ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 266
نمايش فراداده

و في الصحيح من أرسل كلبه و لم يسم فلا تأكله و لا خلاف فتوى و نصا في اجزائها إذا وقعت عند الارسال اما بينه و بين عض الكلب ففيه خلاف و الاصح الاجزاء وفاقا للشهيدين و غيرهما للعمومات سيما الاية الاخيرة بل هو أولى بالاجزاء لقربه من وقت التذكية و اما الصحيح في الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فلا دلالة فيه على تعيين وقت الارسال لذلك لوقوع التخصيص في كلام السائل و هو لا يخصص خلافا لظ ؟ العبارة هنا و في يع ؟ و كثير حيث قيدوه بقيد الارسال و وجهه واضح سوى الاخذ بالمتيقن المجمع عليه و الرجوع في غيره إلى الاصل المبرهن عليه فيما سلف و هو حسن لو لا قيام المخصص له المتقدم و به يلحق مورد الشك بالمتيقن و كيف كان فلو كان تركها عمدا لم يؤكل صيده إجماعا للنهي عنه ح ؟ المقتضي للتحريم و يؤكل لو نسى إذا اعتقد الوجوب و لم يذكر قبل الاصابة بلا خلاف للخبرين في أحدهما إذا أرسل كلبه و نسى ان يسمى فهو بمنزلة من ذبح و نسى ان يسمى و كك ؟ إذا رمى بالسهم و نسى ان يسمى و في الثاني كل ما أكل الكلب إذا سميت عليه فان كنت ناسيا فكل منه ايضا هذا مضافا إلى ثبوت هذا الحكم في الذبيحة بالصحيح و غيره و هو يستلزم ثبوته هنا بالاولوية المتقدم إلى وجهها الاشارة و على العمد ينزل إطلاق النهي عما لم يسم عليه في الاية و الصحيح من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله اما إذا لم يعتقد الوجوب أو تذكر قبل الاصابة فتكرها لم يؤكل لبقاء محل الوجوب بعد في الثاني على المختار فيكون كمتعمد الترك عند الارسال و كذا على غيره كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني حيث حصر محل الخلاف السابق في محل التسمية في المتذكر عند الارسال و اما الذاهل عنها حينه المتفطن لها قبل الاصابة فلم يجعل وجوب التسمية فيه محل الخلاف بل قطع به في لك ؟ روضة ؟ مشعرا بدعوى الاجماع عليه و هو الحجة فيه مط ؟ كأصالة الحرمة و اختصاص ادلة الاباحة من نسيان التسمية بحكم التبادر بمعتقد وجوبها لا غيره في الاول و هذا القيد و ان لم يذكره الماتن في يع ؟ و لا غيره عدا الشيخ في النهاية و الحلى في السرائر وضي ؟ الا ان الظ ؟ بحكم ما مر من التبادر ارادته و ان تركه حوالة إلى الظهور من الخارج فما يظهر من قيح ؟ من التردد في اعتباره حيث حكم بانه احوط ظ ؟ الوجه و لو تركها جهلا بوجوبها ففي الحاقه بالعامد أو الناسي وجهان من انه عامد و من ان الناس في سعة مما لم يعلموا و هو كما ترى بل الاول أقوى لقوة دليله مع إعتضاده بأصالة الحرمة مع عدم التسمية خرج منها صورة النسيان بما مر من الادلة و يكون ما عداها تحتها مندرجا و إلحاق الجاهل بالناسي قياس فاسد في الشريعة سيما مع وجود الفارق بينهما بافتراق حكمهما في مواضع متعددة و ذكر جماعة من الاصحاب من خلاف يعرف ان من الشرايط ان يحصل موته بالسبب الجامع للشرايط التي من جملتها الارسال و التسمية و قصد الصيد وحده ؟ فلو أرسل واحد كلبه و لم يسم و سمى غيره لم يؤكل صيده الا ان يذكيه و اولى منه إذا أرسل واحد و قصد آخر و سمى ثالث و الاصل فيه بعد الاصل المتقدم مع اختصاص ادلة الاباحة بحكم التبادر بذلك الخبران في أحدهما عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمى غيره أ يجزي ذلك قال لا يسمى الا صاحبه الذي أرسل الكلب و في الثاني لا يجزي ان يسمى الا الذي أرسل الكلب و قصورهما بحسب السند منجبر بالعمل و الاصل مع ان أولهما قد وصف بالصحة في لك ؟ و غيره و لكن وجهه واضح فاني لم اقف عليه بعد التتبع الا في يب ؟ و في سنده محمد بن موسى المشترك أو الضعيف و أحمد بن حمزة و محمد بن خالد المشتركين و لذا لم يصفه المقدس الاردبيلي بالصحة بل اشار اليه بلفظ الرواية و يشترط ايضا العلم قيل أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل فلو سمى و أرسل كلبه فأرسل آخر كلبه و لم يسم أو لم يكن كلبه معلما و اشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل لاصالة الحرمة و المعتبرة ففي الصحيح و ان وجد معه كلبا معلم فلا يأكل منه الخبر و في الخبر عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها كلها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركن جميعا فقال لا تأكل منه لانك لا تدري اخذه معلم ام لا و يستفاد من مفهوم التعليل حل الصيد بتعدد الاله فلو اشترك في قتله كلبان معلمان سمى عند إرسالهما حل و يعضده الاطلاقات فته ؟ و يعتبران لا يغيب ما صاده الكلب عنه اي عن المرسل فلو غاب عنه و حيوته مستقرة قيل بان يمكن ان يعيش و لو نصف يوم ثم وجد مقتولا أو ميتا لم يؤكل و كذا ما صاده السهم و نحوه بلا خلاف للصحاح المستفيضة و غيرهما في اثنين عن الرمية يجدها صاحبها اياكلها قال ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل و نحوهما الموثق بزيادة و الا فلا يأكل منه و منها صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدري من قتله قال لا تطعمه و منها من جرح صيد السلاح و ذكر اسم الله عز و جل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه انشاء و نحوها غيرها من المعتبرة كالخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته إذا رميت فوجدته و ليس به اثر السهم و قد ترى انه لم يقتله سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك و قريب منه النبوي و في النبوي الاخر كل مااصميت اي قتلته بين يديك و أنت تراه ودع ماانميت اي غاب عنك فلا تدري مات بسهمك او كلبك ام بشيء عرض له و يستفاد منها منطوقا في بعض و مفهوما في اخر مثلها اختصاص الحرمة مع الغيبة بما إذا لم يعلم انه اي ما أرسل من الاله القاتل له ام غيره و انه لو علم حصول القتل به حل كما يحل لو غاب بعد ان صارت حيوته مستقرة بجرحه بان أخرج حشوه و افتق قلبه و قطع حلقومه بلا خلاف الا من الشيخ في النهاية حيث أطلق الحرمة مع الغيبة و ناقشه الحلي بانه خلاف مقتضى الادلة ورده في لف ؟ فقال و هذه المؤاخذة ليست بجيدة لان قصد الشيخ ره ما ذكره في ف ؟ لظهوره و على هذه الصورة يحمل إطلاق بعض النصوص الدالة على الحلية مع الغيبة و فيه ارمى بسهمي و لا أدري ا سميت ام لم اسم فقال كل لا بأس قال قلت ارمى و يغيب عني واجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه و ان كان قد أكل منه فلا تأكل منه و في الذيل اشعار ما بالحمل فته ؟ و يجوز الاصطياد بالمعني الاول و هو مجرد إثبات اليد كما يستفاد من ذيل العبارة و ما مر اليه الاشارة بكل ما يتوسل اليه كالشركة و الحبالة