كان مع الاخت أخرى أو أخ أو أكثر من ذلك لانحجبت الام إلى السدس و بقي لهما السدس فأخذوه و لم تعل المسألة وأصل المسألة في الاكدرية ستة و عالت إلى تسعة و سهام الاخت و الجد أربعة بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة و عشرين ثم كل من له شيء في أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة و للام اثنان في ثلاثة ستة و يبقى اثنا عشر بين الجد و الاخت على ثلاثة له ثمانية و لها أربعة و يعايابها فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه و الثاني ثلث ما بقي و الثالث ثلث ما بقي و الرابع ما بقي ، و يقال إمرأة جاءت قوما فقالت أني حامل فان ولدت ذكرا فلا شيء له و ان ولدت أنثى فلها تسع المال و ثلث تسعه و ان ولدت ولدين فلهما السدس و يقال أيضا ان ولدت ذكرا فلي ثلث المال و ان ولدت أنثى فلي تسعاه و ان ولدت ولدين فلي سدسه ( فصل ) زوجة وأم و أخت وجد : للزوجة الربع و للام الثلث و الباقي بين الجد و الاخت على ثلاثة أصلها من اثني عشر و تصح من ستة و ثلاثين فان كان مكان الاخت أخ فالباقي بينهما نصفين و تصح من أربعة و عشرين و ان كانتا أختين قاسمها و صحت من ثمانية و أربعين فان كان أخ و أخت أو ثلاث أخوات حجبوا الام إلى السدس و قسموا الباقي بينهم على خمسة و صحت من ستين فان
(78)
بيان المسألة الخرقاء وحكمها واختلاف الصحابة فيها
زادوا على ذلك استوى ثلث الباقي و المقاسمة فأفرض له ثلث الباقي و اضرب المسألة في ثلاثة تصير ستة و ثلاثين و يبقى له و لهم أحد و عشرون يأخذ ثلثها سبعة و الباقي لهم فان لم تصح عليهم ضربتهم أو وفقهم في ستة و ثلاثين فما بلغ فمنه تصح فان كانوا من الجهتين لم يبق لولد الاب شيء و استأثر به ولد الابوين دونهم ( فصل ) زوجة و أخت وجد وجدة فهي كالتي قبلها في فروعها الا في أن للجدة السدس مع الاخت الواحدة و الاخ الواحد .و متى كانوا أكثر من واحد كان حكم الجدة و الام واحدا ، و ان لم يكن معهم جدة فهي من أربعة للزوجة الربع و يبقى ثلاثة للجد سهمان و للاخت سهم فان كان معها أخت أخرى فالباقي بينهم على أربعة و تصح من ستة عشر ، و ان كان مكانهما أخ صحت من ثمانية فان كان أخ و أخت و ثلاث أخوات فالباقي بينهم على خمسة و تصح من عشرين ، و إن زادوا على هذا فاعطه ثلث الباقي بينهما و أقسم الباقي على الباقين فان كانوا من الجهتين فلا شيء لولد الاب لان الباقي بعد نصيب الجد لا يزيد على النصف و هو أقل فرض لولد الابوين ( مسألة ) قال ( و إذا كانت ام و أخت وجد فللام الثلث و ما بقي فبين الجد و الاخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان و للاخت سهم و هذه المسألة تسمى الخرقاء انما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الاقوال خرقتها
(79)
قيل فبها سبعة أقوال قول الصديق و موافقيه للام ثلث و الباقي للجد ، و قول زيد و موافقيه للام الثلث أصلها من ثلاثة و يبقى سهمان بين الاخت و الجد على ثلاثة و تصح من تسعة ، و قول علي للاخت النصف و للام الثلث و للجد السدس : و عن عمر و عبد الله للاخت النصف و للام ثلث ما بقي و ما بقي فللجد ، و عن ابن مسعود للام السدس و الباقي للجد و هي مثل القول الاول في المعنى ، و عن ابن مسعود أيضا للاخت النصف و الباقي بين الجد و الام نصفين فتكون من أربعة و هي احدي مربعات ابن مسعود و قال عثمان المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم ثلاث و هي مثلثة عثمان و تسمى المسبعة لان فيها سبعة أقوال و المسدسة لان معنى الاقوال يرجع إلى ستة .