بيان المسألة الخرقاء وحكمها واختلاف الصحابة فيها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(77)

كان مع الاخت أخرى أو أخ أو أكثر من ذلك لانحجبت الام إلى السدس و بقي لهما السدس فأخذوه و لم تعل المسألة وأصل المسألة في الاكدرية ستة و عالت إلى تسعة و سهام الاخت و الجد أربعة بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة و عشرين ثم كل من له شيء في أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة و للام اثنان في ثلاثة ستة و يبقى اثنا عشر بين الجد و الاخت على ثلاثة له ثمانية و لها أربعة و يعايابها فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه و الثاني ثلث ما بقي و الثالث ثلث ما بقي و الرابع ما بقي ، و يقال إمرأة جاءت قوما فقالت أني حامل فان ولدت ذكرا فلا شيء له و ان ولدت أنثى فلها تسع المال و ثلث تسعه و ان ولدت ولدين فلهما السدس و يقال أيضا ان ولدت ذكرا فلي ثلث المال و ان ولدت أنثى فلي تسعاه و ان ولدت ولدين فلي سدسه ( فصل ) زوجة وأم و أخت وجد : للزوجة الربع و للام الثلث و الباقي بين الجد و الاخت على ثلاثة أصلها من اثني عشر و تصح من ستة و ثلاثين فان كان مكان الاخت أخ فالباقي بينهما نصفين و تصح من أربعة و عشرين و ان كانتا أختين قاسمها و صحت من ثمانية و أربعين فان كان أخ و أخت أو ثلاث أخوات حجبوا الام إلى السدس و قسموا الباقي بينهم على خمسة و صحت من ستين فان

(78)

بيان المسألة الخرقاء وحكمها واختلاف الصحابة فيها

زادوا على ذلك استوى ثلث الباقي و المقاسمة فأفرض له ثلث الباقي و اضرب المسألة في ثلاثة تصير ستة و ثلاثين و يبقى له و لهم أحد و عشرون يأخذ ثلثها سبعة و الباقي لهم فان لم تصح عليهم ضربتهم أو وفقهم في ستة و ثلاثين فما بلغ فمنه تصح فان كانوا من الجهتين لم يبق لولد الاب شيء و استأثر به ولد الابوين دونهم ( فصل ) زوجة و أخت وجد وجدة فهي كالتي قبلها في فروعها الا في أن للجدة السدس مع الاخت الواحدة و الاخ الواحد .

و متى كانوا أكثر من واحد كان حكم الجدة و الام واحدا ، و ان لم يكن معهم جدة فهي من أربعة للزوجة الربع و يبقى ثلاثة للجد سهمان و للاخت سهم فان كان معها أخت أخرى فالباقي بينهم على أربعة و تصح من ستة عشر ، و ان كان مكانهما أخ صحت من ثمانية فان كان أخ و أخت و ثلاث أخوات فالباقي بينهم على خمسة و تصح من عشرين ، و إن زادوا على هذا فاعطه ثلث الباقي بينهما و أقسم الباقي على الباقين فان كانوا من الجهتين فلا شيء لولد الاب لان الباقي بعد نصيب الجد لا يزيد على النصف و هو أقل فرض لولد الابوين ( مسألة ) قال ( و إذا كانت ام و أخت وجد فللام الثلث و ما بقي فبين الجد و الاخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان و للاخت سهم و هذه المسألة تسمى الخرقاء انما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الاقوال خرقتها

(79)

قيل فبها سبعة أقوال قول الصديق و موافقيه للام ثلث و الباقي للجد ، و قول زيد و موافقيه للام الثلث أصلها من ثلاثة و يبقى سهمان بين الاخت و الجد على ثلاثة و تصح من تسعة ، و قول علي للاخت النصف و للام الثلث و للجد السدس : و عن عمر و عبد الله للاخت النصف و للام ثلث ما بقي و ما بقي فللجد ، و عن ابن مسعود للام السدس و الباقي للجد و هي مثل القول الاول في المعنى ، و عن ابن مسعود أيضا للاخت النصف و الباقي بين الجد و الام نصفين فتكون من أربعة و هي احدي مربعات ابن مسعود و قال عثمان المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم ثلاث و هي مثلثة عثمان و تسمى المسبعة لان فيها سبعة أقوال و المسدسة لان معنى الاقوال يرجع إلى ستة .

و سأل الحجاج عنها الشعبي فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكر له عثمان و عليا و ابن مسعود و زيدا و ابن عباس ( فصل ) أم أو جدة و أختان وجد المقاسمة خير للجد و يبقى خمسة على أربعة فتصح من أربعة و عشرين ، أم وأخ و أخت أو ثلاث أخوات وجد تصح من ستة ، ام و أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات وجد ثلث الباقي و المقاسمة سواء فان زادوا على ذلك فرض للجد ثلث الباقي ، و انتقلت المسألة إلى ثمانية عشر للام ثلاثة و للجد خمسة يبقى عشرة للاخوة و الاخوات فتصح المسألة عليهم فان كان الاخوة و الاخوات من الجهتين فالباقي كله لولد الابوين إلا أن يكون ولد الابوين أختا واحدة فلها قدر فرضها و الباقي ، أم و أخت لابوين وأخ و أخت لاب وجد للام السدس و للجد ثلث الباقي ينتقل

(80)

مسائل مختلفة في ميراث الجد مع الاخوة

إلى ثمانية عشر فللام ثلاثة و للجد خمسة و للاخت للابوين النصف تسعة يبقى سهم على ثلاثة فتصح من أربعة و خمسين و تسمى مختصرة زيد لانه لو قاسم بالجد لانتقلت إلى ستة و ثلاثين ثم يبقى سهمان على ثلاثة فتصح من مائة و ثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة و خمسين فلذلك سميت المختصرة ، أم و أخت لابوين و اخوان و أخت لاب وجد أصلها من ستة ثم تنتقل إلى ثمانية عشر و يفضل لولد الاب سهم على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين و تسمى تسعينية زيد ، و في هذا الفصل كله الجدة كالام لان لكل واحدة منهما السدس ( مسألة ) قال ( و إذا كانت بنت و أخت وجد فللبنت النصف و ما بقي فبين الجد و الاخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان و للاخت سهم ) انما كان كذلك لان المقاسمة ههنا أحظ للجد ، و قال علي رضي الله عنه للبنت النصف و للجد السدس و الباقي للاخت .

و عند ابن مسعود الباقي بعد فرض البنت بين الجد و الاخت نصفين لان كل واحد منهما لو انفرد أخذ المال بالتعصيب فإذا اجتمعا اقتسما كما لو كان مكانها أخ ، فأما علي فبنى على أصله في أن الاخوات لا يقاسمن الجد و انما يفرض لهن فلم يفرض لها ههنا لان الاخت مع البنت عصبة و أعطى الجد السدس كما لو انفرد معها و جعل لها الباقي

(81)

و لنا أن الجد يقاسم الاخت فيأخذ مثلها إذا كان معها أخ فكذلك إذا انفردت و هذه احدى مربعات ابن مسعود ( فصل ) بنت وأخ وجد الباقي بعد فرض البنت بينهما نصفين و ان كان معه أخته فالباقي بينهم على خمسة ، و ان كان أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات استوى ثلث الباقي و السدس و المقاسمة فان زادوا فلا حظ له في المقاسمة و يأخذ السدس و الباقي لهم فان كانوا من الجهتين فليس لولد الاب شيء و يأخذ ولد الابوين جميع الباقي بنت و أختان وجد الباقي بين الجد و الاختين على أربعة و تصح من ثمانية فان كن ثلاث أخوات فالباقي بينهم على خمسة فان كن أكثر من أربع فله السدس أو ثلث الباقي و الباقي لهن ( فصل ) بنتان أو أكثر أو بنت ابن و أخت وجد للبنتين الثلثان و الباقي بين الجد و الاخت على ثلاثة و تصح من تسعة و إن كان مكانها اخ فالباقي بينهما على اثنين و تصح من ستة و ان كان مكانه اختان صحت من اثني عشر و يستوي في هاتين المسئلتين السدس و المقاسمة فان زادوا عن أخ أو عن أختين فرضت للجد السدس و كان الباقي لهم فان كان معهم أم أو جدة فللجد السدس و لا شيء للاخوة و الاخوات .

( فصل ) زوج و أخت وجد للزوج النصف و الباقي بينهما على ثلاثة و عند علي و ابن مسعود للاخت

(82)

النصف و للجد السدس و عالت إلى سبعة و ان كان مع الاخت أخرى فالباقي بينهم على أربعة و عندهما لهما الثلثان و تعول إلى ثمانية و ان كان مكانهما اخ فالباقي بينهما نصفين و ان كان اخ و أخت أو ثلاث أخوات قاسمهم الجد و ان كان اخوان أو من يعدلهما استوى السدس و ثلث الباقي و المقاسمة فان زادوا فرضت له السدس و الباقي لهم و ان كان زوج و بنت و أخت وجد فللزوج الربع و للبنت النصف و الباقي بينهما على ثلاثة و يستوى السدس ههنا و المقاسمة فان زادوا على أخت واحدة فرضت للجد السدس و الباقي لهم و ان كان مع الزوج ابنتان أو بنت و بنت ابن أو بنت وأم أو جدة سقطت الاخوة و الاخوات و فرضت للجد السدس و عالت المسألة الي ثلاثة عشر ( فصل ) زوجة و بنت و أخت وجد الباقي بين الجد و الاخت على ثلاثة و تصح من ثمانية فان كان مكان الاخت اخ أو اختان فالباقي بينهم و تصح مع الاخ من ستة عشر و مع الاختين من اثنين و ثلاثين و ان زادوا فرضت للجد السدس و انتقلت المسألة إلى أربعة و عشرين ثم تصحح على المنكسر عليهم و إن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت و بنت ابن و بنت وام أو جدة فرضت للجد السدس و يبقى للاخوة و الاخوات سهم من أربعة و عشرين ( باب ذوي الارحام ) و هم الاقارب الذين لا فرض لهم و لا تعصيب و هم أحد عشر حيزا ولد البنات و ولد الاخوات و بنات الاخوة و ولد الاخوة من الام و العمات من جميع الجهات و العم من الام و الاخوال و الخالات

(83)

و بنات الاعمام و الجدا أبو الأَم و كل جدة أدلت باب بين أمين أو باب أعلى من الجد فهؤلاء و من أدلى بهم يسمون ذوي الارحام و كان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض و لا عصبة و لا أحد من الوراث الا الزوج و الزوجة ، روي هذا القول عن عمر و علي و عبد الله و أبي عبيدة بن الجراح و معاذ ابن جبل و أبي الدرداء رضي الله عنهم و به قال شريح و عمر بن عبد العزيز و عطاء و طاووس و علقمة و مسروق و أهل الكوفة و كان زيد لا يورثهم و يجعل الباقي لبيت المال ، و به قال مالك و الاوزاعي و الشافعي رضي الله عنهم و أبو ثور و داود و ابن جرير لان عطاء بن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة و الخالة فأنزل عليه ان لا ميراث لهما رواه سعيد في سننه لان العمة و ابنة الاخ لا ترثان مع أخويهما فلا ترثان منفردتين كالأَجنبيات و ذلك لان انضام الاخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل أن بنات الابن و الاخوات من الاب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات و الاخوات من الابوين و لا يرثن منفردات فإذا لم يرث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى و لان المواريث انما تثبت نصا و لا نص في هؤلاء و لنا قول الله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى قال أهل العلم كان التوارث في ابتداء الاسلام بالحلف و كان الرجل يقول للرجل دمى




/ 90