كتاب الوديعة و الاصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى ( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها ) و قوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضا فليؤدى الذي اؤتمن أمانته ) و أما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أد الامانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) و روي عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند ام أيمن و أمر عليا أن يردها على أهلها ، و أما الاجماع فاجمع علماء كل عصر على جواز الايداع و الاستيداع و العبرة تقتضيها فان بالناس إليها حاجة فانه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم و يحتاجون إلى من يحفظ لهم ، و الوديعة فعيلة من يدع الشيء إذا تركه أي هي متروكة عند المودع ، و اشتقاقها من السكون يقال ودع يدع فكأنها ساكنة عند المودع مستقرة ، و قيل هي مشتقة من الخفض و الدعة فكأنها في دعة عند المودع و قبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة لان فيه قضأ حاجة أخيه المؤمن و معاونته ، و هي عقد جائز من الطرفين متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها لقوله تعالى ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) فان أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله لان المستودع متبرع بإمساكها فلا يلزمه التبرع في المستقبل ( مسألة ) قال ( و ليس على مودع ضمان إذا لم يتعد ) و جملته ان الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب .هذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن أبي بكر و علي و ابن مسعود رضي الله عنهم و به قال شريح و النخعي و مالك و أبو الزناد و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي .و عن أحمد رواية أخرى : إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله ، قال القاضي و الاولى أصح لان الله
(281)
تعالى سماها أمانة و الضمان ينافي الامانة ، و يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس على المستودع ضمان ) و يروى عن الصحابة الذين ذكرناهم و لان المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من تعديه و تفريطه كالذي ذهب مع ماله و لان المستودع انما يحفظها لصاحبها متبرعا من نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع و ذلك مضر لما بيناه من الحاجة إليها و ما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا ينافي ما ذكرنا ، فأما إن تعدى المستودع فيها أو فرط في حفظها فتلفت ضمن بغير خلاف نعلمه لانه متلف لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من استيداع ( فصل ) إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبله أو قال أنا ضامن لها لم يضمن قال أحمد في المودع إذا قال أنا ضامن لها فسرقت فلا شيء عليه و كذلك كل ما أصله الامانة كالمضاربة و مال الشركة و الرهن و الوكالة و بهذا قال الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و ذلك لانه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه ( مسألة ) قال ( فان خلطها بماله و هي لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن ) في هذه المسألة ثلاث مسائل ( إحداهن ) ان المستودع إذا خلط الوديعة بما لم تتميز منه من ماله أو مال غيره ضمنها سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود من جنسها أو جنسها مثل أن يخلط دراهم بدراهم أو دهنا بدهن كالزيت بالزيت أو السمن أو بغيره و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي و قال ابن القاسم ان خلط دراهم بدراهم على وجه الحرز لم يضمن ، و حكي عن مالك لا يضمن الا ان يكون دونها لانه لا يمكنه ردها إلا ناقصة و لنا انه خلطها بماله خلطا لا يتميز فوجب أن يضمنها كما لو خلطها بدونها و لانه إذا خلطها بما لا يتميز فقد فوت على نفسه إمكان ردها فلزمه ضمانها كما لو ألقاها في لجة بحر ، و ان أمره صاحبها
(282)
* ) كتاب الوديعة ( * المسائل التي تضمن فيها الوديعة
