و لا يمكن ان تعول الا على الافراد لان فيها فرضا يباين سائر فروضها و هو الربع فانه ثلاثة و هي فرد و سائر فروضها يكون زوجا فالسدس اثنان و الثلث أربعة و الثلثان ثمانية و النصف ستة و متى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلا ( مسألة ) قال ( و ما كان فيه ثمن و سدس أو ثمن و سدسان أو ثمن و ثلثان فأصلها من أربعة و عشرين و تعول إلى سبعة و عشرين و لا تعول إلى أكثر من ذلك ) إنما كان كذلك لانك تضرب مخرج الثمن في مخرج الثلثين أو في وفق مخرج السدس فيكون أربعة و عشرين و لم نقل ثمن و ثلث لان الثلث لا يجتمع مع الثمن فانه لا يكون إلا للزوجة مع الولد و لا يكون الثلث في مسألة فيها ولد لانه لا يكون الا لولد الام و الولد يسقطهم أو الام بشرط عدم الولد و مسائل ذلك : إمرأة و أبوان و ابن أو ابنان أو بنون و بنات : إمرأة و ابنتان وأم و عصبة : ثلاث نسوة و أربع جدات و ستة عشر بنتا و أخت : إمرأة و بنت ابن وجدة و عصبة : العول إمرأة و أبوان و ابنتان تعول إلى سبعة و عشرين و تسمى البخيلة لانها أقل الاصول عولا لم تعل الا بثمنها و تسمى المنبرية لان عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعا و مضى في خطبته .يعني ان المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة و عشرين صار لها بالعول ثلاثة من سبعة و عشرين و هي التسع و لا يكون الميت
(36)
فصول في تصحيح المسائل وقسمتها قسمة صحيحة
في هذا الاصل إلا رجلا لان فيها ثمنا و لا يكون الا للمرأة مع الولد و لا يمكن أن يعول هذا الاصل إلى أكثر من هذا إلا على قول ابن مسعود بانه يحجب الزوجين و الام بالولد و الكافر و القاتل و الرقيق و لا يورثه ، فعلى قوله إذا كانت إمرأة وأم و ست أخوات مفترقات و ولد كافر فللاخوات الثلث و الثلثان أربعة و عشرون و للام و المرأة السدس و الثمن سبعة فتعول إلى أحد و ثلاثين ( فصول في تصحيح المسائل ) و إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة و عولها إن كانت عائلة إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو ذلك من الاجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة و عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة و هو الذي يسمى جزء السهم فما بلغ فهو له إن كان واحدا و ان كانوا جماعة قسمته عليهم ، و ان شئت قلت إذا كان الكسر على فريق واحد فلو أحدهم بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح أو وفقه إن كان وافق ، مثال ذلك : زوج وأم و ثلاثة اخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة و للام السدس سهم بقي للاخوة سهمان لا تنقسم عليهم و لا توافقهم فاضرب عددهم و هو ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر سهما : للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة و للام سهم في ثلاثة ثلاثة و للاخوة سهمان في ثلاثة تكن ستة لكل واحد منهم سهمان ، و لو كان الاخوة ستة وافقتهم
(37)
بيان المسائل التي يكون فيها الكسر على فريقين
سهامهم بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة و تعمل فيها كعملك في الاولى سواء و لكل واحد من الاخوة سهم و هو فوق سهام جماعتهم ( فصل ) و ان كان الكسر على فريقين لم تخل من أربعة أقسام [ أحدها ] أن يكون العدد ان متماثلين فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة و مثال ذلك : زوج و ثلاث جدات و ثلاثة اخوة أصلها من ستة للزوج ثلاثة و للجدات سهم و للاخوة سهمان فتضرب أحد العددين في المسألة تكن ثمانية عشر ، و طريق القسمة فيها مثل طريقها إذا كان الكسر على فريق