باب قسمة الفئ والغنيمة والصدقة تقسيم خمس الفئ والغنيمة على خمسة أسهم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(294)

ينهه و هذا قول ابن المنذر لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اضاعة المال فيصير أمر مالكها و سكوته سواء و لنا أنه ممتثل لامر صاحبها فلم يضمنها كما لو قال اقتلها فقتلها و كما لو قال لا تخرج الوديعة و إن خفت عليها فخاف عليها و لم يخرجها أو أمره صاحبها بإلقائها في نار أو بحر و بهذا ينتقض ما ذكروه و منع ابن المنذر الحكم فيما إذا أمره باتلافها و أتلفها لما تقدم و لا يصح لانه ثابت لصاحبها فلم يغرم له شيئا كما لو استنابه في مباح و التحريم أثره في بقاء حق الله تعالى و هو التأثيم أما حق الآدمي فلا يبقى مع اذنه في تفويته و لانها لم تتلف بفعله و انما تلفت بترك العلف المأذون فيه أشبه ما لو قال له لا تخرجها إذا خفت عليها فلم يخرجها .

( مسألة ) قال رحمه الله ( و لو كان في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني أحدهما و لا أعرفه عينا أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف أنها له و سلمت اليه ) و جملته أن من كانت عنده وديعة فادعاها نفسان فأقر بها لاحدهما سلمت اليه لان يده دليل ملكه فلو ادعاها لنفسه كان القول قوله فإذا أقر بها لغيره وجب أن يقبل و يلزمه أن يحلف للآخر لانه منكر لحقه فان حلف بري و إن نكل لزمه أن يغرم له قيمتها لانه فوتها عليه و كذلك لو أقر للثاني بها بعد أن أقر بها للاول سلمت إلى الاول لانه استحقها بإقراره و غرم قيمتها للثاني نص على هذا أحمد و إن أقر بها لهما جميعا فهي بينهما و يلزمة اليمين لكل واحد منهما في نصفها و إن قال هي لاحدهما لا أعرفه عينا فاعترفا له بجهله تعين المستحق لها فلا يمين عليه ، و ان ادعيا معرفته فعليه يمين واحدة أنه لا يعلم ذلك ، و قال أبو حنيفة يحلف يمينين كما لو أنكر أنها لهما و لنا أن الذي يدعي عليه أمر واحد و هو العلم بعين المالك فكفاه يمين واحدة كما لو ادعياها فأقر بها لاحدهما و يفارق ما إذا أنكرهما لان كل واحد منهما يدعي عليه انها له فهما دعويان فان حلف أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف و سلمت اليه

(295)

و قال الشافعي يتحالفان و يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا و هو قول ابن أبي ليلي لانه لا يعلم المالك منهما ، و للشافعي قول آخر أنها تقسم بينهما كما لو أقر بها لهما و هذا الذي حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلي و هو قول أبي حنيفة و صاحبيه فيما حكي عنهم قالوا و يضمن المستودع نصفها لكل واحد منهما لانه فوت ما استودع بجهله و لنا أنهما تساويا في الحق فيما ليس بأيديهما فوجب أن يقرع بينهما كالعبدين إذا أعتقهما في مرضه فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما أو كما لو أراد السفر بإحدى نسائه ، و قول أبي حنيفة ليس بصحيح فان العين لم تتلف .

