لا بأس بالجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(497)

أختها لان النكاح أقوى من الوطء يملك اليمين فإذا اجتمعا وجب تقديم الاقوى ، وجه الاول ما ذكرنا و لان وط مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع فمنع صحة نكاحها كالزوجية و يفارق الشراء فانه لا يقصد به الوطء و لهذا صح شرراء الاختين و من لا يحل له و قولهم النكاح أقوى من الوطء ممنوع و ان سلم فالوطي أسبق فيقدم و يمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه كالعدة تمنع ابتداء نكاح الاخت و كذلك وطء الامة يحرم نكاح ابنتها و أمها و لان هذا بمنزلة نكاح الاخت في عدة أختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة ( فصل ) فان زوج لامة الموطوءة أو أخرجها عن مكله فله نكاح أختها فان عادت الامة إلى ملكه فالزوجية بحالها و حلها باق لان النكاح صحيح و هو أقوى و لا تحل له الامة و عنه أنه ينبغي أن تحرم احداهما لان أمته التي كانت فراشا قد عادت اليه و المنكوحة مستفرشة فأشبه أمتيه التي وطي احداهما بعد تزويج الاخرى ثم طلق الزوج أختها و ان تزوج إمرأة ثم اشترى أختها صح الشراء و لم تحل له لان النكاح كالوطء فاشبه ما لو وطي أمته ثم اشتري أختها فان وطي أمته حرمت عليه حتى يستبرئ الامة ثم تحل له زوجته دون أمته لان النكاح أقوى و أسبق و انما وجب الاستبراء لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين ، يحتمل أن يحر ما عليه جميعا حتى تحرم احداهما كالامتين ( مسألة ) قال رحمه الله ( و عمة الامة و خالتها في ذلك كأختها ) يعنى في تحريم الجمع بينهما في الوطء و التفصيل فيهما كالتفصيل في الاختين على ما ذكرنا

(498)

لا بأس بالجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها

( مسألة ) قال ( و لا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل و ابنته من غيرها ) أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة و ربيبتها جائز الا بأس به فعله عبد الله بن جعفر و صفوان بن أمية و به قال سائر الفقهاء إلا الحسن و عكرمة و ابن أبي ليلي رويت عنهم كراهيته لان احداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الاخرى فأشبه المرأة و عمتها و لنا قول الله تعالى ( و أحل لكم ماوراء ذلكم ) و لانهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأَجنبيتين ، و لان الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين و لا قرابة بين هانين و بهذا يفارق ما ذكروه ( فصل ) و لو كان الرجل ابن من زوجته و لها بنت من غيره أو كان له بنت و لها ابن جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء و حكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها و لاول أولى لعموم الآية و المعنى الذي ذكرناه فانه ليس بينهما نسب و لا سبب يقتضي التحريم ، و كونه أخا لاختها لم يرد الشرع بانه سبب للتحريم فبقي على الإِباحة لعموم الآية و متى ولدت المرأة من ذلك الرجل ولدا صار عما لولد ولديهما و خالا ( فصل ) و ان تزوج إمرأة لم تحرم أمها و لا ابنتها على أبيه و لا ابنه ، فمتى تزوج إمرأة و زوج ابنه أمها جاز لعدم أسباب التحريم فإذا ولد لكل واحد منهما ولد كان ولد الا بن خال ولد الاب و ولد

(499)

حكم مالو تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها

الاب عم ولد الابن .

و يروى أن رجلا أتى عبد الملك بن مروان فقال يا أمير المؤمنين اني تزوجت إمرأة و زوجت ابني بأمها فأخبرنا فقال عبد الملك ان أخبرتني بقرابة ولدك من ولد ابنك أخبرتك ، فقال الرجل يا أمير المؤمنين هذا العريان بن الهيثم الذي وليته قائم سيفك ان علم ذلك فلا تخبرني فقال العربان أحدهما عم الآخر و الآخر خاله ( فصل ) و إذا تزوج رجل بإمرأة و زوج ابنه بنتها أو أمها فزفت إمرأة كل واحد منهما إلى صاحبه فوطئها فان وطء الاول يوجب عليه مهر مثلها لانه وطء شبهة و يفسخ به نكاحها من زوجها لانها صارت بالوطء حليلة ابنه أو أبيه و يسقط به مهر الموطوءة عن زوجها لان الفسخ جاء من قبلها بتمكينها من وطئها و مطاوعتها على و لا شيء لزوجها على الواطي لانه لم يلزمه شيء يرجع به و لان المرأة مشاركة في إفساد نكاحها بالمطاوعة فلم يجب على زوجها شيء كما لو انفردت به ، و يحتمل أن يلزمه لزوجها نصف مهر مثلها لانه أفسد نكاحها قبل الدخول أشبه المرأة تفسد نكاحه بالرضاع .

و ينفسخ نكاح الواطي أيضا لان إمرأته صارت أما لموطوءته أو بنتا لها ، و لها نصف المسمى ، فأما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة خاصة فان أشكل الاول انفسخ النكاحان و لكل واحدة مهر مثلها على واطئها و لا يثبت رجوع أحدهما على الآخر و يجب لامرأة كل واحد منهما على الآخر نصف المسمى و لا يسقط بالشك

(500)

حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين

( مسألة ) قال ( و حرائر نساء أهل الكتاب و ذبائحهم حلائل للمسلمين ) ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب و ممن روي عنه ذلك عمر و عثمان و طلحة و حذيفة و سلمان و جابر و غيرهم ، قال ابن المنذر و لا يصح عن أحمد من الاوائل انه حرم ذلك ، و روي الخلال باسناده ان حذيفة و طلحة و الجارود بن المعلى و اذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب و به قال سائر أهل العلم و حرمته الامامية تمسكا بقول تعالى ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) و لنا قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات ) إلى قوله ( و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتموهن أجورهن ) و إجماع الصحابة فأما قوله سبحانه ( و لا تنكحوا المشركات ) فروي عن ابن عباس أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة و كذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الاخرى لانهما متقدمتان و الآية التي في آخر المائدة متأخرة عنهما و قال آخرون ليس هذا نسخا فان لفظ المشركين باطلائه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه ( لم يكن الذي كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكين ) و قال ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين ) و قال ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود و الذين أشركوا ) و قال ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين ) و سائر أي

(501)

أهل الكتاب هم أهل التوراة والانجيل

القرآن يفصل بينهما فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها متناولة لاهل الكتاب و هذا معنى قول سعيد بن جبير و قتادة و لان ما احتجوا به عام في كل كافرة و آتينا خاصة في حل أهل الكتاب و الخاص يجب تقديمه إذا ثبت هذا فالأَولى أن لا يتزوج كتابية لان عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر طلقها قال تشهد أنها حرام قال هي خمرة طلقها قال تشهد أنها حرام قال هي خمرة قال قد علمت أنها خمرة و لكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمر كك عمر ؟ قال كرهت أن يرى الناس أتي ركبت أمرا لا ينبغي لي و لانه ربما مال إليها قلبه فقالته و ربما كان بينهما ولد فيميل إليها ( فصل ) و أهل الكتاب الذين هذا حكمهم هل أهل التوراة و الانجيل قال الله تعالى ( أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) فأهل التوراة اليهود و السامرة و أهل الانجيل النصارى و من وافقهم في أصل دينهم من الافرنج و الارمن و غيرهم و اما الصابئون فاختلف فيهم السلف كثيرا فروي عن أحمد أنهم جنس من النصارى و نص عليه الشافعي و علق القول فيهم في موضع آخر و عن أحمد أنه قال بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء لا إذا يشبهون اليهود و الصحيح فيهم أنهم ان كانوا يوافقون النصارى أو اليهود في أصل دينهم و يخالفونهم في فروعه فهم ممن وافقوه و ان خالفوهم في أصل الدين فليس هم منهم و الله أعلم و أما من سوى هؤلاء من الكفار مثل المتمسك بصحف إبراهيم و شيث و زبور داود فليسوا بأهل كتاب و لا تحل مناكحتهم و لا ذبائحهم و هذا قول الشافعي و ذكر القاضي فيهم وجها آخر

(502)

لاتحل ذبائح المحوس ولانكاح نسائهم

أنهم من أهل الكتاب و تحل ذبائهم و نكاح نسائهم و يقرون بالجزية لانهم تمسكوا بكتاب من كتب الله فأشبهوا اليهود و النصارى و لنا قول الله تعالى ( أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفيتن من قبلنا ) و لان تلك الكتب كانت مواعظ و أمثالا لا أحكام فيها فل يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الاحكام ( فصل ) و ليس للمجوس كتاب و لا تحل ذبائحهم و لا نكاح نسائهم نص عليه أحمد و هو قول عامة العلماء إلا أبا ثورفانه أباح ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( سنوابهم سنة أهل الكتاب ) و لانه يروى ان حذيفة تزوج مجوسية و لانهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود و النصارى و لنا قول الله تعالى ( و لا تنكحوا المشركات ) و قوله ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم و لم يثبت ان للمجوس كتابا و سئل أحمد أ يصح عن علي أن للمجوس كتابا ؟ فقال هذا باطل و استعظمه جدا و لو ثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين و قوله عليه السلام ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) دليل على أنه لا كتاب لهم و إنما أراد به النبي صلى الله عليه و سلم في حقن دمائهم و إقرارهم بالجزية لا غير و ذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم و ذبائحهم فاننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى و لم يثبت أن

(503)

حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب

حذيفة تزوج مجوسية و ضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية و قال أبو وائل يقول تزوج يهودية و هو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج مجوسية و قال ابن سيرين كانت إمرأة حذيفة نصرانية و مع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن لا بترجيح على انه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب و قول سائر العلماء و أما إقرارهم بالجزية فلاننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب ان يغلب حكم التحريم في ذبائحهم و نسائهم ( فصل ) و سائر الكفار أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الاصنام و الاحجار و الشجر و الحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم و ذبائحهم ، و ذلك لما ذكرنا من الآيتين و عدم المعارض لهما ، و المرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت لانه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت اليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى ( مسألة ) قال ( و إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا و الآخر و ثنيا لم ينكحها مسلم ) و جملته أنه إذا كان أحدا أبوي الكتابية كتابي لم يحل نكاحها سواء كان و ثنيا أو مجوسيا أو مرتدا ، و بهذا قال الشافعي في ما إذا كان الاب غير كتابي لان الولد ينسب إلى أبيه و بشرف بشرفه و ينسب إلى قبيلته ، و إن كانت الام كتابية فله فيه قولان و لنا أنها غير متمحضة من أهل الكتاب فلم




/ 90