واحد سواء و لو كان الاخوة ستة وافقوا سهمهم بالنصف رجعوا إلى ثلاثة و كان العمل فيها كما ذكرنا سواء ( القسم الثاني ) أن يكون العدد ان متناسبين و هو أن يكون أحدهما ينتسب إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه و ثلثه ذلك من الاجزاء فيجزئك ضرب العدد الاكثر منهما في المسألة ، و مثاله ما لو كان الجدات في هذه المسألة ستا فان عدد الاخوات نصف عدد الجدات فاجتزئ بعددهن و اضربه في أصل المسألة تكن ستة و ثلاثين و منها تصح ، و لو كان عدد الاخوة ستة وافقتهم سهامهم بالنصف و رجعوا إلى ثلاثة و عملت على ما ذكرنا ( القسم الثالث ) أن يكون العدد ان متباينين لا يماثل أحدهما الآخر و لا يناسبه و لا يوافقه مثل أن يكون عدد الجدات أربعا و الاخوة ثلاثة فانك تضرب عدد أحدهما في جميع الاجزاء فما بلغ
(38)
حكم ما اذا كان الكسر على ثلاثة أحياز
ضربته في المسألة و متى ضربته ههنا كان اثني عشر فإذا ضربته في المسألة كانت اثنين و سبعين ، و ان وافق أحد العددين سهامه دون الآخر أخذت وفق الموافق و ضربته فيما لم يوافق و عملت على ما ذكرنا و ان وافقا جميعا سهامهما رددتهما إلى وفقهما و عملت في الوفقين عملك في العددين الاصلين ( القسم الرابع ) أن يكون العدد ان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع أو غيره ذلك من الاجزاء فانك ترد أحد العددين إلى وفقه ثم تضربه في جميع الآخر فما بلغ ضربته في المسألة و مثاله أن تكون الاخوة تسعة و الجدات ستا فيتفقان بالثلث فترد الجدات إلى ثلثهن اثنين و تضربهما في عدد الاخوة تكن ثمانية عشر تم تضرب ذلك في أصل المسألة تكن مائة و ثمانية و منها تصح ( فصل ) و ان كان الكسر على ثلاثة أحياز نظرت فان كانت متماثلة كثلاث جدات و ثلاث بنات و ثلاثة أعمام ضربت أحدها في المسألة فما بلغ فمنه تصح المسألة ، و لكل واحد منهم بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم ، و ان كانت متناسبة كجدتين و خمس بنات و عشرة أعمام اجتزأت بأكثرها و هي العشرة فضربتها في المسألة تكن ستين و منها تصح ، و ان كانت متباينة مثل أن يكون الاعمام في هذه المسألة ثلاثة ضربت بعضها في بعض تكن ثلاثين ثم ضربتها في المسألة تكن مائة و ثمانين ، و ان كانت متوافقة كست جدات و تسع بنات و خمسة عشر عما ضربت وفق عدد منها في جميع الآخر فما بلغ وافقت بينه و بين الثالث و ضربت وفقه في جميع الثالث ثم اضرب ما معك في أصل المسألة فما بلغ
(39)
فمنه تصح ، و ان تماثل اثنان منها و باينهما الثالث أو وافقهما ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث أو في وفقه و ان كان موافقا فما بلغ ضربته في المسألة ، و ان تناسب اثنان و باينهما الثالث ضربت أكثرهما في جميع الثالث أو في وفقه ان كان موافقا ثم في المسألة و ان توافق اثنان و باينهما الثالث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث ، و ان تباين اثنان و وافقهما الثالث كأربعة أعمام و ست جدات و تسع بنات أجزأك ضرب أحد المتباينين في الآخر ثم تضربه في المسألة و يسمى هذا الموقوف المقيد لانك إذا أردت وقف أحدهما لم يقف إلا الستة و لو وقفت غيرها مثل أن تقف التسعة و ترد الستة إلى الاثنين أدخلا في الاربعة و أجزأك ضرب الاربعة في التسعة ، و لو وقفت الاربعة رددت الستة إلى ثلاثة و دخلت في التسعة و أجزأك ضرب الاربعة في التسعة .فاما إن كانت الاعداد الثلاثة متوافقة فانه يسمى الموقوف المطلق و في عملها طريقان ( أحدهما ) ما ذكرناه من قبل و هو طريق الكوفيين ( و الثاني ) طريق البصريين و هو أن تقف أحد الثلاثة و توافق بينه و بين الآخرين و تردهما إلى وفقهما ثم تنظر في الوفقين فان كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف ، و إن كانا متناسبين ضربت أكثرهما ، و إن كانا متباينين ضربت أحدهما في الآخر ثم في الموقوف ، و إن كانا متوافقين ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الموقوف فما بلغ ضربته في المسألة ، و مثال ذلك عشر جدات و إثنا عشر عما و خمس عشرة بنتا فقف العشرة توافقها الاثنا عشر بالنصف فترجع إلى ستة و توافقها الخمس
