حكم ايسار الرجل بعد تزوجه الامة بشروطه
عن ثمن المثل فله التيمم .و لنا قول الله تعالى [ فمن لم يستطع منكم طولا ] و هذا مستطيع و لانه قادر على نكاح حرة بما لا يضره فلم يجز له ارقاق ولده كما لو كان بمهر مثلها و لا نسلم ما ذكروه في ا لتيمم ثم هذا مفارق للتيمم من وجهين ( أحدهما ) أن التيمم رخصة عامة و هذا أبيح للضرورة و مع القدرة على الحرة لا ضرورة ( و الثاني ) أن التيمم يتكرر فإيجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضى إلى الاجحاف به و هذا الا يتكرر فلا ضرر فيه ( فصل ) و إن كان في يده مال فذكر انه معسر و ان المال لغيره فالقول قوله لانه حكم بين و بين الله تعالى فقبل قوله فيه كما لو ادعى مخافة العنت ، و متى تزوج الامة ثم أقرانه كان موسرا حال النكاح فرق بينهما لانه أقر بفساد نكاحه ، و هكذا إن أقر أنه لم يكن يخشى العنت فان كان قبل الدخول و صدقه السيد فلا مهر و إن كذبه فله نصف المسمى لانه يدعي صحة النكاح و الاصل معه ، و إن كان بعد الدخول فعليه المسمى جميعه الا أن يكون مهر المثل أكثر فعلى قول من أوجب مهر المثل في النكاح الفاسد يلزمه مهر المثل لا فراره به فان كان المسمى أكثر وجب و للسيد أن لا يصدقه فيما قال فيكون له من المهر ما يجب في النكاح الفاسد و هل ذلك المسمى أو مهر المثل ؟ على روايتين ( مسألة ) قال ( و متى عقد عليها و فيه الشرطان عدم الطول و خوف العنت ثم أيسر لم ينفسخ النكاح ) هذا ظاهر المذهب و هو مذهب الشافعي ، و في المذهب وجه آخر انه يفسد النكاح و هو قول المزنيحكم تزوج الحرة على الامة
لانه أنما أبيح للحاجة فإذا زالت الحاجة لم يجز له استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة فإذا وجد الحلال لم يستدمه .و لنا أن فقد الطول أحد شرطي إباحة نكاح الامة فلم تعتبر استدامته كخوف العنت ، و يفارق أكل الميتة فان أكلها بعد القدرة ابتداء للاكل و هذا لا يبتدي النكاح انما يستديمه و الاستدامة للنكاح تخالف ابتدائه بدليل ان العدة و الردة و أمن العنت يمنعن ابتدائه دون استدامته ( فصل ) و إن تزوج على الامة حرة صح و في بطلان نكاح الامة روايتان ( احداهما ) لا يبطل و هو قول سعيد بن المسيب و عطاء و الشافعي و أصحاب الرأي ، و روى معني ذلك عن علي رضي الله عنه ( و الرواية الثانية ) ينفسخ نكاح الامة و هو قول ابن عباس و مسروق و إسحاق و المزني ، و وجه الروايتين ما تقدم في المسألة ، و قال النخعي إن كان له من الامة ولد لم يفارقها و الا فارقها و لا يصح لان ما كان مبطلا للنكاح في ذات الولد أبطله في ذات الولد كسائر مبطلاته و لان ولده منها مملوك لسيدها و نفقته عليه و قد استدل على بقاء النكاح بما روي عن علي انه قال : إذا تزوج الحرة على الامة قسم للحرة ليلتين و للامة ليلة فانه لو بطل بنكاح الحرة لبطل بالقدرة عليه فان القدرة على المبدل كاستعماله بدليل الماء مع الترابالعدد الذي يجوز نكاحه من الاماء بشروطه
( مسألة ) قال ( و له أن ينكح من الاماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين ) اختلفت الرواية عن احمد في إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه فعنه انه قال إذا خشي العنت تزوج اربعا اذا لم يصبر كيف يصنع ؟ و هذا قول الزهري و الحارث العكلي و مالك و أصحاب الرأي ( و الرواية الثانية ) قال أحمد لا يعجبني أن يزوج الا أمة واحدة يذهب إلى حديث ابن عباس و هو ما روي عن ابن عباس أن الحر لا يتزوج من الاماء إلا واحدة و قرأ ذلك لمن خشي العنت منكم ) و به قال قتادة و الشافعي و ابن المنذر لان من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت وجه الاولى قوله تعالى ( و من لم يستطع منكم طولا ) الآية و هذا داخل في عمومها و لانه عادم للطول خائف للعنت فجاز له نكاح أمة كالاولى ، و قولهم لا يخشى العنت قلنا الكلام فيمن يخشاء و لا نبيحه الا له ، و قول ابن عباس يحمل على من لم يخش العنت فكذلك الرواية الاخرى عن احمد ، و ان تزوج حرة فلم تعفه فذكر فيها أبو الخطاب روايتين مثل نكاح الامة في حق من تحته أمة لم تعفه لما ذكرنا ، و ان كانت الحرة تعفه فلا خلاف في تحريم نكاح الامة ، و ان نكح أمة تعفه لم يكن له أن ينكح أخرى فان نكحها فنكاحها باطل لانه يبطل في احداهما و ليست احداهما بأولى من الاخرى فبطل كما لو جمع بين أختين ( فصل ) و للعبد أن ينكح الامة و ان فقد فيه الشرطان لانه مساولها فلم يعتبر فيه هذان الشرطان كالحر مع الحرة ، و له نكاح أمتين معا و واحدة بعد واحدة لان خشية العنت مشروطة فيه ،أحكام نكاح المرأة الزانية
و ان تزوج حرة و قلنا ليست الحرية شرطا في نكاح الحرة فهل له أن ينكح أمة ؟ فيه روايتان ( احداهما ) له ذلك و هو قول مالك و الشافعي لانها مساوية له فلم يشترط لصحة نكاحها عدم الحر كالحر مع الحرة و لانه لو اشرتط عدم الحرة لاشترط عدم القدرة علهيا كما في حق الحرة ( و الثانية ) لا يجوز و هو قول الشافعي و أصحاب الرأي لانه يروى عن سيعد بن المسيب أنه قال تنكح الحرة على الامة و لا تنكح الامة على الحرة ، و لانه مالك لبضع حرة فلم يكن له أن يتزوج أمة كالحر و ان عقد النكاح عليهما جميعا صح فيهما لان كل واحدة يجوز افرادها بالعقد فجاز بالجمع بينهما كالامتين ( فصل ) و إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين [ أحدهما ] انقضاء عدتها فان حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعه و لا يحل نكاحها قبل وضعه و بهذا قال مالك و أبو يوسف و هو احدى الروايتين عن ابي حنيفة ، و في الاخرى قال يحل نكاحها و يصح و هو مذهب الشافعي لانه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح كما لو لم تحمل و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ) يعني وطء الحوامل ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا توطأ حامل حتى تضع ) صحيح و هو عام و روي عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج إمرأة فلما أصابها زوجدها حلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما و جعل لها الصداق و جلدها مائة رواه سعيد ، ورأى النبي صلى الله عليه و سلم إمرأة مجحا ( 1 ) على باب فسطاطا فقال ( لعله يريد1 - بجيم ثم حاء مهملة هي الحامل قريبة الولادة