الاخت بنفسها فقد دخلوا فيما أنكروه بل هو أعظم لانهم فروا من حجب التنقيص إلى حجب الاسقاط و أسقطوا الفرض الذي هو أوفر بالكلية محافظة على بعض الفرض الادنى و خالفوا مدلول أربعة نصوص من كتاب الله تعالى لانهم أعطوا الام الثلث و انما فرض الله لها مع الاختين السدس ( و الثاني ) ان الله تعالى انما فرض لكل واحدة من الاختين ثلثا فأعطوا احداهما النصف كاملا ( و الثالث ) ان الله تعالى فرض للاختين الثلثين و هاتان أختان فلم يجعلوا لهما الثلثين ( الرابع ) ان مقتضى الآية أن يكون لكل واحدة من الاختين الثلث و هذه أخت فلم يعطوها بكونها أختا شيئا ، و هذا كله معنى كلام ابن اللبان ( فصل ) و المسائل التي تجتمع فيها قرابتان يصح الارث بهما ست ( إحداهن ) في الذكور و هي عم هو أخ لام ( و خمس ) في الاناث و هي بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت وأم أم هي أخت لاب وأم أب هي أخت لام ، فمن ورثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة و الامومة دون الاخوة و بنوة الابن .و اختلفوا في الجدة إذا كانت أختا فمنهم من قال الجدودة أقوى لانها جهة ولادة لا تسقط بالولد ، و منهم من قال الاخوة أقوى لانها أكثر ميراثا .قال ابن شريح و غيره هو الصحيح ، و من ورث بأقوى
(183)
القرابتين لم يحجب الام باخوة نفسها إلا ما حكاه سحنون عن مالك انه حجبها بذلك و الصحيح عنه الاول و من ورث بالقرابتين حجبها بذلك ، و متى كانت البنت أختا و الميت رجل فهي أخت لام و ان كان إمرأة فهي أخت لاب ، و ان قيل أم هي أخت لام أو أم أم هي أخت لام أو أم أب هي أخت فهو محال ( مسائل ) من ذلك مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لانهما ابنتان و لا ترث الكبرى بالزوجية شيئا في قولهم جميعا فان ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتا هي أخت لاب فلها النصف بالبنوة و الباقي بالاخوه ، و ان ماتت الصغرى قبل الكبرى فقد تركت أما هي أخت لاب فلها النصف و الثلث بالقرابتين ، و من ورث بأقوى القرابتين لم يورثها بالاخوة شيئا في المسئلتين و قال ابن شريح يحتمل قول الشافعي رضي الله عنه توريثها بالقرابتين في المسئلتين لانه لم يمنع توريث الشخص بفرض و تعصيب لتوريثه ابن العم إذا كان زوجا أو أخا لام و انما منع الارث بفرضين ، فان كان المجوسي أولدها بنتين ثم مات و ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتين هما أختان لاب و ان لم تمت الكبرى بل ماتت احدى الصغيرتين فقد تركت أختا لابوين و أما هي أخت لاب
(184)
فلامها السدس بكونها أما و السدس بكونها أختا لاب و انحجبت بنفسها و أختها عن السدس و للاخت النصف ، و على القول الآخر لها الثلث بالامومة و لا شيء لها بالاخوة و لا تنحجب بها و للاخت النصف فقد استوى الحكم في القولين ، و ان اختلف طريقهما ، و على ما حكاه سحنون لها السدس و تنحجب بنفسها و أختها ، و ان أولدها المجوسي ابنا و بنتا ثم مات و ماتت الصغرى بعده فقد خلفت أما هي أخت لاب وأخا لام و أب فلامها السدس و الباقي للاخ و لا شيء للام بالاخوة لان الاخ للابوين يحجبها و على القول الآخر للام الثلث كاملا ، و ان تزوج المجوسي امه فأولدها بنتا ثم ماتت فلامه السدس و لابنته النصف و لا ترث أمه بالزوجية شيئا و لا ابنته بكونها أختا لام شيئا ، و ان ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين و على القول الآخر لها النصف ، و إن ماتت الصغرى بعده فقد تركت أما هي أم أب فلها الثلث بالامومة لا على القولين جميعا ، و إن تزوج ابنته فأولدها ابنة ثم تزوج الصغرى فأولدها بنتا ثم مات و ماتت الكبرى بعده فقد تركت أختيها لابيها احداهما بنتها و بنت أبيها ، و الاخرى بنت بنتها فلبنتها النصف و الباقي بينهما ، و على القول الآخر لبنتها النصف و الباقي للصغرى ، و إن ماتت الوسطى بعده فقد تركت أختيها احداهما أمها و الاخرى بنتها فلامها السدس و لبنتها النصف و الباقي بينهما و على القول الآخر الباقي للعصبة ، و إن ماتت الصغرى بعده فقد خلفت أختيها احداهما أمها و الاخرى جدتها فلامها
(185)
حكم ما إذا وطئ مسلم بعض محار به يشبهة
