الجميع مقطوع به في كلامهم كما في الكفاية مؤذنا بدعوى الاجماع و الاصل فيه بعده حديث اقرار العقلاء على أنفسهم جايز و ما سيأتي من الادلة انشاء تعالى فيما بعد على باقي التفاصيل المزبور و في رواية أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم و قال شككت قال عليه الدية فان قال شهدت متعمدا يقتل و ظاهرها و ان اوهم وجوب تمام الدية على المعترف بالخطأ الا ان ظ الاصحاب وجوب نصيبه منهما خاصة دون تمامها و وجهه واضح لعدم كونه تمام السبب في الرجم بل جزئه فيصيبه من الدية بحسابه و يشهد له ايضا تتبع كثير من النصوص الآتي جملة منها مضافا إلى رواية اخرى و فيها ثم رجع أحدهم قال يغرم ربع الدية و بالجملة لا اشكال و لا خلاف في شيء من ذلك و لا في انه لو قال بعضهم تعمدت رد عليه الولى ما يفضل عن ية صاحبه و يقتص منه ان شاء و ليس على باقي الشهود شيء إذا لم يرجعوا و كان شهادتهم في الرجم عملا منهم بالاصل الآتي مع سلامته هنا عن المعارض من النص و الفتوى لا ختصاصهما بشهود الرجم خاصة و لذا فرض الاصحاب الخلاف فيه خاصة فقالوا بعد ان ذكروا الحكم الموافق للاصل في شهود الرجم و في شهوده ايضا إذا صدق المتعمد الباقون من نقل خلاف اما لو لم يصدقوه لم يمض إقراره الا على نفسه حسب و قال الشيخ في النهاية تقبل و يرد الباقون من شهود الزنا ثلثة أرباع الدية إلى المتقص منه أقول و في قول الماتن من شهود الزنا تلويح إلى اختصاص خلاف النهاية به كما قدمناه و يشير اليه ايضا ما عرفت من اختصاص مستنده به و هو الصحيح عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم قال فقال يقتل الراجع و يؤدى الثلثة إلى أهله ثلثة أرباع الدية و مما ذكرنا ظهر ان اعادة الاصحاب ذكر الحكم في خصوص شهود الرجم بعد استفادته من عموم حكمهم السابق انما هو للتنبيه على ما مر من اختصاص الخلاف به فليس تكرارها خاليأ عن الفائدة كما ربما يفهم من بعض الاجلة و كيف كان فينبغي تحقيق القول في العمل بهذه الرواية فنقول انها و ان كانت صحيحة السند و حكى العمل بها ايضا عن الاسكافي وضي ان فيها ما يخالف الاصول لتضمنها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد و إقراره و تخصيصها بها و ان كان ممكنا الا انه فرع التكافؤ بينهما و هو مفقود جدا لندرة العامل بالرواية و اطباق باقي الاصحاب و لا سيما المتأخرين منهم على اطراحها و العمل بالاصول فلتكن مطرحة أو محمولة هي ككلام العاملين بها على ما ذكره الفاضل في لف و غيره على ما إذا رجعوا جميعا و قال أحدهم تعمدت و قال الباقون أخطأنا الرابعة لو شهدا بطلاق إمرأة فتزوجت ثم رجعا أو أحدهما قال الشيخ في يه ضمنا أو أحدهما المهر كلا أو بعضا للثاني وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني و تبعه ضي استنادا إلى الصحيح في رجلين شهدا على رجل غائب عنه إمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها و اكذب نفسه احد الشاهدين قال لا سبيل للاخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع و يرد على الاخير و يفرق بينهما و تعتد من الاخير و لا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها و ينبغي ان يحمل إطلاق هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة لامع حكم الحاكم و ذلك لما مر من الادلة القاهرة على انه لو حكم بشهادة الشاهدين المقبولين لم يقبل الرجوع عنها و يستفاد من جماعة ان المراد بالرواية المشار إليها في العبارة و هو الموثقة في شاهدين شهدا على إمرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق فقال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول و فيه نظر اذ ليس فيها رجوع الشاهدين أو أحدهما كما هو مورد العبارة و فتوى النهاية بل فيها مجرد إنكار الزوج خاصة و ليس سببا للحكم الذي في الرواية اتفاقا فهي شاذة لا عامل بها فكيف تكون هي المراد من الرواية في العبارة أللهم الا ان تحمل على ما حملها عليه الشيخ في الاستبصار من انه لما أنكر الزوج الطلاق رجع احد الشاهدين عن الشهادة فح وجب عليهما ما تضمنه الخبر قال فلو لم يرجع واحد منهما لم يتلفت إلى إنكار الزوج الا ان تكون المرأة بعد في العدة فانه يكون إنكاره الطلاق مراجعة و استشهد عليه بالصحيحة المتقدم و ظاهره هنا الموافقة لما ذكره في النهاية حيث لم يحمل الروايتين على التزويج قبل الحكم و هو مشكل لما عرفت من مخالتهما الاصول المتقدمة مضافا إلى قصور سند الثانية و تضمنها كالاولى حد الشاهدين مع انه لا حد هنا بل و لا تعزير ان ابديا عذرا يكون مسموعا مع انه ره رجع عما اختاره في النهاية إلى مقتضى الاصول في ف وط و وافقه الحلي و عامة المتأخرين عدا الشهيد في اللمعة حيث اقتصر على نقل القولين من دون ترجيح معربا عن التردد بينهما و لعله كما في شرحها المعارضة الرواية المعتبرة و المناقشة فيه واضحة اذ المعارضة بمجردها كافية في التردد الابعد حصول التكافؤ المفقود في هذه الرواية لما عرفت من شذوذها برجوع الشيخ عنها فلم يبق الا القاضي و لا يقدح خروجه في الاجماع على خلافها مع مخالفتها الاصول من وجوه اخر عرفتها و ان أمكن الذب عنها بما مضى مع عدم صراحتها و احتمالها التخصيص الذي قدمناه ثم على المختار هل يغرمان الصداق برجوعهما ينظر فان كان قبل الدخول غرما نصف المهر المسمى و ان كان بعده لم يغر ما شيئا كما قاله الشيخ في ط وف و الحلي و عامة متأخري الاصحاب و ظ الاول في ط دعوى إجماعنا على الحكم في الشق الاول و هو الحجة فيه مضافا إلى ما ذكروه فيه من إتلافهما عليه نصف المهر اللازم بالطلاق فيضمنانه و في الثاني من اصالة البرائة و عدم تحقق إتلاف لاستقرار تمام المهر بالدخول و البضح لا يضمن بالتفويت على المشهور بل الكل كما يظهر بالتتبع قالوا من ثم لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها لم يضمن القاتل و لو غصب امة و ماتت في يده فانه يضمن بذلك فيمتها و قيمة منافعها و ان لم يستوفها دون بضعها مع عدم استيفائه و اما ما يتخيل وروده على تعليلهم في الشق الاول من لزوم النصف بمجرد العقد فليس يتضمن الشهادة إتلافه للزومه على اي تقدير فلا وجه لغرمهما له فضعيف في الغاية يظهر وجهه بالتدبر فيها ذكره الاصحاب في سياق التعليل ليكون كالجواب له و هو انهما ألزماه للزوج بشهادتهما و قرراه عليه و كان بمعرض السقوط بالردة و الفسخ من قبلها فكانه لم يكن لازما و لزم بإقرارهما و أجاب بهذا صريحا الفاضل في ير بعد ان استشكل بالخيار المتقدم فيما مر من التعليل وهنا أقوال