حكم من لم يبن فيه علامة الذكورة ولا الانوثة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

و ثلاثين و هي السدس ، و ان كانت بنت و بنت ابن و ولد أخ خنثى و عم فهي من ستة للبنت النصف و لبنت الابن السدس و للخنثى السدس و للعم ما بقي على القولين جميعا .

( فصل ) و ان خلف خنثيين فصاعدا نزلتهم بعدد أحوالهم في أحد الوجهين فتجعل للاثنين أربعة أحوال و للثلاثة ثمانية و للاربعة ستة عشر و للخمسة اثنين و ثلاثين حالا ثم تجعل مالهم في الاحوال كلها فنقسمه على عدد أحوالهم فما خرج القسم فهو لهم ان كانوا من جهة واحدة و ان كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الاحوال و قسمته على عدد الاحوال كلها فالخارج بالقسم هو نصيبه و هذا قول ابن أبي ليلي و ضرار و يحيى بن آدم ، و قول محمد بن الحسن على قياس قول الشعبي ( و الوجه الآخر ) أنهم ينزلون حالين مرة ذكورا و مرة إناثا كما تصنع في لواحد و هذا قول أبي يوسف و الاول أصح لانه يعطي كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال فيعدل بينهم ، و في الوجه الآخر يعطى بعض الاحتمالات دون بعض و هذا تحكم لا دليل عليه و بيان هذا في ولد خنثى و ولد أخ خنثى و عم إن كان ذكرين فالمال للولد ، و إن كانا أنثيين فللولد النصف و الباقي للعم فهي من أربعة عند من نزلهم حالين للولد ثلاثة أرباع المال و للعم ربعه و من نزلهم أحوالا زاد حالين آخرين و هو أن يكون الولد وحده ذكرا و أن يكون ولد الاخ وحده ذكرا فتكون المسألة من ثمانية للولد المال في حالين و النصف في حالين فله ربع ذلك و هو ثلاثة أرباع المال و لولد الاخ نصف المال في حال فله ربعه و هو الثمن و للعم

(120)

حكم من لم يبن فيه علامة الذكورة ولا الانوثة

مثل ذلك و هذا أعدل ، و من قال بالدعوى فيما زاد على اليقين قال للاخ النصف يقينا و النصف الآخر يتداعونه فيكون بينهم أثلاثا و تصح من ستة ، و كذلك الحكم في أخ خنثى و ولد أخ و في كل عصبتين يحجب أحدهما الآخر و لا يرث المحجوب شيئا إذا كان أنثى ، و لو خلف بنتا و ولدا خنثى و ولد ابن خنثى و عصبة فمن نزلهما حالين جعلهما من ستة للولد الخنثى ثلاثة و للبنت سهمان و الباقي للعم ، و من نزلهما أربعة أحوال جعلها من اثنى عشر و جعل لولد الابن نصف السدس و للعم سدسه و هذا أعدل الطريقين لما في الطريق الآخر من إسقاط ولد الابن مع أن احتمال توريثه كاحتمال توريث العم و هكذا تصنع في الثلاثة و ما كان أكثر منها ، و يكفي هذا القدر من هذا الباب فانه نادر قل ما يحتاج اليه و اجتماع خنثيين و أكثر نادر النادر و لم يسمع بوجوده فلا حاجة إلى التطويل فيه ( فصل ) و قد وجدنا في عصرنا شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون و لم يسمعوا به فانا وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر و لا فرج أما أحدهما فذكر و انه ليس له في قبله الا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا على الدوام و أرسل إلينا يسألنا عن حكمه في الصلاة و التحرز من النجاسة في هذه السنة و هي ستة عشر و ستمأة ، و الثاني شخص ليس له الا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط و منه يبول .

و سألت من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني أنه أنما يلبس لباس النساء و يخالطهن و يغزل معهن و يعد نفسه إمرأة .

