استواء الثلث والمقاسمة للجد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

ثلث ما بقي ، و ان نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس و ان كان الفرض النصف فحسب استوى السدس و ثلث الباقي و ان كان الاخوة اثنين استوى ثلث الباقي و المقاسمة ( مسألة ) قال ( و لا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام ) هذا قول عامة أهل العلم إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال ان ابن عباس كتب إلى علي في ستة إخوة وجد فكتب اليه اجعل الجد سابعهم و أمح كتابي هذا ، و روي عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهم و حكى عن عمران بن حصين و الشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال و لنا أن الجد لا ينقص عن السدس مع البنين و هم أقوى ميراثا من الاخوة فانهم يسقطونهم فلان لا ينقص عنه مع الاخوة أولى ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم أطعم الجد السدس فلا ينبغي أن ينقص منه ، و أما قوله أو تسميته إذا زادت السهام فانه يعني إذا عالت المسألة فانه يسمى له السدس و هو ناقص عن السدس .

ألا ترى أنا نقول في زوج وأم و ابنتين وجد له السدس و نعطيه سهمين من خمسة عشر سهما و هما ثلثا الخمس .

و متى أفضت المسألة إلى العول سقط الاخوة و الاخوات إلا في الاكدرية و لا ينقص الجد عن السدس الكامل في مسألة يرث فيها أحد من الاخوة و الاخوات ( مسألة ) قال ( و إذا كان اخ لاب وام وأخ لاب وجد قاسم الجد الاخ للاب و الام

(71)

استواء الثلث والمقاسمة للجد

و الاخ للاب على ثلاثة اسهم ، ثم رجع الاخ للاب و الام على ما في يد اخيه لابيه فاخذه ) قد ذكرنا أن الجد يقاسم الاخوة كأخ ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث و أن ولد الابوين يعادون الجد بولد الاب ثم يأخذون ما حصل لهم و انه متى كان اثنان من الاخوة وجد استوى الثلث و المقاسمة ففي هذه المسألة قد استوى الثلث و المقاسمة و لذلك اقتسما على ثلاثة لكل واحد سهم ثم أخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه من أبيه ، و ان شئت فرضت للجد الثلث و الباقي لولد الابوين و ان زاد عدد الاخوة على اثنين أو من يعدلهما من الاخوات فأفرض للجد الثلث و الباقي لولد الابوين .

هذا مذهب زيد و أما علي و ابن مسعود فانهما يقاسمان به ولد الابوين و يسقطان ولد الاب و لا يعتد ان به لانه محجوب بولد الابوين فلا يعتد به كولد الام و قسما هذه المسألة بين الجد و الاخ من الابوين نصفين و أسقطا الاخ من الاب و لنا أن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ وارث كالام و لان ولد الاب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالام ، و يفارق ولد الام لان الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الاب فان الجد لا يحجبهم فجاز أن يحجبوه إذا حجبهم غيره كما يحجبون

(72)

مسائل في ميراث الجد للثلث

الام و ان كانوا محجوبين بالاب .

و أما الاخ من الابوين فهو أقوى تعصيبا من الاخ من الاب فلا يرث معه شيئا كما لو انفردا عن الجد فيأخذ ميراثه كما لو اجتمع ابن و ابن ابن حجبه و أخذ ميراثه ، فان قيل : فالجد يحجب ولد الام و لا يأخذ ميراثه و الاخوة يحجبون الام و ان لم يأخذوا ميراثها .

قلنا الجد و ولد الام يختلف سبب استحقاقهما للميراث و كذلك سائر من يحجب و لا يأخذ ميراث المحجوب و ههنا سبب استحقاق الاخوة الميراث الاخوة و العصوبة فايهما قوي حجب الآخر و أخذ ميراثه ، و قد مثلت هذه المسألة بمسألة في الوصايا و هي إذا أوصى لرجل بثلث ماله و لآخر بمائة و لآخر بتمام الثلث على المائة و كان ثلث المال مائتين فان الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام فيقاسمه الثلث نصفين ثم يختص صاحب المائة بها و لا يحصل لصحاب التمام شيء ( فصل ) أخ لابوين و أختان لاب وجد : للجد الثلث و الباقي للاخ و في قول علي و ابن مسعود المال بينه و بين الجد نصفين .

أخ و أخت من أبوين و أخت من أب وجد فللجد الثلث و الباقي بين ولد الابوين على ثلاثة و تصح من تسعة ، و في قول علي و ابن مسعود المال بين ولد الابوين و الجد على خمسة : أخ لابوين و أخت لاب وجد المال بينهم على خمسة : للجد سهمان و الباقي للاخ ، و عندهما المال بينهما نصفين ( فصل ) أخوان لابوين وأخ لاب وجد ، للجد الثلث و الباقي للاخوين للابوين عند الجميع ،

(73)

المسائل التي تكون فيها المقاسمة للجد خيرا من الثلث

و إن كان ولد الابوين ثلاثة فللجد الثلث أيضا عند زيد و عند علي و ابن مسعود له الربع لانهما يقاسمان به إلى السدس ، أخ و أخت من أبوين وأخ من أب أو أكثر من ذلك فللجد الثلث و عندهما للجد الخمسان و للاخ للابوين الخمسان و للاخت الخمس ( مسألة ) قال ( و إذا كان اخ و أخت لاب وام أو لاب وجد كان المال بين الجد و الاخ و الاخت على خمسة اسهم للجد سهمان و للاخ سهمان و للاخت سهم ) المقاسمة ههنا خير للجد من الثلث لانه يحصل له بها خمسا المال و ذلك خير له من الثلث و كذلك كلما نقص الاخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الاناث كثلاث أخوات أو أختين أو أخ واحد أو أخت واحدة فليس فيها الا المقاسمة به كأخ و هذا قول زيد و علي و عبد الله إذا كانوا عصبة فأما ان كن أخوات منفردات فان عليا و ابن مسعود يفرضان لهن فروضهن ثم يعطيان الجد ما بقي ( مسألة ) قال ( و إذا كانت اخت لاب وام و أخت لاب وجد كانت الفريضة للجد و الاختين على أربعة اسهم للجد سهمان و لكل اخت سهم ثم رجعت الاخت للام و الاب فاخذت مما في يد اختها لتستكمل النصف

(74)

المقاسمة ههنا أحظ للجد و تعتد الاخت للابوين على الجد بأختها من أبيها فيصير له النصف و لهما النصف بينهما على اثنين لكل واحدة سهم ثم تأخذ الاخت من الابوين ما بقي في يد أختها لتستكمل تمام فرضها و هو جميع ما في يدها فلا يبقى لها شيء و تصير كما لو كان معهما بنت فأخذت البنت النصف و بقي النصف فان الاخت من الابوين تأخذه جميعه فلا يبقى للاخت من الاب شيء ( فصل ) فان كان مع الاخت من الابوين أختان من أب كان المال بينهن و بين الجد على خمسة أسهم ، للجد اثنان و لهن ثلاثة ثم تأخذ الاخت من الابوين من أختها تمام النصف و هو سهم و نصف يبقى لهما نصف سهم بينهما لكل واحدة ربع سهم فتضرب مخرج الربع و هو أربعة في خمسة تكن عشرين للجد ثمانية و للاخت للابوين عشرة و لكل واحدة من أختيها سهم فان كان معها ثلاث أخوات أو أكثر من ذلك فليس للجد الا الثلث و لها النصف و يبقى السدس بين الاخوات من الاب و ان كثرن ، و ان كان من ولد الابوين أختان أو أكثر فليس للاخوات من الاب شيء و ان كثرن لان فرض الاختين الثلثان و الجد لا ينقص عن الثلث فلا يبقى من المال شيء و لان الاخوات من الابوين يسقطن الاخوات من الاب باستكمال الثلثين و لو لم يكن معهن جد فمع الجد أولى و ليس في هذه المسألة اختلاف ، فأما مسألة الخرقي فان عليا و عبد الله يفرضان للاخت من الابوين النصف و للاخت من الاب السدس و الباقي للجد و كذلك ان كان معها أختان أو أخوات من أب

(75)

بيان المسألة الاكدرية وحكمها والمذاهب فيها

( مسألة ) قال ( فان كان مع التي من قبل الاب أخوها كان المال بين الجد و الاخ و الاختين على ستة أسهم للجد سهمان و للاخ سهمان و لكل أخت سهم ثم رجعت الاخت من الاب و الام على الاخ و الاخت من الاب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم و للاخت من الاب و الام تسعة أسهم و للاخ سهمان و للاخت سهم ) المقاسمة ههنا و الثلث سواء فان قاسمت به كان المال بينهم على ستة أسهم يأخذ الجد سهمين ثم يكمل للاخت تمام النصف مما في أيديهما ثلاثة أسهم يبقى لها سهم على ثلاثة لا يصح فتضرب ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر كما قال الخرقي و ان زاد ولد الاب على هذا لم يزادوا على السدس شيئا لان الجد لا ينقص عن الثلث و الاخت لا تنقص عن النصف فلا يبقى الا السدس ( مسألة الاكدرية ) قال ( و إذا كان زوج وام و أخت وجد فللزوج النصف و للام الثلث و للاخت النصف و للجد السدس ) ثم يقسم سدس الجد و نصف الاخت بينهما على ثلاثة أسهم للجد سهمان و للاخت سهم فتصح الفريضة من سبعة و عشرين سهما للزوج تسعة أسهم و للام ستة و للجد ثمانية و للاخت أربعة و تسمى هذه المسألة الاكدرية و لا يفرض للجد مع الاخوات في هذه المسألة

(76)

قيل انما سميت هذه المسألة الاكدرية لتكديرها لاصول زيد في الجد فانه أعالها و لا عول عنده في مسائل الجد و فرض للاخت معه و لا يفرض لاخت مع جد و جمع سهامه و سهامها فقسمها بينهما و لا نظير لذلك .

و قيل سميت الاكدرية لان عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الاكدر فأفتى فيها على مذهب زيد و أخطأ فيها فنسبت اليه .

و اختلف أهل العلم فيها فمذهب أبي بكر الصديق و موافقيه إسقاط الاخت و يجعل للام الثلث و ما بقي للجد و قال عمر و ابن مسعود للزوج النصف و للاخت النصف و للام السدس و للجد السدس و عالت إلى ثمانية و جعلوا للام السدس كي لا يفضلوها على الجد .

و قال علي و زيد للزوج النصف و للاخت النصف و للام الثلث و للجد السدس و عولاها إلى تسعة و لم يحجبا الام عن الثلث لان الله تعالى انما حجبها بالولد و الاخوة و ليس ههنا ولد و لا اخوة ثم ان عمر و عليا و ابن مسعود أبقوا النصف للاخت و السدس للجد و أما زيد فانه ضم نصفها إلى سدس الجد فقسمه بينهما لانها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، و إنما حمل زيد على إعالة المسألة ههنا لانه لو لم يفرض للاخت لسقطت و ليس في الفريضة من يسقطها ، و قد روي عن قبيصة بن ذؤيب انه قال ، ما قال ذلك زيد و انما قاس أصحابه على أصوله و لم يبين هو شيئا ، فان قبل فالأَخت مع الجد عصبة و العصبة تسقط باستكمال الفروض قلنا انما يعصبها الجد و ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له و لو كان مكان الاخت أخ لسقط لانه عصبة في نفسه و لو




/ 90