عندي من نسخه و على هذا يتقوى الاجماع الظ و المدعى و يتعين القول الذي اخترناه قطعا مضافا إلى تأيده زيادة على ما مضى بالاستقراء لاتفاق الفتاوى على اعتبار المرتين في جميع الحدود ما عدا الزنا مع بناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهة الحاصلة في المسألة من الاختلاف المتقدم اليه الاشارة و لا اقل منها و يشترط في المقر التكليف بالبلوغ و العقل و الحرية و الاختيار بلا خلاف كما في ساير الاقارير بل على الاعتبار الحرية هنا بالخصوص الاجماع عن ف و هو الحجة فيه مضافا إلى ان اقرار العبد اقرار في حق الغير و هو المولى فلا يكون مسموعا و لخصوص الصحيح إذا اقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع و بهذه الادلة يخصص عموم الصحيح من اقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو امة فعلى الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقر به على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن مع منافاته الاجماع على اعتبار المرتين في سائر الحدود و موافقته التقية كما عرفته فيحتمل الحمل عليها و به يجاب عن الصحيح الاخر الذي لا يحتمل التخصيص العبد إذا اقر على نفسه عند الامام مرة انه سرقه قطعه و إذا اقرت الامة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها و الشيخ حمله على انه إذا إنضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة و ربما حمل على محامل اخر منها ان يكون فاعل قطعه و قطعها من جرى اسمه من العامة في محبسه و يكون المعنى انه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره و منها ان المراد بالعبد و الامة عبد الله تعالى و امته و منها ان المراد إذا إنضاف اليه اقرار المولى و في الجميع بعد و ان افتى بالاخير جماعة قيل لان الحق لا يعد و هما و يحتمل العدم بناء على انه لا عبرة بإقرار العبد أصلا و فيه نظر فان عدم العبرة به انما هو لحق سيده فإذا صدقه فكانه أسقطه و كان كما إذا أقام البينة عليه ثم ان عدم قبول إقراره انما هو بالاضافة إلى قطعه خاصة و اما بالاضافة إلى الغرامة فيقبل و يتبع بالسرقة بعد الحرية بلا خلاف أجده و به صرح بعض الاجلة للعموم مع انتفاء المعارض بالكلية و هل يقطع ح وجهان من ارتفاع المانع و من اندرائه ابتداء فتستصحب و لعل هذا اقرب للشبهة الدارئة و يتفرع على اشتراط الاختيار انه لو اقر بالسرقة للضرب لم يجز ان يقطع للاصل و النصوص منها زيادة على ما يأتي الخبر من اقر عند تجريد او تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه و في آخر ان عليا ( ع ) كان يقول لا قطع على احد يخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف الا ان يعترف فان اعترف قطع و ان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف و ظ ان المراد من الاعتراف فيه و ما وقع منه طوعا لا خوفا فيكون الاستثناء منقطعا فتأمل نعم لورد السرقة بعينها بعد الاقرار قطع وفاقا للنهاية و جماعة ممن تبعه للصحيح عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانها اعترف على العذاب و لان ردها قرينة على السرقة كما يكون القئ على الشرب قرينة و فيهما نظر لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الاقرار بل ظ السوأل انه علم سرقته ببينته أو اقرار و انما ضرب على رد المال و منع دلالة الرد على السرقة لانه اعم منها بلا شبهة كما ان القئ اعم من الشرب ايضا و القول بدلالته عليه على تقدير تسليمه انما هو للرواية لا لوضوح الدلالة لما عرفت ما فيه من المناقشة فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق فلا يصلح حجة و لذا قيل كما عن الحلي انه لا يقطع لتطرق الاحتمال بكونه عنده بالابتياع او بالايداع و هو اشبه بأصول المذهب و درء الشبهة للحد مع سلامتها كما عرفت من المعارض و اليه ذهب أكثر المتأخرين و منهم فخر المحققين و قد اجاب عن الصحيح بعدم دلالته على الاقرار مرتين و لا مرة و اعترضه بعض الافاضل بانه إذا حكم ( ع ) بقطعه مع عدم الاقرار بالسرقة بمجرد إحضار المسروق فمع الاقرار مرتين و إحضاره أولى و هو حسن ان قالوا بالاصل و الا كما هو الظ من جملة إلى العباير المحررة لمحل النزاع فلا اذ إلحاق الفرع بالاصل فرع قبوله من دونه و بناء الفخر على ذلك في الاعتراض و منه يظهر جواب آخر عن الصحيح بل و عن التعليل فان مقتضاه سيما بمعونة ما فيه من التشبيه قطعه بمجرد الرد و لو من دون اقرار قد عرفت خروجه عن محل النزاع و انه لا قائل به من الاصحاب الا ان يقال بمنع دلالة الرد على السرقة مجردا عن الاقرار و قياسه على القئ انما هو بمعونته و بعد ضمه اليه لا على الاطلاق و لو اقر مرتين تحتم القطع و لا يجوز العفو عنه و لو أنكر و رجع عنه وفاقا للمبسوط و الحلي و عليه الفاضلان في يع وعد ود و الشهيدان في اللمعتين و ربما نسب إلى الاكثر و فيه نظر لما سيظهر لاستصحاب بقاء التحتم و عموم ما دل على اخذ العقلاء بإقرارهم و للصحيح و غيره إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه و ان رغم انفه خلافا للنهاية و القاضي و التقي و ابن زهرة و الفاضل في لف فيسقط عنه القطع و لعله بين القدماء أشهر فقد ادعى عليه في الغنية إجماع الامامية و به صريح مرسلة جميل السابقة لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و للخلاف و موضع اخر من النهاية فللامام الخيار بين قطعه و العفو عنه مدعيا عليه في الاول الاجماع و يدل عليه بعده الخبر جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) فأقر عنده بالسرقة فقال ا تقرء شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة قال قد وهيت يدك لسورة البقرة فقال اشعث اتعطل حدا من حدود الله تعالى قال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو عنه و إذا اقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام فان شاء عفى و ان شاء قطع و قريب منه اخر و الاجماع موهون بعدم قائل به سواء و الخبر ان بعد الاغماض عما في سندهما ليس فيهما التخيير بعد الرجوع بل ظاهرهما ثبوته للامام مط و لو لم يرجع و لا قائل به الا ان يقيدا بصورة الرجوع بالاجماع و المسألة محل تردد كما هو ظ ير و غيره و للتوقف فيها مجال و لكن مقتضاه المصير إلى القول الثاني لبناء الحدود على التخفيف و اندرائها بالشبهات و ظ الاصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع و التوبة فمن أسقط القطع حتما او تخييرا في الاول أسقطه في الثاني و من قال بالعدم قال به في المقامين الرابع في بيان الحد و كيفيته و هو قطع اليد بالكتاب و السنة و إجماع الامة و يختص عندنا بالاصابع الاربع من اليد اليمنى و يترك له الراحة و الابهام و لو عاد فسرق بعد ذلك ايضا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب