حكم ما اذا غرق ثلاثة أخوة لابوين أو مفترقين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(189)

( و من مسائل ذلك ) أخوان غرقا أحدهما مولى زيد و الآخر مولى عمرو : من ورث كل واحد منها من صاحبه جعل ميراث كل واحد منهما لمولى أخيه و من لم يورث أحدهما من صاحبه جعل ميراث كل واحد منهما لمولاه .

و من قال بالوقف وقف مالهما فان ادعى كل واحد من الموليين ان مولاه آخرهما موتا حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه و أخذ مال مولاه على مسألة الخرقي و إن كانت لهما أخت فلها الثلثان من مال كل واحد منهما على القول الاول و النصف على القول الثاني و ان خلف كل واحد منهما بنتا و زوجة فمن لم يورث بعضهم من بعض صححها من ثمانية لامرأته الثمن و لابنته النصف و الباقي لمولاه ، و من ورثهم جعل الباقي لاخيه ثم قسمه بين ورثة أخيه على ثمانية ثم ضربهم في الثمانية الاولى فصحت من أربعة لامرأته ثمانية و لابنته اثنان و ثلاثون و لامرأة أخيه ثمن الباقي ثلاثة و لابنته اثنا عشر و لمولاه الباقي تسعة : أخ و أخت غرقا و لهما أم و عم و زوجان فمن ورث كل واحد من صاحبه جعل ميراث الاخ بين إمرأته و أمه و أخته على ثلاثة عشر فما أصاب الاخت منها فهو بين زوجها و أمها و عمها على ستة فصحت المسئلتان من ثلاثة عشر لامرأة الاخ ثلاثة و لزوج الاخت ثلاثة و للام أربعة بميراثها من الاخ و اثنان بميراثها من الاخت و للعم سهم و ميراث الاخت بين زوجها و أمها و أخيها على ستة : لاخيها سهم بين أمه و إمرأته

(190)

حكم ما اذا غرق ثلاثة أخوة لابوين أو مفترقين

و عمه على اثني عشر تضربها في الاولى تكن من اثنين و سبعين و الضرر في هذا القول على من يرث من أحد الميتين دون الآخر و ينتفع به من يرث منهما ، ثلاثة اخوة من أبوين غرقوا و لهم أم أو عصبة فقدر موت أحدهم أولا فلامه السدس و الباقي لاخويه فتصح من اثني عشر لكل واحد من أخويه خمسة بين أمه و عصبته على ثلاثة فتضربها في الاولى تكن ستة و ثلاثين للام من ميراث الاول السدس ستة و مما ورثه كل واحد من الاخوين خمسة فصار لها ستة عشر و الباقي للعصبة و لها من ميراث كل واحد من الاخوين مثل ذلك .

ذكر هذه المسألة أبو بكر : ثلاثة اخوة مفترقين غرقوا و خلف كل واحد منهم أخته لابويه فقدر موت الاخ من الابوين أولا عن أخته من أبويه و أخويه من أبيه و أخويه من أمه فصحت مسئلته من ثمانية عشر لاخيه من أمه منها ثلاثة بين أخته من أبويه و أخته من امه على أربعة و أصاب الاخ من الا ب منها اثنين بين أخيه من أبويه و أخته من أبيه على أربعة فتجتزئ بإحديهما و تضربها في الاولى تكن اثنين و سبعين ثم قدر موت الاخ من الام عن أخت لابوين وأخ و أخت لام فمسئلته من خمسة أيضا تضربها في الاولى تكن خمسة و عشرين ثم قدر موت الاخ من الاب عن أخت لابويه وأخ و أخت لابيه فهي من ستة ثم مات الاخ من الاب عن ثلاث أخوات مفترقات فهي من خمسة

(191)

تضربها في الاولى تكن ثلاثين فان خلف بنتا و أخوين فلم يقتسموا التركة حتى غرق الاخوان و خلف أحدهما إمرأة و بنتا و عما و خلف الآخر إبنين و بنتين الاولى من أربعة مات أحدهم عن سهم و مسئلته من ثمانية لاخيه منها ثلاثة بين أولاده على ستة رجعوا إلى اثنين تضربها في ثمانية تكن ستة عشر ، و فريضة الآخر من ستة يتفقان بالنصف فاضرب نصف احداهما في الاخري تكن ثمانية و أربعين ثم في أربعة تكن مائة و اثنين و تسعين للبنت نصفها و لاولاد الاخ عن أبيهم ربعها و عن عمهم ثمانية عشر صار لهم ستة و ستون و لامرأة الاخ ستة و لبنته أربعة و عشرون ( فصل ) و ان علم خروج روحها معا في حال واحدة لم يرث أحدهما صاحبه و ورث كل واحد الاحياء من ورثته لان توريثه مشروط بحياته بعده و قد علم انتفاء ذلك و أن علم احداهما مات قبل صاحبه بعينه ثم أشكل أعطي كل وارث اليقين و وقف الباقي حتى يتبين الامر أو يصطلحوا قال القاضي و قياس المذهب أن يقسم على سبيل ميراث الغرقي الذين جهل حالهم و ان ادعى ورثة كل ميت أنه أخرهما موتا فهي مسألة الخرقي رضي الله عنه و قد نص فيها الامام أحمد رحمة الله عليه أن ورثة كل ميت يحلفون و يختصمون بميراثه فيحتمل ان يقاس على هذه الصورة سائر الصور فيتخرج في

(192)