السدس و الباقي بينهما و قد انحجبت الام بنفسها و بأمها عن السدس ، و على القول الآخر من جعل الاخوة أقوى فللكبرى النصف و للوسطى الثلث و الباقي للعصبة ، و من جعل الجدودة أقوى لم يورث الكبرى شيئا لانها لا ترث بالاخوة لكونها ضعيفة و لا بالجدودة لكونها محجوبة بالامومة ، و إن ماتت الصغرى بعد الوسطى فقد خلفت جدة هي أخت لاب فلها الثلث بالقرابتين و من ورث بإحداهما فلها السدس عند قوم و عند ابن شريح و من وافقه لها النصف و هو اختيار الخبري ، مجوسي تزوج أمه فأولدها بنتا ثم تزوج بنته فأولدها ابنا ثم تزوج الابن جدته فأولدها بنتا ثم مات المجوسي ثم ماتت أمه فقد خلفت بنتا هي بنت ابن و بنتا أخرى هي بنت ابن ابن و خلفت ابن ابن هو زوجها فلا بنتها الثلثان و الباقي بين الكبرى و ابنها على ثلاثة و تصح من تسعة للكبرى أربعة و للصغرى ثلاثة و للذكر سهمان و على القول الآخر الباقي للذكر وحده فان ماتت بعده بنته فان الكبرى جدتها أم أبيها و هي أختها من أمها فلها السدسان بالقرابتين ، و في الثاني لها السدس بإحداهما ( فصل ) و إن وطي مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها و هو لا يعرفها فوطئها فولدت له و اتفق مثل هذه لانسان فالحكم فيها مثل هذا سواء
(186)
حكم ما اذا غرقا المتوارثان أو ماتا تحت هدم
( مسألة ) قال ( و إذا غرق المتوارثان أو مأتا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض ) و جملة ذلك أن المتوارثين إذا مأتا فجهل أولهما موتا فان أحمد قال أذهب إلى قول عمر و علي و شريح و إبراهيم و الشعبي يرث بعضهم من بعض يعني من تلاد ماله دون طارفه و هو ما ورثه من ميت معه .و هذا قول من ذكره الامام أحمد و هو قول اياس بن عبد الله المزني و عطاء و الحسن و حميد الاعرج و عبد الله ابن عتبة و ابن أبي ليلي و الحسن بن صالح و شريك و يحيى بن آدم و اسحاق و حكي ذلك عن ابن مسعود قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون من آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر ان ورثوا بعضهم من بعض و روي عن أبي بكر الصديق و زيد و ابن عباس و معاذ و الحسن بن علي رضي الله عنهم أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض و جعلوا ما لكل واحد للاحياء من ورثته ، و به قال عمر بن عبد العزيز و أبو الزناد و الزهري و الاوزاعي و مالك و الشافعي رضي الله عنهم و أبو حنيفة و أصحابه ، و يروى ذلك عن عمر و الحسن البصري و راشد بن سعد و حكيم بن عمير و عبد الرحمن بن عوف
(187)
حكم ما ذا ادعى كل وارث أن موروثه مات آخرا
و روي عن احمد ما يدل عليه فانه قال في إمرأة و ابنها مأتا فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته ، و قال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثتاها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه و كان ميراث الابن لابيه و ميراث المرأة لاخيها و زوجها نصفين فجعل ميراث كل واحد منهما للاحياء من ورثته فيحتمل أن يجعل هذا رواية عن أحمد في جميع مسائل الباب و يحتمل أن يكون هذا قوله فيما إذا ادعى وارث كل ميت أن موروثه كان آخرهما موتا و يرث كل واحد منهما من الآخر إذا اتفق وراثهم على الجهل بكيفية موتهم لان مع التداعي تتوجه اليمين على المدعى عليه فيحلف على إبطال دعوى صاحبه و يتوفر الميراث له كما في سائر الحقوق بخلاف ما إذا اتفقوا على الجهل فلا تتوجه يمين لان اليمين لا يشرع في موضع اتفقوا على الجهل به و احتج من قال بعدم توريث بعضهم من بعض بما روى سعيد حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد أن قتلى اليمامة و قتلى صفين و الحرة لم يورثوا بعضهم من بعض و ورثوا عصبتهم الاحياء و قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أم كلثوم بنت علي توفيت هي و ابنها زيد بن عمر فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه و لم يرثها و ان
(188)
أهل صفين و أهل الحرة لم يتوارثوا و لان شرط التوريث حياة الوارث بعد موت الموروث و هو معلوم و لا يثبت التوريث مع الشك في شرطه ، و لانه لم تعلم حياته حين موت موروثه فلم يرثه كالحمل إذا وضعته ميتا ، و لان الاصل عدم التوريث فلا نثبته بالشك و لان توريث كل واحد منهما خطأ يقينا لانه لا يخلو من أن يكون موتهما معا أو سبق أحدهما به و توريث السابق بالموت و الميت معه خطأ يقينا مخالف للاجماع فكيف يعمل به ؟ فان قيل ففي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت و هو خطأ أيضا قلنا هذا متيقن لانه يحتمل موتهما جميعا فلا يكون فيهما مسبوق ، و قد احتج بعض أصحابنا بما روى اياس بن عبد الله المزني أن ا لنبي صلى الله عليه و سلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال ( يرث بعضهم بعضا ) و الصحيح ان هذا انما هو عن اياس نفسه و انه هو المسئول و ليس برواية عن النبي صلى الله عليه و سلم ، هكذا رواه سعيد في سننه و حكاه الامام أحمد عنه .و قال أبو ثور و ابن شريح و طائفة من البصريين : يعطى كل وارث اليقين و يوقف المشكوك فيه حتى يتبين الامر أو يصطلحوا .و قال الخبري هذا هو الحكم فيما إذا علم موت أحدهما قبل صاحبه و لم يذكر فيه خلافا