تكذيب الملاعن نفسه بعد قسم ميراث ابن الملاعنة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

السلام أنه جعل ذا السهم أحق ممن لا سهم له ، و أنه ورث من ابن الملاعنة ذوى أرحامه كما لا يرثون من غيره .

قال ابن اللبان و ليس هذا محفوظا عن علي و انما المشهور عنه قوله لاولياء المرجومة عن ابنها هذا ابنكم ترثونه و لا يرثكم ، و إن جنى جناية فعليكم ، و فسر القاضي قول أحمد إن لم تكن أم فعصبتها عصبته بتقديم الرد على عصبة الام كقوله في أخت و ابن أخ المال كله للاخت و هذا تفسير للكلام بضد ما يقتضيه و حمل اللفظ على خلاف ظاهره و انما هذه الرواية كمذهب ابن مسعود و رواية الشعبي عن علي و عبد الله أنهما قالا عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع فان لم تكن أم فعصبتها عصبته : إمرأة وجدة و أختان و ابن أخ للمرأة الربع و للجدة السدس و للاختين الثلث و الباقي لا بن الاخ في الروايتين جميعا .

و قال أبو حنيفة الباقي يرد على الاختين و الجدة و هو قول القاضي في الرواية الثانية : أبو أم و بنت و ابن أخ و بنت اخ الباقي لا بن الاخ وحده و يحتمل أن يكون لاب الام سدس باقي المال و خمسة أسداسه لا بن الاخ ، و قال أبو حنيفة المال بين أم الام و البنت على أربعة بالفرض و الرد ( فصل ) فان لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة .

و قد روي ذلك عن على ، و قال أبو حنيفة و أصحابه هو بين ذوي الارحام كميراث غيره و رووه عن علي عليه السلام و ذلك مثل خال و خالة و ابن أخ و أخته المال للذكر ، و في قول أبي حنيفة هو بينهما في المسئلتين نصفين : خالة لاب وام و خال لاب المال للخال .

و قال أبو حنيفة هو للخالة : خالة و بنت بنت المال بينهما

(127)

تكذيب الملاعن نفسه بعد قسم ميراث ابن الملاعنة

على أربعة ، و إذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم كحكمهم في ميراث غيره على ما تقدم شرحه ( فصل ) و إذا قسم ميراث الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد و نقضت القسمة و قال أبو حنيفة لا يلحق النسب بعد موته إلا أن يكونا توأمين مات أحدهما و أكذب نفسه و الآخر باق فيلحقه نسب الباقي و الميت معا و قد مضى الكلام معه في هذا الموضع ( فصل ) و لو كان المنفي باللعان توأمين و لهما ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه كميراث الآخر في قول الجمهور ، و قال مالك يرثه توأمه ميراث ابن لابوين لانه اخوه لابويه بدليل ان الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي رضي الله عنه و لنا انهما توأمان لم يثبت لهما أب ينتسبان اليه فأشبها توأمى الزانية و لا خلاف في توأمى الزانية و فارق هذا ما إذا استلحق أحدهما لانه يثبت باستلحاقه انه ابوه ( فصل ) قولهم ان الام عصبة ولدها أو ان عصبتها عصبة انما هو في الميراث خاصة كقولنا في الاخوات مع البنات فعلى هذا لا يعقلون عنه و لا يثبت لهم ولاية التزويج و لا غيره و هذا قول الاكثرين و روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لاولياء المرجومة في ولدها هذا ابنكم يرثكم و لا ترثونه ، و ان جنى فعليكم ، و روي هذا عن عبد الله و إبراهيم

(128)