و سأل الحجاج عنها الشعبي فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكر له عثمان و عليا و ابن مسعود و زيدا و ابن عباس ( فصل ) أم أو جدة و أختان وجد المقاسمة خير للجد و يبقى خمسة على أربعة فتصح من أربعة و عشرين ، أم وأخ و أخت أو ثلاث أخوات وجد تصح من ستة ، ام و أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات وجد ثلث الباقي و المقاسمة سواء فان زادوا على ذلك فرض للجد ثلث الباقي ، و انتقلت المسألة إلى ثمانية عشر للام ثلاثة و للجد خمسة يبقى عشرة للاخوة و الاخوات فتصح المسألة عليهم فان كان الاخوة و الاخوات من الجهتين فالباقي كله لولد الابوين إلا أن يكون ولد الابوين أختا واحدة فلها قدر فرضها و الباقي ، أم و أخت لابوين وأخ و أخت لاب وجد للام السدس و للجد ثلث الباقي ينتقل
(80)
مسائل مختلفة في ميراث الجد مع الاخوة
إلى ثمانية عشر فللام ثلاثة و للجد خمسة و للاخت للابوين النصف تسعة يبقى سهم على ثلاثة فتصح من أربعة و خمسين و تسمى مختصرة زيد لانه لو قاسم بالجد لانتقلت إلى ستة و ثلاثين ثم يبقى سهمان على ثلاثة فتصح من مائة و ثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة و خمسين فلذلك سميت المختصرة ، أم و أخت لابوين و اخوان و أخت لاب وجد أصلها من ستة ثم تنتقل إلى ثمانية عشر و يفضل لولد الاب سهم على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين و تسمى تسعينية زيد ، و في هذا الفصل كله الجدة كالام لان لكل واحدة منهما السدس ( مسألة ) قال ( و إذا كانت بنت و أخت وجد فللبنت النصف و ما بقي فبين الجد و الاخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان و للاخت سهم ) انما كان كذلك لان المقاسمة ههنا أحظ للجد ، و قال علي رضي الله عنه للبنت النصف و للجد السدس و الباقي للاخت .و عند ابن مسعود الباقي بعد فرض البنت بين الجد و الاخت نصفين لان كل واحد منهما لو انفرد أخذ المال بالتعصيب فإذا اجتمعا اقتسما كما لو كان مكانها أخ ، فأما علي فبنى على أصله في أن الاخوات لا يقاسمن الجد و انما يفرض لهن فلم يفرض لها ههنا لان الاخت مع البنت عصبة و أعطى الجد السدس كما لو انفرد معها و جعل لها الباقي
(81)
و لنا أن الجد يقاسم الاخت فيأخذ مثلها إذا كان معها أخ فكذلك إذا انفردت و هذه احدى مربعات ابن مسعود ( فصل ) بنت وأخ وجد الباقي بعد فرض البنت بينهما نصفين و ان كان معه أخته فالباقي بينهم على خمسة ، و ان كان أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات استوى ثلث الباقي و السدس و المقاسمة فان زادوا فلا حظ له في المقاسمة و يأخذ السدس و الباقي لهم فان كانوا من الجهتين فليس لولد الاب شيء و يأخذ ولد الابوين جميع الباقي بنت و أختان وجد الباقي بين الجد و الاختين على أربعة و تصح من ثمانية فان كن ثلاث أخوات فالباقي بينهم على خمسة فان كن أكثر من أربع فله السدس أو ثلث الباقي و الباقي لهن ( فصل ) بنتان أو أكثر أو بنت ابن و أخت وجد للبنتين الثلثان و الباقي بين الجد و الاخت على ثلاثة و تصح من تسعة و إن كان مكانها اخ فالباقي بينهما على اثنين و تصح من ستة و ان كان مكانه اختان صحت من اثني عشر و يستوي في هاتين المسئلتين السدس و المقاسمة فان زادوا عن أخ أو عن أختين فرضت للجد السدس و كان الباقي لهم فان كان معهم أم أو جدة فللجد السدس و لا شيء للاخوة و الاخوات .( فصل ) زوج و أخت وجد للزوج النصف و الباقي بينهما على ثلاثة و عند علي و ابن مسعود للاخت