و لو تلفت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه و ليس في جهله تفريط إذ ليس في وسعه أن لا ينسى و لا يجهل ( مسألة ) قال ( و من أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ ) و جملته ان من أودع شيئا فأخذ بعضه لزمه ضمان ما أخذ فان رده أو مثله لم يزل الضمان عنه ، و بهذا قال الشافعي و قال مالك لا ضمان عليه إذا رده أو مثله و قال أصحاب الرأي ان لم ينفق ما أخذه ورد لم يضمن و إن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن و لنا أن الضمان تعلق بذمته بالاخذ بدليل انه لو تلف في يده قبل رده ضمنه فلا يزول إلا برده إلى صاحبه كالمغصوب ، فأما سائر الوديعة فينظر فيه فان كان في كيس مختوم أو مشدود فكسر الختم أو حل الشد ضمن سواء أخرج منه أو لم يخرج لانه هتك الحرز بفعل تعدى به ، و ان خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق خاصة لانه ما هتك الحرز ، و ان لم تكن الدراهم في كيس أو كانت في كيس مشدود أو كانت ثيابا فأخذ منها واحدا ثم رده بعينه لم يضمن غيره لانه لم يتعد في غيره و ان رد بدله و كان متميزا لم يضمن غيره لذلك و ان لم يكن متميزا فظاهر كلام الخرقي ههنا أنه لا يضمن غيره لان التعدي اختص به فيختص الضمان به و خلط المردود بغيره لا يقتضي الضمان لانه يجب رده معها فلم يفوت على نفسه إمكان ردها بخلاف ما إذا خلطه بغيره و لو أذن له صاحب الوديعة في الاخذ منها و لم يأمره برد

(296)

بدله فأخذ ثم رد بدل ما أخذ فهو كرد بدل ما لم يؤذن في أخذه و قال القاضي يضمن الكل و هو قول الشافعي لانه خلط الوديعة بما لا يتميز منها فضمن الكل كما لو خلطها بغير البدل و قد ذكرنا فرقا بين البدل و غيره فلا يصح القياس و قال أبو حنيفة إذا كسر ختم الكيس لم يلزمه ضمان الوديعة لانه لم يتعد في غيره و لنا أنه هتك حرزها فضمنها إذا تلفت كما لو أودعه إياها في صندوق مقفل ففتحه و تركه مفتوحا و لا نسلم أنه يتعد في الختم ( فصل ) و إذا ضمن الوديعة بالاستعمال أو بالجحد ثم ردها إلى صاحبها زال عنه الضمان ، فان ردها صاحبها اليه كان ابتداء استئمان و ان لم يردها اليه و لكن جدد له الاستئمان أو أبرأه من الضمان بري من الضمان في ظاهر المذهب لان الضمان حقه فإذا أبرأه منه بري كما لو أبرأه من دين في ذمته ، و إذا جدد له استئمانا فقد انتهى القبض المضمون به فزال الضمان ، و قد قال أصحابنا إذا رهن المغصوب عند الغاصب أو أودعه عنده زال عنه ضمان الغصب فههنا أولى ( فصل ) و لو تعدى فلبس الثوب و ركب الدابة أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الامانة لم يبرأ من الضمان ، و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة يبرأ لانه ممسك لها باذن مالكها فأشبه ما قبل التعدي و لنا انه ضمنها بعد و ان فبطل الاستئمان كما لو جحدها ثم أقربها و بهذا يبطل ما ذكروه ( فصل ) و لا يصح الايداع ألا من جائر التصرف فان أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة ضمنها بقبضها و لا يزول الضمان عنه بردها اليه و انما يزول بدفعها إلى وليه الناظر له في ماله أو الحاكم ، فان كان الصبي مميزا صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه لانه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك فان أودع رجل عند صبي أو معتوه وديعة فتلفت لم يضمنها سواء حفظها أو فرط في حفظها ، فان أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي و ظاهر مذهب الشافعي ، و من أصحابنا من قال لا ضمان عليه و هو قول أبي حنيفة لانه سلطه على إتلافها بدفعها اليه فلا يلزمه ضمانها ، ألا ترى انه لو دفع إلى صغير سكينا فوقع عليها كان ضمانه على عاقلته

(297)

و لنا ان ما ضمنه بإتلافه قبل الايداع ضمنه بعد الايداع كالبالغ .

