حجب الاخ والاخت بالابن وابن الابن وبالاب . أسباب التوارث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(1)

المغني تأليف الشيخ الامام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة المتوفى سنة 630 ه على مختصر الامام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي المتوفى سنة 334 ه ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ الامام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682 ه كلاهما على مذهب امام الائمة ( أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) مع بيان خلاف سائر الائمة و أدلتهم رضي الله عنهم الجزء السابع ( تنبيه ) وضعنا كتاب المغني في أعلى الصحائف و الشرح الكبير في أدناها مفضولا بينهما بخط عرضي دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع

(2)

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض روى أبو داود باسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العلم ثلاثة و ما سوى ذلك فهو فضل : آيه محكمة و سنة قائمة و فريضة عادلة ) و عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( تعلموا الفرائض و علموه فانه نصف العلم و هو ينسى و هو أول شيء ينتزع من أمتي ) أخرجه ابن ماجه .

و يروى عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( تعلموا الفرائض و علموها الناس فاني امرؤ مقبوض و ان العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ) و روى سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله

(3)

حجب الاخ والاخت بالابن وابن الابن وبالاب . أسباب التوارث

عنه : تعلموا الفرائض فانها من دينكم ، و عن جرير عن عاصم الاحول عن مورق العجلي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض و اللحن و السنة كما تعلمون القرآن .

و قال حدثنا أبو الأَحوص أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض و روى جابر بن عبد الله قال : جاءت إمرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا و ان عمهما أخذ مالهما و لا ينكحان الا و لهما مال قال فنزلت آيه الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمهما فقال ( اعط إبنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقي فهو لك ) رواه أحمد في مسنده ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( و لا يرث أخ و لا أخت لاب وأم أو لاب مع ابن و لا مع ابن ابن و ان سفل و لا مع أب ) أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله و ذكر ذلك ابن المنذر و غيره ، و الاصل في هذا قول الله تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد ) الآية .

و المراد بذلك الاخوة و الاخوات من الابوين أو من الاب بلا خلاف بين أهل العلم ، و لانه قال و هو يرثها ان لم يكن لها ولد و هذا حكم العصبة و اقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد و الوالد لان الكلالة من لا ولد له و لا والد ، خرج من ذلك البنات و الام لقيام الدليل على ميراثهم معهما بقي ما عداهما على ظاهره ، فيسقط ولد الابوين ذكرهم و أنثاهم بثلاثة بالابن و ابن الابن

(4)

حجب الاخ والاخت لام بالولد وولد الابن والاب والجد

و ان سفل و بالاب ، و يسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة و بالاخ من الابوين لما روي عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالدين قبل الوصية و لان أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لابيه و أمه دون أخيه لابيه .

أخرجه الترمذي ( مسألة ) قال ( و لا يرث أخ و لا أخت لام مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى و لا مع ولد الابن و لا مع أب و لا مع جد ) و جملة ذلك أن ولد الام ذكرهم و أنثاهم يسقطون بأربعة بالولد و ولد الابن و الاب و الجد أب الاب و ان علا ، أجمع على هذا أهل العلم فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا الا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين و أخوين لام للام الثلث و للاخوين الثلث ، و قيل عنه لهما ثلث الباقي و هذا بعيد جدا قال ابن عباس يسقط الاخوة كلهم بالجد فكيف يورث ولد الام مع الاب ؟ و لا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الام يسقطون بالجد فكيف يرثون مع الاب ؟ و الاصل في هذه الجملة قول الله تعالى ( و ان كان رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) و المراد بهذه الآية الاخ و الاخت من الام بإجماع أهل العلم ، و في قراءة سعد بن أبي وقاص و له أخ أو أخت من أم ، و الكلالة في قول الجمهور من ليس له ولد و لا والد فشرط في توريثهم عدم الولد و الوالد ، و الولد يشمل الذكر و الانثى و الوالد يشمل الاب و الجد

(5)

بيان الكلالة ومعناها وقول أهل العلم فيها

( فصل ) اختلف أهل العلم في الكلالة فقبل : الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين و المولودين نص احمد على هذا ، و روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : الكلالة من عدا الولد و الوالد و احتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس و هاشم و اشتقاقه من الاكليل الذي يحيط بالرأس و لا يعلو عليه فكأن الورثة ما عدا الولد و الوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه و أسفله كاحاطة الاكليل بالرأس فأما الوالد و الولد فهما طرفا الرجل فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة قال الشاعر فيكف باطرافي إذا ما شتمتنى و ما بعد شتم الوالدين صلوح و قالت طائفة الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولد له و لا والد يروى ذلك عن عمر و علي و ابن مسعود ، و قيل الكلالة قرابة الام و احتجوا بقول الفرزدق الذي أنشدناه عني انكم ورثتم الملك عن آبائكم لا عن أمهاتكم ، و يروى عن الزهري أنه قال الميت الذي لا ولد له و لا والد كلالة و يسمى وارثه كلالة و الآيتان في سورة النساء و المراد بالكلالة فيهما الميت و لا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الاخوة من الجهات كلها ، و قد دل على صحة ذلك قول جابر يا رسول الله كيف الميراث ؟ انما يرثني كلالة فجعل الوارث هو الكلالة و لم يكن لجابر يومئذ ولد و لا والد ، و ممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد و الوالد زيد و ابن عباس و جابر بن زيد و الحسن و قتادة و النخعي و أهل المدينة

(6)

تعصيب الاخوات للبنات . ميراث ذوي الفروض

و البصرة و الكوفة ، و يروى عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له ، و يروى ذلك عن عمر و الصحيح عنهما كقول الجماعة ( مسألة ) قال ( و الاخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل و ليست لهن معهن فريضة مسماة ) العصبة هو الوارث بغير تقدير و إذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قل أو كثر و ان انفرد أخذ الكل ، و ان استغرقت الفروض المال سقط ، و المراد بالاخوات ههنا الاخوات من الابوين أو من الاب لانه قد ذكر أن ولد الام لا ميراث لهم مع الولد و هذا قول عامة أهل العلم يروى ذلك عن عمر و علي و زيد و ابن مسعود و معاذ و عائشة رضي الله عنهم و اليه ذهب عامة الفقهاء الا ابن عباس و من تابعه فانه يروى عنه أنه كان لا يجعل الاخوات مع البنات عصبة فقال في بنت و أخت : للبنت النصف و لا شيء للاخت فقيل له ان عمر قضى بخلاف ذلك جعل للاخت النصف فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قول الله سبحانه ( ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك ) فانما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد ، و الحق فيما ذهب اليه الجمهور فان ابن مسعود قال في بنت و بنت ابن و أخت لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم للبنت النصف و لبنت الابن السدس و ما بقي فللاخت رواه




/ 90