(82)
النصف و للجد السدس و عالت إلى سبعة و ان كان مع الاخت أخرى فالباقي بينهم على أربعة و عندهما لهما الثلثان و تعول إلى ثمانية و ان كان مكانهما اخ فالباقي بينهما نصفين و ان كان اخ و أخت أو ثلاث أخوات قاسمهم الجد و ان كان اخوان أو من يعدلهما استوى السدس و ثلث الباقي و المقاسمة فان زادوا فرضت له السدس و الباقي لهم و ان كان زوج و بنت و أخت وجد فللزوج الربع و للبنت النصف و الباقي بينهما على ثلاثة و يستوى السدس ههنا و المقاسمة فان زادوا على أخت واحدة فرضت للجد السدس و الباقي لهم و ان كان مع الزوج ابنتان أو بنت و بنت ابن أو بنت وأم أو جدة سقطت الاخوة و الاخوات و فرضت للجد السدس و عالت المسألة الي ثلاثة عشر ( فصل ) زوجة و بنت و أخت وجد الباقي بين الجد و الاخت على ثلاثة و تصح من ثمانية فان كان مكان الاخت اخ أو اختان فالباقي بينهم و تصح مع الاخ من ستة عشر و مع الاختين من اثنين و ثلاثين و ان زادوا فرضت للجد السدس و انتقلت المسألة إلى أربعة و عشرين ثم تصحح على المنكسر عليهم و إن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت و بنت ابن و بنت وام أو جدة فرضت للجد السدس و يبقى للاخوة و الاخوات سهم من أربعة و عشرين ( باب ذوي الارحام ) و هم الاقارب الذين لا فرض لهم و لا تعصيب و هم أحد عشر حيزا ولد البنات و ولد الاخوات و بنات الاخوة و ولد الاخوة من الام و العمات من جميع الجهات و العم من الام و الاخوال و الخالات
(83)
و بنات الاعمام و الجدا أبو الأَم و كل جدة أدلت باب بين أمين أو باب أعلى من الجد فهؤلاء و من أدلى بهم يسمون ذوي الارحام و كان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض و لا عصبة و لا أحد من الوراث الا الزوج و الزوجة ، روي هذا القول عن عمر و علي و عبد الله و أبي عبيدة بن الجراح و معاذ ابن جبل و أبي الدرداء رضي الله عنهم و به قال شريح و عمر بن عبد العزيز و عطاء و طاووس و علقمة و مسروق و أهل الكوفة و كان زيد لا يورثهم و يجعل الباقي لبيت المال ، و به قال مالك و الاوزاعي و الشافعي رضي الله عنهم و أبو ثور و داود و ابن جرير لان عطاء بن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة و الخالة فأنزل عليه ان لا ميراث لهما رواه سعيد في سننه لان العمة و ابنة الاخ لا ترثان مع أخويهما فلا ترثان منفردتين كالأَجنبيات و ذلك لان انضام الاخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل أن بنات الابن و الاخوات من الاب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات و الاخوات من الابوين و لا يرثن منفردات فإذا لم يرث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى و لان المواريث انما تثبت نصا و لا نص في هؤلاء و لنا قول الله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى قال أهل العلم كان التوارث في ابتداء الاسلام بالحلف و كان الرجل يقول للرجل دمى