باب أصول السهام والفرائض التي تعول المسائل التي يجتمع فيها نصف وسدس أو نصف وثلث او نصف وثلثان وبيان عولها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

أبوين أو من أب أو عم و ما يفرض له به لا يرجح به كما لو كان أحدهما زوجا ، و يفارق الاخ من الابوين و العم و ابن العم إذا كانا من أبوين فانه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح به و لا يجتمع في احدى القرابتين ترجيح و فرض ( فصل ) فان كان معهما أخ لاب فللاب من الام السدس و الباقي للاب من الاب فان كان معهما أب من أبوين فكذلك و ان كان ابن عم لابوين و ابن عم هو أخ لام فعلى قول الجمهور للاخ السدس و الباقي للآخر و على قول ابن مسعود المال كله لا بن العم الذي هو أخ لام ( فصل ) فان كان ابنا عم أحدهما أخ من أم و بنت أو بنت ابن فللبنت أو بنت الابن النصف و الباقي بينهما نصفين و سقطت الاخوة من الام بالبنت و لو كان الذي ليس بأخ ابن عم من أبوين اخذ الباقي كله كذلك و على قول ابن مسعود الباقي للاخ في المسئلتين بدليل أن الاخ من الابوين يتقدم عل الاخ من الاب بقرابة الام فان كان في الفريضة بنت تحجب قرابة الام ، و حكي عن سعيد ابن جبير أن الباقي لا بن العم الذي ليس بأخ ، و ان كان من أب لانه يرث بالقرابتين ميراثا واحدا فإذا كان في الفريضة من يحجب احداهما سقط ميراثه كما لو استغرقت الفروض المال سقط الاخ من الابوين و لم يرث بقرابة الام بدليل مسألة المشركة و لنا علي بن مسعود أن البنت تسقط الميراث بقرابة الام فبقي التعصيب منفردا فيرث به و فارق ولد الابوين فان قرابة الام ثم يرجح بها و لا يفرض لها فلا يؤثر فيها ما يحجها ، و في مسئلتنا يفرض له بها فإذا كان في الفريضة من يحجبها سقطت و لانه لو كان مع ابن العم الذي هو أخ أخ من أب و بنت لحجبت البنت قرابة الام و لم ترث بها شيئا فكان للبنت النصف و الباقي للاخ من الاب و لو لا البنت لورث لكونه أخا من أم السدس فإذا حجبته البنت مع الاخ من الاب وجب أن تحجبه في كل حال

(29)

لان الحجب بها لا بالاخ من الاب و ما ذكره سعيد بن جبير ينتقض بالاخ من الابوين مع البنت و بابن العم إذا كان زوجا و معه من يحجب بني العم و لا نسلم أنه يرث ميراثا واحد بل يرث بقرابته ميراثين كشخصين فصار كابن العم الذي هو زوج ، و فارق الاخ من الابوين فانه لا يرث الا ميراثا واحدا فان قرابة الام لا ترث بها مفردة ( فصل ) فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه إحداهن ( و الثانية ) في بنت و بنات ابن و ابن ابن الباقي عنده للابن دون أخواته ( الثالثة ) في أخوات الابوين و أخوات لاب الباقي عنده للاخ دون أخواته ( الرابعة ) بنت و ابن ابن و بنات ابن عنده لبنات الابن الاضر بهن من السدس أو المقاسمة ( الخامسة ) أخت لابوين وأخ و أخوات لاب للاخوات عنده الاضر بهن من ذلك ( السادسة ) كان يحجب الزوجين و الام بالكفار و العبيد و القاتلين و لا يورثهم ( فصل ) ابن ابن عم هو أخ لام و ابن ابن عم آخر للاخ السدس و الباقي بينهما و عند ابن مسعود الكل للاخ و سقط الآخر و ان كان أحدهما ابن أخ لام فلا شيء له بقرابة الاخوة لان ابن الاخ للام من ذوي الارحام ، و إن كان عمان ( أحدهما ) خال لام لم يرجح بخئولته و قيل على قياس قول ابن مسعود وجهان ( أحدهما ) لا يرجح بها ( و الثاني ) يرجح بها على العم الذي هو من اب فيأخذ المال لانه ابن الجد و الجدة و الآخر ابن الجد لا غير ، و ان كان العم الآخر من أبوين فالمال بينهما لان كل واحد منهما يدلي بجدة و هما ابنا الجد و هكذا القول في ابني عم أحدهما خال أو ابني ابني عم أحدهما خال فأما على قول عامة الصحابة فلا أثر لهذا عندهم ( فصل ) ابنا عم أحدهما زوج فللزوج النصف و الباقي بينهما نصفين عند الجميع فان كان الآخر أخا من أم فللزوج النصف و للاخ السدس و الباقى بينهما أصلها من ستة للزوج أربعة و للام اثنان ،

(30)

و ترجع بالاختصار إلى ثلاثة و عند ابن مسعود الباقى للاخ فتكون من اثنين لكل واحد منهما سهم .

ثلاثة بني عم أحدهم زوج و الاخر أخ من أم فللزوج النصف و للاخ السدس و الباقي بينهما على ثلاثة أصلها من ستة يضرب فيها الثلاثة تكن ثمانية عشر للزوج النصف تسعة و للاخ ثلاثة يبقى ستة بينهم على ثلاثة فيحصل للزوج أحد عشر و هي النصف و التسع و للاخ خسمة و هي السدس و التسع ، و لثالث التسع سهمان فان كان الزوج ابن عم لابوين فالباقي كله له و ان كان هو و الثالث من أبوين فالثلث الباقى بينهما و تصح من ستة للزوج الثلثان و لكل واحد من الاخرين سدس ، و ابن مسعود في جميع ذلك يجعل الباقي بعد فرض الزوج للذي هو أخ من أم ( فصل ) أخوان من أم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما و الباقي لا بن العم و تصح من سته لا بن العم خمسة و للاخر سهم و لا خلاف في هذه المسألة فان كانوا ثلاثة أخوة أحدهم ابن عم فالثلث بينهم على ثلاثة و الباقي لا بن العم و تصح من تسعة و ان كان اثنان منهم ابني عم فالباقي بعد الثلث بينهما و تصح من تسعة .

( فصل ) ثلاثة إخوة لام أحدهم ابن عم و ثلاثة بني عم أحدهم أخ لام فاضمم واحدا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم و أربعة أخوة فهم سته في العدد و في الاحوال ثمانية ثم اجعل الثلث للاخوة على أربعة و الثلثين على بني العم على أربعة فتصح من اثني عشر لكل أخ مفرد سهم و لكل ابن عم مفرد سهمان و لكل ابن عم هو اخ ثلاثة فيحصل لهما النصف و للاربعة الباقين النصف و على قول عبد الله للاخوة الثلث و الباقي لابني العم الذين هما أخوات و الله أعلم

(31)

( باب أصول سهام الفرائض التي تعول ) معنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها و أصول المسائل كلها سبعة لان الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة : النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس ، و مخارج هذه الفروض مفردة خمسة لان الثلث و الثلثين مخرجهما واحد و النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة و السدس منه ستة و الثمن من ثمانية و الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر و الثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة و عشرين فصارت سبعة .

و هذه الفروض نوعان ( أحدهما ) النصف و نصفه و نصف نصفه ( و الثاني ) الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما .

و كل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه و ان كان فيها فرضان يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فأصلها من مخرج أقلهما ، و ان كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فاضرب أحد المخرجين في الآخر أو وفقه فما بلغ فهو أصل المسألة و فيها يكون العول لان العول انما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض و لا يتسع المال لها فكل مسألة فيها نصف و فرض من النوع الآخر فأصلها من ستة لان مخرج النصف اثنان و مخرج الثلث و الثلثين ثلاثة فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة و هكذا سائرها و المسائل على ثلاثة أضرب : عادلة و عائلة ورد ، فالعادلة التي يستوي مالها و فروضها ، و العائلة التي تزيد فروضها عن مالها ، و الرد التي يفضل مالها عن فروضها و لا عصبة فيها و سنذكر أمثلة هذه الا ضرب في هذا الباب بعون الله

(32)

باب أصول السهام والفرائض التي تعول المسائل التي يجتمع فيها نصف وسدس أو نصف وثلث او نصف وثلثان وبيان عولها

( مسألة ) قال ( و ما فيه نصف و سدس أو نصف و ثلث أو نصف و ثلثان فأصلها من ستة و تعول إلى سبعة و إلى ثمانية و إلى تسعة و إلى عشرة و لا تعول أكثر من ذلك ) أما إذا كان نصف و سدس فان مخرج النصف اثنان و يوجد ذلك في مخرج السدس و هو الستة فكان أصلهما جميعا ستة و هكذا لو كان سدس و ثلث أو ثلثان فأصلهما من مخرج السدس لا يزيد عليه و ان اجتمع النصف و الثلثان أو الثلث فان مخرج النصف اثنان و مخرج الثلث و الثلثين ثلاثة و لا وفق بينهما فاضرب أحد المخرجين في الآخر تكن ستة و يصير كل كسر بعدد مخرج الآخر و يدخل العول هذا الاصل لازدحام الفروض فيه و هو أكثرها عولا و العول زيادة في السهام و نقصان في أنصباء الورثة و أمثلة ذلك : زوج وأم وأخ من أم أصلها من ستة و منها تصح زوج وأم و أخوان من أم ، بنت وأم و عم أو عصبة ثلاث أخوات متفرقات وأخ من أم أو أم أو جدة ، أبوان و بنتان بنت و أبوان ، بنت و بنت ابن و أبوان أو جد وجدة ، العول زوج و أختان من أبوين أو من أب أو أحدهما من أبوين و الاخرى من أب أو أم أو أخت من أب و أخت من أم أصلها من ستة و تعول إلى سبعة زوج و أخت وجدة أو أخ لام ، ست أخوات مفترقات وأم أخت لاب وأم و أخت لاب وأم و أخوان لام ، عول ثمانية زوج و أخت وأم للزوج النصف و للاخت النصف و للام الثلث سهمان تعول إلى

(33)

ثمانية و هي مسألة المباهلة فان كان معهم أخت أخرى من أي جهة كانت أو أخ من ام فهي من ثمانية أيضا ( عول تسعة ) زوج و ست أخوات مفترقات تعول إلى تسعة و تسمى الغراء زوج أم و ثلاث أخوات مفترقات تعول إلى عشرة و تسمى ام الفروخ لكثرة عولها لانها عالت بثلثيها فشبهوا الاصل بالام و العول بالفروخ .

و يروى أن رجلا جاء إلى شريح فقال ان إمرأتي ماتت و لم تترك ولدا فكم لي من ميراثها ؟ قال لك النصف فمن خلفت ؟ قال خلفت أمها و أختيها من أبيها و أختيها من أمها و أبا قال لك ثلاثة أسهم من عشرة فخرج الرجل فقال ألا تعجبون من قاضيكم ؟ قال لي النصف فو الله ما أعطاني نصفا و لا ثلثا ، فقال له شريح الا انك تراني قاضيا ظالما و انا اراك رجلا فاجرا تكتم القصة nو تذيع الفاحشة ، و متى عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة لم يكن الميت إمرأة لانها لابد فيها من زوج و لا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا و لا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا .

و طريق العمل في العول ان تأخذ الفروض من أصل المسألة و تضم بعضها إلى بعض فما بلغت السهام فإليه ينتهي فنقول في زوج وام و ست أخوات مفترقات للزوج النصف ثلاثة و للام السدس سهم و للاختين الثلثان أربعة و للاختين من الام الثلث سهمان صارت عشرة

(34)

بيان بعض مسائل العول وضابطها وعولها

( مسألة ) قال ( و ما فيه ربع و سدس أو ربع و ثلث أو ربع و ثلثان فأصلها من اثنى عشر و تعول إلى ثلاثة عشر و إلى خمسة عشر و إلى سبعة عشر و لا تعول إلى أكثر من ذلك ) انما كان أصلها من اثنى عشر لان مخرج الربع أربعة و مخرج الثلث ثلاثة و لا وفق بينهما فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان اثنى عشر فان كان مع الربع سدس فبين الستة و الاربعة موافقة و إذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر ، و لا بد في هذا الاصل من أحد الزوجين لانه لابد فيها من ربع و لا يكون فرضا لغيرهما .

و أمثلة ذلك : زوج و أبوان و خمسة بنين للزوج الربع ثلاثة و للابوين السدسان يبقى خمسة لكل ابن سهم : زوج و ابنتان و أخت و عصبة : إمرأة و أختان للابوين أو لاب أو أختان لام و عصبة : إمرأة و اخوان لام و سبعة اخوة لاب .

العول زوج و ابنتان وأم تعول إلى ثلاثة عشر إمرأة و ثلاث أخوات مفترقات : زوج و أبوان و ابنتان تعول إلى خمسة عشر : إمرأة و أختان من أب و أختان من أم : إمرأة وام و ست أخوات مفترقات تعول إلى سبعة عشر : ثلاث نسوة و جدتان و أربع أخوات لام و ثمان لاب تعول إلى سبعة عشر و يصح لكل واحدة منهن سهم و تسمى ام الارامل و يعايابها فيقال سبع عشرة إمرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال ميت بالسوية لكل إمرأة سهم و هي هذه و لا يعول هذا الاصل إلى أكثر من هذا و لا يمكن أن يكمل هذا الاصل بفروض من عصبة و لا عول




/ 90