حكم ايسار الرجل بعد تزوجه الامة بشروطه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(511)

السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا لعدم قدرته عليه في الحال ، فان كانت له حرة يتمكن من وطئها و العفة بها فليس بخائف العنت .

( فصل ) و ان قدر على تزوج كتابية تعفه لم يحل له نكاح الامة و هذا ظاهر مذهب الشافعي ، و ذكر وجها آخر انه يجوز لقول الله تعالى ( و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) و هذا مستطيع لذلك و لنا قول الله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) و هذا خائف له و لانه قدر على صيانة ولده عن الرق فلم يجز له إرقاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنة ( فصل ) و من كانت تحته حرة يمكنه أن يستعف بها لم يجز له نكاح أمة لا نعلم في هذا خلافا و لا فرق بين الكتابية و المسلة في ذلك لما ذكرنا من قبل ( فصل ) فان لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه ذلك لم يلزمه لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته و لصاحبه مطالبته به في الحال و كذلك ان رضيت الحرة بتأخير صداقها أو تفويض بضعها لان لها مطالبته بعوضه و كذلك ان بذل له باذل أن يزنه عنه أو يهبه إياه لم يلزمه قبوله لما عليه من ضرر المنة و له في ذلك كله نكاح الامة ، و ان لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل و كان قادرا عليه و لا يجحف به لم يكن له نكاح الامة و قال أصحاب الشافعي له ذلك كما لو يجد الماء إلا بزيادة

(512)

حكم ايسار الرجل بعد تزوجه الامة بشروطه

عن ثمن المثل فله التيمم .

و لنا قول الله تعالى [ فمن لم يستطع منكم طولا ] و هذا مستطيع و لانه قادر على نكاح حرة بما لا يضره فلم يجز له ارقاق ولده كما لو كان بمهر مثلها و لا نسلم ما ذكروه في ا لتيمم ثم هذا مفارق للتيمم من وجهين ( أحدهما ) أن التيمم رخصة عامة و هذا أبيح للضرورة و مع القدرة على الحرة لا ضرورة ( و الثاني ) أن التيمم يتكرر فإيجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضى إلى الاجحاف به و هذا الا يتكرر فلا ضرر فيه ( فصل ) و إن كان في يده مال فذكر انه معسر و ان المال لغيره فالقول قوله لانه حكم بين و بين الله تعالى فقبل قوله فيه كما لو ادعى مخافة العنت ، و متى تزوج الامة ثم أقرانه كان موسرا حال النكاح فرق بينهما لانه أقر بفساد نكاحه ، و هكذا إن أقر أنه لم يكن يخشى العنت فان كان قبل الدخول و صدقه السيد فلا مهر و إن كذبه فله نصف المسمى لانه يدعي صحة النكاح و الاصل معه ، و إن كان بعد الدخول فعليه المسمى جميعه الا أن يكون مهر المثل أكثر فعلى قول من أوجب مهر المثل في النكاح الفاسد يلزمه مهر المثل لا فراره به فان كان المسمى أكثر وجب و للسيد أن لا يصدقه فيما قال فيكون له من المهر ما يجب في النكاح الفاسد و هل ذلك المسمى أو مهر المثل ؟ على روايتين ( مسألة ) قال ( و متى عقد عليها و فيه الشرطان عدم الطول و خوف العنت ثم أيسر لم ينفسخ النكاح ) هذا ظاهر المذهب و هو مذهب الشافعي ، و في المذهب وجه آخر انه يفسد النكاح و هو قول المزني

(513)

حكم تزوج الحرة على الامة

لانه أنما أبيح للحاجة فإذا زالت الحاجة لم يجز له استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة فإذا وجد الحلال لم يستدمه .

