قسمة التركات - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

أربعة أسهم و صحت المسئلتان من ثمانية و ان لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسئلته وافقت بين سهامه و مسئلته فان اتفقا رددت مسئلته إلى وفقها ثم ضربته في المسألة الاولى فما بلغ فمنه تصح المسئلتان ثم كل من له شيء من المسألة الاولى مضروب في وفق المسألة الثانية و كل من له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثال ذلك إذا خلفت البنت زوجا و ابنتين فمسئلتها من اثنى عشر توافقها سهامها بالربع فترجع إلى ثلاثة تضرب في ثمانية تكن أربعة و عشرين للمرأة سهم من الاولى في ثلاثة و للاخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة و له من الثانية سهم في سهم تكن عشرة و للزوج ثلاثة في سهم و للابنتين ثمانية و ان لم يوافق سهامه مسئلته ضربت المسألة الثانية في الاولى ثم كل من له شيء من المسألة الاولى مضروب في الثانية و من له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني فان مات ثالث عملت مسئلته و نظرت سهامه مما صحت منه المسئلتان فان انقسم على مسئلته صحت مما صحت منه الاوليان و ان لم تصح وافقت بين مسئلته و سهامه و ضربت وفق سهام مسئلته ان وافقت أو جميعها ان لم توافق فيما صحت منه الاوليان و عملت على ما ذكرنا و كذلك تصنع في الرابع و الخامس و ما بعده ( فصل ) و ان أردت قسمة المسألة على قراريط الدينار فانها في عرف أهل بلدنا أربعة و عشرون قيراطا فان كانت السهام كثيرة فلك في قسمها طريقان ( أحدهما ) أن ينظر ما تركب منه العدد

(43)

فانه لابد أن يتركب من ضرب عدد في عدد فانسب أحد العددين إلى أربعة و عشرين إن كان أقل منها و خذ من العدد الآخر مثل تلك النسبة فما كان فهو لكل قيراط ، و إن كان أكثر من أربعة و عشرين قسمه عليها فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر فما بلغ فهو نصيبه و مثال ذلك ستمأة أردت قسمتها فانك تعلم أنها متركبة من ضرب عشرين في ثلاثين فانسب العشرين إلى أربعة و عشرين تكن نصفها و ثلثها فخذ نصف الثلثين و ثلثها خمسة و عشرون فهو سهم القيراط و إن قسمت الثلثين على أربعة و عشرين خرج بالقسم سهم و ربع فاضربها تكن خمسة و عشرين كما قلنا ( و الثاني ) أن تنظر عددا إذا ضربته في الاربعة و العشرين ساوى المقسوم أو قاربه فإذا بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته اليه و تنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد فيكون ذلك سهم القيراط مثاله في مسئلتا أن تضرب عشرين في أربعة و عشرين تكن أربعمائة و ثمانين ثم تضرب خمسة في أربعة و عشرين تكن مائة و عشرين و تضم الخمسة إلى العشرين فيكون ذلك سهام القيراط فإذا عرفت سهام القيراط فانظر كل من له أسهم فاعطه بكل سهام من سهم القيراط قيراطا ، فان بقي له من السهام ما لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهام القيراط و أعطه منه مثل تلك النسبة ، فان كان في سهام القيراط كسر بسطتها من جنس الكسر ثم كل من له

(44)

قسمة التركات

سهام بعدد مبلغ السهام فله بعدد مخرج الكسر قراريط و تضرب بقية سهامه في مخرج الكسر و تنسبها منها ، مثال ذلك زوج و أبوان و ابنتان ماتت الام و خلفت أما و زوجا و أختا من أبوين و أختين من أب و أختين من أم فالأَولى من خمسة عشر و الثانية من عشرين فتضرب وفق احداهما في الاخرى تكن مائة و خمسين و سهم القيراط ستة و ربع فابسطها أرباعا تكن خمسة و عشرين فهذه سهام القيراط فللبنت من الاولى أربعة في عشرة تكن أربعين فلها بخمسة و عشرين أربعة تبقي خمسة عشر اضربها في مخرج الكسر تكن ستين و اقسمها على خمسة و عشرين تكن اثنين و خمسين فصار لها ستة و خمسان و للاب من الاولى و الثانية ستة و عشرون فله بخمسة و عشرين أربعة قراريط و أبسط السهم الباقي أرباعا تكن أربعة أخماس خمس و لزوج الاولى ثلاثون فله بخمسة و عشرين منها أربعة قراريط و أبسط الخمسة الباقية تكن عشرين و هي أربعة أخماس قيراط و لام الثانية سهمان أبسطهما أرباعا تكن خمس قيراط و ثلاثة أخماس خمس قيراط و كذلك لكل أخت من أم و للاختين من الاب مثل ذلك و للاخت من الابوين ستة أبسطها أرباعا تكن أربعة أخماس قيراط و أربعة أخماس خمس ( فصل ) في قسمة التركات ان أمكن أن تنسب سهام كل وارث من المسألة ثم تعطيه من التركة مثل تلك النسبة فحسن و مثال ذلك زوج و أبوان و ابنتان و التركة أربعون دينارا فللزوج ثلاثة و هي خمس المسألة فله خمس التركة و هي ثمانية دنانير و لكل واحد من الابوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية و لكل واحد من البنين مثل ما للابوين كليهما و إن شئت ضربت سهام كل وارث في التركة

(45)