بخلطها بماله أو بغيره ففعل ذلك فلا ضمان عليه لانه فعل ما أمر به فكان نائبا عن المالك فيه ، و قد نقل مهنا عن أحمد في رجل استودع عشرة دراهم و استودعه آخر عشرة و امراه أن يخلطها فخلطها فضاعت الدراهم فلا شيء عليه فان امره أحدهما بخلط دراهمه و لم يأمره الآخر فعليه ضمان دراهم من لم يأمره دون الاخرى ، و ان اختلطت هي بغير تفريط منه فلا ضمان عليه لانها لو تلفت بذلك لم يضمن فخلطها أولى و ان خلطها غيره فالضمان على من خلطها لان العدوان منه فالضمان عليه كما لو أتلفها ( المسألة الثانية ) إذا لم يحفظها كما يحفظ ماله و هو أن يحرزها بحرز مثلها فانه يضمنها ، و حرز مثلها يذكر في باب القطع في السرقة و هذا إذا لم يعين له المودع ما يحفظها فيه فان عين له لزمه حفظها فيما امره به سواء كان حرز مثلها أو لم يكن ، و ان أحرزها بمثله أعلى منه لم يضمنها ، و يتخرج أن يضمنها إذا فعل ذلك من حاجة ( المسألة الثالثة ) إذا أودعها غيره و لها صورتان ( احداهما ) أن يودعها غيره لغير عذر فعليه الضمان بغير خلاف في المذهب و هو قول شريح و مالك و الشافعي و أبي حنيفه و أصحابه و إسحاق ، و قال ابن أبي ليلي لا ضمان عليه لان عليه حفظها و احرازها و قد أحرزها عند غيره و حفظها به و لانه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله فلم يضمنها كما لو حفظها في حرزه و لنا انه خالف المودع فضمنها كما لو نهاه عن إيداعها و هذا صحيح فانه أمره بحفظها بنفسه و لم يرض لها غيره ، فإذا ثبت هذا فان له تضمين الاول و ليس للاول الرجوع على الثاني لانه دخل معه في العقد على انه أمين له لا ضمان عليه ، و ان احب المالك تضمين الثاني فذكر القاضي انه ليس له تضمينه في ظاهر كلام أحمد لانه ذكر الضمان على الاول فقط و هذا مذهب أبي حنيفة لانه قبض قبضا موجبا للضمان على الاول فلم يوجب ضمانا آخر و فارق القبض من الغاصب فانه لم يوجب الضمان على الغاصب انما لزمه الضمان بالغصب ، و يحتمل انه له تضمين الثاني أيضا لانه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه و لم يأذن له مالكه فضمنه كالقابض من الغاصب ، و هذا مذهب الشافعي ، و ذكر أحمد الضمان على الاول لا ينفي الضمان عن الثاني كما أن الضمان يلزم الغاصب
(283)
و لا ينفي وجوبه على القابض منه فعلى هذا يستقر الضمان على الاول فان ضمنه لم يرجع على أحد و إن ضمن الثاني يرجع على الاول و هذا القول أشبه بالصواب و ما ذكرنا للقول الاول لا أصل له ثم هو منتقض بما إذا دفع الوديعة إلى إنسان عارية ، أو هبة ، أو وديعة لنفسه ، فأما إن دفع الوديعة إلى من جرت عادته بحفظها له من أهله كامرأته و غلامه لم يضمن نص عليه احمد ، و هو قول أبي حنيفة ، و قال الشافعي يضمن لانه سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبها فضمنها كما لو سلمها إلى أجنبي و لنا أنه حفظها بما يحفظ به ماله فأشبه ما لو حفظها بنفسه و كما لو دفع الماشية إلى الراعي أو دفع البهيمة إلى غلامه ليسقيها و يفارق الاجنبي فان دفعها اليه لا يعد حفظا منه ( الصورة الثانية ) إذا كان له عذر مثل ان أراد سفرا أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو غيره فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضها لم يجز له دفعها إلى غيره فان فعل ضمنها لانه دفعها إلى مالكها بغير اذن منه من عذر فضمنها كما لو أودعها في الصورة الاولى و ان لم يقدر على صاحبها و لا وكيله فله دفعها إلى الحاكم سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن لانه متبرع بإمساكها فلا يلزمه استدامته ، و الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته ، و ان أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لان الحاكم لا ولاية له و يحتمل أن يجوز له إيداعها لانه قد يكون أحفظ لها و أحب إلى صاحبها و ان لم يقدر على الحاكم فأودعها ثقة لم يضمنها لانه موضع حاجة .و ذكر القاضي أن ظاهر كلام احمد أنه يضمنها ثم تأول كلامه على أنه أودعها من حاجة أو مع قدرته على الحاكم و ان دفنها في موضع و أعلم بها ثقة يده على الموضع و كانت مما لا يضرها الدفن فهو كايداعها عنده و ان لم يعلم بها أحدا ضمنها لانه فرط في حفظها فانه لا يأمن أن يموت في سفره فلا تصل إلى صاحبها و ربما نسي مكانها أو أصابه آفة من هدم أو حرق أو غرق فتضيع و ان أعلم بها ثقة ضمنها لانه ربما أخذها و ان أعلم بها ثقة لا يدله على المكان فقد فرط لانه لم يودعها إياه و لا يقدر على الاحتفاظ بها .
