عز و جل هو انه إذا عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة فهو الذي سمي لله لا تجعلوا له نصيبا فان لله الدنيا و الآخرة ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم ، و روي عن الحسن و قتادة في سهم ذي القربى كانت طعمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر و عمر في سبيل الله ، و روى ابن عباس ان أبا بكر و عمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم و نحوه حكى عن الحسن بن محمد بن الحنيفة و هو قول أصحاب الرأي قالوا يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى و المساكين و ابن السبيل و أسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بموته و سهم قرابته أيضا ، و قال مالك الفئ و الخمس واحد يجعلان في بيت المال ، قال ابن القاسم و بلغني عمن أثق به ان مالكا قال يعطي الامام أقرباء رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما يرى ، و قال الثوري و الحسن يضعه الامام حيث أراه الله عز و جل و لنا قول الله تعالى ( و اعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ) و سهم الله و الرسول واحد كذا قال عطاء و الشعبي ، و قال الحسن بن محمد ابن الحنيفة و غيره قوله ( فان لله خمسه ) افتتاح كلام يعني ان ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام باسمه تبركا به لا لافراده بسهم فان لله تعالى الدنيا و الآخرة ، و قد روي عن ابن عمر و ابن عمر و ابن عباس قالا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم الخمس على خمسة و ما ذكره أبو العالية فشئ لا يدل عليه رأي و لا يقتضيه قياس و لا يصار اليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له و لا نعلم في ذلك أثرا صحيحا سوى قوله ، فلا يترك ظاهر النص و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و فعله من أجل قول أبي العالية و ما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية فان الله تعالى سمى لرسوله و قرابته شيئا و جعل لهما في الخمس حقا كما سمى للثلاثه الاصناف الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب ، و أما حمل أبي بكر و عمر رضي الله عنهما على سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لاحمد فسكت و حرك رأسه و لم يذهب اليه ورأى ان قول ابن عباس و من وافقه أولى لموافقته كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فان ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربى فقال إنا كنا نزعم انه لنا فأبى ذلك علينا قومنا ، و لعله أراد بقوله أبى ذلك علينا قومنا فعل أبي بكر و عمر رضي الله عنهما في حملهما عليه في سبيل الله و من تبعهما على ذلك ، و متى اختلف الصحابة و كان
(302)
تقسيم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح والمصالح
قول بعضهم يوافق الكتاب و السنة كان أولى و قول ابن عباس موافق للكتاب و السنة فان جبير بن مطعم روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقسم لبني عبد شمس و لا بني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم و لبني المطلب ، و ان أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم انه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كان يعطيهم و كان عمر يعطيهم و عثمان من بعده رواه أحمد في مسنده و قد تكلم في رواية ابن عباس عن أبي بكر و عمر أنهما حملا على سهم ذي القربى في سبيل الله فقيل انه يرويه محمد بن مروان و هو ضعيف عن الكلبي و هو ضعيف أيضا و لا يصح عند أهل النقل فان قالوا فالنبي صلى الله عليه و سلم ليس بباق فكيف يبقى سهمه ؟ قلنا جهة صرفه إلى النبي صلى الله عليه و سلم مصلحة المسلمين و المصالح باقية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما يحل لي مما أفاء الله عليكم و لا مثل هذه إلا الخمس و هو مردود عليكم ) رواه سعيد ( مسألة ) قال ( و سهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف في الكراع و السلاح و مصالح المسلمين ) و هذا قول الشافعي فانه قال اختار أن يضعه الامام في كل أمر خص به الاسلام و أهله من سد ثغر و اعداد كراع أو سلاح أو إعطائه أهل البلاء في الاسلام نفلا عند الحرب و غير الحرب و هذا نحو ما قال الخرقي و هذا السهم كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم من الغنيمة حضر أو لم يحضر كما أن سهم بقية أصحاب الخمس لهم حضروا أو لم يحضروا و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع به ما شاء فلما توفى وليه أبو بكر و لم يسقط بموته ، و قد فيل انما أضافه الله تعالى إلى نفسه و إلى رسوله ليعلم أن جهته جهة المصلحة و أنه ليس بمختص بالنبي صلى الله عليه و سلم فيسقط بموته و زعم قوم أنه سقط بموته و يرد على انصباء الباقين من أهل الخمس لانهم شركاؤه ، و قال آخرون بل يرد على الغانمين لانهم استحلوها بقتالهم و خرجت منها سهام منها سهم النبي صلى الله عليه و سلم ما دام حيا فإذا مات وجب رده إلى من وحد سبب الاستحقاق فيه كما أن تركة الميت إذا خرج منها سهم بوصية ثم
(303)
بطلت الوصية رد إلى التركة و قالت طائفة هو للخليفة بعده لان أبا بكر روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده و قد رأيت ان أرده على المسلمين ) و الصحيح أنه باق و أنه يصرف في مصالح المسلمين لكن الامام يقوم مقام النبي صلى الله عليه و سلم في صرفه فيما يرى فان أبا بكر قال : لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنعه فيه إلا صنعة .متفق عليه ، و روي عن الحسن بن محمد بن الحنيفة أنه قال اختلفوا في هذين السهمين يعنى سهم الرسول صلى الله عليه و سلم و سهم ذي القربى فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل و العدة في سبيل الله فكانا في خلافة أبي بكر و عمر في الخيل و العدة في سبيل الله ( فصل ) و كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم من المغنم الصفي و هو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة كالجارية و العبد و الثوب و السيف و نحوه و هذا قول محمد بن سيرين و الشعبى و قتادة و غيرهم من أهل العلم و قال أكثرهم ان ذلك انقطع بموت النبي صلى الله عليه و سلم قال أحمد الصفي انما كان للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة لم يبق بعده و لا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور فانه قال إن كان الصفي ثابتا للنبي صلى الله عليه و سلم فللامام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي صلى الله عليه و سلم و يجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس فجمع بين الشك فيه في حياة النبي صلى الله عليه و سلم و مخالفة الاجماع في إبقائه بعد موته ، قال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول ، و قد أنكر قوم كون الصفي للنبي صلى الله عليه و سلم و احتجوا بما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع وبرة من ظهر بعيره فقال ( ما يحل لي مما أفاء الله عليكم و لا مثل هذه الا الخمس و هو مردود عليكم ) رواه سعيد .و رواه أبو داود باسناده عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه و سلم و لان الله تعالى قال ( و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) فمفهومه أن باقيها للغانمين و لنا ما روى أبو داود باسناده أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى بني زهير بن أقيش ( إنكم ان شهدتم أن لا إله الا الله و أن محمدا رسول الله و أديتم الزكاة و أديتم الخمس من المغنم و سهم الصفي انكم آمنون بأمان الله و رسوله ) و في حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس و ان يعطوا سهم النبي صلى الله عليه و سلم و الصفي
(304)
تقسيم سهم ذي القربى في بنى هاشم وبني المطلب
