أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك كما لو زوج الوليان و لم يعرف الاول منهما و ان أحب أن يفارق احداهما ثم يجدد عقد الاخرى و يمسكها فلا بأس و سواء فعل ذلك بقرعة أو بغير قرعة و لا يخلو من ثلاثة أقسام ( أحدها ) ان لا يكون دخل بواحدة منهما فله أن يعقد على احداهما في الحال بعد فراق الاخرى ( الثاني ) إذا دخل بإحداهما فان أراد نكاحها فارق التي لم يصبها بطلقة ثم ترك المصابة حتى تنقضي عدتها ثم نكحها لاننا لانأ من أن تكون هي الثانية فيكون قد أصابها في نكاح فاسد فلهذا اعتبرنا انقضاء عدتها و يحتمل أن يجوز له العقد علهيا في الحال لان النسب لاحق به و لا يصان ذلك عن مائه و ان أحب نكاح الاخرى فارق المصابة بطلقة ثم انتظرها حتى تنقضي عدتها ثم تزوج أختها ( القسم الثالث ) إذا دخل بهما فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الاخرى و تنقضي عدتها من حين فرقتها و تنقضي عدة الاخرى من حين أصابها و ان ولدت منه احداهما أوهما جميعا فالنسب لاحق به لانه اما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد و كلاهما يلحق النسبفيه و ان لم يرد نكاح واحدة منهما فارقهما بطلقة طلقة ( فصل ) فأما المهر فان لم يدخل بواحدة منهما فلاحدهما نصف المهر و لا نعلم من يستحقه منهما فيصطلحان عليه و ان لم يفعلا أقرع بينهما فكان لمن خرجت قرعتها مع يمينها و قال أبو بكر اختياري أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول و ان دخل بواحدة منهما أقرع بينهما فان وقعت
(491)
حكم ما لو تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد
لغير المصابة فلها نصف المهر و للمصابة مهر المثل بما استحل من فرجها و ان وقعت على المصابة فلا شيء للاخرى واللمصابة المسمى جميعه و ان أصابهما معا فلاحداهما المسمى و للاخرى مهر المثل يقرع بينهما فيه ان قلنا ان الواجب في النكاح الفاسد مهر المثل و ان قلنا بوجوب المسمى فيه وجب ههنا لكل واحد منهما .( فصل ) قال أحمد إذا تزوج إمرأة ثم تزوج أختها و دخل بها اعتزل زوجته حتى تنقضي عدة الثانية إنما كان كذلك لانه لو أراد العقد على أختها في الحال لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطءة كذلك لا يجوز الوطء لامرأته حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها ( مسألة ) قال ( و ان تزوج اخته من الرضاع و أجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبية ) و جملة ذلك أنه إذا عقد النكاح على أخته و أجنبية معا بان يكون لرجل أخت و ابنة عم احداهما رضيعة المتزوج فيقول له زوجتكهما معا فيقبل ذلك فالمنصوص ههنا صحة نكاح الاجنبية و نص فيمن تزوج حرة و أمة على أنه يثبت نكاح الحرة و يفارق الامة و قيل فيه روايتان ( أحدهما ) يفسد فيهما و هو أحد قولي الشافعي و اختيار أبي بكر لانها لفظة واحدة جمعت حلالا و حراما فلم تصح كما لو جمع بين أختين .
(492)
حكم ما لو اشترى أختين فأصاب أحديهما
( و الثانية ) يصح في الحرة و هي أظهر الروايتين و هذا قول مالك و الثوري و أصحاب الرأي لانها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد صادر عن أهله لم يجمتع معها فيه مثلها فصح كما لو انفردت به و فارق العقد على الاختين لانه لا مزية لاحداهما على الاخرى و ههنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها فعلى هذا القول يكون لها من المسي بقسط مهر مثلها منه و فيه وجه آخر أن لها نصف المسمى وأصل هذين الوجهين إذا تزوج إمرأتين يجوز له نكاحهما بمهر وحد هل يكون بينهما على قدر صداقهما أو نصفين ؟ على وجهين يأتي ذكرهما ان شاء الله ( فصل ) و لو تزوج يهودية و مجوسية و محللة أو محرمة في عقد واحد فسد في المجوسية و المحرمة و في الاخرى وجهان ، و إن نكح أربع حرائر و أمة فسد في الامة و في الحرائر وجهان ، و إن نكح العبد حرتين و أمة بطل نكاح الجميع ، و إن تزوج إمرأة و ابنتها فسد فيمها لان الجمع بينهما محرم فلم يصح فيهما كالاختين ( مسألة ) قال ( و إذا اشترى أختين فأصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى تحرم الاولى ببيع أو نكاح أو هبة و ما أشبهه و يعلم أنها ليست بحامل فان عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى تحرم عليه الاولى ) الكلام في هذه المسألة في فصول ستة : ( الفصل الاول ) أنه يجوز الجمع بين الاختين في الملك بغير خلاف بين أهل العم و كذلك بينها
(493)
فصول في الجمع بين الاختين في الملك
و بين عمتها و خالتها ، و لو اشترى جارية فوطئها حل له شراء أختها و عمتها و خالتها لان الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع ، و كذلك حل له شراء المجوسية و الوثنية و المعتدة و المزوجة و المحرمات عليه بالرضاع و المصاهرة ( الفصل الثاني ) أنه لا يجوز الجمع بين الاختين من إمائه في الوطء نص عليه احمد في روواية الجماعة و كرهه عمر و عثمان و علي و عمار و ابن عمر و ابن مسعود و ممن قال بتحريمه عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة و جابر بن زيد و طاووس و مالك و الاوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي ، و روي عن ابن عباس انه قال أحلتهما آية و حرمتهما آية و لم أكن لافعله ، و يروى ذلك عن علي أيضا يريد بالمحرمة قوله ( و إن تجمعوا بين الاختين ) و بالمحللة قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) و قد روى ابن منصور عن احمد و سأله عن الجمع بين الاختين المملوكتين إحرام هو ؟ قال لا أقول حرام و لكن ننهى عنه و ظاهر هذا انه مكروه محرم ، و قال داود و أهل الظاهر لا يحرم استدلالا بالآية المحللة لان حكم الحرائر في الوطء مخاف لحكم الاماء و لهذا تحريم الزيادة على أربع في الحرائر و تباح في الاماء بغير حصر و المذهب تحريمه للآية المحرمة فانه يريد بها الوطء و العقد جميعا بدليل أن سائر المذكورات في الآية بحرم وطؤههن و العقد عليهن و آية الحل مصخوصة بالمحرمات جميعهن و هذه منهن و لانها إمرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة
(494)
( الفصل الثالث ) أنه إذا كان في ملكه أختان فله وطء أحدهما في قول أكثر أهل العلم و قال الحكم و حماد لا يقرب واحدة منهما ، و روي ذلفك عن النخعي و ذكره أبو الخطاب مذهبا لاحمد .