النوع الثالث زكاة النقدين - تلخیص الحبیر جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 6

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النوع الثالث زكاة النقدين

بسم الله الرحمن الرحيم ( باب زكاة الذهب و الفضة )

( 1 ) ( حديث ) ابى سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة متفق عليه و رواه مسلم من حديث جابر و قد كرره الرافعي في هذا الباب ( 2 ) ( حديث ) روى انه صلى الله عليه و سلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم الدارقطني عن جابر بلفظ لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق و الاوقية أربعون درهما و فيه يزيد بن سنان و هو ضعيف : و روى أبو داود و الترمذى و النسائي و أحمد من حديث عاصم بن ضمرة عن على بلفظ عفوت لكم عن الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم و ليس في تسعين و مائة شيء فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لفظ ابى داود و رواه ابن ماجه من حديث الحارث عن على قال البخارى كلاهما عندي صحيح يحتمل ان يكون أبو إسحاق سمعه منهما و قال الدار قطنى الصواب وقفة على على : و روى الدار قطنى من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ ليس في اقل من خمس ذود شيء و لا في اقل من عشرين مثقالا شيء و لا في اقل من مائتي درهم شيء و اسناده ضعيف

/ 98