( و من مسائل ذلك ) أخوان غرقا أحدهما مولى زيد و الآخر مولى عمرو : من ورث كل واحد منها من صاحبه جعل ميراث كل واحد منهما لمولى أخيه و من لم يورث أحدهما من صاحبه جعل ميراث كل واحد منهما لمولاه .و من قال بالوقف وقف مالهما فان ادعى كل واحد من الموليين ان مولاه آخرهما موتا حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه و أخذ مال مولاه على مسألة الخرقي و إن كانت لهما أخت فلها الثلثان من مال كل واحد منهما على القول الاول و النصف على القول الثاني و ان خلف كل واحد منهما بنتا و زوجة فمن لم يورث بعضهم من بعض صححها من ثمانية لامرأته الثمن و لابنته النصف و الباقي لمولاه ، و من ورثهم جعل الباقي لاخيه ثم قسمه بين ورثة أخيه على ثمانية ثم ضربهم في الثمانية الاولى فصحت من أربعة لامرأته ثمانية و لابنته اثنان و ثلاثون و لامرأة أخيه ثمن الباقي ثلاثة و لابنته اثنا عشر و لمولاه الباقي تسعة : أخ و أخت غرقا و لهما أم و عم و زوجان فمن ورث كل واحد من صاحبه جعل ميراث الاخ بين إمرأته و أمه و أخته على ثلاثة عشر فما أصاب الاخت منها فهو بين زوجها و أمها و عمها على ستة فصحت المسئلتان من ثلاثة عشر لامرأة الاخ ثلاثة و لزوج الاخت ثلاثة و للام أربعة بميراثها من الاخ و اثنان بميراثها من الاخت و للعم سهم و ميراث الاخت بين زوجها و أمها و أخيها على ستة : لاخيها سهم بين أمه و إمرأته
(190)
حكم ما اذا غرق ثلاثة أخوة لابوين أو مفترقين
و عمه على اثني عشر تضربها في الاولى تكن من اثنين و سبعين و الضرر في هذا القول على من يرث من أحد الميتين دون الآخر و ينتفع به من يرث منهما ، ثلاثة اخوة من أبوين غرقوا و لهم أم أو عصبة فقدر موت أحدهم أولا فلامه السدس و الباقي لاخويه فتصح من اثني عشر لكل واحد من أخويه خمسة بين أمه و عصبته على ثلاثة فتضربها في الاولى تكن ستة و ثلاثين للام من ميراث الاول السدس ستة و مما ورثه كل واحد من الاخوين خمسة فصار لها ستة عشر و الباقي للعصبة و لها من ميراث كل واحد من الاخوين مثل ذلك .ذكر هذه المسألة أبو بكر : ثلاثة اخوة مفترقين غرقوا و خلف كل واحد منهم أخته لابويه فقدر موت الاخ من الابوين أولا عن أخته من أبويه و أخويه من أبيه و أخويه من أمه فصحت مسئلته من ثمانية عشر لاخيه من أمه منها ثلاثة بين أخته من أبويه و أخته من امه على أربعة و أصاب الاخ من الا ب منها اثنين بين أخيه من أبويه و أخته من أبيه على أربعة فتجتزئ بإحديهما و تضربها في الاولى تكن اثنين و سبعين ثم قدر موت الاخ من الام عن أخت لابوين وأخ و أخت لام فمسئلته من خمسة أيضا تضربها في الاولى تكن خمسة و عشرين ثم قدر موت الاخ من الاب عن أخت لابويه وأخ و أخت لابيه فهي من ستة ثم مات الاخ من الاب عن ثلاث أخوات مفترقات فهي من خمسة
(191)
تضربها في الاولى تكن ثلاثين فان خلف بنتا و أخوين فلم يقتسموا التركة حتى غرق الاخوان و خلف أحدهما إمرأة و بنتا و عما و خلف الآخر إبنين و بنتين الاولى من أربعة مات أحدهم عن سهم و مسئلته من ثمانية لاخيه منها ثلاثة بين أولاده على ستة رجعوا إلى اثنين تضربها في ثمانية تكن ستة عشر ، و فريضة الآخر من ستة يتفقان بالنصف فاضرب نصف احداهما في الاخري تكن ثمانية و أربعين ثم في أربعة تكن مائة و اثنين و تسعين للبنت نصفها و لاولاد الاخ عن أبيهم ربعها و عن عمهم ثمانية عشر صار لهم ستة و ستون و لامرأة الاخ ستة و لبنته أربعة و عشرون ( فصل ) و ان علم خروج روحها معا في حال واحدة لم يرث أحدهما صاحبه و ورث كل واحد الاحياء من ورثته لان توريثه مشروط بحياته بعده و قد علم انتفاء ذلك و أن علم احداهما مات قبل صاحبه بعينه ثم أشكل أعطي كل وارث اليقين و وقف الباقي حتى يتبين الامر أو يصطلحوا قال القاضي و قياس المذهب أن يقسم على سبيل ميراث الغرقي الذين جهل حالهم و ان ادعى ورثة كل ميت أنه أخرهما موتا فهي مسألة الخرقي رضي الله عنه و قد نص فيها الامام أحمد رحمة الله عليه أن ورثة كل ميت يحلفون و يختصمون بميراثه فيحتمل ان يقاس على هذه الصورة سائر الصور فيتخرج في
(192)
كون من لايرث لا يحجب كالرقيق والقاتل
