مع مخالفتها الاصل لا تقاوم الادلة لاعتضادها بالشهرة العظيمة المتقدمة و المتأخرة و منه ينقدح وجه القدح في دعوى الاجماع المتقدم مع انها في نقله صريحة و اما الرواية المفسرة له بالعشر فمع ضعفها شاذة لم ارب عاملا بها و لا من نقله الا شيخنا في ضه فأشار اليه بقيل ؟ و لم أعرف قائلة و لو كان أوصى بشيء من ماله كان سدسا بلا خلاف يظهر و به صرح بعض بل في الغنية و لك و غيرهما الاجماع عليه و الروايات هنا متفقة منها الرضوية المتقدمة و نحوها غيرها من المعتبرة المروية في الكتب المشهورة و لو أوصى بوجوه فنسى الوصي وجها منها أو أكثر صرف المنسي في وجوه البر بلا خلاف يظهر الا من الحلى تبعا للطوسي في بعض فتاويه فارجعا إلى الوارث لبطلانها بامتناع القيام بها و الملازمة ممنوعة مع كونه اجتهادا في مقابلة بعض المعتبرة بالشهرة عن إنسان أوصى بوصية و لم يحفظ الوصي الا بابا منها كيف يصنع في الباقي فوقع ( ع ) الابواب الباقية اجعلها في البر و معا رضا بما علل به المشهور من خروجه عنهم فلا يعود إليهم الا بدليل من وجوب العمل بالوصية و تحريم التبديل بالكتاب و السنة فيصرف في مصرف مجهول المالك و من ان صرفه في البر عمل بها بقدر الامكان لارادته القربة فإذا فات الخصوص بقي العموم و هذا العلل كما ترى أقوى مما ذكره و ان كان الاخير اخص من المدعى لعدم تماميتها الا فيما إذا أظهر من الموصي قصد القربة لا مط هذا مع تأيدها كالرواية بما ورد في نظائر المسألة و هي كثيرة كما ورد في المنذور و للكعبة من صرفه في زوارها فيمن أوصى ان يحج عنه بمال لا يفي به انه تصرف في البر و يتصدق به و نحو ذلك و إلى هذا القول اشار بقوله و قيل يرجع ميراثا و لا ريب في ضعفه و لو أوصى بسيف و هو في جفن بفتح الاول و هو الغمد بالكسر و عليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل في ب ان كل الاصحاب مطبقون على العمل بها و هو ظ في الاجماع عليه كما ترى و قريب منه المحكي عن التحرير و كره و هو حجة اخرى جايزة لضعفها ايضا مع انها صحيحة إلى الراوي و الرواي عنه ابن ابي نصر المجمع على تصحيح رواياته فتكون حجة بنفسها و لو لم تكن بالشهرة مجبورة سيما مع اعتضادها بموافقة العرف لشمول اسمه لهما فيه و ان اختص بالنسل لغة و كذا لو أوصى بصندوق و فيه مال دخل المال ايضا في الوصية فان فيه ايضا تلك الرواية المجبورة بما مر اليه الاشارة حتى حكاية الاجماع الا ان العرف لعله لا يساعده فيشكل من هذه الجهة و لكن لا مندوحة عن العمل بها الا ان يوجد قرينة على عدم الدخول فتتبع و كك في السابق وفاقا لللمعة و الظ ان محل النزاع غيره و كذا قيل لو أوصى بسفينة و فيها طعام استنادا إلى فحوى رواية عقبة بن خالد عن مولانا الصادق ( ع ) قال سئلته عن رجل قال هذه السفنيه لفلان لم يسم ما فيها و فيها طعام ايعطيها الرجل و ما فيها قال هي للذي أوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شيء و القائل هو المشهور كما في ب و غيره و انما نسبه إلى القيل المشعر بالتمريض مع انجبار الرواية هنا ايضا بالشهرة التفاتا إلى عدم صراحة الدلالة فان غايتها الدلالة على انها للموصي له و مرجع الضمير السفينة دون ما فيها و الرواية المنجبرة بالشهرة انما تكون حجة حيث تكون دلالتها واضحة لا مط نعم لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى لوقوع قوله هي