و قسمت ذلك على المسألة فما خرج فهو نصيبه ، و ان شئت قسمت التركة على المسألة ثم ضربت الخارج بالقسم في سهام كل وارث فما بلغ فهو له ، و إذا كانت المسألة عددا أصما عملت بإحدى هاتين الطريقتين و إن كان في السهام كسر بسطتها من جنسه على ما ذكرنا في القسم على قراريط الدينار و لك في قسم التركة في مسائل المناسخات أن تقسم التركة أو القراريط على المسألة الاولى فما حصل للميت الثاني قسمته على مسئلته ثم تفعل بالثالث و الرابع و ما بعدهما كذلك ، و إذا كان بين المسألة و التركة موافقة فخذ و فقيهما و اعمل بهما ما ذكرنا ( فصل ) و إذا كانت التركة سهاما من عقار فاضرب أصل سهام العقار فيما صحت منه المسألة فما بلغ فهو سهام العقار و اضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في السهام الموروثة من العقار و اضرب سهام الشركاء في أصل مسألة الورثة و مثال ذلك زوج وأم و أخت و التركة ربع و سدس دار المسألة من ثمانية وأصل سهام العقار اثنا عشر فاضربها في الثمانية تكن ستة و تسعين فللزوج ثلاثة من مسألة مضروبة في السهام الموروثة و هي خمسة تكن خمسة عشر و للاخت كذلك فانسبها من الدار تكن ثمنها و ربع ثمنها و للام سهمان في خمسة تكن عشرة و هي نصف سدس الدار و ثمن سدسها ، و ان شت قلت هي نصف ثمنها و ثلث ثمنها و إن شئت بسطت الربع و السدس من قراريط الدينار و هي عشرة و قسمتها على المسألة فللام ربعها و هي قيراطان و نصف و للاخت ثلاثة أثمانها و هي ثلاثة قراريط و ثلاثة أرباع قيراط و كذلك الزوج

(46)

مسائل الرد وبيان من برد عليه من الورثة

( مسألة ) قال ( و يرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم الا الزوج و الزوجة ) و جملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض و لا يستوعب المال كالبنات و الاخوات و الجدات فان الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج و الزوجة روي ذلك عن عمر و علي و ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهم و حكي ذلك عن الحسن و ابن سيرين و شريح و عطاء و مجاهد و الثوري و أبي حنيفة و أصحابه قال ابن سراقة و عليه العمل اليوم في الامصار إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت و لا على أخت من أب مع اخت من أبوين و لا على جدة مع ذي سهم ، و روى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد الام مع الام و لا على الجد مع ذي سهم و الذي ذكر الخرقي أظهر في المذهب و أصح و هو قول عامة أهل الرد لانهم تساووا في السهام فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليها و لان الفريضة لو عالت لدخل النقص على الجميع بالرد ينبغي أن ينالهم أيضا فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم إلا أنه روي عن عثمان رضى الله عنه أنه رد على زوج و لعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث و سبب ذلك إن شاء الله ان أهل الرد كلهم من ذوي الارحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى ( و ألو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و الزوجان خارجان من ذلك و ذهب زيد

(47)

ابن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال و لا يرد على أحد فوق فرضه و به قال مالك و الازواعي و الشافعي رضي الله عنهم لان الله تعالى قال في الاخت ( فلها نصف ما ترك ) و من رد عليها جعل لها الكل و لانها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج و لنا قول الله تعالى ( و أدلوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و هؤلاء من ذوي الارحام و قد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال لانه لسائر المسلمين و ذو الرحم أحق من الاجانب عملا بالنص ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من ترك ما لا فلورثته و من ترك كلا فالي ) و في لفظ ( من ترك دينا فالي و من ترك ما لا فللوارث ) متفق عليه و هذا عام في جميع المال ، و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( تحرز المرأة ثلاثة مواريث لقبطها و عتيقها و الولد الذي لاعنت عليه ) أخرجه ابن ماجه فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالاجماع بقي الباقي على مقتضى العموم و لانها من وراثه بالرحم فكانت أحق بالمال من بيت المال كعصباته فاما قوله تعالى ( فلها نصف ما ترك ) فلا ينفي ان يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ) لا ينفي ان يكون للاب السدس و ما فضل عن البنت بجهة التعصيب و قوله ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) لم ينف ان يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى و كذلك الاخ من الام إذا كان ابن عم و البنت و غيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة كذا ههنا تستحق النصف بالفرض و الباقي بالرد و أما الزوجان فليسا من ذوي الارحام

(48)

( مسألة ) قال ( و إذا كانت أخت لاب وأم و أخت لاب و أخت لام فللاخت للاب و الام النصف و للاخت للاب السدس و للاخت للام السدس و ما بقي يرد عليهن على قدر سهامهن ) فصار المال بينهن على خمسة أسهم للاخت للاب و الام ثلاثة أخماس المال و للاخت للاب الخمس و للاخت للام الخمس طريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسئتلهم و هي أبدا تخرج من ستة إذ ليس في الفروض كلها ما لا يؤخذ في الستة الا الربع و الثمن و ليس لغير الزوجين و ليسا من أهل الرد ثم تجعل عدد سهامهم أصل مسئلتهم كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي تضرب فيها العدد الذي انكسرت عليه سهامه فكذا ههنا إذا انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لان ذلك صار أصل مسئلتهم و ينحصر في ذلك أربعة أصول أولها أصل اثنين كجدة وأخ من أم لكل واحد منهما السدس أصلها اثنان ثم تقسم المال عليهما فيصير لكل واحد منهما نصف المال فان كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن اضرب عددهن في أصل المسألة و هو اثنان تصير ستة للاخ من الام النصف ثلاثة و لكل واحد منهم سهم أصل ثلاثة ام واخ من أم وأم و اخوان لام فان كانوا ثلاثة ضربت عددهم في أصل مسئلتهم و هو ثلاثة صارت تسعة و منها تصح ثلاثة جدات و أربعة اخوة من أم للاخوة




/ 90