استحباب التفريق على ما أمكن من الاصفاف - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(329)

مجراه ، و ان كان السفر للنزهة ففيه وجهان ( أحدهما ) يدفع اليه لانه معصية ( و الثاني ) لا يدفع اليه لانه لا حاجة به إلى هذا السفر و يقوى عندي انه لا يجوز الدفع للسفر إلى بلده لانه لو جاز ذلك لجاز للمنشئ للسفر من بلده و لان هذا السفر ان كان لجهاد فهو يأخذ له من سهم سبيل الله و ان كان حجا فغيره أهم منه ، و إذا لم يجز الدفع في هذين ففي غيرهما أولى و انما ورد الشرع بالدفع اليه للرجوع إلى بلده لانه أمر تدعو حاجته اليه و لاغنى به عنه فلا يجوز إلحاق غيره به لانه ليس في معناه فلا يجوز قياسه عليه و لا نص فيه فلا يثبت جوازه لعدم النص و القياس ( فصل ) و إذا ادعى الرجل انه ابن سبيل و لم يعرف ذلك لم يقبل الا ببينة ، و ان ادعى الحاجة و لم يكن عرف له مال في مكانه الذي هو به قبل قوله من غير بينة لان الاصل عدمه معه و ان عرف له مال في مكانه لم تقبل دعواه للفقر الا ببينة كما لو ادعى إنسان المسكنة ( فصل ) و جملة من يأخذ مع الغنى خمسة : العامل و المؤلف قلبه و الغازي و الغارم لا صلاح ذات البين و ابن السبيل الذي له اليسار في بلده .

و خمسة لا يعطون الا مع الحاجة : الفقير و المسكين و المكاتب و الغارم لمصلحة نفسه في مباح و ابن السبيل .

و أربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يلزمهم رد شيء بحال : الفقير و المسكين و العامل و المؤلف ، و أربعة يأخذون أخذا غير مستقر : المكاتب و الغارم و الغازي و ابن السبيل ( فصل ) و من سافر لمعصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع اليه ما لم يتب فان تاب احتمل جواز الدفع اليه لان رجوعه ليس بمعصية فاشبه رجوع غيره بل ربما كان رجوعه إلى بلده تركا للمعصية و اقلاعا عنها كالعاق يريد الرجوع إلى أبويه و الفار من غريمه أو إمرأته يريد الرجوع إليهما و يحتمل أن لا يدفع اليه لان سبب ذلك المعصية فاشبة الغارم في المعصية ( مسألة ) قال ( و ليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الاصناف و ان كانوا موجودين إنما عليه أن لا يجاوزهم ) و ذلك لان الآية انما سيقت لبيان من يجوز الصرف اليه لا لايجاب الصرف إلى الجميع بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها .

و قد ذكر الله تعالى في آية أخرى صرفها إلى صنف واحد فقال سبحانه ( ان تبدوا الصدقات فنعماهي ، و ان تتخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمين ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) متفق عليه فلم يتذكر في الآية و لا في الخبر الا صنفا واحدا و قال النبي صلى الله عليه و سلم لقبيصة حين تحمل حمالة ( أقم

(330)