و قالت عائشة كانت صفية من الصفي .رواه أبو داود ، و أما انقطاعه بعد النبي صلى الله عليه و سلم فثابت بإجماع الامة قبل أبي ثور و بعده عليه و كون أبي بكر و عمر و عثمان و من بعدهم لم يأخذوه و لا ذكره أحد منهم و لا يجمعون على ترك سنة النبي صلى الله عليه و سلم ( مسألة ) قال ( و خمس مقسوم في صليبة بني هاشم و بني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين ) يعني بقوله في صليبة بني هاشم أولاده دون من يعد معهم من مواليهم و حلفائهم .و في هذه المسألة فصول خمسة ( أحدها ) أن سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم و قد مضى ذكر ذلك و الخلاف فيه و قد ذكرهم الله تعالى في كتابه من ذوي السهام ، و ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعطيهم فروي جبير بن مطعم قال وضع رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذي القربى في بني هاشم و بني المطلب و ترك بني نوفل و بني عبد شمس و ذكر الحديث رواه أبو داود و لم يأت لذلك نسخ و لا تغيير فوجب القول به و العمل بحكمه قال أحمد ثنا وكيع ثنا أبو معشر عن المقبري قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى فكتب ابن عباس إنا كنا نزعم أنه لنا فأبى ذلك علينا قومنا قال أحمد أنا أذهب إلى أنه لقرابة النبي صلى الله عليه و سلم على ما قال ابن عبا س هو لنا ( الفصل الثاني ) أن ذا القربى هم بنو هاشم و بنو المطلب ابنى عبد مناف دون غيرهم بدليل ما روى جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذي القربى من خيبر بين بني هاشم و بني المطلب أتيت أنا و عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال اخواننا من بني المطلب أعطيتهم و تركتنا و إنما نحن و هم منك بمنزلة واحدة فقال ( إنهم لم يفارقوني في جاهلية و لا إسلام و إنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء
(305)
واحد و شبك بين أصابعه و في رواية ( انهم لم يفارقونا في جاهلية و لا إسلام ) رواه أحمد و البخاري فرعى لهم النبي صلى الله عليه و سلم نصرتهم و موافقتهم بني هاشم و من كانت أمه منهم و أبوه من غيرهم لم يستحق شيئا لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يدفع إلى أقارب أمه و هم بنو زهرة شيئا و إنما دفع إلى أقارب أبيه و لو دفع إلى أقارب أمه لدفع إلى بني زهرة ، و خبر جبير يدل على أنه لم يعطهم شيئا و لم يدفع أيضا إلى بني عماته و هم الزبير بن العوام و عبد الله و المهاجر ابنا أبي أمية و بنو جحش ( الفصل الثالث ) أنه يشترك فيه الذكر و الانثى لدخولهم في اسم القرابة و اختلفت الرواية في قسمته بينهم فعن أحمد أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و هو اختيار الخرقي و مذهب الشافعي لانه سهم استحق بقرابة الاب شرعا ففضل فيه الذكر على الانثى كالميراث ، و يفارق الوصية و ميراث ولد الام فان الوصية استحقت بقول الموصي و ميراث ولد الام استحق بقرابة الام و الرواية الثانية يسوى بين الذكر و الانثى و هو قول أبي ثور و المزني و ابن المنذر لانهم أعطوا بإسم القرابة و الذكر و الانثى فيها سواء فأشبه ما لو أوصى لقرابة فلان أو وقف عليهم ، ألا ترى أن الجد يأخذ مع الاب و ابن الابن يأخذ مع الابن ؟ و هذا يدل على مخالفة المواريث و لانه سهم من خمس الخمس لجماعة فيستوي فيه الذكر و الانثى كسائر سهامه و يسوى بين الصغير و الكبير على الروايتين لاستوائهم في القرابة فأشبه الميراث .( الفصل الرابع ) أنه يفرق بينهم حيث كانوا من الامصار و يجب تعميمهم به حسب الامكان و هذا قول الشافعي ، و قال بعضهم يخص أهل كل ناحية بخمس مغزاها الذي ليس لهم مغزى سواه فما يؤخذ من مغزى الروم لاهل الشام و العراق و ما يؤخذ من مغزى الترك لمن في خراسان من ذوى القربى لما يلحق من المشقة في نقله من المشرق إلى المغرب و لانه يتعذر تعميمهم به فلم يجب كسائر أهل السهم ، و وجه الاول أنه سهم مستحق بقرابة الاب فوجب دفعه إلى جميع المستحقين كالميراث ، فعلى
(306)