و لا يصح قولهم انه سلطه على إتلافها و انما استحفظه إياها ، و فارق دفع السكين فانه سبب للاتلاف و دفع الوديعة بخلافه ( فصل ) و ان أودع عبدا وديعة خرج على الوجهين في الصغير ان قلنا لا يضمن الصبي فأتلفها العبد كانت في ذمته و ان قلنا يضمن كانت في رقبته ( فصل ) و ان غصبت الوديعة من المودع قهرا فلا ضمان عليه سواء أخذت من يده أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه لان الاكراه عذر لها يبيح له دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت من يده قهرا ( باب قسمة الفئ و الغنيمة و الصدقة ) الفئ هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال ، يقال فاء الفئ إذا رجع نحو المشرق .

و الغنيمة ما أخذ منهم قهرا بالقتال و اشتقاقها من الغنم و هو الفائدة و كل واحد منهما في الحقيقة فىء و غنيمة و انما خص كل واحد منهما بإسم ميز به عن الآخر ، و الاصل فيهما قول الله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) الآية و قوله سبحانه ( و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ) الآية ( مسألة ) قال ( و الاموال ثلاثة فىء و غنيمة و صدقة ) يعني و الله أعلم أن الاموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين فانها ثلاثة أقسام : قسمان يؤخذ ان من مال المشركين ( أحدهما ) الفئ و هو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب كالذي تركوه فزعا من المسلمين و هربوا .

و الجزية عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا و نصف عشر تجارات أهل الذمة و خراج الارضين و مال من مات من المشركين و لا وارث له .

و الغنيمة ما أخذ بالقهر و القتال من الكفار ، و القسم الثالث الصدقة و هو ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له و هو الزكاة و قد ذكرناها ، يروى أن عمر رضى الله عنه قرأ قوله تعالى ( انما الصدقات للفقراء و المساكين

(298)

- حتى بلغ - عليم حكيم ) ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ( و اعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه - حتى بلغ و ابن السبيل ) ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - حتى بلغ - و الذين جاءوا من بعدهم ) ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة و لئن عشت ليأتين الراعي و هو بسر و حمير نصيبه منها لم يعرق به جبينه ( فصل ) و لم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الامم و انما علم الله ضعفنا فطيبها لنا رحمة لنا و رأفة بنا و كرامة لنبينا صلى الله عليه و سلم روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي - فذكر فيها - أحلت لي الغنائم ) متفق عليه و قال سعيد حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم ، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها ) ثم كانت في أول الاسلام لرسول الله صلى الله عليه و سلم بدليل قول الله تعالى ( يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول ) ثم صار أربعة أخماسها للغانمين و الخمس لغيرهم بدليل قول تعالى ( و اعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) فأضاف الغنيمة إليهم و جعل الخمس لغيرهم فيدل ذلك على أن سائرها لهم و جرى ذلك مجرى قوله تعالى ( و ورثه أبواه فلامه الثلث ) أضاف ميراثه إليهما ثم جعل للام منه الثلث فدل على أن الباقي للاب و قال تعالى ( فكلوا مما عنمتم حلالا طيبا ) فأحلها لهم ( مسألة ) قال ( فالفئ ما أخذ من مال مشرك بحال و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و الغنيمة ما أوجف عليها ) الركاب الابل خاصة و الايجاف أصله التحريك و المراد ههنا الحركة في السير اليه .

قال قتادة فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ما قطعتم واديا و لا سيرتم إليها دابة انما كانت حوائط بني النضير أطعمها الله رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو عبيد الايجاف الايضاع يعني الاسراع ، و قال الزجاح الوجيف دون التقريب من السير يقال و جف الفرس و أوجفت أنا قال الله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله منهم

(299)