استحباب التفريق على ما أمكن من الاصفاف

يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها ) فذكر دفعها إلى صنف و هو من الغارمين و أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر و هو شخص واحد رواه أبو داود ، و بعث اليه علي رضي الله عنه بذهيبة في تربتها فقسمها بين المؤلفة قلوبهم و هم صنف واحد ، و الآثار في هذا كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يعتقد في كل صدقة ثابتة دفعها إلى جميع الاصناف و لا تعميمهم بها بل كان يدفعها إلى من تيسر من أهلها و هذا هو اللائق بحكمة الشرع و حسنه إذ جائز أن يكلف الله سبحانه من وجبت عليه شاة أو صاع من البر أو نصف مثقال أو خمسة دراهم دفعها إلى ثمانية عشر نفسا أو أحد و عشرين أو أربعة و عشرين نفسا من ثمانية أصناف لكل ثلاثة منهم ثمنها ، و الغالب تعذر وجودهم في الا قليم العظيم و عجز السلطان عن إيصال مال بيت المال مع كثرته إليهم على هذا الوجه فكيف يكلف الله تعالى كل من وجبت عليه زكاة جمعهم و اعطاءهم و هو سبحانه القائل ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قال ( يريد الله بكم اليسر و لا بريد بكم العسر ) و قال ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و أظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه انما يقوله بلسانه و لا يقدر على فعله و ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل هذا في صدقة من الصدقات و لا أحدا من خلفائه و لا من صحابته و لا هم و لو كان هذا هو الواجب في الشريعة المطهرة لما أغفلوه ، و لو فعلوه مع مشقته تنقل و ما أهمل إذا لا يجوز على أهل التواتر إهمال نقل ما ندعو الحاجة إلى نقله سيما مع كثرة من تجب عليه الزكاة و وجود ذلك في كل زمان و في كل مصر و بلد و هذا أمر ظاهر و قد سبقت هذه المسألة و الكلام فيها فيما تقدم ( فصل ) و يستحب تقديمها على ما أمكن من الاصناف ليخرج من الخلاف و تعميم من أمكن من كل صنف فان كان المتولي لتفريقها الساعي استحب إحصاء أهل السهمان من عمله حتى يكون فراغه من قبض الصدقات بعد تناهي أسمائهم و أنسابهم و حاجاتهم و قدر كفاياتهم لتكون تفرقته عقيب جمع الصدقة ، و يبدأ ابا عطاء العامل لانه يأخذه على طريق المعاوضة فكان استحقاقه أقوى و لذلك إذا عجزت الصدقة عن أجره تمم له من بيت المال و لان ما يأخذه أجرا و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( اعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه ) ثم بلاهم فالأَهم و أهمهم أشد حاجة ، فان كانت الصدقة تفي بحاجة جميعهم أعطي كل إنسان منهم قدر ما يدفع به حاجته ، فيعطى الفقير ما يغنيه و هو ما تحصل له به الكفاية في عامه ذلك له و لعياله ، و يعطى المسكن ما تتم به الكفاية إلا أن يعطيه من الذهب أو الورق ففيه روايتان احداهما يعطيه ما تتم به الكفاية و الثانية لا يزيد على خمسين درهما أو قيمتها من الذهب إلا أن يكون له عيال فيدفع اليه لكل واحد منهم خمسين درهما و يدفع إلى العامل قدر أجره و إلى الغارم ما يقضي به غرمه و إلى المكاتب ما يوفي به كتابته و الغازي يعطى ما يحتاج اليه لمؤنة غزوه ، و ابن السبيل ما يبلغه إلى بلده و ان نقصت

(331)

أحكام جوائز السلطان ومذاهب الائمة فيها

الصدقة عن كفايتهم فرق فيهم على حسب ما يرى ، و يستحب أن لا ينقص من كل صنف عن أقل من ثلاثة لانهم أقل الجمع الا العامل فانه يكون واحدا ، و ان فضلت الصدقة عن كفايتهم نقل الفاضل إلى أقرب البلاد اليه و إن كان المتولي لتفريقها ربها فيستحب أن يبدأ بأهلها من أهله و يفرقها في الاهم فلا هم و هو من اشتدت حاجته و قرب منه نسبه و يعطي من أمكنه ( فصل ) و إن اجتمع في واحد سببان يجوز الاخذ بكل واحد منهما منفردا كالفقير الغارم أعطي بهما جميعا فيعطي ما يقضي غرمه ثم يعطى ما يغنيه لان الشخص الذي فيه المعنيان كشخصين وجد في كل واحد منهما أحد المعنيين فيستحق بهما كالميراث لا بن عم هو زوج أو أخ من أم و لو أوصى لقرابته و للفقراء استحق القريب الفقير سهمين ( مسألة ) قال ( و لا يعطي من الصدقة لبني هاشم ) و لا لمواليهم و لا للوالدين و ان علوا و لا للود و إن سفل و لا للزوج و لا للزوجة و لا لمن تلزمه مؤنتة و لا لكافر و لا لمملوك الا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا و لا لغني و هو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب .

هذه المسائل قد تكررت و ذكرنا شرحها في باب الزكاة بما أغني عن إعادته ههنا ( مسألة ) قال ( و إذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ) و ذلك لان العامل انما يأخذ أجر عمالته فإذا أخرج الرجل زكاة نفسه لم يكن ثم عامل عليها و لا من يستحق أجرا فيسقط سهمه و الله أعلم ( فصل في جوائز السلطان ) كان الامام أبو عبد الله رحمة الله عليه يتورع عنها و يمنع بنية و عمه من أخذها و هجرهم حين قبلوها و سد الابواب بينه و بينهم حين أخذوها و لم يكن يأكل من بيوتهم شيئا و لا ينتفع بشيء يصنع عندهم و امرهم بالصدقة بما أخذوه ، و انما فعل ذلك لان أموالهم تختلط بما يأخذوا من الحرام من الظلم و غيره فيصير شبهة و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الحلال بين و الحرام بين ) و بين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه ، و من واقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام

(332)

كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يربيك ) و احتج أحمد بأن جماعة من الصحابة تنزهوا عن مال السلطان ، منهم حذيفة و أبو عبيدة و معاذ و أبو هريرة و ابن عمر ، و لم ير أبو عبد الله ذلك حراما فانه سئل فقيل له مال السلطان حرام ؟ فقال لا ، و أحب إلي أن يتنزه عنه ، و في رواية قال ليس أحد من المسلمين الا و له في هذه الدراهم حق فكيف أقول انها سحت و قد كان الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر و كثير من الصحابة يقبلون جوائز معاوية و روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا بأس بجوائز السلطان ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام ، و قال لا نسأل السلطان شيئا فان أعطاك فخذ فان ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام و روى عمر بن شيبة البحتري في كتاب القضاء أن الحسن و ابن سيرين و الشعبي دخلوا على عمر ابن هبيرة فأمر لكل واحد منهم بألف درهم ألف درهم و أمر للحسن بألفي درهم فقبض الحسن جائزته و أبى ابن سيرين أن يقبض فقال لا بن سيرين مالك لا تقبض ؟ قال حتى يعم الناس فقال الحسن الله لو عرض لك ولي لص فأخذ ردائي و رداءك ثم بدا له أن يرد علي ردائي كنت أقول لا أقبل ردائي حتى ترد على ابن سيرين رداءه ؟ كنت أحب أن تكون أفقه مما أنت يا ابن سيرين و لان جوائز السلطان لها وجه في الاباحة و التحليل فان له جهات كثيرة من الفئ و الصدقة و غيرهما ( فصل ) قال أحمد جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة يعني أن الصدقة أوساخ الناس صين عنها النبي صلى الله عليه و سلم و آله لدناءتها و لم يصانوا عن جوائز السلطان ، و سئل أحمد عمن عامل السلطان فربح ألفا و آخر اجازه السلطان بألف أيهما أحب إليك ؟ قال الجائزة و ذلك لان الذي يربح عليه ألفا لا يربحها في الغالب الا بنوع من التدليس و الغبن الفاحش و الجائزة عطاء من الامام برضاه لا تدليس فيها و لا غبن ، و قال أحمد إذا كان بينك و بين السلطان رجل يعني فهو أحب إلي من أخذه منه و ذلك لان الوسائط كلما كثرت قربت إلى الحل لانها مع البعد تتبدل و تحصل فيها أسباب مبيحة و الله أعلم

(333)

بسم الله الرحمن الرحيم و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ( كتاب النكاح ) النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف اليه ما لم يصرفه عنه دليل ، و قال القاضي الاشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد و الوطء جميعا لقولنا بتحريم موطوءة الاب من تزويج لدخوله في قوله تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) و قيل بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد تقول العرب انكحنا الفري فسترى أي اضر بنا فحل حمر الوحش أمه فسترى ما يتولد منهما يضرب مثلا للامر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه .

و قال الشاعر و من أيم قد أنكحتنا رماحنا و أخرى على خال و عم تلهف و الصحيح ما قلنا لان الاشهر استعمال لفظة النكاح بازاء العقد في الكتاب و السنة و لسان أهل العرف ، و قد قيل ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء الا قوله ( حتى تنكح زوجا غيره ) و لانه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح و ليس بنكاح و يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( ولدت من نكاح لا من سفاح ) و يقال عن السرية ليست بزوجة و لا منكوحة ، و لان النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر و ما ذكره القاضي يفضي إلى كون اللفظ مشتركا و هو على خلاف الاصل و ما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة و الاستعمال فيما قلنا أكثر و أشهر ، ثم لو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا يجب صرف اللفظ عند الاطلاق اليه لشهرته كسائر الاسماء العرفية

(334)

* ) كتاب النكاح ( * ثبوت النكاح بالكتاب والسنة والاجماع

( فصل ) و الاصل في مشروعية النكاح الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى ( فانكحوا ) ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) الاية و قوله ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) و أما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فليصم فان الصوم له و جاء ) متفق عليه في آي و أخبار سوى ذلك كثيرة ، و أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع ، و اختلف أصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب الا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه اعفاف نفسه ، و هذا قول عامة الفقهاء ، و قال أبو بكر بن عبد العزيز هو واجب و حكاه عن أحمد و حكى عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية و الخبر و لنا أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) و الواجب لا يقف على الاستطابة و قال ( مثنى و ثلاث و رباع ) و لا يجب ذلك بالاتفاق فيدل على أن المراد بالامر الندب و كذلك الخبر يحمل على الندب أو على من يخشى على نفسه الوقوع في المحذور بترك النكاح قال القاضي و على هذا يحمل كلام احمد و أبي بكر في إيجاب النكاح ( فصل ) و الناس في النكاح على ثلاثة أضرب : منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور ان ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لانه يلزمه اعفاف نفسه و صونها عن الحرام و طريقه النكاح ( الثاني ) من يستحب له و هو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة و هو قول أصحاب الرأي و هو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم

(335)

المذاهب في استحباب النكاح وفي تركه

و فعلهم .

قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي الا عشرة أيام و أعلم اني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة .

و قال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج فان خير هذه الامة أكثرها نساء .

و قال إبراهيم بن ميسرة قال لي طاوس لتنكحن أو لاقولن لك ما قال عمر لابي الزوائد ما يمنعك عن النكاح الا عجز أو فجور .

قال أحمد في رواية المروذي ليست العزبة من أمر الاسلام في شيء و قال من دعاك إلى التزويج فقد دعاك إلى و لو تزوج بشر كان قد تم أمره و قال الشافعي التخلي لعبادة الله تعالى أفضل لان الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله ( و سيدا و حصورا ) و الحصور الذي لا يأتي النساء فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه .

و قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين ) و هذا في معرض الذم .

و لانه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع و لنا ما تقدم من أمر الله تعالى به و رسوله و حثهما عليه ، و قال صلى الله عليه و سلم ( و لكني أصوم و أفطر و أصلي و أرقد و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) و قال سعد لقد رد النبي صلى الله عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل و لو أحله له لاختصينا .

متفق عليهما .

و عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمرنا بالباءة و ينهى عن التبتل نهيا شديدا و يقول ( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ) رواه سعيد .

و هذا حث على النكاح شديد و وعيد على تركه يقربه إلى الوجوب و التخلي منه إلى التحريم ، و لو كان التخلي أفضل لانعكس الامر : و لان النبي صلى الله عليه و سلم تزوج و بالغ في العدد و فعل ذلك




/ 90