ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل

السید علی الطباطبائی

جلد 2 -صفحه : 568/ 86
نمايش فراداده

وجهان أوجههما الاول لاناطة الرضا بالصحة لا مط نعم في الحسن أو الصحيح ان أمير المؤمنين ( ع ) قضى في إمرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحها أمها رجلا بعد ذلك فدخل بها بحبلت فاختلفا فيها فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول و جعل لها الصداقين جميعا و منع زوجها الذي حقت له يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد به و ظاهره الثاني بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه و لكن ليس نصا و هو احوط و ان اتفقا زمانا باقترانهما في القبول بطلا معا إجماعا في ما عدا الاخوين و فيهما ايضا على الاشهر الاظهر لامتناع الحكم بصحتهما للتباين و بصحة أحدهما دون الاخر لانه ترجيح من مرجح و قيل العقد عقد الاكبر مط الا مع دخول من عقد عليه الاصغر فيكون له ح الا مع سبق عقد الاكبر كما عن النهاية وضي أو مع الاتفاق زمانا خاصة بشرط ان لا يدخل من عقد عليه الاصغر كما عن يبين و لف و ابن حمزة و ابن سعيد الا انه لم يذكر الشرط للخبر عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة و زوجها الاصغر بأرض اخرى قال الاول بها أولى الا ان يكون الاخير قد دخل بها فهي إمرأته و نكاحه جايز و هو مع قصور سنده بجهالة الراوي و ان اعتضد برواية صفوان عنه لا دلالة فيه على شيء من القولين لاطلاق تقديم عقد من دخل من دون اشتراط فيه لعدم سبق عقد الاكبر كما في الاول و عدم تصريح فيه بالاقتران فضلا عن اشتراطه لتقديم الاكبر كما في الثاني مضافا إلى ظهوره بالغلبة في مورده في خلافه و مع ذلك كله فمبني الاستدلال فيه شيئان أحدهما كون المراد من الاول فيه الاخ الاكبر و لا نص بل و لا ظهور فيه عليه فيحتمل كون المراد منه السابق في العقد و هو الاوفق بالاصول و ان خالفها مع ذلك بترجيح الثاني عليه بمجرد الدخول الغير الصالح هنا لذلك و لكن مع ذلك أولى من إرادة الاخ الاكبر منه لمخالفته لها ح من وجهين و الثاني كون الاخوين فيه وكيلين و لا اشعار فيه بذلك فيحتمل كونهما فضوليين كما يقتضيه إطلاقه مع ان الاصل وط الحال يقتضي عدم التوكيل و يصح ح الحكم بتقديم من حصل في حقه دخول لكونه اجازة لعقده كما مر و يرفع الاشكال في تقديم الاكبر أو السابق مع عدم الدخول ح بالجمل على الاستحباب بمعنى انه يستحب لها تقديم عقد الاكبر أو السابق ما لم يكن دخول و الا تعين تقديم الداخل لتحقق الاجازة به كما مر فيزول معنى التخيير و هذا أولى ما ينزل عليه الرواية و اوفق بأصول المذهب و بهذا التنزيل صرح جماعة فسقط كلام الشيخ و من تبعه في القولين ثم ان جيمع ما ذكر مع معلومية السبق و الاقتران و اما مع جهلهما مط و لو كان طاريا ففي إيقاف النكاح إلى الاستنابة كما عن ط و ير بناء على انه اشكال يرجى زواله نظر لاستلزامه الاضرار بالمرأة المنفي بالادلة القطعية فالأَجود عدمه وفاقا لجماعة و هل يصارح إلى القرعة بناء على انها لكل امر مشكل مع امر من وقعت له بتجديد النكاح و من لم تقع له بالطلاق احتياطا في الفروج لعدم افادة القرعة العلم بالزوجية مع اصالة عدمها أو إجبار كل منهما بالطلاق لدفع الضرر عن المرأة و هو إجبار بحق فلا ينافي صحته أو فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كل منهما لما فيه من