مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 7 -صفحه : 90/ 3
نمايش فراداده

(7)

البخاري و غيره و احتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب اليه بل يدل على أن الاخت لا يفرض لها النصف مع الولد و نحن نقول به فان ما تأخذه مع البنت ليس بفرض و انما هو بالتعصيب كميراث الاخ و قد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الاخ مع الولد مع قول الله تعالى ( و هو يرثها ان لم يكن لها ولد ، و على قياس قوله ينبغى أن يسقط الاخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها و هو خلاف الاجماع ثم ان النبي صلى الله عليه و سلم و هو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للاخت مع البنت و بنت الابن الباقي عن فرضهما و هو الثلث و لو كانت ابنتان و بنت ابن لسقطت بنت الابن و كان للاخت الباقي و هو الثلث فان كان معهم أم فلها السدس و يبقى للاخت السدس فان كان بدل الام زوج فالمسألة^^^ من اثني عشر للزوج الربع و للابنتين الثلثان و يبقى للاخت نصف السدس فان كان معهم ام عالت المسألة و سقطت الاخت ( مسألة ) قال ( و بنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات ) أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في ارثهن و حجبهن لمن يحجبه البنات و في جعل الاخوات معهن عصبات و في انهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن من بنات الابن و غير ذلك ، و الاصل في ذلك قول الله عز و جل ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) و ولد البنين أولاد قال الله تعالى ( يا بني آدم ) يخاطب

(8)

سقوط بنات الابن بالبنات الا اذا عصبهن الذكر

بذلك أمة محمد صلى الله عليه و سلم و قال ( يا بني إسرائيل ) يخاطب بذلك من في عصر النبي صلى الله عليه و سلم منهم ، و قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الا باعد ( مسألة ) قال ( فان كن بنات و بنات ابن فللبنات الثلثان و ليس لبنات الابن شيء الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ) أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان الا رواية شاذة عن ابن عباس ان فرضهما النصف لقول الله تعالى ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) فمفهومه ان ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان ، و الصحيح قول الجماعة فان النبي صلى الله عليه و سلم قال لاخي سعد بن الربيع ( أعط إبنتي سعد الثلثين ) و قال الله تعالى في الاخوات ( فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) و هذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين لانهما أقرب و لان كل من يرث الواحد منهم النصف فللاثنتين منهم الثلثان كالاخوات من الابوين و الاخوات من الاب و كل عدد يختلف فرض واحدهم و جماعتهم فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة كولد الام و الاخوات من الابوين أو من الاب فأما الثلاث من البنات فما زاد فلا خلاف في ان فرضهن الثلثان و انه ثابت بقول الله تعالى ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )

(9)

الدليل الذي ثبت به فرض البنين واختلاف العلماء فيه

و اختلف فيما ثبت به فرض الابنتين فقيل ثبت بهذه الآية و التقدير : فان كن نساء اثنتين وفوق صلة كقوله ( فاضربوا فوق الاعناق ) أي اضربوا الاعناق ، و قد دل على هذا ان النبي صلى الله عليه و سلم حين نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع ( اعط إبنتي سعد الثلثين ) و هذا من النبي صلى الله عليه و سلم تفسير للاية و بيان لمعناها و اللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير و يدل على ذلك أيضا ان سبب نزول الآية قصة بنتي سعد بن الربيع و سؤال أمهما عن شأنهما في ميراث أبيهما ، و قيل بل ثبت بهذه السنة الثابتة و قيل بل ثبت بالتنبيه الذي ذكرناه و قيل بل ثبت بالاجماع و قيل بالقياس ، و في الجملة فهذا حكم قد أجمع عليه و تواردت عليه الادلة التي ذكرناها كلها فلا يضرنا أبها أثبته ، و أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن بازائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن و ذلك لان الله تعالى لم يفرض للاولاد إذا كانوا نساء الا الثلثين قليلات كن أو كثيرات و هؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الاولاد و قد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء و لا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لانهن دون درجتهن فان كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و هذا قول عامة العلماء : يروى ذلك عن علي و زيد و عائشة رضي الله عنهم و به قال مالك و الثوري و الشافعي رضي الله عنهم و إسحاق و أصحاب الرأي و به قال سائر الفقهاء الا ابن

(10)

