* ) كتاب الولاء ( * ثبوت الولاء للمعتق مع اختلاف الدين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(238)

فان ألحقته بإحداهما لحق بها و ورثها و ورثته في إحدى الروايات ، و ان ألحقته بهما أو نفته عنهما لم يلحق بواحدة منهما ، و ان قامت لكل واحدة منهما بينة تعارضتا و لم تسمع بينتهما و بهذا قال أبو يوسف و اللؤلؤي و قال أبو حنيفة يثبت نسبه منهما و يرثانه ميراث أم واحدة كما يلحق برجلين لو لنا أن إحدى البنتين كاذبة يقينا فلم تسمع كما لو علمت و من ضرورة ردها ردهما لعدم العلم بعينها و لان هذا محال فلم يثبت ببينة و لا غيرها كما لو كان الولد أكبر منهما ، و لو أن إمرأة معها صبي ادعاه رجلان كل واحد يزعم أنه ابنه منها و هي زوجته فكذبتهما لم يلحقهما ، و ان صدقت أحدهما لحقه كما لو كان بالغا فادعياه فصدق أحدهما ، و لو أن صبيا مع إمرأة فقال زوجها هو ابني من غيرك فقالت بل هو ابني منك لحقهما جميعا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الولاء قال الله تعالى ( فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين مواليكم ) يعنى الادعياء ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق ) و قال سعيد ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الولاء و عن هبته .

متفق عليهما ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لعن الله من تولى غير مواليه ) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح و قال ( مولى القوم منهم ) حديث صحيح .

و روى الخلال

(239)

* ) كتاب الولاء ( * ثبوت الولاء للمعتق مع اختلاف الدين

باسناده عن اسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب ) ( مسألة ) قال ( و الولاء لمن أعتق و إن اختلف ديناهما ) أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه و لم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء ، و الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق ) و أجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما و لم يخلف وارثا سواه و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) و النسب يورث به و لا يورث كذلك الولاء و روى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال : كانت لبنت حمزة مولى أعتقه فمات و ترك ابنته و مولاته فأعطى النبي صلى الله عليه و سلم ابنته النصف و أعطى مولاته بنت حمزة النصف .

قال وثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الميراث للعصبة فان لم يكن عصبة فللمولى ) و عنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه و سلم ما ترى في ماله ؟ قال ( إن مات و لم يدع وارثا فهو لك ) ( فصل ) و يقدم المولى في الميراث على الردوذوي الارحام في قول جمهور العلماء من الصحابة

(240)

و التابعين و من بعدهم فا مات رجل و خلف بنته و مولاه فلبنته النصف و الباقى لمولاه ، و إن خلف ذا رحم و مولاه فالمال لمولاه دون ذي رحمه .

و عن عمر و علي يقدم الرد على المولى و عنهما و عن ابن مسعود تقديم ذي الارحام على المولى و لعلهم يحتجون بقول الله تعالى ( واو لو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و لنا حديث عبد الله بن شداد و حديث الحسن و لانه عصبة يعقل عن مولاه فيقدم على الرد و ذوي الرحم كابن العم ( فصل ) و إن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلافا لما تقدم من الحديث و لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر ) و في لفظ ( فلاولى عصبة ذكر ) و العصبة من القرابة أولى من ذي الولاء لانه مشبه بالقرابة و المشبه به أقوى من المشبه و لان النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم و النفقة و سقوط القصاص ورد الشهادة و لا يتعلق ذلك بالولاء ( فصل ) و إن اختلف دين السيد و عتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافا لعموم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق ) و لقوله : الولاء لحمة كلحمة النسب و لحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين و كذلك الولاء ) و لان الولاء انما يثبت له عليه لانعامه بإعتاقه و هذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما ، و يثبت الولاء للذكر على الانثى و الانثى على الذكر و لكل معتق لعموم الخبر و المعنى ، و لحديث عبد الله بن شداد ، و هل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؟ فيه روايتان

(241)

ثبوت الولاء للحربي على الحربي

( احداهما ) يرثه روي ذلك عن علي و عمر بن عبد العزيز ، و به قال أهل الظاهر و احتج أحمد بقول علي : الولاء شعبة من الرق ، و قال مالك يرث المسلم مولاه النصراني لانه يصلح له تملكه و لا يرث النصراني مولاه المسلم لانه لا يصلح له تملكه ، و جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم و لانه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب .

و لان اختلاف الدين مانع من الميراث فمنع الميراث بالولاء كالقتل و الرق ، يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الاقوى فالأَضعف أولى ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم ألحق الولاء بالنسب بقوله ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) و كما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب و ثبوته كذلك يمنعه مع صحة الولاء و ثبوته فإذا اجتمعا على الاسلام توارثا كالمتناسبين و هذا أصح في الاثر و النظر ان شاء الله تعالى فان كان للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده و قال داود لا يرث عصبته مع حياته و لنا أنه بمنزلة ما لو كان الاقرب من العصبة مخالفا لدين الميت و الابعد على دينه ورث دون القريب ( فصل ) و إن أعتق حربي حربيا فله عليه الولاء لان الولاء مشبه بالنسب و النسب ثابت بين أهل الحرب فكذلك الولاء .

و هذا قول عامة أهل العلم إلا أهل العراق فانهم قالوا العتق في دار الحرب و الكتابة و التدبير لا يصح و لو استولد أمته لم تصر أم ولد مسلما كان السيد أو ذميا أو حربيا

(242)

و لنا أن ملكهم ثابت بدليل قول الله تعالى ( و أورثكم أرضهم و ديارهم و أموالهم ) فنسبها إليهم فصح عتقهم كأهل الاسلام و إذا صح عتقهم ثبت الولاء لهم لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق ) فان جاءنا المعتق مسلما فالولاء بحاله ، فان سبي مولى النعمة لم يرث ما دام عبدا ، فان أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على معتقه .

و هل يثبت لمعتق السيد ولاء على معتقه ؟ يحتمل أن يثبت لانه مولى مولاه .

و يحتمل أن لا يثبت لانه ما حصل منه أنعام عليه و لا سبب لذلك ، فان كان الذي اشتراه مولاه فأعتقه فكل واحد منهما مولى صاحبه يرثه بالولاء ، و ان أسرة مولاه فأعتقه فكذلك ، و ان أسرة مولاه و أجنبي فأعتقاه فولاؤه بينهما نصفين ، فان مات بعده المعتق الاول فلشريكه نصف ماله لانه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين و الآخر لا شيء له لانه لم ينعم عليه ، و ان سبسي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الاول و صار الولاء للثاني و بهذا قال مالك و الشافعي ، و قيل الولاء بينهما و اختاره ابن المنذر لانه ليس أحدهما أولى من الآخر ، و قيل الولاء للاول لانه أسبق و لنا أن السبي يبطل ملك الاول الحربي فالولاء التابع له أولى و لان الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد بإعتاقه ، و ان أعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق فالحكم فيه كالحكم فيما إذا أعتقه الحربي سواء ، و إن أعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون فذكر أبو بكر و القاضي انه لا يجوز استرقاقه و هو قول الشافعي لان في استرقاقه إبطال ولاء المسلم المعصوم .

قال

(243)

بطلان بيع الولاء وهبته

ابن اللبان و لان له أمانا بعتق المسلم إياه .

و الصحيح ان شاء الله جواز استرقاقه لانه كافر أصلي كتابي فجاز استرقاقه كمعتق الحربي و كغير المعتق .

و قولهم في استرقافه إبطال ولاء المسلم .

قلنا لا نسلم بل متى أعتق عاد الولاء للاول و انما امتنع عمله في حال رقه لمانع و ان سلمنا ان فيه إبطال ولائه فكذلك في قتله و قد جاز إبطال ولائه بالقتل فكذلك بالاسترقاق ، و لان القرابة يبطل عملها بالاسترقاق فكذلك الولاء .

و قول ابن اللبان له أمان لا يصح فانه لو كان له أمان لم يجز قتله و لا سبيه .

فعلى هذا ان استرق ثم أعتق احتمل أن يكون الولاء للثاني لان الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو الآخر منهما كالناسخ و المنسوخ .

و احتمل انه للاول لان ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كحقيقة الملك .

و يحتمل انه بينهما و أيهما مات كان للثاني .

و ان أعتق مسلم مسلما أو أعتقه ذمي فارتد و لحق بدار الحرب فسبي لم يجز استرقافه و ان اشتري فالشراء باطل و لا يقبل منه الا التوبة أو القتل ( فصل ) و لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء .

روي ذلك عن عمر و علي و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم و به قال سعيد بن المسيب و طاووس و اياس ابن معاوية و الزهري و مالك و الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه ، و كره جابر بن عبد الله بيع الولاء .

قال سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله انما الولاء كالنسب فيبيع الرجل نسبه ؟ و قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ان ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لا بن عباس و كان

(244)

مكاتبا و روي ان ميمونة وهبت ولاء مواليها للعبا س و ولاؤهم اليوم لهم و ان عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير .

و قال ابن جريج قلت لعطاء أذنت لو لاي أن يوالي من شاء فيجوز ؟ قال نعم و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء و عن هبته و قال ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) و قال ( لعن الله من تولى مواليه ) و لانه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة .

و فعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور و ترده السنة فلا يعول عليه ( فصل ) و لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته و لا يرثه ورثته و انما يرثون المال به مع بقائه للمعتق هذا قول الجمهور و روي نحو ذلك عن عمر و علي و زيد و ابن مسعود و أبي بن كعب و ابن عمر و أبي مسعود البدري و أسامة بن زيد و به قال عطاء و طاووس و سالم بن عبد الله و الحسن و ابن سيرين و الشعبي و الزهري و النخعي و قتادة و أبو الزناد و ابن نشيط و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و داود و شذ شريح و قال : الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته .

و رواه حنبل و محمد بن الحكم عن أحمد و غلطهما أبو بكر و هو كما قال فان رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة و ذلك لقوله عليه السلام ( الولاء للمعتق ) و قوله ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) و النسب لا يورث و انما يورث به و لانه معنى يورث به فلا ينتقل كسائر الاسباب و الله تعالى أعلم




/ 90