ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 462
نمايش فراداده

على الاشهر الاظهر بناء على تحقق الاكراه فيه خلافا للمحكي عن الغنية و احتمله في عد و غيره لعدم تحققه فيه لعدم انتشار الآلة الا عن الشهوة المنافية و للخوف و فيه ان التخويف بترك الفعل و الفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار و لا على الجاهل بتحريم الوطي حينه و لو كان مكلفا فلو تزوج محرمة عليه كالام أو المرضعة أو المحصنة ذات البعل سقط الحد مع الجهالة بالتحريم للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح لو وجدت رجلا كان من العجم اقر بجملة الاسلام لم يأته شيء من التفسير زنا أو سرق أو شرب خمرا لم اقم عليه الحد إذا جهله الا ان يقوم عليه بينة انه قد اتى بذلك و عرفه و نحوه الصحيحان و المرسل القريب منهما سندا بجميل و ابن ابي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنهما و غيرهما و يثبت مع العلم به الا مع الشبهة الدارئة و لا يكون العقد بمجرده من توهم صحته شبهة تنفع في السقوط بلا خلاف عندنا بل في ظ قيح و غيره ان عليه إجماعنا و هو الحجة مضافا إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة خلافا لابي حنيفة نعم لو حصلت معه شبهة أسقطته هي دونه كما لو انفردت عنه و لو اختصت بأحدهما اختص بالسقوط كما يأتي فلو تشبهت الاجنبية على الرجل بالزوجة و نحوها ممن تحل له فعليها الحد إجماعا دون و اطيها على الاشهر الاقوى بل عليه عامة متأخري اصحابنا بل ظ العبارة هنا و في يع و ير و غيرهما الاجماع عليه لاصالة البرائة و الشبهة الدارئة و في رواية ضعيفة بالارسال وعدة من الجهلة انه يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا و هي مع ضعفها متروكة لا عامل بها عدا القاضي و هو شاذ فتطرح أو تحمل على ما حكى في الوسائل من أكثر الاصحاب من شك الرجل و ظنه و تفريطه في التأمل و انه ح يغرز لما ورد في تزويج المرأة لها زوج و غير ذلك شاذ فلتطرح أو تحمل على ما حكى في الوسائل من أكثر الاصحاب من شك الرجل او ظنه و تفريطه في التأمل و انه ح يعزر لما ورد في تزويج إمرأة لها زوج و غير ذلك و يعضده رواية المفيد لها في المقنعة بزيادة فوطيها من تحرز أو على انه ( ع ) أراد إيهام الحاضرين الامر بإقامة الحد على الرجل سرا و لم يقم عليه الحد استصلاحا و حسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا كما حكى عن بعض فقهائنا في نكت النهاية و لو وطي المجنون إمرأة عاقلة ففي وجوب الحد عليه تردد من ورود النص به ففي الخبر إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد و ان ان محصنا رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة انما تؤتى و الرجل يأتي و انما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة و ان المرأة انما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها و قصور السند مجبور بنسبة الشيخ في ط روايته إلى الاصحاب كافة مشعرا بدعوى إجماعهم عليه و كذا أوجبه الشيخان و الصدوق وضي و من تأمل في الجابر لضعف الخبر لوهنه بندرة القائل به مع ان الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالاجماع على العدم كما هو ظ ئر و صريح الغنية و بالعدم صرح في الخلاف مفتيا به و حكى عن المفيد في العويض فيتقوى الندرة الموهنة فينبغي الرجوع إلى الاصول العامة مثل حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و به استدل مولانا أمير المؤمنين ( ع ) على عمر حين امر بحد المجنونة فيما رواه المفيد في إرشاده فقال ( ع ) اما علمت ان هذه مجنونة و ان النبي صلى الله عليه و آله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و انها مغلوبة على عقلها و نفسها فررء عنها الحد و خصوصية المورد مدفوعة بعموم التعليل و نحوه فيه الصحيح في إمرأة زنت قال انها لا تملك امرها ليس عليها شيء هذا مضافا إلى عموم خصوص بعض النصوص لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبي حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقط و في الصحيح لا حد لمن لا حد عليه يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد و نحوه الموثق و غيره و هي ظاهرة ايضا في رفع الحد عنه على العموم و هذا القول أظهر وفاقا لمن مر و الديلمي و الحلي عامة المتأخرين حتى الماتن لمصيره اليه في النكت على ما حكى عنه فينبغي طرح الرواية أو تأويلها بما يرجع إلى ادلة المانعة من حملها على بقاء تمييز و شعور له بقدر مناط الكليف كما ربما يشير اليه ما فيها من التعليل و لا حد على المجنونة مط اتفاقا فتوى و رواية و به صرح في قيح و الماتن فيما يأتي و يسقط الحد بإدعاء الزوجية و نحوها ما لم يعلم بكذبه و لا يكلف اليمين و لا البينة للشبهة الدارئة بذلك و بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة لكن بالنظر إلى المدعى لها خاصة فلو ادعاها أحدهما أو هما مع عدم إمكانها الا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه و وجهه واضح مما سلف مع دعوى الاجماع عليه حتى على عدم التكليف باليمين و البينة في كلام بعض الاجلة و لا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم كما يأتي حتى يكون الزاني بالغا عاقلا حرا له فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو الملك خاصة بحيث يغدو عليه و يروح اي يكون متمكنا من و طيه متى أراد بلا خلاف الا في اعتبار العقل كما مر و في حصول الاحصان بملك اليمين كما هو المشهور بين الاصحاب بل عليه الاجماع في الانتصار و الغنية و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة عليه عموما و خصوصا ففي الصحيح من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن و في اخر عن المحصن فقال الذي يزنى و عنده ما يغنيه و في ثق عن الرجل إذا هو زنى و عنده السرية و الامة يطاها تحصنه الامة تكون عنده فقال نعم انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فان كان عنده امة و زعم انه لا يطاها فقال لا يصدق قلت فان كان عنده إمرأة متعة تحصنه قال لا انما هو على الشيء الدائم عنده و في اخر الرجل يكون له الجارية اتحصنه قال فق نعم انما هو على وجه الاستغناء قلت و المراة المتعة قال فقال انما ذلك على الشيء الدائم و قصور السند منجبر بالعمل مع انه مروي عن كتاب علي بن جعفر في الصحيح عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى قال نعم خلافا للصدوق و القديمين و الديلمي فلم يرو الاحصان بالامة للاصل و الاحتياط و يندفعان بما مر و للصحيح كما لا تحصن الامة و النصرانية و اليهودية إذا زنى بحرة فكك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة و تحته حرة و حمله الشيخ على المتعة و لا بأس به و ان بعد جمعا بينه و بين الادلة المتقدمة بإرجاعه إليها لكونه أقوى منها بالكثرة و الشهرة العظيمة بحيث نقل عليه إجماع الطائفة و نحوه الجواب عن الصحيح الآخر عن الرجل يزنى و لم يدخل بأهله أتحصن قال لا و لا الامة و يحتملان الحمل على التقية كما يستفاد من الانتصار حيث نسب مضمونها إلى ابي حنيفة و أصحابه و صريح الصحيح الاخير كغيره مما يأتي اعتبار الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا لتحقق الاحصان كما عن ط ويه و ير و مع و الاصباح و الغنية