و لنا أن فقد الطول أحد شرطي إباحة نكاح الامة فلم تعتبر استدامته كخوف العنت ، و يفارق أكل الميتة فان أكلها بعد القدرة ابتداء للاكل و هذا لا يبتدي النكاح انما يستديمه و الاستدامة للنكاح تخالف ابتدائه بدليل ان العدة و الردة و أمن العنت يمنعن ابتدائه دون استدامته ( فصل ) و إن تزوج على الامة حرة صح و في بطلان نكاح الامة روايتان ( احداهما ) لا يبطل و هو قول سعيد بن المسيب و عطاء و الشافعي و أصحاب الرأي ، و روى معني ذلك عن علي رضي الله عنه ( و الرواية الثانية ) ينفسخ نكاح الامة و هو قول ابن عباس و مسروق و إسحاق و المزني ، و وجه الروايتين ما تقدم في المسألة ، و قال النخعي إن كان له من الامة ولد لم يفارقها و الا فارقها و لا يصح لان ما كان مبطلا للنكاح في ذات الولد أبطله في ذات الولد كسائر مبطلاته و لان ولده منها مملوك لسيدها و نفقته عليه و قد استدل على بقاء النكاح بما روي عن علي انه قال : إذا تزوج الحرة على الامة قسم للحرة ليلتين و للامة ليلة فانه لو بطل بنكاح الحرة لبطل بالقدرة عليه فان القدرة على المبدل كاستعماله بدليل الماء مع التراب

(514)

العدد الذي يجوز نكاحه من الاماء بشروطه

( مسألة ) قال ( و له أن ينكح من الاماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين ) اختلفت الرواية عن احمد في إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه فعنه انه قال إذا خشي العنت تزوج اربعا اذا لم يصبر كيف يصنع ؟ و هذا قول الزهري و الحارث العكلي و مالك و أصحاب الرأي ( و الرواية الثانية ) قال أحمد لا يعجبني أن يزوج الا أمة واحدة يذهب إلى حديث ابن عباس و هو ما روي عن ابن عباس أن الحر لا يتزوج من الاماء إلا واحدة و قرأ ذلك لمن خشي العنت منكم ) و به قال قتادة و الشافعي و ابن المنذر لان من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت وجه الاولى قوله تعالى ( و من لم يستطع منكم طولا ) الآية و هذا داخل في عمومها و لانه عادم للطول خائف للعنت فجاز له نكاح أمة كالاولى ، و قولهم لا يخشى العنت قلنا الكلام فيمن يخشاء و لا نبيحه الا له ، و قول ابن عباس يحمل على من لم يخش العنت فكذلك الرواية الاخرى عن احمد ، و ان تزوج حرة فلم تعفه فذكر فيها أبو الخطاب روايتين مثل نكاح الامة في حق من تحته أمة لم تعفه لما ذكرنا ، و ان كانت الحرة تعفه فلا خلاف في تحريم نكاح الامة ، و ان نكح أمة تعفه لم يكن له أن ينكح أخرى فان نكحها فنكاحها باطل لانه يبطل في احداهما و ليست احداهما بأولى من الاخرى فبطل كما لو جمع بين أختين ( فصل ) و للعبد أن ينكح الامة و ان فقد فيه الشرطان لانه مساولها فلم يعتبر فيه هذان الشرطان كالحر مع الحرة ، و له نكاح أمتين معا و واحدة بعد واحدة لان خشية العنت مشروطة فيه ،

(515)

أحكام نكاح المرأة الزانية

و ان تزوج حرة و قلنا ليست الحرية شرطا في نكاح الحرة فهل له أن ينكح أمة ؟ فيه روايتان ( احداهما ) له ذلك و هو قول مالك و الشافعي لانها مساوية له فلم يشترط لصحة نكاحها عدم الحر كالحر مع الحرة و لانه لو اشرتط عدم الحرة لاشترط عدم القدرة علهيا كما في حق الحرة ( و الثانية ) لا يجوز و هو قول الشافعي و أصحاب الرأي لانه يروى عن سيعد بن المسيب أنه قال تنكح الحرة على الامة و لا تنكح الامة على الحرة ، و لانه مالك لبضع حرة فلم يكن له أن يتزوج أمة كالحر و ان عقد النكاح عليهما جميعا صح فيهما لان كل واحدة يجوز افرادها بالعقد فجاز بالجمع بينهما كالامتين ( فصل ) و إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين [ أحدهما ] انقضاء عدتها فان حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه و لا يحل نكاحها قبل وضعه و بهذا قال مالك و أبو يوسف و هو احدى الروايتين عن ابي حنيفة ، و في الاخرى قال يحل نكاحها و يصح و هو مذهب الشافعي لانه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح كما لو لم تحمل و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ) يعني وطء الحوامل ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا توطأ حامل حتى تضع ) صحيح و هو عام و روي عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج إمرأة فلما أصابها زوجدها حلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما و جعل لها الصداق و جلدها مائة رواه سعيد ، ورأى النبي صلى الله عليه و سلم إمرأة مجحا ( 1 ) على باب فسطاطا فقال ( لعله يريد


1 - بجيم ثم حاء مهملة هي الحامل قريبة الولادة

(516)

أن يلم بها ) قالوا نعم قال ( لقد هممت أن العنة لعنا يدخل معه قبره كيف يستخدمه و هو لا يحل له أم كيف يورثه و هو لا يحل له ) أخرجه مسلم و لانها حامل من غيره فحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل و إذا ثبت هذا لزمتها العدة و حرم عليها النكاح فيها لانها في الاصل لمعرفة براءة الرحم و لانها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملا فيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوءة بشبهة ، و قال أبو حنيفة و الشافعي لا عدة عليها لانه وطء لا تصير به المرأة فراشا فأشبه وطء الصغير و لنا ما ذكرناه لانه إذا لم يصح نكاح الحامل فغيرها أولى لان وطء الحامل لا يفضي إلى اشتباه النسب ، و يحتمل أن يكون ولدها من الاول و يحتمل أن يكون من الثاني فيفضى إلى اشتباه الانساب فكان بالتحريم أولى ، و لانه وطء في القبل فأوجب العدة كوطء الشبه و لا تسلم وطء الصغير الذي يمكن منه الوطء ( و الشرط الثاني ) أن تتوب من الزنا قاله قتادة و إسحاق و أبو عبيد ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي لا يشترط ذلك لما روي أن عمر ضرب رجلا و إمرأة في الزنا و حوص أن يجمع بينهما فأبى الرجل : و روي أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال : يجوز أ رأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أ كان يجوز ؟ و لنا قول الله تعالى ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك - إلى قوله - و حرم ذلك على المؤمنين ) و هي قبل التوبة في حكم لزنا فإذا ثابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( التائب من الذنب كمن لا ذنب

(517)

أحكام النكاح المرأة الزانية وبيان عدتها

له ) و قوله ( التوبة تمحو الحوبة ) و روي أن مرثدا دخل مكة فرأي إمرأة فاحرة يقال لها عناق فدعته إلى نفسسها فلم يجبها فلما قدم المدينة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنكح عتاقا ؟ فلم يجبه فأنزل الله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و لزنية لا ينكحها الا زان أو مشرك ) فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلا عليه الآية و قال ( لا تكحها ) و لانها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن ان تلحق به ولد غيره و تفسد فراشه ، فاما حديث عمر فالظاهر انه استنابها و حديث ابن عباس ليس فيه بيان و لا تعرض له لمحل النزاع ، إذا ثبت هذا فان عدة الزانية كعبرة المطلقة لانه استبراء لحرة فأشبه عدة الموطوءة بشبهة و حكى ابن ابي موسى انها تستبرا بحيضة لانه ليس من نكاح و لا شبهة نكاح فأشبه استبراء أم الولد إذا عتقت .

و اما التوبة فهي لاستغفار و الندم و لا فلا ع عن الذنب كالتوبة من سائر الذنوب و روي عن ابن عمر أنه قيل له كيف تعرف توبتها ؟ قال يريدها على ذلك فان طاوعته فلم تتب و ان أبت فقد ثابت فصار أحمد إلى قول ابن عرم قماعا له ، و الصحيح الاول فانه لا ينبغى لمسلم أن يدعو إمرأة إلى الزنا و يطلبه منها و لان يطلبه ذلك منها انما يكون في خلوة لا تحل الخلوة بأجنبية و لو كان في تعليمها القرآن فكيف يحل في مراودتها على الزنا ؟ ثم لا يأمن ان اجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصبة فلا يحل التعرض لمثل هذا و لان التوبة من سائر الذنوب و في حق سائر الناس و بالنسبة إلى سائر الاحكام على هذا الوجه فكذلك يكون هذا .




/ 90