تلخیص الحبیر

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

جلد 6 -صفحه : 98/ 23
نمايش فراداده

الطرف الاول فى المؤدى عنه

( 1 ) ( حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر و أمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه من حديث ابن عمر ( 2 ) ( حديث ) روي انه صلى الله عليه و سلم قال اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم و أعاده في موضع آخر الدار قطنى و البيهقي من رواية ابى معشر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر و قال اغنوهم في هذا اليوم و فى رواية البيهقي اغنوهم عن طواف هذا اليوم : قال ابن سعد في الطبقات حدثنا محمد ابن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهرى عن عروة عن عائشة و عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر و عن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن ابى سعيد عن ابيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على راس و ان تخرج عن الصغير و الكبير و الذكر و الانثي و الحر و العبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر و امر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة و قال اغنوهم - يعنى المساكين - عن طواف هذا اليوم