باب قسمة الفئ والغنيمة والصدقة تقسيم خمس الفئ والغنيمة على خمسة أسهم

فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ) فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف مثل الاموال التي يتركونها فزعا من المسلمين و نحو ذلك هو فىء و ما أجلب عليه المسلمون و ساروا اليه و قاتلوهم عليه فهو غنيمة سواء أخذ عنوة أو استنزلوا أهله بأمان فان النبي صلى الله عليه و سلم افتتح حصون خيبر بعضها عنوة و بعضها استنزل أهله بالامان فكانت غنيمة كلها ( مسألة ) قال ( فخمس الفئ و الغنيمة مقسوم على خمسة أسهم ) في هذه المسألة فصول أربعة ( أحدها ) أن الفئ مخموس كما تخمس الغنيمة في احدى الروايتين و هو مذهب الشافعي ( و الرواية الثانية ) لا يخمس نقلها أبو طالب فقال : انما تخمس الغنيمة قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي من أن الفئ مخموس نصا فاحكية و انما نص على أنه مخموس و هذا قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر و لا نحفظ عن احد قبل الشافعي في الفئ خمس كخمس الغنيمة ، و أخبار عمر تدل على ما قاله الشافعي و لان الله تعالى قال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - إلى قوله - و الذين جاءوا من بعدهم ) الآية فجعله كله لهم و لم يذكر خمسا ، و لما قرأ عمر هذا الآية قال : هذه استوعبت المسلمين ، و وجه الاول قول الله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء و هم أهل الخمس : و جاءت الاخبار عن عمر دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه فوجب الجمع بينهما كيلا تتناقض الآية و الاخبار و تتعارض ، و في إيجاب الخمس فيه جمع بينهما و توفيق فان خسمه للذي سمي في الآية و سائره ينصرف إلى من في الخبر كالغنيمة و لانه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة و الركاز و روى البراء بن عازب قال لقيت خالي و معه الراية قلت إلى أين ؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل عرس بإمرأة أبيه ان أضرب عنقه و أ خمس ماله ( الفصل الثاني ) ان الغنيمة مخموسة و لا اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله ، و قد نطق به

(300)

الكتاب العزيز فقال الله تعالى ( و اعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) لكن اختلف في أشياء : منها سلب القاتل و أكثر أهل العلم على أنه لا يخمس فان عمر رضى الله عنه قال كنا لانخمس السلب و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من قتل قتيلا فله سلبه ) يقتضي أنه له كله و لو خمس لم يكن جميعه له و عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفله سلب رجل قتله يوم حنين و لم يخمس .

رواه سعيد في سننه .

و منها إذا قال الامام من جاء بعشرة روؤس فله رأس و من طلع الحصن فله كذا من النفل فالظاهر أن هذا مخموس لانه في معنى السلب .

و منها إذا قال الامام من أخذ شيئا فهو له و قلنا يجوز ذلك فقد قيل لا خمس فيه لانه في معنى الذي قبله .

و الصحيح أن الخمس لا يسقط لانه يدخل في عموم الآية و لا يدخل في معنى السلب و النفل لان ترك تخميسهما لا يسقط خمس الغنيمة بالكلية و هذا يسقطه فلا يكون تخصيصا بل نسخا لحكمها و نسخها بالقياس جائز اتفاقا .

و منها إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذن الامام فقد قيل إنما غنموه لهم من أن يخمس ، و الصحيح انه يخمس و يدفع إليهم أربعة أخماسه لدخوله في عموم الآية و عدم دليل يوجب تخصيصه ( الفصل الثالث ) ان الخمس مما يحب خمسه من الفئ و الغنيمة شيء واحد في مصرفهما و حكمهما و لا اختلاف في هذا بين القائلين بوجوب الخمس فيهما فان القائل بوجوب الخمس في الفئ من قاله من أصحابنا الشافعي و قد وافق على هذا فانه قال في الفئ و الغنيمة يجتمعان في ان فيهما الخمس لمن سماه الله تعالى يعني في سورة الانفال في قوله سبحانه و تعالى ( و اعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه ) الآية .

و في سورة الحشر في قوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) الآية .

و المسمون في الآيتين شيء واحد ( الفصل الرابع ) ان الخمس يقسم على خمسة أسهم و بهذا قال عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و قتادة و ابن جريج و الشافعي و قيل يقسم على ستة : سهم لله و سهم لرسوله لظاهر قوله تعالى ( و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ) فعد ستة و جعل الله تعالى لنفسه سهما سادسا و هو مردود على عباد الله أهل الحاجة ، و قال أبو العالية سهم الله




/ 90