النوع السادس زكاة الفطر وله ثلاثة أطراف - تلخیص الحبیر جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 6

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النوع السادس زكاة الفطر وله ثلاثة أطراف

( باب زكاة الفطر ) ( 1 ) ( حديث ) ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين : متفق عليه من طرق تدور على نافع و السياق لمالك و تابعه جماعه ذكرهم الدار قطنى و رواه الدار قطنى في غرائب مالك من طريق اسحق بن عيسى بن الطباع عن مالك و زاد على الصغير و الكبير و صححها ( 2 ) ( حديث ) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين : أبو داود و ابن ماجه و الدار قطنى و الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس و فيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة و من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات و للحاكم من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر صارخا ببطن مكة ان ينادى ان صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر




/ 98