بسم الله الرحمن الرحيم ( باب زكاة الذهب و الفضة ) ( 1 ) ( حديث ) ابى سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة متفق عليه و رواه مسلم من حديث جابر و قد كرره الرافعي في هذا الباب ( 2 ) ( حديث ) روى انه صلى الله عليه و سلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم الدارقطني عن جابر بلفظ لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق و الاوقية أربعون درهما و فيه يزيد بن سنان و هو ضعيف : و روى أبو داود و الترمذى و النسائي و أحمد من حديث عاصم بن ضمرة عن على بلفظ عفوت لكم عن الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم و ليس في تسعين و مائة شيء فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لفظ ابى داود و رواه ابن ماجه من حديث الحارث عن على قال البخارى كلاهما عندي صحيح يحتمل ان يكون أبو إسحاق سمعه منهما و قال الدار قطنى الصواب وقفة على على : و روى الدار قطنى من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ ليس في اقل من خمس ذود شيء و لا في اقل من عشرين مثقالا شيء و لا في اقل من مائتي درهم شيء و اسناده ضعيف