اندفاع الضرر مع السلامة من ارتكاب الاجبار على الطلاق و القرعة التي لا مجال لها في الامور التي هي مناط الاحتياط التام و هي الا نكحة التي يترتب عليها التوارث و الانساب و المحرمية احتمالات اقويها الاول لعموم أدلته و عزله عن المقام لكونه مناطا للاحتياط التام و لا مجال له فيه اجتهاد في مقابلة الدليل العام السادسة تقدم في أول الفصل انه لا ولاية للام و أبيها على الولد مط فلوزوجت الولد فاجاز صح مط ذكرا كان أو أنثى وقع التزويج في الصغر أو الكبر لكونه فضوليا فيشمله عموم أدلته و لو أنكر بطل العقد مط إجماعا و تبعه المهر كك فيما لو كان المعقود عليه فضول أنثى و على الاشهر الاظهر فيما عداه ايضا و قيل و هو الشيخ في النهاية يلزمها اي الام المهر للمعقود عليها تماما للخبر عن رجل زوجته امه و هو غائب قال النكاح جايز انشاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه و ليس فيه مع ضعفه كما ترى دلالة عليه بل يدل على خلافه للتصريح فيه بان المهر لازم لامه و هو لزومه عليها فالمعنى ح انه لا مهر عليها بل لها استعادته مع الدفع و الامتناع منه مع عدمه فعلى اي تقدير هو لها لا عليها و يفهم منه عدم لزومه لها مع الاجازة بل عليها و لعله لبذلها إياه لها من نفسها فتكون كمن ضمنه عن الزوج لها و لا يحتاج ح إلى حمله على ادعاء الوكالة للوجب للمهر لتضمنه التقرير الموجب للضمان مع عدم اشعار الخبر به مضافا إلى التأمل في صحته بناء على ان البضع انما يضمن باستيفاء على بعض الوجوه لا مط و العقد الموجب له لم يثبت فلم يثبته موجبه و على تقدير ضمانه مط فالمثل لا المسمى المتوقف على صحة العقد و ضرر الغرر يندفع بالاول الا ان يحمل المهر في العبارة عليه و فيه تكلف و قيل بلزوم المهر مع دعوى الوكالة منتصفا لوقوع التفرقة قبل الدخول و فيه منع استلزامها التنصيف مط بل الاصل يقتضي لزومه كملا الا في الطلاق أو الموت على الاختلاف فيه فينتصف فيهما و لم يقعا فلا وجه للقول بالانتصاف هنا بل اللازم الجميع كما هو ظ المتن ويع وعد و هو الاقوى على تقدير صحته دعوى ان ادعاء الوكالة بمجرده يوجب المهر و الا فالبحث فيه ساقط من اصله كما ترى و ظ كلام المص و يمكن حمله على دعوى الام الوكالة إرجاع الحمل إلى القول و لا ضرورة اليه بل قد لا يمكن مع تصريح القائل بخلافه و لعل المراد حمل المستند اي الرواية و ان لم تساعده العبارة و يستحب للمراة ان تستأذن أباها وجدها مط بكر ا كانت او ثيبا لما تقدم من الاخبار المحمولة عليه اذ هو اقل مراتبها و لان الاب في الاغلب أخبر بمن هو من الرجال أنسب و لا فرق فيه بين البكر و الثيب و ان كان في الاول اكد للشبهة في نفي استقلالها دونها مع ان العلة في جانبها بعدم الاطلاع على أحوال الرجال أقوى و ان توكل أو تستأذن اخاها إذا لم يكن لها اب و لا جد أو كانا و تعسر استيذانهما بعضل أو غيبة منقطعة أو طويلة لعده في جملة من بيده عقدة النكاح فيما تقدم من الاخبار مضافا إلى جريان العلة في الابوين هنا ايضا و ان تعول مع التعدد على الاكبر و ان تختار خيرته من الازواج بشرط التساوي في الرجحان او رجحان راى الاكبر و الا فراى من ترجح كما مر الفصل الثالث في بيان أسباب التحريم و موجباته و هي ستة الاولى النسب و يحرم به على الذكر سبع نسوة مذكورات في الاية الشريفة الام و ان علت و هي كل إمرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لاب كانت أو