على التقية يصار اليه مع وجود المعارض الاقوى و ليس بعد الاجماع كما فرضنا مظافا إلى انجبار ضعفها بذلك لموافتقها للعمومات السليمة هنا كما عرفت عن المعارض و اما القتل اي قتل الوارث لولاه المورث فيمنع الوارث من الارث اي ارث المقتول إذا كان عمدا ظلما إجماعا محققا و محكيا في كلام جماعه حد الاستفاضة و الصحاح به مع ذلك كغيرها من المعتبرة مستفيضة ففي الصحيح و غيره لا ميراث للقاتل و احترز بالظالم عما لو قتله حدا أو قصاصا و نحوهما من القتل بحق فانه لا يمنع بلا خلاف كما في كلام جماعة و هو الحجة المؤيدة بعمومات ادلة الارث كتابا و سنة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة عدا إطلاقات النصوص المتقدمة و هي صريحة في المعارضة بل و لا ظاهره لاختصاصها بحكم التبادر بغير مفروض المسألة و هو القتل ظلما لا حقا هذا مضافا إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بالعمل عن طائفتين من المؤمنين احديهما باغية و الاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه او ابنه أو اخاه او حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه هل يرثه قال نعم لانه قتله بحق و لا يمنع لو كان خطأمط عند المفيد في نقل و الديلمي و الماتن هنا و في يع و اليه يميل شيخنا في لك للصحيح عن رجل قتل امه أ يرثها قال ان كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها و نحوه الموثق في التهذيبين الصحيح في الفقية مع انتفاء الحكمة الباعثة على نفي الارث حيث لم يقصد القتل و هي مقابلته بنقيض مقصوده خلافا للعماني فيمنع مط اخذا بإطلاق النصوص المانعة و خصوص الخبر لا يرث الرجل اباه إذا قتله و ان كان خطأ و نحوه اخر و هو شاذ و مستنده ضعيف لتقييد الاطلاق بما مر من الصحيحين غيرهما مما يأتى في البين و ضعف الخبرين سندا و مكافاة لما مرو سيأتي وجوه شتى مع احتمالهما الحمل على التقية كما ذكره الشيخ في الكتابين و قال الشيخان و تضي و الاسكافي و الحلبي وضى و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلي و بالجملة الاكثر على الظ المصرح به في كلام جمع ممن تأخر كالشهيدين و غيرهما انه يمنع من الذي حسب و يرث مما عداها من التركة و لعله الاظهر لنقل تضى و الشيخ و الحلي و ابن زهرة الاجماع عليه من الطائفة و هو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة مع قصور ما دل منها على ارث الخاطي عن الدلالة على ارثه من الدية المأخوذة عنه أو عن العصبة لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة مضافا إلى رواية عامية هي بالتفصيل مصرحة و فيها ان النبي قال المرأة ترث من مال زوجها و من ديته و يرث الرجل عن مالها و ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فان قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله و لا من ديته و ان قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته و ضعف السند مجبور بعمل الاكثر و ذكر الزوجين مخصص إجماعا هذا مضافا إلى الاعتضاد بعموم المعتبرة المستفيضة أو إطلاقاتها الدالة على عدم ارث القاتل شيئا من الدية ففي الصحيح المرأة ترث من دية زوجها و ترث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه و نحوه ثق و أقرب منها دلالة الصحيح عن إمرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال ان كان لها عظم و نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه و ان كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه قلت فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه قال لانها قتلته فته و استدلوا عليه ايضا بوجه اعتباري و هو ان الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبهة العمد و يدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله و لا شيء من المور و ث له يجب دفعه إلى الوارث و الدفع إلى نفسه و أخذه من عاقلته عوض ما جناه بنفسه لا يعقل و فيه انه استعاد محض لكن لا بأس به بتاييد الدليل به ان ثبت كما مر و اعلم انه حكى الشهيد ره في النكت وس تبعا للفاضل في لف عن الفضل بن شاذان و العماني انهما قالا ان ضارب ابنه تأديبا يرثه لانه كالأَمام ( ع ) في اقامة الحد و ان جناية دابته الراكب مانع من الارث موجب للكفارة قال الفضل بخلاف دابة السابق و لا قيد فيهما ثم ورثا السبب كحافر البئر في ملكه لانه لا يسمى قاتلا و ورثا الصبي و المجنون إذا قتلا قال الشهيد ره في كتابه الاول و لم اقف على ذلك في كلام غيرهما من الاصحاب الا ان المض الحق السبب و الصبي و المجنون و السائق و القائد بالمباشر و الكامل و الراكب و في الفرق بين السائق و الراكب بعد لانه أكثر ضمانا منه و لو اجتمع القاتل الممنوع من الارث و غيره ممن يرث المتقول فالميراث لغير القاتل مط و ان بعد من المقتول سواء كان تقرب ذلك الغير بالقاتل كابنه مثلا أو بغيره كابن الاخ له و نحوه و لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل فالإِرث للامام ( ع ) بلا خلاف في شيء من ذلك و لا اشكال فان القاتل الممنوع من الارث كالمعدوم و يرثه من عداه من مراتب الوارث على الترتيب المتقدم هذا مضافا إلى الصحيحين الدالين على بعض من ذلك في أحدهما لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل و في الثاني رجل قتل اباه قال لا يرثه و ان كان للقاتل ولد ورث الجد المتقول و في الصحيح في الرجل يقتل و ليس له ولي الا الامام انه ليس للامام ان يعفو و له ان يتقل و يأخذ الدية فتدبر وهنا مسائل ثلاث الاولى الدية كأموال الميت يقضي منها ديونه و ينفذ وصاياه مط و ان قتل عمدا إذا أخذت الدية و صولح عن القصاص عليها على الاشهر الاقوى و قد تقدم الكلام في المسألة في اخر كتاب الوصية مستوفي و هل للديان في صورة العمد منع الوارث من القصاص مع عدم الوفاء الوجه لا وفاقا للحلي و جماعة من المحققين كما في قيح و جعله الاشهر في لك و غيره لان اخذ الدية اكتساب و هو واجب على الوارث في دين مورثه و للعمومات الواردة في القصاص و في رواية عمل بها الشيخ في يه و الحلبي وضي و الاسكافي و ابن زهرة مدعيا عليها إجماع الامامية و حكاه الشهيد في النكت ايضا عن جماعة ان لهم منع الوارث حتى يضمن الوارث الدين رواها في يب في كتاب الديات في آخر باب القضاء في اختلاف الاولياء بسنده عن يونس بن مسكان عن ابي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) و فيها ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب أولياءه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و الا فلا و في اخرى فان وهبوا دمه للقاتل فجائز