ميراث ابن ابن الملاعنة

و لنا أنهم انما ينتسبون اليه بقرابة الام فلم يعقلوا عنه و لم يثبت لهم ولاية التزويج كما لو علم أبوه و لا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل و التزويج بدليل الاخوات مع النبات ، فاما ان أعتق ابن الملاعنة عبدا ثم مات المولى و خلف ام مولاه وأخا مولاه احتمل أن يثبت لهما الارث بالولاء لان التعصيب ثابت ، و حكي ذلك عن أبي يوسف و هل يكون للام أو للاخ ؟ على الروايتين ، و يحتمل أن لا يثبت لهما ميراث لان النساء لا يرثن من الولاء الا من أعتقن أو أعتق من اعتقن فكذلك من يدلي بهن و ما ذكرناه للاحتمال الاول يبطل بالاخوات مع النبات و بمن عصبهن أخوهن من الاناث ( فصل ) في ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خلف أمه وأم أبيه و هي الملاعنة فلامه الثلث و الباقي لها بالرد و هذا قول علي ، و على الرواية الاخرى الباقي لام أبيه لانها عصبة أبيه و هذا قول ابن مسعود .

و بعايابها فيقال جدة ورثت مع أم أكبر منها ، و ان خلف جدتيه فالمال بينهما بالفرض و الرد على قول علي ، و في قول ابن مسعود السدس بينهما فرضا و باقي المال لام أبيه : أم ام و خال أب لام الام السدس ، و في الباقي القولان ( أحدهما ) انه لها بالرد ( و الثاني ) لخال الاب ، و في قول علي الكل للجدة : خال و عم و خال أب و أبو أم أب المال للعم لانه أبو الملاعنة فان لم يكن عم فلا بي ام الاب لانه أبوها فان لم يكن فلخال الاب فان لم يكن فللخال لانه ذو رحمه : بنت و عم للبنت النصف و الباقى للعم ، و في قول علي الكل للبنت لانه يقدم الرد على توريث عصبة أمه : بنت وأم و خال المال بين البنت و الام

(129)

حكم ميراث ولد الزنا

على أربعة بالفرض و الرد و لا شيء للخال لانه ليس بعصبة الملاعنة ، و لو كان بدل الخال خال أب كان الباقى له لانه عصبة الملاعنة ، فأما ابن ابن ابن الملاعنة فإذا خلف عمه و عم أبيه فالمال لعمه لانه عصبته و هذا ينبغي أن يكون إجماعا ، و قد قال بعض الناس يحتمل أن يكون عم الاب أولى لانه ابن الملاعنة و هذا غلظ بين لان العصبات انما يعتبر أقربهم من الميت لا من آبائه ، و ان خلف ثلاث جدات متحاذيات فالسدس بينهن و الباقي رد عليهن في احدى الروايتين و هو قول علي .

و في الثانية لام أبي أبيه و هو قول ابن مسعود ، و ان خلف أمه وجدته وجدة أبيه فلامه الثلث و لا شيء لجدته ، و في الباقي روايتان ( احداهما ) يرد على الام ( و الثانية ) لجدة أبيه ، و ان خلف خاله و خال أبيه و خال جده فالمال لخال جده فان لم يكن فلخاله و لا شيء لخال أبيه ، فأما ولد بنت الملاعنة فليست الملاعنة عصبة لهم في قول الجميع لان لهم نسبا معروفا من جهة أبيهم و هو زوج بنت الملاعنة ، و لو أعتقت بنت الملاعنة عبدا ثم ماتت ثم مات المولى و خلف أم مولاته ورثت مال المولى لانها عصبة لبنتها و البنت عصبة لمولاها في أحد الوجهين و قد ذكرناهما في ابن الملاعنة ( فصل ) و الحكم في ميراث ولد الزنا في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الاقوال و الاختلاف الا أن الحسن بن صالح قال : عصبة ولد الزنا سائر المسلمين لانه أمه ليست فراشا بخلاف ولد الملاعنة و الجمهور على التسوية بينهما لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه الا أن ولد اللاعنة يحلق اللاعن إذا استلحقه و ولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور ، و قال الحسن و ابن سيرين يلحق الواطي إذا قيم عليه الحد و يرثه ، و قال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة ، و قال إسحاق يلحقه ، و ذكر عن عروة و سليمان بن يسار نحوه و روى علي بن عاصم عن ابي حنيفة أنه قال لا أرى

(130)

