* ) باب ميراث الجد ( * فروع في ميراث الجد والاخوة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(63)

لمن أعتق و الجدة أطعمها النبي صلى الله عليه و سلم السدس و الزوج ثبت ارثه بقوله تعالى ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) و الزوجة ثبت بقوله تعالى ( و لهن الربع مما تركتم ) ( فصل ) و جميعهم ضربان ذو فرض و عصبة فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج و الاخ من الام و إلا الاب و الجد مع الابن .

و الاناث كلهن إذا انفردن عن اخوتهن ذوات فرض الا المولاة المعتقة و لا الاخوات مع البنات .

و عدد العصبات الابن و ابنه و ان نزل و الاب و أبوه و إن علا و الاخ من الابوين و الاخ من الاب و ابناهما و ان نزلا والعمان كذلك و ابناهما و ان نزلا و عما الاب و ابناهما كذلك أبدا و مولى النعمة .

و عدد الاناث البنات و بنات الابن و الام و الجدة من الجهتين و ان علت ، و الاخوات من الجهات الثلاث و الاخ من الام و الزوج و الزوجة .

و من لا يسقط بحال خمسة : الزوجان و الابوان و ولد الصلب لانهم يمتون بأنفسهم من واسطة بينهم و بين الميت يحجبهم ، و من سواهم من الوراث انما يمت بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه ( باب ميراث الجد ) روى أبو داود باسناده عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ان ابن ابنى مات فمالي من ميراثه ؟ قال ( لك السدس ) فلما أدبر دعاه فقال ( إن لك سدسا آخر ) فلما

(64)

* ) باب ميراث الجد ( * فروع في ميراث الجد والاخوة

أدبر دعاه فقال ( إن لك السدس الآخر طعمة ) قال قتادة فلا ندري أي شيء ورثه قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس ، وري عن الحسن أيضا أن عمر رضي الله عنه قال : أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه و سلم الجد ؟ فقال معقل ابن بسار أنا ، ورثه رسول الله صلى الله عليه و سلم السدس قال مع من ؟ قال لا أدري قال لا دريت قال فما يغني إذا ؟ رواه سعيد في سننه قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن الجد أبا الاب لا يحجبه عن الميراث الاب و أنزلوا الجد في الحجب و الميراث منزلة الاب في جميع المواضع الا في ثلاثة أشياء ( أحدها ) زوج و أبوان ( و الثانية ) زوجة و أبوان للام ثلث الباقي فيهما مع الاب و ثلث جميع المال لو كان مكان الاب جد ( و الثالثة ) اختلفوا في الجد مع الاخوة و الاخوات للابوين أو للابن و لا خلاف بينهم في إسقاطه بني الاخوة و ولد الام ذكرهم و أنثاهم .

و ذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الاخوة و الاخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الاب و بذلك قال عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ، و روي ذلك عن عثمان و عائشة و أبي بن كعب و أبي الدرداء و معاذ بن جبل و أبي موسى و أبي هريرة رضي الله عنهم ، و حكي أيضا عن عمران بن الحصين و جابر بن عبد الله و أبي الطفيل و عبادة بن الصامت و عطاء و طاووس و جابر بن زيد و به قال قتادة و إسحاق و أبو ثور و نعيم بن حماد و أبو حنيفة و المزني و ابن شريح و ابن اللبان و داود و ابن المنذر و كان علي بن أبي طالب و ابن مسعود و زيد بن ثابت رضي الله عنهم يورثونهم معه و لا يحجبونهم به و به قال مالك و الاوزاعي

(65)

و الشافعي و أبو يوسف و محمد لان الاخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالا بن و لان ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون الا بنص أو إجماع أو قياس و ما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون ، و لانهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فان الاخ و الجد يدليان بالاب الجد أبوه و الاخ ابنه و قرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الابوة بل ربما كانت أقوى فان الابن يسقط تعصيب الاب و لذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة .

و مثله زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي .

و احتج من ذهب مذهب أبي بكر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( الحقوا الفرائض بأهلها و ما بقي فلاولى عصبة ذكر ) و الجد أولى من الاخ بدليل المعنى و الحكم أما المعنى فانه له قرابة ايلاد و بعضية كالأَب و أما الحكم فان الفروض إذا ازدحمت سقط الاخ دونه و لا يسقطه أحد الا الاب ، و الاخوة و الاخوات يسقطون بثلاثة ، و يجمع له بين الفرض و التعصيب كالأَب و هم ينفردون بواحد منهما ، و يسقط ولد الام ، و و ولد الاب يسقطون بهم بالاجماع إذا استغرقت الفروض المال و كانوا عصبة و كذلك ولد الابوين في المشركة عند الاكثرين ، و لانه لا يقتل بقتل ابن ابنه و لا يحد بقذفه و لا يقطع بسرقة ماله و يجب عليه نفقته و يمنع من دفع زكاته اليه كالأَب سواء فدل ذلك على قوته ، فان قيل فالحديث حجة في تقديم الاخوات لان فروضهن في كتاب الله فيجب أن تلحق بهن فروضهن

(66)

و يكون للاجد ما بقي ، فالجواب ان هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين و في الذكور مع الاناث أو نقول هو حجة في الجميع و لا فرض لولد الاب مع الجد لانهم كلالة و الكلالة أسم للوارث مع عدم الولد و الوالد فلا يكون لهم معه إذا فرض .

