الباس و العمدة في الكراهة فتوى الاصحاب مع المسامحة في ادلة السنن كما مر مرة و يكره وطي الامة الفاجرة الزانية لما فيه من العار و خوف اختلاط الانساب و في الخبر عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا فقال ان كان له امة ان شاء وطئها و لا يتخذها ام ولد و يكره وطي من ولدت من الزنا للحسن عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح ان يطأها قال لا و ان تنزه عن ذلك فهو احب و يأتي على مختار الحلي من كفرها لحرمة و قد حكيت عنه صريحا و النص حجة عليه كالصحيح ولد الزنا ينكح قال نعم و لا يطيب ولدها و يلحق بالنكاح النظر في امور خمسة الاول في العيوب المجوزة للفسخ لاحد الزوجين إذا حصل منها في الاخر و البحث يقع في أقسامها و احكامها اما الاول فهي على قسمين مشترك بينهما و مختص بأحدهما و يعرف كل منهما بالكلام فيها فنقول عيوب الرجل المسلطة لزوجته على فسخ نكاحه أربعة الاول الجنون المطبق أو الادواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلوة مط إجماعا كما يظهر من جماعة و كذا الذي يعقلها معه مط كان قبل العقد أو يجدد بعده مط على الاشهر الاظهر في الاول بل كاد ان يكون إجماعا بل صرح به بعض الاجلة خلافا لا بن حمزة فأطلق اشتراط عدم التعقل للمرسل ان بلغ بالجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلوة فرق بينهما و ان فرق بينهما و ان عرف أوقات الصلوة فلتصبر المرأة فقد ابتليت و ضعف سنده يمنع من العمل به مع معارضته بالخبر الاتي المعتضد بالشهرة و مفهوم الرضوي و بهما يخص المرسل و الاصل لو تمسك به و على قول في الاخير خلافا لاكثر القدماء و هو الاصح للرضوي إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلوة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلوة فلتصبر المرأة فقد ابتليت و قصور السند منجبر بالشهرة مع اعتباره و حجيته في نفسه مضافا إلى موافقة الاصل فلا يعارض شيئا مما ذكر إطلاق الخبر أو عمومه عن المرأة يكون لها زوج و قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض لها جنون فقال و هو لها ان تنزع نفسها منه ان شائت لقصور سنده أولا مع عدم الجابر له في المقام جدا و ضعف دلالته ثانيا فليقيد أو يخصص فسقط حجة القول الاول و يظهر من بعض المتأخرين المناقشة في أصل الحكم لعدم ما يدل عليه مما يعتمد عليه لضعف الاخبار و أخصية أكثرها عن المدعى لاختصاصه بالمتجدد و يجبر الاول الشهرة بل و الاجماع في الجملة و الثاني عدم القول بالفرق بين الطائفة مع إطلاق المرسلة المنجبر قصورها في أصل الحكم بالشهرة و فحوى ما دل على انه عيب في المرأة من النصوص المستفيضة بناء على ان الرجل له التخلص بالطلاق و لو وجد فيها فثبوت الخيار له مع ذلك لازم لثبوته لها لو وجد فيه بطريق أولى لعدم إمكان تخلصها بدونه أصلا و توقفهما على ثبوت التحليل في الاصل ليستحق الاولوية و ليس بثابت و المناقشة فيه واضحة اذ المستند في اعتباره فهم العرف لا ثبوت التعليل كيف لا و قد دل آية حرمة التافيف على حرمة الاقوى من أنواع الاذى و مسلم الدلالة عند العلماء مع انه لا اشعار فيها بالتعليل فضلا عن الظهور و هو هنا ثابت فمتابعته واجبة و يومي إلى ما ذكرنا من استناد حجية الفحوى إلى فهم العرف لا إلى ثبوت التعليل تقسيم العلماء القياس الحجة إلى الاولوية و المنصوصة العلة فلو توقف حجية الاول على ثبوت العلة لكان من الثاني فلا وجه للتقسيم و جعل قسم الشيء قسيمه فته جدا و بالجملة لا ريب في فساد ما ذكر قطعا و الثاني الخصاء بكسر الخاء مع المد و هو سل الانثيين و إخراجهما و ان أمكن الوطي على الاظهر الاشهر بين الاصحاب للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح