ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 371
نمايش فراداده

إلى معتق أبيهم لان نعمة من أعتقهم عليهم أعظم من نعمة من أعتق بعض أصولهم فيخص بولائهم و لا فرق في ذلك بين ان يعتقوا منفصلين أو حملا مع أمهم فلا ينجر ولاؤهم من معتقهم على تقدير فقده فقده عصبته إلى معتق أمهم لان ولاء المباشر لا ينجر مط و انما ينجر ولاء غيرها من الاضعف إلى الاقوى لا اجد خلافا في شيء من ذلك و لا في اشتراط كون الحرية المعتبر ولادتهم عليها حرية عرضية حاصلة بالعتق لا أ صليته و نفى عنه و عن جميع ما مر الخلاف في ئر و ادعى عليه الاتفاق في لك و غيره لكن جملة من الصحاح المتقدمة بإرث معتق الاب أولاد زوجته الحرة مطلقة بل ربما كان بعضها ظاهرا في اختصاص حكم الحر بما إذا كانت حرة الاصل كالصحيح عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت لي منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه فالى من ولاء ولده إلى إذا كانت أمهم مولاتي ام إلى الذي أعتق إياهم فكتب ان كانت الام حرة جر الاب الولاء و ان كنت أنت أعتقت فليس لا بيه جر الولاء و لم ار احدا من الاصحاب تنبه أو نبه على ذلك عدا خالي العلامة المجلسي ره في الحاشية المنسوبة اليه على هذه الرواية فانه قال ظاهرها اختصاص حكم الحر بما إذا كانت حرة الاصل كما هو ظ الاخبار السابقة على خلاف ما ذكره الاصحاب و اجمعوا عليه فتدبر ثم قال في توجيهها و تطبيقها لما ذكروه و لعل المراد انك إذا أعتقت الام فصار عتقها سببا لعتق الاولاد التي حصلت بعد العتق فح ينجر الولاء إلى مولى الاب و ان كنت أعتقت الاولاد أنفسهم فولاؤهم لك فلا ينجر و الله يعلم أقول و بالله التوفيق لعل الوجه في اتفاق الاصحاب على ما مر ان الحرية الاصلية في احد الابوين تستتبع حرية الاولاد فيكون حريتهم من جهتها لا من جهة العتق و الولاء انما يكون على من حصلت له الحرية به لا بها فان الولاء من توابع العتق لا الحرية مط و لذا قالوا الولاء لمن أعتق و لا عتق هنا بالاضافة إلى الاولاد مط و لو تبعا لامتناع حصول الحاصل فته جدا وح ينبغي تقييد النصوص المتقدمة بحمل الحرة فيها على المعتقة خاصة و حمل الرواية الاخيرة على ما حملها عليه خالي العلامة و على كل حال فالنصوص المزبورة صريحة الدلالة على أصل حكم الجر و لو في الجملة مضافا إلى النصوص الاخر كالمرسل كالموثق يجرالاب الولاء إذا أعتق فما يوجد في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الثاني على كتابه المسالك في مسألة الجر انه ليس في بابه نص مط و انما هو اعتبار غريب الا ان يكون مراده من المنفي ما يتضمن أحكام الجر كلا بنحو ما ذكره الاصحاب و اعلم انهم ذكروا من خلاف يعرف بينهم انه إذا فقد المولى و قرابته الوارثون للولاء يرثه مولى المولى فان عدم فقرا بة مولى المولى على تفصيل قرابة المولى فان فقد الجميع فمعتق اب المعتق ثم معتق هذا المعتق و هكذا كالأَول و لا نص فيه و كأنهم استنبطوه من حديث اللحمة المتقدم و لا بأس به القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة و هي الجناية أعلم ان من توالى إنسانا بان يضمن ذلك الانسان حدثه و جنايته و يكون ولاؤه المورث به له ثبت له اي للضامن الميراث بلا خلاف فيه بيننا بل عليه الاجماع في عباير كثير من اصحابنا كالغنية و لك و الكفاية و غيرها و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففي الصحيحين إذا و إلى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته و في الصحيح عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء و على من تولى جريرته و له ميراثه الخبر و نحوه الموثق هذا مع انه على ما ذكره الاصحاب عقد كان سائغا في صدر الاسلام بل في الجاهلية ايضا فيشمله عموم أوفوا بالعقود و مقتضاه اللزوم كما هو المشهور وفاقا للحلي و ظاهره الاجماع عليه و هو حجة اخرى مستقلة فليس لكل منهما فسخه و نقل الولاء إلى الغير خلافا للشيخ و ابن حمزة فجائز الا ان يعقل عنه للاصل و يندفع بما مر و على المختار فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود اللازمة و صورة عقده ان يقول المضمون عاقدتك على ان تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول الضامن قبلت و لو اشترك العقد بينهما قال أحدهما على ان تنصرني و انصرك و تعقل عني و عقل عنك و ترثنى وارثك أو ما ادى هذا المعنى فيقبل الاخر و لا يتعدى الارث عن الضامن إلى اقاربه و ورثته على المشهور بل في الغنية عليه الاجماع قصرا للحكم على موضع الشرط و وقوفا على اليقين فيما خالف الاصل خلافا للمحكي في ئر و لف عن ظ عه حيث سوى بين هذا الولاء و ولاء العتق في جميع الاحكام الثابتة له و حجته مع ندرته واضحة و لا يصح ان يضمن الجريرة الا عن سائبة كالمتق في النذور و الكفارات أو تبرعا مع التبري عن جريرته كما مر أو عمن كان حر الاصل لكن لا وارث له مط و لو معتقا فان هذا الارث متأخر عن الارث بالنسب و العتق بلا خلاف بل في ظ الغنية الاجماع عليه و ربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه و على انه لا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب و ان بعد و مع فقد المعتق عتقا يرث به الولاء مع انه لا خلاف فيه ايضا و الفرق بين هذا الحكم و السابق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب و المعتق ان ذلك شرط صحة العقد ( و هذا بشرط الارث و المعنى انه مع صحة العقد صح ) و اجتماع شرايطه لا يثبت الارث للضامن الا مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون ايضا فلو فرض تجدد وارث للمضمون بان تزوج بعد العقد و ولد له أولاد كان ارثه لهم دون الضامن و ان كان سببه صحيحا سائغا و يتصور تجدد العتق على العقد بان يكون اسلامه طاريا ثم يكفر بعد العقد و يلتحق بدار الحرب و يسترق فيعقته مولاه فانه يقدم ولاء العتق على الضامن المتقدم و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الاعلى من النصف أو الربع و ما بقي عنه كان له اي للضامن بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية للعمومات و خصوص ما مر من النصوص الدالة على دخولهما على جميع طبقات الورثة و هو اي الضامن أولى من بيت مال الامام ( ع ) بلا خلاف بل في الغنية عليه الاجماع و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففي الصحيحين من مات و ليس له مولى فماله من الانفال و نحوهما الموثق و غيره ففي الصحيح قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن أعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و ان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين و قريب منه الموثق و في جملة من النصوص ان الامام وارث من لا وارث له القسم الثالث ولاء الامامة و الاصل فيه بعد الاجماع الظ المحكي في الخلاف و