حجة أخرى قالوا الجد أب فيحجب ولد الاب كالأَب الحقيقي و دليل كونه أبا قوله تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم ) و قول يوسف ( و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب ) و قوله ( كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم و إسحاق ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ارموا بني اسماعيل فان أباكم كان راميا ) و قال ( سام أبو العرب حام أبو الحبش ) و قال ( نحن بني النضر بن كنانة لا نقفوا امنا و لا ننفى من أبينا ) و قال الشاعر إنا بني نهشل لا ندعي لاب عنه و لا هو بالابناء يشربنا فوجب أن يحجب الاخوة كالأَب الحقيقي ، يحقق هذا ان ابن الابن و إن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب كذلك أبو الاب يقوم مقام ابنه و لذلك قال ابن عباس الا يتقي الله زيد ؟ يجعل ابن الابن ابنا و لا يجعل أبا الاب أبا ، و لان بينهما إيلادا و بعضية و جزئية و هو يساوي الاب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب يحققه ان أبا الاب و ان علا يسقط بني الاخوة و لو كانت قرابة الجد و الاخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجد مساويا لبني الاخ لتساوي درجة من أدليا به و الله أعلم و لا تفريع على هذا القول لوضوحه

(67)

كيفية توريث الجد مع الاخوة والاختلاف فيه

( فصل ) اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية تور يثهم فكان علي رضي الله عنه يفرض للاخوات فروضهن و الباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك من السدس فيفرضه له فان كانت أخت لابوين و أخوة لاب فرض للاخت النصف و قاسم الجد الاخوة فيما بقي الا أن تنقصه المقاسمة من السدس فنفرضه له ، فان كان الاخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس ، فان اجتمع ولد الاب و ولد الابوين مع الجد سقط ولد الاب و لم يدخلوا في المقاسمة و لا يعتدبهم ، و ان انفرد ولد الاب قاموا مقام ولد الابوين مع الجد ، و صنع ابن مسعود في الجد مع الاخوات كصنع علي عليه السلام و قاسم به الاخوة إلى الثلث فان كان معهم أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الا حظ من المقاسمة أو ثلث الباقى أو سدس جميع المال ، و علي يقاسم به بعد أصحاب الفرائض إلا أن يكون أصحاب الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث و لا يقاسم به ، و قال بقول علي الشعبي و النخعي و المغيرة بن المقسم و ابن أبي ليلي و الحسن بن صالح ، و ذهب إلى قول ابن مسعود مسروق و علقمة و شريح ، و أما مذهب زيد فهو الذي ذكره الخرقي و سنشرحه إن شاء الله ، و اليه ذهب أحمد و به قال أهل المدينة و أهل الشام و الثوري و الاوزاعي و النخعي و الحجاج بن أرطاة و مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمد بن الحسن و أبو عبيد و أكثر أهل العلم

(68)

مذهب في إعطاء الجد الاحظ من المقاسمة وثلث المال

( مسألة ) قال أبو القاسم ( و مذهب ابي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضى الله عنه و إذا كان اخوة و أخوات وجد قاسم الجد بمنزلة اخ حتى يكون الثلث خيرا فإذا كان الثلث خيرا له اعطي ثلث جميع المال ) و جملة ذلك ان مذهب زيد في الجد مع الاخوة و الاخوات للابوين أو للاب انه يعطيه الا حظ من شيئين اما المقاسمة كأنه أخ و اما ثلث جميع المال .

فعلى هذا ان كان الاخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا و أختين فالثلث و المقاسمة سواء فاعطه ما شئت منهما و ان نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به لا و ان زادوا فالثلث خير له فاعطه إياه و سواء كانوا من أب أو من أبوين ، و ان اجتمع ولد الابوين و ولد الاب فان ولد الابوين يعادون الجد بولد الاب و يحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الابوين إلا أن يكون ولد الابوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم و لا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لان أدني ما للجد الثلث و للاخت النصف و الباقي بعدهما هو السدس

(69)

ميراث الجد والاخوة اذا كان معهم اصحاب فرائض

( مسألة ) قال ( فان كان مع الجد و الاخوة و الاخوات اصحاب فرائض اعطي اصحاب الفرائض فرائضهم ، ثم ينظر فيما بقي فان كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي و من سدس جميع المال اعطي المقاسمة ، و ان كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة و من سدس جميع المال اعطى ثلث ما بقي ، فان كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة و من ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلانه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيرهم أولى ، و أما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحظ له فلان له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقى بمنزلة ثلث جميع المال ، و أما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض فكذلك مع وجودها .

فعلى هذا متى زاد الاخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الاناث فلا حظ له في المقاسمة و متى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي و متى زادت الفروض على النصف فلا حظ له في




/ 90