كون من لايرث لا يحجب كالرقيق والقاتل

الجميع روايتان و يحتمل أن يختص هذا الحكم بهذه الصورة دون غيرها لان هذه الصور فيها مدع و منكر و اليمين على من أنكر بخلاف بقية الصور و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و من لم يرث لم يحجب ) يعني من لم يرث لمعنى فيه كالمخالف في الدين و الرقيق و القاتل فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين إلا ابن مسعود و من وافقه فانهم يحجبون الام و الزوجين بالولد الكافر و القاتل و الرقيق و يحجبون الام بالاخوة الذين هم كذلك ، و به قال أبو ثور و داود و تابعه الحسن في القاتل دون غيره و لعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى ( فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - و إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) و قوله تعالى ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) و قوله ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) و هؤلاء أولاد و اخوة و عدم إرثهم لا يمنع حجبهم كالاخوة مع الابوين يحجبون الام و لا يرثون و لنا أنه ولد لا يحجب الاخوة من الام و لا يحجب ولده و لا الاب إلى السدس فلم يحجب غيرهم

(193)

كون المحجوب قد يحجب كالاخوة يحجبون الام ويحجبون بالاب

كالميت و لانه لا يؤثر في حجب الام و الزوجين فلم يؤثر في حجبهم كالميت و الآية أريد بها ولد من أهل الميراث بدليل أنه لما قال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) أراد به الوارث و لم يدخل هذا فيهم و لما قال ( إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت ) لم يدخل هذا فيهم ، و أما الاخوة مع الاب فهم من أهل الميراث بدليل أنه لو لا الاب لورثوا و انما قدم عليهم غيرهم و منعوا مع أهليتهم لان غيرهم أولى منهم فامتناع إرثهم لمانع لا لانتفاء المقتضي ( فصل ) فأما من لا يرث لحجب غيره له فانه يحجب و إن لم يرث ، كالاخوة يحجبون الام و هم محجوبون بالاب لان عدم إرثهم لم يكن لمعنى فيهم و لا لانتفاء أهليتهم بل لتقديم غيرهم عليهم و المعنى الذي حجبوا به في حال إرثهم موجود مع حجبهم عن الميراث بخلاف مسئلتنا .

فعلى هذا إذا اجتمع أبوان و أخوان أو أختان فللام السدس و الباقي للاب و يحجب الاخوان الام عن السدس و لا يرثون شيئا ، و لو مات رجل و خلف أباه وأم أبيه وأم أم أمه لحجب الاب أمه عن الميراث و حجبت أمه أم أم الام على قول من يحجب الجدة بابنها و البعدى من الجدات بمن هي أقرب منها و يكون المال جميعه للاب

(194)

بيان ميراث الحمل والمذاهب فيه وأحواله

( فصل ) في ميراث الحمل إذا مات الانسان عن حمل يرثه وقف الامر حتى يتبين فان طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خلاف إلا ما حكي عن داود ، و الصحيح عنه مثل قول الجماعة و لكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه و إلى من ينقصه أقل ما يصيبه و لا يدفع إلى من يسقطه شيء ، فأما من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا يوقف للحمل شيء و يدفع إلى شركائه الباقي و بهذا قال أبو حنيفة و أصحابه و الليث و شريك و يحيى بن آدم و هو رواية الربيع عن الشافعي و المشهور عنه أنه لا يدفع إلى شركائه شيء لان الحمل لا حد له و لا نعلم كم يترك له و قد حكى الماوردي قال : أخبرني رجل من أهل اليمن ورد طالبا للعلم و كان من أهل الدين و الفضل أن المرأة ولدت باليمن شيئا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة الطريق فلما طلعت الشمس و حمى بها تحرك فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور و عاشوا جميعا و كانوا خلقا سويا إلا أنه كان في أعضادهم قصر قال و صارعني أحدهم فصرعني فكنت أعير به فيقال صرعك سبع رجل و قد أخبرني من أثق به سنة ثمان و ستمأة أو سنة تسع عن ضرير بدمشق أنه قال ولدت إمرأتي في هذه الايام سبعة في بطن واحد ذكورا و أناثا و كان بدمشق أم ولد لبعض كبرائها و تزوجت بعده

(195)

من كان يقرأ علي و كانت تلد ثلاثة في كل بطن ، و قال غيره هذا نادر و لا يعول عليه فلا يجوز منع الميراث من أجله كما لو لم يظهر بالمرأة حمل .

و اختلف القائلون بالوقف فيما يوقف فروي عن أحمد أنه يوقف نصيب ذكرين ان كان ميراثهما أكثر أو إبنتين إن كان نصيبهما أكثر و هذا قول محمد بن الحسن و اللؤلؤي و قال شريك يوقف نصيب أربعة فاني رأيت بني اسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد محمد و عمر و علي قال يحيى بن آدم و أظن الرابع اسماعيل و روى ابن المبارك هذا القول عن ابي حنيفة و رواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه و قال الليث و أبو يوسف يوقف نصيب غلام و يؤخذ ضمين من الورثة و لنا ان ولادة التوأمين كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد و ما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس و السادس و متى ولدت المرأة من يرث الموقوف كله أخذه و ان بقي منه شيء رد إلى أهله و ان أعوز شيئا رجع على من هو في يده ( مسائل ) من ذلك إمرأة حامل و بنت للمرأة الثمن و للبنت خمس الباقي و في قول شريك تسعه و في قول أبي يوسف ثلثه بضمين و لا يدفع إليها شيء في المشهور عن الشافعي رضي الله عنه و ان كان مكان البنت ابن دفع اليه ثلث الباقي أو خمسه أو نصفه على اختلاف الاقوال و متى زادت الفروض




/ 90