و حدثت أن في بعض بلا العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل

(121)

أحكام ميراث ابن الملاعنة

و لا دبر و انما يتقايأ ما يأكله و ما يشربه فهذا و ما أشبهه في معنى الخنثى إلا أنه لا يمكن اعتباره بمباله ، فان لم يكن له علامه أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكم الخنثى المشكل في ميراثه و أحكامه كلها و الله تعالى أعلم ( مسألة ) قال ( و ابن الملاعنة ترثه أمه و عصبتها فان خلف أما و خالا فلامه الثلث و ما بقي فللخال ) و جملته أن الرجل إذا لاعن إمرأته و نفى ولدها و فرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه و انقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو و لا أحد من عصباته و ترث أمه و ذوو الفروض منه فروضهم و يقطع التوارث بين الزوجين ، لا نعم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا ، و أما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين ورثه الآخران في قول الجمهور ، و قال الشافعي رضي الله عنه إذا كمل لزوج لعانه لم يتوارثا و قال مالك إن مات لزوج بعد لعانه فان لاعنت المرأة لم ترث و لم تحد ، و إن لم تلاعن ورثت وحدت و ان ماتت هي بعد لعان لزوج ورثها في قول جميعهم إلا الشافعي رضي الله عنه ، و إن ثم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه روايتان ( احداهما ) لا يتوارثان و هو قول مالك و زفر ، و روي نحو ذلك عن الزهري و ربيعة و الاوزاعي و داود لان اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع

(122)

( و الرواية الثانية ) يتوا رثان ما لم يفرق الحاكم بينهما و هو قول أبي حنيفة و صاحبه لان النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين و لو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه ، و إن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة و لم ينقطع التوارث في قول الجمهور .

و قال أبو حنيفة و صاحباه ان فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة و انقطع التوارث لانه وجد منهما معظم اللعان ، و إن فرق بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة و لم ينقطع التوارث و لنا أنه تفريق قبل تمام اللعان فأشبه التفريق قبل الثلاث و هذا خلاف في توارث لزوجين فأما الولد فالصحيح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من اعتبار تفريق الحاكم لان انتفاء بنفيه لا يقول الحاكم فرقت بينكما فان لم يذكره في اللعان لم ينتف عن الملاعن و لم ينقطع التوارث بينهما و قال أبو بكر : ينتفي بزوال الفراش و ان لم يذكره لان النبي صلى الله عليه و سلم نفى الولد عن الملاعن و ألحقة بأمه و لم يذكره الرجل في لعانه ، و يحقق ذلك ان الولد كان حملا في البطن فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أنظروها فان جاءت به احيمر كأنه و حرة حمش الساقين فلا اراه إلا قد كذب عليهما ، و ان جاءت به جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به ) فأتت به على النعت لنكروه إذ ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول : اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان فروي عن أحمد فيه روايتان ( احداهما ) ان عصبته عصبة أمه .

نقلها الاثرم و حنبل يروى ذلك عن

(123)

علي و ابن عباس و ابن عمر و به قال الحسن و ابن سيرين و جابر بن زيد و عطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و حماد و الثوري و الحسن بن صالح إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الارحام أحق ممن لا سهم له ، و قدم الرد على غيره ( و الرواية الثانية ) ان امه عصبته فان لم تكن فعصبتها عصبة نقله أبو الحارث و مهنا و هذا قول ابن مسعود و روي نحو عن علي و مكحول و الشعبي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و سلم جعل ميراث ابن الملاعنة لامه و لورثتها من بعدها .

و رواه أيضا مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا .

و روى واثلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها و لقيطها و ولدها الذي لاعنت عليه ) و عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب إلى اني سألت فأخبرت انه قضى به لامه ، هي بمنزلة أبيه و أمه .

رواهن أبو داود ، و لانها قامت مقام أمه و أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه ، و لان عصبات الام أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الاب معه و كان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة كما يورث من ابن الملاعنة و لا يجعلها عصبة ابنها و لا عصبتها عصبته فان كانت أمه مولاة لقوم جعل الباقي من ميراثها لمولاها فان لم تكن مولاة جعله لبيت المال ، و عن ابن عباس نحوه و به قال سعيد بن المسيب و عروة و سليمان بن يسار و عمر بن عبد العزيز و الزهري و ربيعة و أبو الزناد

(124)

و مالك و أهل المدينة و الشافعي و أبو حنيفة و صاحباه و أهل البصرة الا أن أبا حنيفة و أهل البصرة جعلوا الرد و ذوي الارحام أحق من بيت المال لان الميراث انما ثبت بالنص و لا نص في توريث الام أكثر من الثلث و لا في توريث الاخ من الام أكثر من السدس و لا في توريث أبي الام و أشباهه من عصبات الام و لا قياس أيضا فلا وجه لا ثباته و وجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه و سلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر ) و أولى الرجل به أقارب أمه ، و عن عمر رضي الله عنه انه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه و عن علي رضي الله عنه انه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال هذا ابنكم ترثونه و لا يرثكم ، و ان جنى جناية فعليكم .

حكاه الامام أحمد عنه .

و لان الام لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ، و لان مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبة كالأَب فإذا خلف ابن الملاعنة أما و خالا فلامه الثلث بلا خلاف و الباقي لخاله لانه عصبة أمه .

و على الرواية الاخرى هو لها كله و هذا قول علي و ابن مسعود و أبي حنيفة و موافقيه إلا ان ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبة و الباقون بالرد ، و عند زيد الباقي لبيت المال فان كان معهما مولى أم فلا شيء له عندنا و قال زيد و من وافقه و أبو حنيفة الباقي له و ان لم يكن لامه عصبة الا مولاها فالباقي له على الرواية التي اختارها الخرقي و على الاخرى هو للام و هو قول ابن مسعود لانها عصبة ابنها فان لم يخلف إلا أمه فلها الثلث بالفرض و الباقي بالرد و هو قول علي و سائر من يرى الرد ، و في الرواية

(125)

الاخرى لها الباقي بالتعصيب و إن كان مع الام عصبة لها فهل يكون الباقي لها أوله ؟ على روايتين و ان كان لها عصبات فهو لا قربهم منها على رواية الخرقي فإذا كان معها أبوها و أخوها فهو لابيها و ان كان مكان أبيها جدها فهو بين أخيها وجدها نصفين ، و ان كان معهم ابنها و هو أخوه لامه فلا شيء لاخيها و يكون لامه الثلث و لاخيه السدس و الباقي لاخيه أو ابن اخيه ، و ان خلف أمه وأخاه و أخته فلكل واحد منهم السدس و الباقي لاخيه دون أخته و إن خلف ابن أخته و بنت أخته أو خاله و خالته فالباقي للذكر و إن خلف أخته و ابن اخته فللاخت السدس و الباقى لا بن أخته و على الرواية الاخرى الباقي للام في هذه المواضع .

( فصل ) ابن ملاعنة مات و ترك بنتا و بنت ابن و مولى أمه الباقي لمولى الام في قول الجمهور و قال ابن مسعود الرد أولى من المولى فان كان معهم أم فلها السدس و فى الباقى روايتان ( احداهما ) للمولى و هو قول الاكثرين ( و الثانية ) للام و هو قول ابن مسعود ، فان لم يكن معهم مولى فالباقي مردود عليهم في إحدى الروايتين و الاخرى هو للام ، فان كان معهم أخ فلا شيء له بالفرض و له الباقي في رواية و الاخرى هو للام : بنت وأخ أو ابن أخ أو خال أو أبو أم أو غيرهم من العصبات للبنت النصف و الباقي للعصبة في قول العبادلة ، و إن كان معها أخ و أخت أو ابن أخ و أخته أو خال أو خالة فالباقي للذكر وحده في قولهم .

و قال أبو حنيفة و أصحابه المال للبنت بالفرض و الرد .

و روي عن علي عليه




/ 90