ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 360
نمايش فراداده

سهام قرابة الام و سهام قرابة الاب تسعة و على التقديرين يجتزي بالثمانية عشر التي هي العدد الاكثر لدخول الاقل فيه و هو الستة في الاول و التسعة في الثاني و تضرب في أصل المسألة هو ثلثة تبلغ عدد المتقدم اليه الاشارة و اما على القول الاول فتصح من مائة و ثمانية لان اصلها كما عرفت من ثلثة اسهم هي مخرج ما فيها من الفروض و هو الثلث سهم منها لاقرباء الام و هو ثلثها لا ينقسم على عددهم و هو أربعة و سهمان لاقرباء الاب لا ينقسم على عدد سهامهم و هي تسعة لان ثلثي الثلثين لجد ابيه وجدته لابيه بينهما أثلاثا و ثلثة لجد ابيه وجدته للامه أثلاثا ايضا فترتقي سهام الاربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين بين عدد سهم كل فريق و نصيبه مباينة و كذا بين العددين فتطرح النصيب و تضرب احد العددين في الاخر يحصل ستة و ثلثون تضرب في أصل الفريضة ثلثة تبلغ مائة و ثمانية ثلثها ستة و ثلثون ينقسم على أجداد امه الاربعة بالسوية لكل واحد تسعة و ثلثاها اثنان و سبعون تنقسم على تسعة لكل سهم ثمانية فلجد الاب وجدته لابيه ثلثا ذلك ثمانية و أربعون ثلثة للجدة ستة عشر و ثلثاه للجد اثنان و ثلثون و لجد الاب وجدته لامه أربعة و عشر و من ثلثا ذلك للجدة ستة عشر و ثلثة للجدة ثمانية الثانية الجد و ان علا مط بشرط الترتيب الاقرب فالأَقرب يقاسم الاخوة و الاخوات مط بغير خلاف ظ مصرح به في كلام جماعة و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و نحوها و المعتبرة المتقدم إلى جملة منها الاشارة الدالة على تنزيل الجد منزلة الاخوة و اقتسامهما التركة و جملة منها و ان كانت مطلقة منصرفة بحكم التبادر و الغلبة إلى الجد الاعلى بل إلى الادنى خاصة الا ان جملة اخرى منها وافرة عامة لهما و ان كان الجد فيها ايضا مط الا انه في السوأل و حيث لم يستفصل عن افراده و محتملاته التي منها الجد الاعلى افاد العموم لهما على الاقوى كما برهن في محله مستقصي نعم ربما يتوجه السوأل بان هذا العموم معارض بعموم ما دل على منع الاقرب الابعد و الاخ اقرب من اب الجد و الجمع بينهما كما يمكن بتخصيص هذا العموم و إبقاء عموم مقاسمة الجد للاخ بحاله كذا يمكن العكس فلا وجه لترجيح الاول عليه سيما مع العمل به في الحكم بترتب الاجداد بعضهم مع بعض و منع الاقرب منهم الابعد فليكن هذا بالترجيح اجدر و هذا السوأل متوجه لو لا فتوى الاصحاب المرجح للجمع الاول و اولاد الاخوة و الاخوات مط و ان نزلوا لكن مرتبين يقومون مقام ابائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد و الجدات خاصة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في ئر و الانتصار و الغنية و كنز العرفان و غيرها و هو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة عموما و خصوصا فمن الاول المعتبرة من الصحيح و غيره الدالة على ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب إلى الميت فيحجبه و من الثاني الصحاح و المعتبرة من الموثق و غيره الدالة على مقاسسمة ابن الاخ مع الجد المال بينهما نصفين و الصحيح بنت الاخ بمنزلة الاخ و المرسل القريب من الصحيح في بنات اخت وجد قال لبنات الاخت الثلث و ما بقي فللجد إلى غير ذلك من الاخبار و قصورها عن افادة تمام المدعى مجبور بعدم القائل بالفرق بين جزئيات المسألة و افرادها مع الاعتضاد بعموم المعتبرة المتقدمة الدالة على المنزلة و الاستثناء في بعضها كآية الارث بالقرابة و غيرها و ان اقتضى منع الجد من بعد عن درجته من أولاد الاخوة الا انه مخصص هنا ايضا بالاجماع و صريح الاخبار الخاصة و يستفاد من عموم المنزلة المتقدمة مضافا إلى عدم الخلاف انه يرث كل واحد من المتقاسمين من الاجداد و اولاد الاخوة نصيب من يتقرب به إلى الميت ثم ان كانوا أولاد اخ او اخوة أو أولاد اخت أو أخوات لاب اقتسمو انصيبهم من المال مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين و ان كانوا اي أولاد الاخوة و الاخوات لام خاصة اقتسموا نصيبهم بينهم بالسوية مط و لو اختلفوا في الذكورة و الانوثة فان ذلك حكم المنزلة و لنذكر أمثلة اقتسام أولاد الاخوة منفردين عن الاجداد ثم أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم فنقول لو خلف الميت أولاد اخ لام أو اخت لها خاصة كان المال لهم بالسوية السدس فرضا و الباقي ردا من فرق بين الذكر و الانثى و ان تعدد من تقربوا به من الاخوة للام أو الاخوات أو الجميع كان لكل فريق من الاولاد نصيب من يتقرب به يقتسمونه بالسوية و ان كانوا أولاد اخ لابوين أو الاب و لا وراث سواهم كان بينهم بالسوية ان اتفقوا ذكورية أو انوثية و الا بالتفاضل و ان كانوا أولاد اخت للابوين أو الاب كان النصف فرضا و الباقي ردا مع عدم غيرهم و ان كانوا اولاد اختين فصاعدا كك فالثلثان لهم فرضا و الباقي ردا مع عدم غيرهم و يتقسمونه بالسوية أو التفاضل كما تقدم و لو اجتمع أولاد الاخت للابوين أو الاب مع أولاد الاخ أو الاخت أو الاخوة أو الاخوات للام فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به و الثلث مع تعدده و للفريق الاول النصف و الباقي يرد عليهم خاصة أو عليهما على الاختلاف المتقدم اليه الاشارة و لو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرب بالاب و كان لمن يتقرب بالام السدس مع وحدة من يتقرب به و الا فالثلث و لمن يتقرب بالايوبن الباقي و لو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة كان له النصيب الاعلى و الباقي ينقسم كما تقدم و لو خلف أولاد اخ للابوين و اولاد اخت لهما و مثلهم من قبل الام وجد اوجدة من قبل الاب و مثلهما من قبل الام فلكلالة الام مع الجدين لهما الثلث يقتسمونه أرباعا ربع للجد و ربع للجدة و ربع لاولاد الاخ و ربع لاولاد الاخت و كل من هؤلاء الاولاد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل فثلثاه للجد من الاب و لاولاد الاخ من الابوين إنصافا بينه و بينهم بالتفاضل بينهم و ثلثه للجدة و اولاد الاخت نصافا بينهما و بينهم كك و لا فرق بين كون الاخ موافقا للجد في النسبة أو مخالفا فلو كان ابن اخ لام مع جد لاب فلابن الاخ السدس فريضة ابيه و للجد الباقى و لو انعكس فكان الجد للام و ابن الاخ للاب فللجد الثلث أو السدس على الخلاف المتقدم و لا بن الاخ الباقي و بالجملة فانك تنزل هؤلاء الاولاد من اي جهة كانوا منزلة من يتقربون به و يقسم عليهم حصتهم كما تقسم عليه لو كان و كك الجد و اعلم ان اشتراط عدم الاخوة في ارث أولادهم مط هو