اقرار الاكبر من الابنين بأخويه وتصديق الاصغر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(147)

الاول بالثاني لم يثبت نسبه و يدفع اليه المقر ثلث ما بقي في يده لانه الفضل الذي في يده و يحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال لانه فوته عليه بدفع النصف إلى الاول و هو و يقر انه لا يستحق إلا الثلث و سواء دفعه اليه بحكم الحاكم أو بغير حكمه لان إقراره علة حكم الحاكم و سواء علم بالحال عند إقراره الاول أو لم يعلم لان العمد و الخطأ واحد في ضمان ما يتلف و حكي نحو هذا عن شريك ، و يحتمل انه إن علم بالثاني حين أقر بالاول و علم انه إذا أقر به بعد الاول لا يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه ، و ان لم يعلم لم يضمن لانه لم يجب عليه الاقرار بالاول إذا علمه و لا يحوجه إلى حاكم و من فعل الواجب فقد أحسن و ليس بخائن فلا يضمن ، و قيل هذا قياس قول الشافعي و قال أبو حنيفة ان كن الدفع بحكم حاكم دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يده لان حكم الحاكم كالأَخذ منه كرها ، و ان دفعه بغير حاكم دفع إلى الثاني ثلث جميع المال لانه دفع إلى الاول ما ليس له تبرعا ، و لنا على الاول انه أقر بما يجب عليه الاقرار به فلم يضمن ما تلف به كما لو قطع الامام يد السارق فسرى إلى نفسه ، و ان أقر بعدهما بثالث فصدقاه ثبت نسبه و أخذ ربع ما في يد كل واحد منهم إذا كان مع كل واحد ثلث المال ، و ان كذباه لم يثبت نسبه و أخذه ربع ما في يد المقر به و في ضمانه له ما زاد التفصيل في التي قبلها ، و على مثل قولنا قال ابن أبي ليلي و أهل المدينة و بعض أهل البصرة ( فصل ) و متى أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار ثم تضرب ما للمقر

(148)

من مسألة الاقرار في مسألة الانكار إذا كانتا متباينتين و تضرب ما للمنكر في مسألة الانكار في مسألة الاقرار فما كان بينهما فهو الفضل ، فان لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقر له كثلاثة أخوة مفترقين أقر الاخ من الام بأخ أو أخت فلا شيء للمقر له لانه يقر على غيره و سواء أقر بأخ من أم أو غيره ، و عند أبي حنيفة ان أقر بأخ من أم فله نصف ما في يده و ان أقر بأخ من أبوين فللمقر به خمسة أسباع ما في يده ، و ان كن ثلاث أخوات مفترقات فأقرت الاخت من الام بأخ فان كان في المسألة عصبة فلا شيء له ، فان لم يكن فيها عصبة فله سدس ما بقي في يدها لان مسألة الانكار من خمسة و الاقرار من ستة إذا ضربت احداهما في الاخرى كانت ثلاثين لها سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار ستة و لها في الاقرار خمسة يفضل في يدها سهم فهو للاخ من اي جهة كان و ان أقرت الاخت من الاب بأخ لها صحت من تسعين لها عشرة و يفضل لاخيها ثمانية ، و إن أقرت بأخ من أبوين دفعت اليه جميع ما في يدها ، و إن أقرت بأخ من أم أو بأم للميت أو جدة أو بعصبة فله سدس ما في يدها ، و ان خلف أربع أخوات من أب و عما فأقر الاخوات بأخ لهن فلا شيء له ، و إن أقررن بأخت من أبوين دفعن إليها ثلاثة أرباع ما في أيديهن و ان أقررن بأخت من أب فلها خمس ما في أيديهن و أيتهن أقرت وحدها دفعت إليها مما في يدها بقدر ذلك ، و إن أقرت إحداهن بأخ و أخت فمسألة الاقرار من سبعة و الانكار من ستة تضرب احداهما في الاخرى تكن اثنين و أربعين لها سهم في ستة و في يدها سبعة

(149)

اقرار الاكبر من الابنين بأخويه وتصديق الاصغر

يفضل في يدها سهم لهما ، و إن اقر الاربع بهما فضل لهما أربعة أسهم ، فان كان المقر بهما يتصادقان اقتسماها بينهم أثلاثا فان تجاحدا فلا شيء للاخ لانه يقر انه لا حق له في الثلثين و يكون المقر به للاخت لانها تدعي خمس الثلثين ، و إن جحدته و لم يجحدها لم يلتفت إلى جحدها لاقرار الاخوات المعروفات و إن جحدها و لم تجحده احتمل أن يكون المقر به لها لاقراره بأنه لا يستحق شيئا من الثلثين و كونها تدعي من الثلثين مثل هذه الفضلة و يحتمل أن لا تستحق إلا ثلث أربعة اسهم لاقرارها بها للاخ و الاول أولى ان شاء الله تعالى و إن أقر العم بأخت أو أخوات من اب أو أبوين فلا شيء لهم ، و إن اقر بأخ أو اخت من ام أو بأم أو جدة فللمقر له السدس ، و إن اقر بأخ من أبوين أو من اب أو بإبنين من ولد لام فلهم جميع ما في يده ، و إن خلف أما وأخا من أبوين فأقرت الام بأخ من أم أو من أبوين فله السدس و هو نصف ما في يدها و إن أقرت بأخ من أب فصدقها الاخ من الابوين فله السدس و هو نصف ما في يدها و لا شيء للمقر له و إن لم يصدقها فقد أقرت له بما لا يدعيه فيحتمل أن يقر في يدها و لا يصح إقرارها و يحتمل أن يصطلحا عليه لانه لا يخرج عنهما و قد أشكل أمره و يحتمل أن يكون لبيت المال لانه مال لم يثبت له مستحق و لا يدعيه أحد ، فان أقر الاخ بأخ له من أبوين فله ثلاثة أثمان ما في يده لان مسألة الاقرار من اثني عشر له منها خمسة و في يده ثمانية فالفاضل في يده ثلاثة ( فصل ) إذا خلف إبنين فأقر الاكبر بأخوين فصدقه الاصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه

(150)

فصاروا ثلاثة و مسألة الاقرار إذا من ثلاثة و مسألة الانكار من أربعة فتضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار تكن اثني عشر للاصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار أربعة و للاكبر سهم في مسألة الانكار ثلاثة و للمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الاكبر و إن أنكر مثل سهم الاصغر .

و ذكر أبو الخطاب أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من المنكر إلا ربع ما في يده لانه لا يدعي أكثر منه و يأخذ هو و المختلف فيه من الاكبر نصف ما بيده فتصح من ثمانية للمنكر ثلاثة أثمان و للمقر سهمان و للمتفق عليه سهمان و للآخر سهم و ذكر ابن اللبان أن هذا قياس قول مالك و الشافعي رضي الله عنه و في هذا نظر لان المنكر يقر أنه لا يستحق إلا الثلث و قد حضر من يدعي الزيادة فوجب دفعها اليه و نظير هذا ما لو ادعى إنسان دارا في يد رجل فأقر بها لغيره فقال المقر له انما هي لهذا المدعي فانها تدفع اليه و قد رد الخبري على ابن اللبان هذا القول و قال على هذا يبقى مع المنكر ثلاثة أثمان و هو لا يدعي إلا الثلث و قد حضر من يدعي هذه الزيادة و لا منازع له فيها فيجب دفعها اليه قال و الصحيح أن يضم المتفق عليه السدس الذي يأخذه من المقر به فيضمه إلى النصف الذي بيد المقر بهما فيقسمانه أثلاثا و تصح من تسعة للمنكر ثلاثة و لكل واحد من الآخرين سهمان و هذا قول أبي يوسف إذا تصادقا و لا يستقيم هذا على قول من لم يلزم المقر أكثر من الفضل عن ميراثه لان المقر بهما و المتفق عليه

(151)

اقرار الابن بأخويه دفعة واحدة

لا ينقص ميراثه عن الربع و لم يحصل له على هذا القول إلا التسعان ، و قيل يدفع الاكبر إليهما نصف ما في يده و يأخذ المتفق عليه من الاصغر ثلث ما في يده فيحصل للاصغر الثلث و للاكبر الربع و للمتفق عليه السدس و الثمن و للمختلف فيه الثمن و تصح من أربعة و عشرين للاصغر ثمانية و للمتفق عليه سبعة و للاكبر ستة و للمختلف فيه ثلاثة و فيها أقوال كثيرة سوى هذا ( فصل ) إذا خلف ابنا فأقر بأخوين دفعة واحدة فتصادقا ثبت نسبهما و إن تجاحدا فكذلك في أحد الوجهين لانه نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ، و في الآخر لا يثبت لان الاقرار بكل واحد منهما لم يصدر من كل الورثة و يدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما في يده ، و إن صدق أحدهما بصاحبه و جحده الآخر ثبت نسب المتفق عليه : و في الآخر وجهان و يدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما بقي في يده ( فصل ) و لو خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهم بأخ و أخت فصدقه أحد أخويه في الاخ و الآخر في الاخت لم يثبت نسبهما و يدفع المقر بهما إليهما ثلث ما في يده و يدفع المقر بالاخ اليه ربع ما في يده و يدفع المقر بالاخت إليها سبع ما في يده فأصل المسألة ثلاثة أسهم سهم المقر يقسم بينه و بينهما على تسعة فله ستة و لهما ثلاثة و سهم المقر بالاخ بينهما على أربعة له ثلاثة و لاخيه سهم و سهم المقر بالاخت بينه و بينهما على سنة له خمسة و لها سهم وكلها متباينة فاضرب أربعة في سبعة في تسعة

(152)

اقرار البنت والاخت لصغيرة

في أصل المسألة تكن سبعمأة و ستة و خمسين للمقربهما سنة في أربعة في سبعة مائة و ثمانية و ستون و للمقر بالاخت ستة في أربعة في تسعة مائتان و ستة عشر و للمقر بالاخ ثلاثة في سبعة في تسعة مائة و تسعة و ثمانون و للاخ المقر به سهمان في أربعة في سبعة ستة و خمسون و سهم في ستة في تسعة ثلاثة و ستون فيجتمع له مائة و تسعة عشر و للاخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية و عشرون و سهم في أربعة في تسعة ستة و ثلاثون يجتمع لها أربعة و ستون و لا فرق بين تصادقهما و تجاحدهما لانه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه و لو كان في هذه المسألة ابن رابع لم يصدقه في واحد منهما كان أصل المسألة من اسهم على احد عشر و سهم على تسعة و سهم على خمسة و سهم ينفرد به الجاحد فتصح المسألة من ألف و تسعمأة و ثمانين سهما و طريق العمل فيها كالتى قبلها ( فصل ) إذا خلف بنتا و أختا فأقرتا لصغيرة فقالت البنت هي أخت و قالت الاخت هي بنت فلها ثلث ما في يد الاخت لا ، و هذا قول ابن أبي ليلي و لمحمد بن الحسن و اللؤلؤي و يحيى بن آدم تخبيط كثير يطول ذكره ، و ان خلف إمرأة و بنتا و أختا فأقررن بصغيرة فقالت المرأة هي إمرأة و قالت البنت هي بنت و قالت الاخت هي أخت فقال الخبري تعطى ثلث المال لانه أكثر ما يمكن أن يكون لها و يؤخذ من المقرات على حسب إقرارهن و قد أقرت لها البنت بأربعة أسهم من أربعة و عشرين و أقرت لها الاخت بأربعة و نصف و أقرت المرأة بسهم و نصف و ذلك عشرة أسهم منها ثمانية و هي أربعة أخماسها فخذ لها من كل واحدة أربعة أخماس ما أقرت لها به و اضرب المسألة في خمسة تكن مائة و عشرين

(153)

و منها تصح فإذا بلغت الصغيرة فصدقت إحداهن أخذت منها تمام ما أقرت لها به وردت على الباقيتين ما أخذته مما لا تستحقه و هذا قول أبي حنيفة و قال ابن ابي ليلي يؤخذ لها من كل واحدة ما أقرت لها به و إذا بلغت فصدقت إحداهن أمسكت ما اخذ لها منها وردت على الباقيتين الفضل الذي لا تستحقه عليها ، و هذا القول أصوب إن شاء الله تعالى لان فيه احتياطا على حقها .

ثلاثة اخوة لاب ادعت إمرأة انها اخت الميت لابيه و أمه فصدقها الاكبر و قال الاوسط هي أخت لام و قال الاصغر هي أخت لاب فان الاكبر يدفع إليها نصف ما في يده و يدفع إليها الاوسط سدس ما في يده و يدفع إليها الاصغر سبع ما في يده ، و تصح من مائة و ستة و عشرين لان أصل مسئلتهم ثلاثة فمسألة الاكبر من اثنين و الثاني من ستة و الثالث من سبعة و الاثنان تدخل في الستة فتضرب ستة في سبعة تكن اثنين و أربعين فهذا ما في يد كل واحد منهم فتأخذ من الاكبر نصفه أحدا و عشرين و من الاوسط سدسه سبعة و من الاصغر سبعه ستة صار لها أربعة و ثلاثون ، و هذا قياس قول ابن ليلي و في قول أبى حنيفة تأخذ سبع ما في يد الاصغر فيضم نصفه إلى ما بيد أحدهما و نصفه إلى ما بيد الآخر و يقاسم الاوسط على ثلاثة عشر له عشرة و لها ثلاثة فيضم الثلاثة إلى ما بيد الاكبر و يقاسمه ما بيده على أربعة لها ثلاثة و له سهم فاجعل في يد الاصغر أربعة عشر ليكون لسبعه نصف صحيح و اضربها في ثلاثة عشر تكن مائة و اثنين




/ 90