باب ميراث ذوي الارحام وعددهم كيفية توريث ذوي الارحام والمذاهب فيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(84)

دمك و مالي مالك تنصرني و أنصرك و ترثني وارثك فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة و ذلك قول الله عز و جل ( و الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ثم نسخ ذلك و صار التوارث بالاسلام و الهجرة فإذا كان له ولد و لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه ، و ذلك قوله عز وجل ( و الذين آمنوا و لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و روي الامام احمد باسناده عن سهل بن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله و لم يترك الا خالا فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر فكتب اليه عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الخال وارث من لا وارث له ) قال الترمذي هذا حديث حسن ، و روى المقداد عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه و يرثه ) أخرجه أبو داود و في لفظ ( مولى من لا مولى له يعقل عنه و يفك عانيه ) فان قيل المراد به ان من ليس له الا خال فلا وارث له كما يقال الجوع زاد من لا زاد له و الماء طيب من لا طيب له و الصبر حيلة من لا حيلة له أو انه أراد بالخال السلطان قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة ( أحدها ) انه قال يرث ماله و في لفظ قال يرثه ( و الثاني ) ان الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابا لابي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال و هم أحق بالفهم و الصواب من غيرهم ( الثالث ) انه سماه وارثا و الاصل الحقيقة و قولهم ان هذا يستعمل للنفي قلنا و الاثبات كقولهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له

(85)

باب ميراث ذوي الارحام وعددهم كيفية توريث ذوي الارحام والمذاهب فيه

و قال سعيد حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان قال توفي ثابت بن الدحداحة و لم يدع وارثا و لا عصبة فرفع شانه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفع رسول الله صلى الله عليه و سلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر ، و رواه أبو عبيد في الاموال الا أنه قال : و لم يخلف الا ابنة اخ له فقضى النبي صلى الله عليه و سلم بميراثه لابنة أخيه و لانه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض و ذلك لانه ساوى الناس في الاسلام و زاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم و لهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته و بعد الموت بوصيته فاشبه ذوي الفروض و العصبات المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم و حديثهم مرسل ثم يحتمل انه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض و العصبات و لذلك سمى الخال وارث من لا وارث له أي لا يرث إلا عند عدم الوارث ، و قولهم لا يرثان مع اخوتهما قلنا لانهما أقوى منهما ، و قولهم ان الميراث انما ثبت نصا قلنا قد ذكرنا نصوصا ثم التعليل واجب مهما أمكن و قد أمكن ههنا فلا يصار إلى التعبد المحض ( مسألة ) قال ( و يورث ذووا الارحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام و العمة بمنزلة الاب و عن ابي عبد الله

(86)

رحمه الله رواية اخرى انه جعلها بمنزلة العم و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو ) مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الارحام مذهب أهل التنزيل و هو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعل له نصيبه فان بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا من يمتون به فيأخذون ميراثه فان كان واحدا أخذ المال كله و ان كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به فان بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم و هذا قول علقمة و مسروق و الشعبي و النخعي و حماد و نعيم و شريك و ابن أبي ليلي و الثوري .

و سائر من ورثهم أهل القرابة و قد روي عن علي و عبد الله رضي الله عنهما انهما نزلا بنت البنت منزلة البنت و بنت الاخ منزلة الاخ و بنت الاخت منزلة الاخت و العمة منزلة الاب و الخالة منزلة الام .

و روي ذلك عن عمر رضي الله عنه في العمة و الخالة و عن علي أيضا انه نزل العمة بمنزلة العم و روي ذلك عن علقمة و مسروق و هي الرواية الثانية عن أحمد رضي الله عنه ، و عن الثورى و أبي عبيد انهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الاخوة و الاخوات و نزلها آخرون منزلة الجدة ، و انما صار هذا الخلاف في العمة لانها أدلت بأربعة جهات وارثات فالأَب و العم أخواها و الجد و الجدة أبواها ، و نزل قوم الخالة جدة لان الجدة أمها و الصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا و الخالة أما

(87)

لوجوه ثلاثة أحدها ) ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العمة بمنزلة الاب إذا لم يكن بينهما أب و الخالة بمنزلة الام إذا لمن يكن بينهما أم ) رواه الامام أحمد ( الثاني ) أنه قول عمر و علي و عبد الله في الصحيح عنهم و لا مخالف لهم في الصحابة ( الثالث ) أن الاب أقوى جهات العمة و الام أقوى جهات الخالة فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما كبنت الاخ و بنت العم فانهما ينزلان منزلة أبويهما دون اخويهما و لانه إذا اجتمع لهما قرابات و لم يكن توريثهما بجميعهما ورثتا باقواهما كالمجوس عند من لم يورثهم بجميع قراباتهم و كالاخ من الابوين فانا تورثه بالتعصيب و هي جهة أبيه دون قرابة أمه فاما أبو حنيفة و أصحابه فانهم و رثوهم على ترتيب العصبات فجعلوا أولادهم من كان من ولد الميت و ان سفلوا ثم ولد أبويه أو أحدهما و ان سفلوا ثم ولد أبوي أبويه و ان سفلوا كذلك أبدا لا يرث بنوا أب اعلى و هناك بنوا اب أقرب منه و ان نزلت درجتهم و عن أبي حنيفة أنه جعل ابا الام و إن على أولى من ولد البنات و يسمى مذهبهم مذهب أهل القرابة .

و لنا انهم فرع في الميراث على غيرهم فوجب إلحاقهم بمن هم فرع له و قد ثبت أن ولد الميت من الاناث لا يسقط ولد أبيه فاولى أن لا يسقطهم ولده .