الجميع روايتان و يحتمل أن يختص هذا الحكم بهذه الصورة دون غيرها لان هذه الصور فيها مدع و منكر و اليمين على من أنكر بخلاف بقية الصور و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و من لم يرث لم يحجب ) يعني من لم يرث لمعنى فيه كالمخالف في الدين و الرقيق و القاتل فهذا لا يحجب غيره في قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين إلا ابن مسعود و من وافقه فانهم يحجبون الام و الزوجين بالولد الكافر و القاتل و الرقيق و يحجبون الام بالاخوة الذين هم كذلك ، و به قال أبو ثور و داود و تابعه الحسن في القاتل دون غيره و لعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى ( فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - و إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) و قوله تعالى ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) و قوله ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) و هؤلاء أولاد و اخوة و عدم إرثهم لا يمنع حجبهم كالاخوة مع الابوين يحجبون الام و لا يرثون و لنا أنه ولد لا يحجب الاخوة من الام و لا يحجب ولده و لا الاب إلى السدس فلم يحجب غيرهم
(193)
كون المحجوب قد يحجب كالاخوة يحجبون الام ويحجبون بالاب
كالميت و لانه لا يؤثر في حجب الام و الزوجين فلم يؤثر في حجبهم كالميت و الآية أريد بها ولد من أهل الميراث بدليل أنه لما قال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) أراد به الوارث و لم يدخل هذا فيهم و لما قال ( إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت ) لم يدخل هذا فيهم ، و أما الاخوة مع الاب فهم من أهل الميراث بدليل أنه لو لا الاب لورثوا و انما قدم عليهم غيرهم و منعوا مع أهليتهم لان غيرهم أولى منهم فامتناع إرثهم لمانع لا لانتفاء المقتضي ( فصل ) فأما من لا يرث لحجب غيره له فانه يحجب و إن لم يرث ، كالاخوة يحجبون الام و هم محجوبون بالاب لان عدم إرثهم لم يكن لمعنى فيهم و لا لانتفاء أهليتهم بل لتقديم غيرهم عليهم و المعنى الذي حجبوا به في حال إرثهم موجود مع حجبهم عن الميراث بخلاف مسئلتنا .فعلى هذا إذا اجتمع أبوان و أخوان أو أختان فللام السدس و الباقي للاب و يحجب الاخوان الام عن السدس و لا يرثون شيئا ، و لو مات رجل و خلف أباه وأم أبيه وأم أم أمه لحجب الاب أمه عن الميراث و حجبت أمه أم أم الام على قول من يحجب الجدة بابنها و البعدى من الجدات بمن هي أقرب منها و يكون المال جميعه للاب
(194)
بيان ميراث الحمل والمذاهب فيه وأحواله
( فصل ) في ميراث الحمل إذا مات الانسان عن حمل يرثه وقف الامر حتى يتبين فان طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خلاف إلا ما حكي عن داود ، و الصحيح عنه مثل قول الجماعة و لكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه و إلى من ينقصه أقل ما يصيبه و لا يدفع إلى من يسقطه شيء ، فأما من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا يوقف للحمل شيء و يدفع إلى شركائه الباقي و بهذا قال أبو حنيفة و أصحابه و الليث و شريك و يحيى بن آدم و هو رواية الربيع عن الشافعي و المشهور عنه أنه لا يدفع إلى شركائه شيء لان الحمل لا حد له و لا نعلم كم يترك له و قد حكى الماوردي قال : أخبرني رجل من أهل اليمن ورد طالبا للعلم و كان من أهل الدين و الفضل أن المرأة ولدت باليمن شيئا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة الطريق فلما طلعت الشمس و حمى بها تحرك فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور و عاشوا جميعا و كانوا خلقا سويا إلا أنه كان في أعضادهم قصر قال و صارعني أحدهم فصرعني فكنت أعير به فيقال صرعك سبع رجل و قد أخبرني من أثق به سنة ثمان و ستمأة أو سنة تسع عن ضرير بدمشق أنه قال ولدت إمرأتي في هذه الايام سبعة في بطن واحد ذكورا و أناثا و كان بدمشق أم ولد لبعض كبرائها و تزوجت بعده
(195)
من كان يقرأ علي و كانت تلد ثلاثة في كل بطن ، و قال غيره هذا نادر و لا يعول عليه فلا يجوز منع الميراث من أجله كما لو لم يظهر بالمرأة حمل .و اختلف القائلون بالوقف فيما يوقف فروي عن أحمد أنه يوقف نصيب ذكرين ان كان ميراثهما أكثر أو إبنتين إن كان نصيبهما أكثر و هذا قول محمد بن الحسن و اللؤلؤي و قال شريك يوقف نصيب أربعة فاني رأيت بني اسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد محمد و عمر و علي قال يحيى بن آدم و أظن الرابع اسماعيل و روى ابن المبارك هذا القول عن ابي حنيفة و رواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه و قال الليث و أبو يوسف يوقف نصيب غلام و يؤخذ ضمين من الورثة و لنا ان ولادة التوأمين كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد و ما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس و السادس و متى ولدت المرأة من يرث الموقوف كله أخذه و ان بقي منه شيء رد إلى أهله و ان أعوز شيئا رجع على من هو في يده ( مسائل ) من ذلك إمرأة حامل و بنت للمرأة الثمن و للبنت خمس الباقي و في قول شريك تسعه و في قول أبي يوسف ثلثه بضمين و لا يدفع إليها شيء في المشهور عن الشافعي رضي الله عنه و ان كان مكان البنت ابن دفع اليه ثلث الباقي أو خمسه أو نصفه على اختلاف الاقوال و متى زادت الفروض