ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 190
نمايش فراداده

في بيان عدة الامة والاستبراء

الصبر عليها إلى ثبوت الوفات الا ان ظ الا ضرب ؟ الاتفاق على انها ان لم تصبر و رفعت امرها إلى الحاكم جاز لها و اجلها اربع سنين من حين الرفع على الاظهر الاشهر بين الاصحاب لاكثر اخبار البا ؟ ما تستفاد منه التحديد من حين الفحص و لو قبل الرفع فلا يعارضه بوجه أصلا مع عدم ابائه عن الانطباق عليه و كيفكان يجب الفحص في تلك المدة كما يستفاد من أكثر المغبرة ؟ لا بعد ها كما ربما يتوهم من بعضها فان وجده كان له حكمه و الا بان فقده و لم يعلم حاله امرها بعدة الوفات ثم أباحها النكاح قيل بلا خلاف للموثق عن المفقود فقال ان علمت بانه في ارض فهي منتظرة له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه و ان لم تعلم اين هو من الارض كلها أو رياتها منه كتاب و لا خبر فانها تأتي الامام فيامرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له اثر حتى تمضى اربع سنين امرها ان تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس عليها رجعة و ان قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها و ظاهره كالعبارة و الشيخين وض و الحلي كما حكى الاكتفاء في الاعتداد بالامر به و لو من دون طلاق خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للصدوق و الاسكافي و جبوه لصريح المعتبرة منها الصحيح عن المفقود كيف يصنع بإمرأته فق ما سكنت عنه و صبرت يخلى عنها فان هي رفعت امرها الى الوالي اجلها اربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ليسئل عنه فان خبر عنه بحيوته صبرت و ان لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل المفقود مال فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حيوته من موته و ان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فا فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج ما أنفق عليها و ان لم ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الوالي طلاق الزوج فان جاء زوجها من قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له ان يراجعها فهي إمرأته و هي عنده على تطليقتين و ان انقضت العدة قبل ان يجئ أو يراجع فقد حلت للازواج فلا سبيل له عليها و نحوه الصحيح و ما يقرب منه و هو الاصح و عليها تحمل الموثقة لعدم صراحتها في عدم الطلاق فيقبل ذلك كقبول هذه الروايات حمل العدة فيها على عدة الوفات كما صرح بها في الموثقة لعدم التصريح فيها بعدة المطلقة و لذا اتفق الكل على اعتبار عدة الوفات و قصور الموثق سندا و عددا عن المقاومة للمعتبرة منجبر بالشهرة العظيمة بل وفاق الطائفة كما حكاه بعض الاجلة فمخالفة من نذر في العدة و اعتبار عدة الطلاق دون الوفات فاسد البتة قيل و يظهر الثمرة في المدة و الحداد و النفقة فيجب الاخير على عدة الطلاق دون الوفات بعكس الثاني كما قيل و فيه نظر لتصريح بعض من صرح بعدة الوفات هنا بعدم لزوم الحداد للاصل و اختصاص ما دل على لزومه بحكم التبادر بصورة تيقن الموت لامط و هو الاظهر و انتفاء النفقة على تقدير الثاني حسن مع استمرار الجهل أو تحقق الموت اما مع تحقق البقاء و حضوره قبل انقضاء العدة ففيه اشكال من كونها عدة بينونة فلا نفقة و من كونها في حباله و لا نشوز منها فتجب النفقة و هو الاولى وفاقا لبعض اصحابنا و كيفكان فان جاء في العدة فهو أملك بها و ان حكم بكونها عدة وفات باينة بلا خلاف للاصل و صريح ما مضى من المعتبرة و يستفاد منها انه لا يصير احق بها الا مع الرجعة فهو لم يرجع بانت منه و وجه ان ذلك لازم حكم الطلاق الصحيح ثم المستفاد منها ايضا انها إذا خرجت من العدة و تزوجت فلا سبيل له عليها مضافا إلى الاجماع عليه كما حكاه جماعة من اصحابنا و اما ان خرجت منها و لم تتزوج فقولان أظهرهما واستهرهما انه لا سبيل له عليها هنا ايضا للحكم بينونتها شرعا فالسبيل ح مخالف للاصل جدا مع دلالة النصوص الماضية عليه صريحا و القول الثاني للطوسي في يه مدعيا هو كالماتن في يع ان به رواية و لم نقف عليها و قد صرح به جماعة فهو ضعيف كضعف ما علل به من بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه أولا بانه يتجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا و ثانيا بإمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه و الاكتفاء بامر الشارع بالاعتداد فانه قائم مقام الطلاق و لذا صح لها النكاح و انتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف هذا مع انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق لتصريحه بالحكم المزبور مع ظهوره في الاكتفاء المذكور و من هنا يظهر وجه القدح في القول بالتفصيل بانها ان بانت بالطلاق فالأَول و ان بانت بامر الحاكم فالثاني السابع في عدة الاماء و الاستبراء و هو لغة طلب البرائة و شرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين ؟ ا و الا لبرائة الرحم أو تعبدا هذا هو الاصل و الا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كان وطي امة غيره شبهة و خص بهذا الاسم لان التربص مقدر بما يدل على البرائة من تكوير و تعدد فيه بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح فانه مأخوذ من العدد لما يقع فيه تعدد الاقراء و الشهور فخص بإسم العدة و حكمه مضى في بحث التجارة بقي حكم العدة فنقول عدة ا لامة في الطلاق و نحوه مع الدخول بنكاح أو شبهة هذا القيد مستدرك كيف لا و لا عدة على من لم يدخل بهامط كما مضى و كيفكان عدتها قرءان بالنص و إجماع علماء الاسلام الا داود فجعل عدتها ثلثة اقرأ و هو مسبوق بالاجماع و ملحوق به مضافا إلى انها تكون على النصف مما عليه الحرة في الاحكام و القرء لا يتبعض و انما يظهر نصفه إذا طهر كله بعود الدم و في النبوي يطلق العبد تطليقتين و تعتد الامة بقرئين و نحوه الباقري المروي صحيحا و هما اي القرآن طهران على الاشهر بين الاصحاب لتفسير القرء بقول مطلق بما بين الحيضتين في الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الاشارة في عدة الحرة و عليه يكون المراد بالقرئين في الخبرين الطهرين خلافا للاسكافي و العماني على احتمال فحيضتان لصريح الصحيحين و غيرهما طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان و حملت الحيضة الثانية على الدخول فيها و لا بأس به جمعا بين الادلة و ان كان المصير إلى هذه القول لو لا الشهرة العظيمة بخلافه في غاية القوة لعدم معارض لتلك المعتبرة الصريحة صريحا الا ظواهر تلك المستفيضة المطلقة القابلة للتقيد بالحرة و جعل الالف و اللام فيها اشارة إلى اقرائها المذكورة في الاية و هذا