( مسائل ) من ذلك بنت بنت و بنت بنت ابن المال بينهما على أربعة فان كان معهما بنت أخ فالباقي لها و تصح من ستة فان كان معهما خالة فلبنت البنت النصف و لبنت بنت الابن السدس تكملة

(88)

اعطاء جميع التركة لمن انفرد من ذوي الارحام

الثلثين و للخالة السدس و الباقي لبنت الاخ فان كان مكان الخالة عمة حجبت بنت الاخ و أخذت الباقي لان العمة كالأَب فتسقط من هو بمنزلة الاخ و من نزلها عما جعل الباقي لبنت الاخ و أسقط العمة و من نزلها جدا قاسم بنت الاخ الثلث الباقي بينهما نصفين و من نزلها جدة جعل لها السدس و لبنت الاخ الباقي و في قول أهل القرابة أنه لا ترث بنت الاخ مع بنت البنت و لا مع بنت بنت الابن شيئا ( فصل ) إذا انفرد أحد من ذوي الارحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم و ان كانوا جماعة لم يخل اما أن يدلوا بشخص واحد أو بجماعة فان أدلوا بشخص واحد و كانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه فان أسقط بعضهم بعضا كاب الام و الاخوال فاسقط الاخوال لان الاب يسقط الاخوة و الاخوات فان كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لا قربهم كخالة وأم أبي أم أو ابن خال فالميراث للخالة لانها تلقى الام بأول درجة ، و هذا قول عامة المنزلين الا أنه حكى عن النخعي و شريك و يحيى بن آدم في قرابة الام خاصة أنهم اماتوا الام و جعلوا نصيبها لورثتها و يسمى قولهم قول من أمات السبب و استعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الارحام فعلى قولهم يكون للخالة نصف ميراث الام لانها اخت و لام أبي الام السدس لانها جدة و الباقي لا بن الخال لانه ابن اخ و لنا أن الميراث من الميت لا من سببه و لذلك ورثنا ام ام لام دون ابن عم الام بغير خلاف

(89)

أيضا في ابي ام ام و ابن عم ابي أم ان المال للجد لانه أقرب و لو كانت الام الميتة كان و ارثها ابن عم أبيها دون ابي أمها ، خالة وام أبي أم و عم أم المال للخالة و عندهم للخالة النصف و للجدة السدس و الباقي للعم فان لم يكن فيها عم أم فالمال بين الخالة وأم أبي الام على أربعة فان لم يكن فيها جدة فالمال بين الخالة و عمها نصفين ، ابن خالة و ابن عم ام المال لا بن الخالة و عندهم لا بن عم الام .

فأما أن أدلى جماعة بجماعة جعلت المال للمدلى بهم كانهم احيا فقسمت المال بينهم على ما نوجبه الفريضة فما صار لكل واحد منهم فهو لمن أدلى به إذا لم يسبق بعضهم بعضا فان سبق بعضهم بعضا و كانوا من جهة واحدة فالسابق إلى الوارث أولى و ان كانوا من وجهتين نزل البعيد حتى يلحق بمن أدلى به فيأخذ نصيبه سواء سقط به القريب أو لم يسقط هذا ظاهر كلام احمد رضي الله عنه نقل عنه جماعة من أصحابه في خالة و بنت خالة و بنت ابن عم للخالة الثلث و لابنة ابن العم الثلثان و لا تعطي بنت الخالة شيئا و نقل حنبل عنه أنه قال : قال سفيان قولا حسنا إذا كانت خالة و بنت ابن العم تعطي الخالة الثلث و تعطي بنت ابن العم الثلثين و ظاهر هذا يدل على ما قلناه و هو قول الثوري و محمد بن سالم و الحسن بن صالح ، و قال ضرار ابن صرد ان كان البعيد إذا أسقط القريب فالقريب أولى و ان لم يكن يسقطه نزل البعيد حتى يلحق بالوارث ، و قال سائر المنزلين الاسبق إلى الوارث أولى بكل حال و لم يختلفوا فيما علمت في

(90)

مسائل متنوعة في توريث ذوي الارحام

تقديم الاسبق إذا كان من جهة واحدة الا نعيما و محمد بن سالم فانهما قالا في عمة و بنت عمة المال بينهما نصفين و لم أعلم أحدا من اصحابنا و لا من غيرهم عد الجهات و بينهما إلا أبا الخطاب فانه عدها خمس جهات الابوة و الامومة و البنوة و الاخوة و العمومة ، و هذا يفضي إلى إلى أن ابنة العم من الام أو بنت العمة من الام مسقطة لبنت العم من الابوين و لا أعلم أحدا قال به .

و قد ذكر الخرقي هذا في ثلاث بنات عمومة مفترقين ان المال لبنت العم من الابوين و بيان إفضائه إلى ذلك ان بنت العم من الام أبوها يدلي بالاب و بنت العم من الابوين تدلي بابيها و الاب يسقط العم و كذلك بنت العمة من جهة الاب و بنت العم من جهة العم فالصواب إذا أن تكون الجهات أربعا الابوة و البنوة و الاخوة و الامومة ( مسائل في هذا الباب ) بنت بنت بنت و بنت بنت بنت بنت و بنت أخ المال بين الاولى و الثالثة و سقطت الثانية إلا عند محمد بن سالم و نعيم فانها تشاركها و من ورث الاقرب جعله لبنت الاخ لانها أسبق و قول أهل القرابة هو للاولى وحدها لانها من ولد الميت و هي أقرب من الثانية ، ابن خال و بنت عم ثلث و ثلثان و من ورث الاسبق جعله لبنت العم ، و إن كان معها بنت عمة فلا شيء لها لان بنت العم أسبق إلى الوارث منهما و هما من جهة واحدة ، و إن كان معهم عمة سقطت بنت العم لان العمة بمنزلة الاب و بنت العم بمنزلة العم بنت بنت بنت و بنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن عند الجميع




/ 90