بيان ان العبد لا يرث ولا يورث

بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها و يستر عليها و الولد ولد له و أجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه و انما الخلاف فيما إذا ولد على فراش و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) و لانه لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال كما لو كانت أمه فراشا أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره ( مسألة ) قال ( و العبد لا يرث و لا مال له فيورث عنه ) لا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث الا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات و ترك أبا مملوكا يشترى من ماله ثم يعتق فيرث و قاله الحسن و حكي عن طاوس أن العبد يرث و يكون ما ورثه لسيده ككسبه و كما لو وصى له و لانه تصح الوصية له فيرث كالحمل و لنا أن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد و يفارق الوصية فانها تصح لمولاه و لا ميراث له و قياسهم ينتقض بمختلفي الدين .

و قول ابن مسعود لا يصح لان الاب رقيق حين موت ابنه فلم يرثه كسائر الاقارب و ذلك لان الميراث صار لاهله بالموت فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم .

و أجمعوا على أن المملوك لا يورث و ذلك لانه لا مال له فيورث فانه لا يملك ، و من قال انه يملك بالتمليك فملكه ناقص مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته بدليل قوله عليه السلام ( من باع عبدا و له

(131)

ميراث الاسير والمدبر والمكاتب

مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع ) و لان السيد احق بمنافعه و أكسابه في حياته فكذلك بعد مماته و ممن روي عنه ان العبد لا يرث و لا يورث و لا يحجب علي و زيد و به قال الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق رضي الله عنه و أصحاب الرأي ( فصل ) و يرث الاسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فانه قال : لا يرث لانه عبد ، و ليس بصحيح لان الكفار لا يملكون الاحرار بالقهر فهو باق على حريته فيرث كالمطلق ( فصل ) و المدبر وأم الولد كالقن لانهم رقيق بدليل ان النبي صلى الله عليه و سلم باع مدبرا .

وأم الولد مملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك و تزويجها و إجارتها ، و حكمها حكم الامة في جميع أحكامها الا فيما ينقل الملك فيها أو يراد له كالرهن ( فصل ) فأما المكاتب فان لم يملك قدر ما عليه فهو عبد لا يرث و لا يورث .

و ان ملك قدر ما يؤدي ففيه روايتان ( احداهما ) انه عبد ما بقي عليه درهم لا يرث و لا يورث يروى ذلك عن عمر و زيد بن ثابت و ابن عمر و عائشة وأم سلمة و عمر بن عبد العزيز و الشافعي رضي الله عنه و أبي ثور ، و عن ابن المسيب و شريح و الزهري و نحوه لما روى أبو داود باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) و في لفظ ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق فهو عبد ، و أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير

(132)

فروع في ميراث المكاتب

فهو عبد ) و عن محمد بن المنكدر و عمر بن عبد الله مولى غفرة و عبد الله بن عبدة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لعتاب بن أسيد ( من كاتب مكاتبا فهو أحق به حتى يقضي كتابتة ) و قال القاضي و أبو الخطاب : إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته و عجز عن الربع عتق لان ذلك يجب إيفاؤه للمكاتب فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده اليه ( و الرواية الثانية ) انه إذا ملك ما يؤدى فقد صار حرا يرث و يورث فإذا مات له من يرثه ورث و ان مات فلسيده بقية كتابته و الباقي لورثته لما روى أبو داود باسناده عن ام سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا كان لاحداكن مكاتب و كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ) و روى الحكم عن علي و ابن مسعود و شريح يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته ، فان فضل شيء كان لورثة المكاتب ، و روي نحوه عن الزهري و به قال ابن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و النخعي و الشعبي و الحسن و منصور و مالك و أبو حنيفة أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه .

قال في مكاتب هلك و له أخ معه في الكتابة و له ابن قال ما فضل من كتابته لاخيه دون ابنه .

و جعله أبو حنيفة عبدا ما دام حيا فإذا مات أدى من تركته باقي كتابته و الباقي لورثته و روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر انكم مكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رق عليه .

و عن علي عليه السلام إذا أدى النصف فهو حر و عن عروة نحوه .

و عن الحسن اذ




/ 90