و لنا أنه ليس يجمع بينهما في الفراش فلم يحرم كما لو كان في ملكه احداهما فقط ( الفصل الرابع ) انه إذا وطي احداهما فليس له وطء الاخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج هذا قول علي و ابن عمر و الحسن و الاوزاعي و إسحاق و الشافعي ، و فان رهنها لم تحل له أختها لان منعه من وطئها الحق المرتهن لا لتحريهما و لذه يحل له باذن المرتهن في وطئها و لانه يقدر على فكها متى شاء و استرجاعها اليه ، و قال قتادة إن استبرأها حلت له أختها لانه قد زال فراشه و لهذا لو أتت بولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى فاشبه ما لو زوجها و لنا قول علي و ابن عمر و لانه لم يزل ملكه عنها و لا حلها له فأشبه ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطء و لان ذلك لا يمنعه وطأها فلا يأمن عوده إليها فيكون ذلك ذريعة إلى الجمع بينهما و إن حرم احداهما على نفسه لم تبح الاخرى لان هذا لا يحرمها انما هو يمين يكفر و لو كان يحرمها إلا انه لعارض متى شاء ازاله بالكفارة فهو كالحيص و النفاس و الاحرام و الصيام ، و إن كاتب احداهما فظاهر كلام الخرقي انه لا تحل له الاخرى ، و قال اصحاب الشافعي تحل له الاخرى لانها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه فأشبه التزويج و لنا أنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما فلم تبح له اختها كالمرهونة
(495)
( الفصل الخامس ) انه إذا أخرجها من ملكه لم تحل له أختها حتى يستبرئ المخرجة ، و يعلم براءتها من الحمل و متى كانت حاملا منه لم تحل له أختها حتى تضع حملها لانه يكون جامعا ماءه في رحم أختين بمنزلة نكاح الاخت في عدة أختها ( فصل ) فان وطي أمتيه الاختين معا فوطء الثانية محرم و لاحد فيه و لان وطأه في ملكه و لانها مختلف في حكمها و له سبيل إلى استباحتها بخلاف أخته من الرضاع المملوكة له و يحل له وطء احداهما حتى يحرم الاخري و يستبرئها و قال القاضي و أصحاب الشافعي الاولى باقية على الحل لان الوطء الحرام لا يحرم الحلال الا أن القاضي قال : لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية و لنا أن الثانية قد صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء و قولهم ان الحرام لا يحرم الحلال ليس بخير صحيح و هو متروك بما لو وطي الاولى في حيض أو نفاس أو إحرام حرمت عليه أختها و تحرم عليه أمها و ابنتها على التأبيد و كذلك لو وطي إمرأة بشبهة في هذا الحال و لو وطي إمرأة حرمت عليه ابنتها سواء وطئها حراما أو حلالا ( الفصل السادس ) أنه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها فوطئها ثم عادت الاولى إلى مكله فليس له وطء احداهما حتى تحرم الاخرى بإخراج عن ملكه أو تزويج نص عليه أحمد ، و قال أصحاب الشافعي لا يحرم عليه واحدة منهما لان الاولى لم تبق فراشا فأشبه ما لو وطي أمة ثم اشترى أختها
(496)
حكم المباشرة من الاماء فيما دون الفرج
و لنا أن هذه صارت فراشا و قد رجعت اليه التي كانت فراشا فحرمت عليه كل واحدة منهما بكون أختها فراشا كما لو انفردت به فاما ان استفرش أمة و اشترى اختها ، فان المشتراة لم تكن فراشا له بل هي محرمة عليه بافتراش أختها ، و لو أخرج الموطوءة عن ملكه ثم عادت اليه قبل وطء أختها فهي حلال له و أختها محرمة عليه لان اختها فراشه ( فصل ) و حكم المباشرة من الاماء فيما دون الفرج ، و النظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم للاخت كحكمه في تحريم الربيبة ، و الصحيح أنه لا يحرم لان الحل ثابت بقوله ( أو ما ملكت أيمانكم ) و مخالفة ذلك انما ثبتت بقوله ( و أن تجمعوا بين الاختين ) و المراد به الجمع في العقد أو الوطء و لم يوجد واحد منهما و لا ما في معناهما ( فصل ) و ان وطي أمته ثم أراد نكاح أختها فقد سئل أحمد عن هذا فقال لا يجمع بين الاختين الا متين فيحتمل أنه أراد ان النكاح لا يصح و هي إحدى الروايات عن ملك قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد لان النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن ترد على فراش الاخت كالوطء و لانه فعل في الاخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة فلم يجز كالوطء ، و يحتمل أن يصح النكاح و لا تباح المنكوحة حتى تحرم أختها و هو مذهب أبي حنيفة .قال أبو الخطاب و هو ظاهر كلام احمد لانه سبب يستباح به الوطء فجاز أن يرد على وطء الاخت و لا يبيح كالشراء ، و قال الشافعي يصح النكاح و تحل له المنكوحة و تحرم