تعصيب ابن الابن لمن في درجته مثل اخوته ولبنات عمه

مسعود و من اتبعه فانه خالف الصحابة في ست مسائل من الفرائض هذه إحداهن فجعل الباقي للذكر دون اخوأته و هو قول أبي ثور لان النساء من الاولاد لا يرثن أكثر من الثلثين بدليل ما لو انفردن و توريثهن ههنا يفضي إلى توريثهن أكثر من ذلك و لنا قول الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) و هؤلاء يدخلون في عموم هذا اللفظ بدليل تناوله لهم لو لم يكن بنات ، و عدم البنات لا يوجب لهم هذا الاسم ، و لان كل ذكر و أنثى يقتسمون المال إذا لم يكن معهم ذو فرض فيجب أن يقتسما الفاضل عنه كأولاد الصلب و الاخوة مع الاخوات ، و ما ذكروه فهو في الاستحقاق للفرض ، فأما في مسئلتنا فانما يستحقون بالتعصيب فكان معتبرا بأولاد الصلب و الاخوة و الاخوات ثم و يبطل ما ذكروه بما إذا خلف ابنا و ست بنات فانهن يأخذن ثلاثة أرباع المال ، و ان كن ثمانيا أخذن أربعة أخماسه و ان كن عشرا أخذن خمسة أسداسه و كلما زدن في العدد زاد استحقاقهن ( فصل ) و ابن ابن الابن يعصب من في درجته من أخواته و بنات عمه و بنات ابن عم أبيه على كل حال ، و يعصب من هو أعلى منه من عماته و بنات عم أبيه و من فوقهن بشرط أن لا يكون ذوات فرض و يسقط من هو أنزل منه كبناته و بنات أخيه و بنات ابن عمه .

فلو خلف الميت خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لاذكر معهن و عصبة كان للعليا النصف و للثانية السدس و سقط سائرهن و الباقي العصبة

(11)

اجتماع بنات الابن مع بنت الصلب

فان كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة و سقط سائرهن ، فان كان مع الثانية عصبها و كان للعليا النصف و الباقي بينه و بين الثانية على ثلاثة ، فان كان مع الثالثة فللعليا النصف و للثانية السدس و الباقي بينه و بين الثالثة على ثلاثة ، فان كان مع الرابعة فللعليا النصف و للثانية السدس و الباقي بينه و بين الثالثة و الرابعة على أربعة ، فان كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الاولى و الثانية بينه و بين الثالثة و الرابعة و الخامسة على خمسة و تصح من ثلاثين ، و ان كان أنزل من الخامسة فكذلك و لا أعلم في هذا خلافا بين القائلين بثبوت تعصيب بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين ( مسألة ) قال ( فان كانت ابنة واحدة و بنات ابن فلابنة الصلب النصف ، و لبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ) في هذه المسألة ثلاثة أحكام ( أحدها ) ان للبنت الواحدة النصف و لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين لقول الله تعالى ( و ان كانت واحدة فلها النصف ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم قضى في بنت و بنت ابن و أخت ان للبنت النصف و لبنت الابن السدس و ما بقي فللاخت

(12)

( الثاني ) أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ا بن أو بنات ابن فللبنت النصف و لبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين و هذا أيضا مجمع عليه بين العلماء .

و الاصل فيه قول الله تعالى ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف ) ففرض للبنات كلهن الثلثين و بنات الصلب و بنات الابن كلهن نساء من الاولاد فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب لا يزدن عليه ، و اختصت بنت الصلب بالنصف لانه مفروض لها و الاسم متناول لها حقيقة فيبقى للبقية تمام الثلثين ، و لهذا قال الفقهاء لهن السدس تكملة الثلثين ، و قد روى هزيل بن شرحبيل الاودي قال : سئل أبو موسى عن ابنة و ابنة ابن و أخت فقال : للبنت النصف و ما بقي فللاخت فأتى ابن مسعود و أخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين و لكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم للبنت النصف و لابنة الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللاخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم متفق عليه بنحو من هذا المعني ( الحكم الثالث ) إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فانه يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين في قول جمهور الفقهاء من الصحابة و من بعدهم الا ابن مسعود فيمن تابعه فانه خالف الصحابة فيها و هذه المسألة الثانية التي انفرد فيها عن الصحابة فقال لبنات الابن الاضر بهن من المقاسمة أو السدس فان كان السدس أقل مما يحصل لهن بالمقاسمة فرضه لهن و أعطى الباقي للذكر ، و ان كان الحاصل لهن

(13)

الاخوات من الاب بمنزلة الاخوات من الابوين عند عدمهن

بالمقاسمة أقل قاسم بهن ، و بني ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين الا أنه ناقص في المقاسمة إذا كان اضربهن و كان ينبغي ان يعطيهن السدس على كل حال و لنا قول الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) و لانه يقاسمها لو لم يكن غيرهما فقاسمها مع بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضربهن و أصله الذي بني عليه فاسد كما قدمنا ( فصل ) و حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن حكم بنات الابن مع بنات الصلب في جميع ما ذكرنا في هاتين المسئلتين و في أنه متى استكمل من فوق السفلى الثلثين سقطت إذا لم يكن لها من يعصبها سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة أو للعليا أو التي تليها و كذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلى منه و قد مثلنا ذلك في المسألة التي ذكرنا في آخر المسألة التي قبل هذه ( مسألة ) قال ( و الاخوات من الاب بمنزلة الاخوات من الاب و الام إذا لم يكن أخوات لاب وأم فان كان أخوات لاب وأم و أخوات لاب فللاخوات من الاب و الام الثلثان و ليس للاخوات من الاب شيء الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ، فان كانت أخت واحدة لاب وأم و أخوات لاب فللاخت للاب و الام النصف و للاخوات من الاب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين الا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأَنثيين