بيان ما يستحقه المقر به من الميراث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(140)

اثنا عشر و هي السدس و للام ستة و هي نصف السدس و لا تتغير سهامهم و إنما صارت منسوبة إلى اثنين و سبعين و ان كان ربع كل واحد منهم حرا زدت على الستة مثلها و قيل فيما إذا كان نصف كل واحد منهم حرا للام الثمن و للاب الربع و للابن النصف ، ابن نصفه حر وأم حرة للام الربع و للابن النصف و قيل له ثلاثة أثمان و هو نصف ما يبقى فان كان بدل الام أختا حرة فلها النصف و قيل لها نصف الباقي لان الابن يحجبها بنصفه عن نصف فرضها فان كان نصفها حرا فلها الثمن على هذا القول و على الاول لها الربع و ان كان مع الابن أخت من أم أو أخ من أم فلكل واحد منهما نصف السدس و ان كان معه عصبة حر فله الباقي كله .

( فصل ) ابن نصفه حر و ابن ابن حر المال بينهما في قول الجميع الا الثوري قال لا بن الابن الربع لانه محجوب بنصف الابن عن الربع فان كان نصف الثاني حرا فله الربع فان كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن و قيل للاعلى النصف و للثاني النصف و لان فيهما حرية ابن و هذا قول أبي بكر و قال سفيان لا شيء للثاني و الثالث لان ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن فان كان معهم أخ حرا أو غيره من العصبات فله الباقي و إن كان نصفه حرا فله نصف ما بقي إلا على القولين الآخرين ابن نصفه حر و ابن ابن ثلثه حر وأخ ثلاثة أرباعه حر للاعلى النصف و الثاني ثلث الباقي و هو السدس و للاخ ثلاثة أرباع الباقي و هو الربع و على القول الآخر للابن النصف و لا بن الابن الثلث و الباقي للاخ ثلاثة اخوة

(141)

مفترقين نصف كل واحد حر للاخ من الام نصف السدس و للاخ من الابوين نصف الباقي و للاخ من الاب نصف الباقي و تصح من ثمانية و أربعين للاخ من الام أربعة و للاخ من الابوين اثنان و عشرون و للاخ من الاب أحد عشر و على القول الآخر للاخ من الام نصف السدس و للاخ من الابوين النصف و للاخ من الاب ما بقي فان كان معهم بنت حرة فلها النصف و لا شيء للاخ من الام و للاخ من الابوين الربع و للاخ من الاب الثمن و الباقي للعصبة و على القول الآخر الباقي للاخ من الابوين وحده فان كان نصف البنت حرا فلها الربع و للاخ من الام ربع السدس و للاخ من الابوين نصف الباقى و للاخ من الاب نصف الباقى ( فصل ) بنت نصفها حر لها الربع و الباقى للعصبة فان لم يكن عصبة فلها النصف بالفرض و الرد و الباقي لذوي الرحم فان لم يكن فلبيت المال فان كان معها أم حرة فلها الربع لان البنت الحرة تحجبها عن السدس فنصفها يحجبها عن نصفه و ان كان معها إمرأة فلها الثمن و نصف الثمن و ان كان معها أخ من ام فله نصف السدس و إن كان معها بنت ابن فلها الثلث لانها لو كانت كلها أمه لكان لبنت الابن النصف و لو كانت حرة لكان لها السدس فقد حجبتها حريتها عن الثلث فنصفها بحجبها عن السدس و كل من ذكرنا إذا كان نصفه حرا فله نصف ماله في الحرية و ان كان ثلثه حرا فله ثلثه و إن كان معها بنت اخرى حرة فلما ربع المال و ثلثه بينهما على ثلاثة عند من جمع الحرية فيهما لان لهما بحرية نصفا و بنصف حرية نصف كمال الثلثين و في الخطاب و التنزيل للحرة ربع و سدس و للاخرى سدس لان نصف

(142)