هذا يبعث الامام إلى عماله في الاقاليم و ينظر كم حصل من ذلك فان استوت فيه فرق كل خمس فيمن قاربه و ان اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع إلى مستحقه كالميراث ، و فارق الصدقة حيث لا تنقل لان كل بلد لا يكاد يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله و الخمس يؤخذ في بعض الاقاليم فلو لم ينقل لادى إلى إعطاء البعض و حرمان البعض ، و الصحيح ان شاء الله أنه لا يجب التعميم لانه يتعذر فلم يجب كتعميم المساكين و ما ذكر من بعث الامام عماله و سعاته فهو متعذر في زماننا لان الامام لم يبق له حكم إلا في قليل من بلاد الاسلام و لم يبق له جبة في الغزو و لا له فيه أمر و لان هذا سهم من سهام الخمس فلم يجب تعميمه كسائر سهامه ، فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده .( الفصل الخامس ) أن غنيهم و فقيرهم فيه سواء و هذا قول الشافعي و أبي ثور و قيل لا حق فيه لغني قياسا له على بقية السهام و لنا عموم قوله تعالى ( و لذي القربى ) و هذا عام لا يجوز تخصيصه بغير دليل ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يعطي اقاربه كلهم و فيهم الاغنياء كالعباس و غيره و لم ينقل تخصيص الفقراء منهم .و قد روى الامام أحمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى الزبير سهما و أمه سهما و فرسه سهمين ، و انما أعطى أمه من سهم ذي القربى و قد كانت موسرة و لها موال و مال ، و لانه مال مستحق بالقرابة فاستوى فيه الغنى و الفقير كالميراث و الوصية للاقارب ، و لان عثمان و جبير ا طلبا حقهما منه و سألا عن علة منعهما و منع قرابتهما و هما موسر ان فعلله النبي صلى الله عليه و سلم بنصرة بني المطلب دونهم و كونهم مع بني هاشم كالشئ الواحد و لو كان اليسار مانعا و الفقر شرطا لم يطلبا مع عدمه و لعلل النبي صلى الله عليه و سلم منعهما بيسارهما و انتفاء فقرهما ( مسألة ) قال ( و الخمس الثالث لليتامى ) و هم الذين لا آباء لهم و لم يبلغوا الحلم فان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يتم بعد احتلام ) قال بعض أصحابنا لا يستحقون الا مع الفقر و هو المشهور من مذهب الشافعي لان ذا الاب لا يستحق و المال أنفع من وجود الاب و لانه صرف إليهم لحاجتهم فان اسم اليتم يطلق عليهم في العرف للرحمة و من
(307)
تقسيم خمس المساكين وخمس ابن السبيل
كان اعطاؤه لذلك اعتبرت الحاجة فيه ، و فارق ذوي القربى فانهم استحقوا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم تكرمة لهم ، و الغني و الفقير في القرب سواء فاستويا في الاستحقاق و لم أعلم هذا نصا عن أحمد و عموم الآية يقتضي تعميمهم .و قال بعض أصحاب الشافعي له قال آخر انه للغني و الفقير لعموم النص في كل يتيم و قياسا له على سهم ذي القربى ، و لانه لو خص به الفقير لكان داخلا في جملة المساكين الذين هم أصحاب السهم الرابع فكان يتغنى عن ذكرهم و تسميتهم قال أصحابنا و يفرق على الايتام في جميع الاقطار و لا يخص به أهل ذلك المغزى و القول فيه كالقول في سهم ذي القربى و قد تقدم القول فيه ( مسألة ) قال ( و الخمس الرابع للمساكين ) و هم أهل الحاجة و يدخل فيهم الفقراء ، و الفقراء و المساكين صنفان في الزكاة و صنف واحد ههنا و في سائر الاحكام و انما يقع التمييز بينهما إذا جمع بينهما بلفظين و لم يرد ذلك الا في الزكاة ، و سنذكرهم في أصنافها ، قال أصحابنا : و يعم بها جميعهم في جميع البلاد كقولهم في سهم ذي القربى و اليتامى و قد تقدم قولنا في ذلك ( مسألة ) قال ( و الخمس الخامس لا بن السبيل ) و سنذكره أيضا في أصناف الصدقة و يعطى كل واحد منهم قدر ما يوصله إلى بلده لان دفعنا اليه لاحل الحاجة فأعطي بقدرها ، فان اجتمع في واحد أسباب كالمسكين إذا كان يتيما و ابن سبيل استحق بكل واحد منهما لانها أسباب لاحكام فوجب أن نثبت أحكامها كما لو انفردت فان اعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا ( مسألة ) قال ( و أربعة أخماس الفئ لجميع المسلمين غنيهم و فقيرهم فيه سواء الا العبيد ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم في أن العبد لا حق لهم في الفئ و ظاهر كلام أحمد و الخرقى ان سائر الناس