له جوابا عن جواز إعطاء ما فيها ام لا فلو لم يجعل المرجع السفينة بما فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقا و انما قلنا ضعيفه من حيث احتمال ان يكون المراد بالجواب الظ في رجوع الضمير إلى السفينة خاصة التنبيه على انحصار الموصي به فيما دون ما فيها و به يحصل المطابقة ايضا فكانه ( ع ) قال لا يعطي ما فيها فالأَصح عدم الدخول للاصل الا مع وجود قرينة عليه من عرف أو عادة و يحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك و اليه ذهب الفاضل في لف و ولده في ح عد لكنهم حكموا بذلك فيما سبق ايضا و لا ريب في حسنه لو لا ما قدمناه من قوة دليل خلافه و منه يظهر عدم التعدية إلى ما يشابه مفروض العبارة كالجراب و مظروفه نحوه لو أوصى بهما فلا يدخل سوى الظرف خلافا للشيخين و التقى و لا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلا ام غيره خلافا للنهايه فاشترط العدالة و لا وجه له كما صرح به الجماعة و الرواية الاخيرة و ان كانت به مشعرة الا انها بما قدمناه ضعيفة و لا بين كون الصندوق مقفولا ام غيره خلافا للمفيد و التقي فاشترطاه و إطلاق النص حجة عليهما و لا يجوز للموصي الوصية بإخراج الولد من الارض و لو كان من أوصى بذلك الاب على الاظهر الاشهر بل لعله عليه عامة من تأخر لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب و السنة و في الحديث الحيف في الوصية من الكبائر و في اخر ما أبالي اضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال و في ثالث من عدل في وصيه كان بمنزل من تصدق بها في حيوته و من جار في وصيته لقى الله تعلى يوم القيمة و هو عنه معرض و ظ العبارة و صريح المحكي عن الاكثر في كلام جماعه بطلان الوصية من الاصل خلافا للمختلف فاجريها مجرى الوصية بجميع المال لن عداه فان اجاز مضى في الكل و الا ففي الثلث و فيه انه خلاف مدلول اللفظ و ان لزم رجوع الحصة إلى باقي الورثة لان ذلك ليس با لوصية بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم و ربما كان ذاهلا عن الوراث بل عارف به و انما غرضه مجرد الانتقام منه فلا يوجد منه القصد إلى الوصية المعتبرة في صحتتها مع ان في الصحيح عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث و انا وصيه فكيف اصنع فقال ( ع ) لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد عمله فت فالأَصح ما ذهب اليه الاكثر و اعلم ان فيه اي في المقام رواية تضمنت ان رجلا وقع ابنه على ام ولد له فاخرجه من الميراث فسئل وصيه مولانا الكاظم ( ع ) عن ذلك فقال أخرجه و يظهر من الطوسي في كتباي الحديث و الصدوق العمل بها اما في الجملة كما في الكتابين حيث جعلها قضية في واقعة أو مط بشرط وقوع الحدث الذي في الرواية من الوارث الموصي بإخراجه و لكنها مطرحة بين المتأخرين كافة و مع ذلك بحسب السند ضعيفة من وجوه عديدة فلا يجوز العمل بها في مقابلة ما قدمناه من الادلة و مقتضاها انسحاب الحكم بالبطلان في طلق الوصية بالخارج مطلق الوارث و لو لم يكن الولد و تخصيصه به في العبارة انما وقع في مقابلة مورد الرواية المطرحه فانها كما عرفت به مختصة مع كونه هو محل النزاع خاصة نظر إلى انه يظهر من العاملين بها تخصيص الحكم بموردها فلا يتعدونها فيكون الحكم بعدم النفوذ في الجملة أو مط فيما عداه مجمعا عليه الطرف الثالث في أحكام