احداهما يحجب الحرة عن نصف السدس فيبقى لها ربع و سدس و الحرة تحجبها عن سدس كامل فيبقى لها سدس فان كان نصفهما رقيقا و معهما عصبة فلهما ربع المال و سدسه بينهما لانهما لو كانتا حرتين كان لهما الثلثان و لو كانت الكبرى وحدها حرة كان لها النصف و كذلك الصغرى و لو كانتا أمتين كان المال للعصبة فقد كان لهما مال و ثلثان فلهما ربع ذلك و هو ربع و سدس و طريقها بالبسط ان تقول و لو كانتا حرتين فالمسألة^^^ من ثلاثة و ان كانت الكبرى وحدها حرة فهي من اثنين و كذلك إذا كانت الصغرى وحدها حرة ، و إن كانتا أمتين فهي من سهم فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ثم للكبرى نصف المال في حال ثلاثة و ثلثه في حال سهمان في الاحوال الاربعة تكن أربعة و عشرين صار لها خمسة من أربعة و عشرين و للاخرى مثل ذلك و للعصبة المال في حال و النصف في حالين و الثلث في حال ذلك أربعة عشر سهما من أربعة و عشرين و من جمع الحرية فيهما جعل لهما النصف و الباقي للعصبة و إذا لم يكن عصبة نزلتهما على تقدير الرد فيكون حكمهما حكم اثنين نصف كل واحد منهما حر على ما قلناه ثلاث بنات ابن متنازلات نصف كل واحدة حر و عصبة للاولى الربع و للثانية السدس لانها لو كانت حرة كان لها الثلث و للثالثة نصف السدس على قول ا لبصريين لانك تقول للسفلى لو كانتا أمتين كان لك النصف و لو كانت احداهما حرة كان لك السدس فبينهما ثلث فتحجبك العلياء عن ربع و الثانية عن نصف سد س فيبقى لك سدس لو كنت حرة فإذا كان نصفك حرا كان لك نصفه ، و في التنزيل للثالثة نصف الثمن و ثلثه و ذلك لاننا لو نزلنا كل واحدة حرة وحدها كان

(143)

لها النصف فهذه ثلاثة أحوال من إبنين اثنين و لو كن إماء كان المال للعصبة و لو كن أحرارا كان للاولى النصف و للثانية السدس و الثلث للعصبة و لو كانت الاولى و الثانية حرتين فكذلك و لو كانت الثانية و الثالثة حرتين فللثانية النصف و للثالثة السدس و الثلث للعصبة فهذا أربعة أحوال من ستة سنة و المسائل كلها تدخل فيها فتضربها في ثمانية أحوال تكن ثمانية و أربعين للعليا النصف في أربعة أحول اثنا عشر و هي الربع و الثانية النصف في حالين و السدس في حالين و هي ثمانية و ذلك هو السدس و للثالثة النصف في حال و السدس في حالين و هو خمسة و هي نصف الثمن و ثلثه ، و قال قوم تجمع الحرية فيهن فيكون فيهن حرية و نصف لهن بها ثلث و ربع للاولى و للثانية ربعان و للثالثة نصف سدس فان كان معهن رابعة كان لها سدس و نصف آخر ، ثلاث أخوات مفترقات نصف كل واحدة حر وأم حرة و عم للتي من قبل الابوين الربع و للتي من قبل الاب السدس و للتي من قبل الام نصف السدس ، و للام الثلث لانها لا تحجب الا باثنين من الاخوة و الاخوات و لم تكمل الحرية في اثنين و للعم ما بقي و هكذا لو كانت أخت حرة و أخرى نصفها حر وأم حرة فللام الثلث لما ذكرناه ، و قال الخبري للام الربع و حجبها بالجزء كما تحجب بنصف البنت و الفرق بينهما أن الحجب بالولد مقدر بل هو مطلق في الولد و الجزء من الولد ، و في الاخوة مقدر باثنين فلا يثبت بأقل منهما و لذلك لم تحجب بالواحد عن شيء أصلا و هذا قول ابن اللبان و حكى القول الاول عن الشعبي و قال هذا غلط و في الباب اختلاف كثير و فروع قل ما تنفق و قل ما تجئ مسألة الا و يمكن عملها بقياس ما ذكرناه

(144)

بيان ما يستحقه المقر به من الميراث

( مسألة ) ( قال ( و إذا مات و خلف إبنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلت ما في يده و ان أقر باخت فلها خمس ما في يده ) قد ذكرنا في باب الاقرار من يثبت النسب بقوله و من لا يثبت و نذكر ههنا ما يستحق المقربة من الميراث إذا لم يثبت نسبه فنقول إذا أقر بعض الورثة لمشارك في الميراث فلم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع اليه فضل ما في يده عن ميراثه و هذا قول مالك و الاوزاعي و الثوري و ابن أبي ليلي و الحسن بن صالح و شريك و يحيى بن آدم و وكيع و إسحاق و أبي عبيد و أبي ثور و أهل البصرة ، و قال النخعي و حماد و أبو حنيفة و أصحابه يقاسمه ما في يده لانه يقول أنا و أنت سواء في ميراث أبينا و كان ما أخذه المنكر تلف أو أخذته يد عادية فيستوي في ما بقي ، و قال الشافعي رضي الله عنه و داود لا يلزمه في الظاهر دفع شيء اليه و هل يلزمه فيما بينه و بين الله تعالى ؟ على قولين اصحهما لا يلزمه لانه لا يرث من لا يثبت نسبه و على قول الذي يلزمه دفع شيء اليه ففي قدره وجهان كالمذهبين المتقدمين و لنا على الشافعي رضي الله عنه أنه أقر بحق لمدعيه يمكن صدقه فيه و بد المقر عليه و هو متمكن من دفعه اليه فيلزمه ذلك كما لو أقر بمعين و لانه إذا علم أن هذا اخوه فله ثلث التركة و يتعين استحقاقه لها و في يده بعضه و صاحبه يطلبه فلزمه دفعه اليه و حرم عليه منعه منه كما في سائر المواضع و عدم ثبوت نسبه في

(145)

إقرار جميع الورثة بوارث أو إقرار الميت به

الظاهر لا يمنع وجوب دفعه اليه كما لو غصبه شيئا و لم تقم البينة بنصبه و لنا على أبي حنيفة أنه أقر له بالفاضل عن ميراثه فلم يلزمه أكثر مما أقربه به كما لو أقر له بشيء معين و لانه حق يتعلق بمحل مشترك بإقرار أحد الشريكين فلم يلزمه أكثر من قسطه كما لو أقر أحد الشريكين على العبد بجناية فعلى هذا إذا خلف إبنين فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر و هو سدس المال لانه يقول نحن ثلاثة لكل واحد منا الثلث و في يدي النصف ففضل في يدي لك السدس فيدفعه اليه و هو ثلث ما في يده ، و في قول أبي حنيفة يدفع اليه نصف ما في يده و هو الربع ، و ان أقر باخت دفع إليها خمس ما في يده لانه يقول نحن اخوان و أخت فلك الخمس من جميع المال و هو خمس ما في يدي و خمس ما في يد أخي فيدفع إليها خمس ما في يده و في قولهم يدفع إليها ثلث ما في يده ( فصل ) و ان أقر جميع الورثة بوارث أو أقر به الميت ليثبت نسبه منه ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة و بهذا قال النخعي و الشافعي رضي الله عنه ، و قال أبو حنيفة و مالك و ابن أبي ليلي و الحسن بن صالح لا يثبت نسبه ، و المشهور عن أبي يوسف انه لا يثبت النسب الا بإقرار إبنين ذكر بن كانا أو أنثيين عدلين أو عدلين و نحوه عن مالك ، و روى ابن اللبان قال أشعث بن سوار عن رجل من أهل المدينة قال جاء رجل و أخته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه و معهما صبي فقالا هذا اخونا فقال لا ألحق بأبيكما من لم يقر به

(146)

إقرار الابن الواحد بأخ من أبيه

و لنا ان عبد الله بن زمعة ادعى نسب ولد وليدة أبيه و قال هذا أخي ولد على فراش أبي ، فقبل النبي صلى الله عليه و سلم قوله و أثبت النسب به ، و لان الوارث يقوم مقام موروثه بدليل انه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين و غيره كذا النسب ، و لان الوارث يخلف الموروث في حقوقه و هذا منها ، و لا خلاف بينهم في وجوب دفع ميراثه اليه الا أن يكون المقر به يسقط المقر كأخ يقر بإبن أو ابن ابن أو اخ من اب يقر بأخ من أبوين فان الشافعي في ظاهر مذهبه أثبت النسب و لم يورثه لئلا يكون إقرارا من وارث فثبوت ميراثه يفضي إلى سقوط نسبه و ميراثه و لنا انه اقرار من كل الورثة يثبت به النسب بمن يرث لو ثبت نسبه بغير إقراره فيجب ان يرث كما لو لم يسقطه ، و لانه ابن ثابت النسب لم يمنع ارثه مانع متفق عليه أشبه ما لو ثبت ببينة و الاعتبار بكونه وارثا حالة الاقرار أو بكونه وارثا لو لا الاقرار بدليل انه لو اعتبر الحال الثاني لم يثبت النسب إذا اقر بمشارك في الميراث لانه يكون إقرارا من بعض الورثة ، فان قالوا انما ثبت لان المقربة ايضا مقر بنفسه مدع لنسبه ، قلنا و ههنا مثله فاستويا ( فصل ) إذا خلف ابنا واحدا فأقر بأخ من أبيه دفع اليه نصف ما في يده في قول الجميع فان أقر بعد بآخر فاتفقا عليه دفعا اليه ثلث ما في أيديهما في قول الجميع فان أنكر المقر به ثانيا المقر به الاول لم يثبت نسبه ، قال القاضي هذا مثل للعامة تقول أدخلني أخرجك ، و ليس له أ ن يأخذ أكثر من ثلث ما في أيديهما لانه لم يقر له بأكثر منه و قال الشافعي رضي الله عنه يلزم المقر ان يغرم له نصف التركة لانه أتلفه عليه بإقراره الاول ، و يحتمل أن لا يبطل نسب الاول لانه ثبت بقول من هو كل الورثة حال الاقرار فان لم يصدق به




/ 90