(40)
بيان الموافقة والمناسبة والمباينة والطريق فيها
عشرة بالاخماس فترجع إلى ثلاثة و هي داخلة في الستة فتضرب الستة في العشرة تكن ستين ثم في المسألة تكن ثلاثمائة و ستين و ان وقفت الاثنا عشر رجعت العشرة إلى نصفها خمسة و الخمس عشرة إلى ثلثها خمسة و هما متماثلان فتضرب خمسة في اثني عشر تكن ستين ، و إن وقفت الخمس عشرة رجعت العشرة إلى اثنين و الاثنا عشر إلى أربعة ، و دخل الاثنان في الاربعة فتضربها في الخمس عشرة تكن ستين ثم في المسألة ( فصل ) في معرفة الموافقة و المناسبة و المباينة : الطريق في ذلك أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى فان فني به فالعددان متناسبان و ان لم يفن به و لكن بقيت منه بقية ألقيتها من العدد الاقل فان بقيت منه بقية ألقيتها من البقية الاولى و لا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى يصل إلى عدد يفني الملقى منه الواحد فاي بقية فنى بها الواحد فالموافقة بين العددين بجزء و تلك البقية ان كانت اثنين فبالانصاف و ان كانت ثلاثة فبالاثلاث فان كانت أربعة فبالارباع فان كانت أحد عشر أو اثنى عشر أو ثلاثة عشر فبجزء ذلك و ان بقي واحد فالعددان متباينان ، و مما يدلك على تناسب العددين انك متى زدت على الاقل مثله أبدا ساوى الاكثر و متى قسمت الاكثر على الاقل انقسم قسمة صحيحة و متى نسبت الاقل إلى الاكثر انتسب اليه بجزء واحد و لا يكون ذلك الا في النصف فما دونه ( فصل ) في مسائل المناسخات و معناها أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الاول
(41)
المناسخات ومعناها
فإذا وجد ذلك نظرت فان كان ورثة الاول يرثون الثاني على حسب ميراثهم من الاول مثل أن يكونوا عصبة لهما جميعا و قد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل يسيرة كرجل مات عن إمرأة و ثلاثة بنين و بنت ثم ما ت أحد البنين قبل قسمة التركة فان للمرأة من الاول سهما مثل سهم البنت و كنصف سهم ابن و كذلك لها من الثانية فإذا كان كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثاني و لا تنظر إلى الاول ، فلو خلف رجل خمسة بنين و خمس بنات فمات منهم ابن ثم بنت ثم ابن ثم بنت ثم ابن ثم بنت قسمت الميراث على الابنين الباقيين و البنتين للذكر مثل حظ الانثيين و لم ينظر في بقية المسائل فان كان معهم من يرث من الاولى دون ما بقي كما لو كان مع هؤلاء إمرأة للميت ليست أما لهم فانك تفرز لها الثمن و تقسم الباقي على ما ذكرنا و ان كانت أما لهم الا أنها ماتت قبلهم أو بعد بعضهم و لم تخلف وارثا غيرهم قسمت الميراث كله على الباقين للذكر مثل حظ الانثيين و لم ينظر في ميراثها لانه قد صار إليهم فان لم يكونوا كذلك فانك تقسم مسألة الاول ثم تنظر ما صار للميت الثاني فيها فان انقسم على مسئلته فقد صحت المسئلتان مما صحت منه الاولى و مثال ذلك إمرأة و بنت من غيرها وأخ ماتت البنت و خلفت زوجا و بنتا و عما فالمسألة^^^ الاولى من ثمانية للمرأة سهم و للبنت أربعة و يبقي للاخ ثلاثة و مسألة الميتة الثانية من أربعة لزوجها سهم و لابنتها سهمان و يبقى سهم للاخ الاول فصار له من المسئلتين