(284)
( فصل ) و ان ارأد السفر بها و قد نهاه المالك عن ذلك ضمنها لانه مخالف لصاحبها و ان لم يكن نهاه لكن الطريق مخوف أو البلد الذي يسافر اليه مخوف ضمنها لانه فرط في حفظها و ان لم يكن كذلك فله السفر بها نص عليه أحمد سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن ، و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي ان سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنها لانه يسافر بها من غير ضرورة أشبه ما لو كان السفر مخوفا .و لنا أنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها كما لو نقلها في البلد و لانه سافر بها سفرا مخوف أشبه ما لو لم يجد أحدا يتركها عنده و يقوى عندي أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه بغير اذنه فهو مفرط عليه الضمان لانه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها و يخاطر بها فان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ان المسافر و ماله لعلى قلت الا ما وقى الله ) أي على هلاك و لا يلزم من الاذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر و لا يفوت إمكان ردها على صاحبها الاذن فيما يتضمن ذلك فاما مع غيبة المالك و وكيله فله السفر بها إذا كان أحفظ لها لانه موضع حاجته فيختار فعل ما فيه الحظ ( فصل ) و ان حضره الموت فحكمه حكم السفر على ما مضى من أحكامه الا في أخذها معه لان كل واحد منهما سبب لخروج الوديعة عن يده .( مسألة ) قال ( و ان كانت غلة فخلطها في صحاح أو صحاحا فخلطها في غلة فلا ضمان عليه ) يعني بالغلة المكسرة إذا خلطها بصحاح من ماله أو خلط الصحاح بالمكسرة لم يضمنها لانها تتميز منها فلا يعجز بذلك عن ردها على صاحبها فلم يضمنها كما لو تركها في صندوق و فيه أكياس له .و بهذا قال الشافعي و مالك و لا نعلم فيه اختلافا ، و كذلك الحكم إذا خلط دراهم بدنانير ، و بيضا بسود ، و قد حكي عن احمد فيمن خلط دراهم بيضا بسود يضمنها و لعله قال ذلك لكونها تكتسب منها سوادا أو يتغير لونها فتنقص قيمتها فان لم يكن فيها ضرر فلا ضمان عليه و الله تعالى أعلم
(285)
( مسألة ) قال و لو أمره ان يجعلها في منزل فاخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه ) و جملة ذلك أن رب الوديعة إذا أمر المستودع بحفظها في مكان عينه فحفظ فيه و لم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف لانه ممتثل لامره مفرط في ماله و ان خاف عليها سيلا و توى ، يعنى هلاكا ، فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت فلا ضمان عليه بغير خلاف أيضا لان نقلها في هذه الحال تعين حفظا لها و هو مأمور بحفظها و ان تركها مع الخوف فتلفت ضمنها سواء تلفت بالامر المخوف أو بغيره لانه فرط في حفظها لان حفظها نقلها و تركها تضييع لها و ان لم يخف عليها فنقلها عن الحرز إلى دونه ضمنها لانه خالفه في الحفظ المأمور به و ان نقلها إلى دونه عند الخوف عليها نظرنا فان أمكنه إحرازها بمثله أو أعلى منه ضمنها أيضا لتفريطه و ان لم يمكنه إحرازها الا بما دونه لم يضمنها لان إحرازها بذلك أحفظ لها من تركه و ليس في وسعه سواه و ان نقلها إلى مثل ذلك الحرز لغير عذر فقال القاضي لا يضمنها و هو مذهب الشافعي لان تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله كمن اكترى أرضا لزرع حنطة فله زرعها و زرع مثلها في الضرر و يحتمل كلام الخرقي لزوم الضمان لان الامر بشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه الا بدليل و ان نقلها إلى أحرز منه كان حكمه حكم ما لو أخرجها إلى مثله فان نهاه عن إخراجها من ذلك المكان فالحكم فيه كما لو أمره بتركها فيه و لم ينهه عن إخراجها منه إلا في أنه إذا خاف عليها فلم يخرجها حتى تلفت ففيه وجهان أحدهما يضمن لما ذكرنا في التي قبلها و الثاني لا يضمن لانه ممتثل لقول صاحبها و في أنه إذا أخرجها لغير عذر ضمنها سواء أخرجها إلى مثله أو دونه أو فوقه لانه خالف صاحبها لغير فائدة و هذا ظاهر كلام الشافعي و قال أبو حنيفة ان نهاه عن نقلها من بيت فنقلها إلى بيت آخر من الدار لم يضمن لان البيتين من دار واحدة حرز واحد و طريق أحدهما طريق الآخر فأشبه ما لو نقلها من زاوية إلى زاوية و ان نقلها من دار إلى دار أخرى ضمن
(286)
و لنا أنه خالف أمر صاحبها بما لا مصلحة فيه فيضمن كما لو نقلها من دار إلى دار و ليس ما فرق به صحيحا لان ثبوت الدار يختلف فمنها ما هو أقرب إلى الطريق أو إلى موضع الوقود أو إلى الانهدام أو أسهل فتحا أو بابه أسهل كسرا أو أضعف حائطا أو أسهل نقبا أو لكون المالك يسكن به أو يسكن في غيره و أشباه هذا مما يؤثر في الحفظ أو في عدمه فلا يجوز تفويت غرض رب الوديعة من تعبينه من ضرورة ، و إن خاف عليها في موضعها فعليه نقلها فان تركها فتلفت ضمنها لان فهي صاحبها عن إخراجها إنما كان لحفظها و حفظها ههنا في إخراجها فأشبه ما لو لم ينهه عن إخراجها فان قال لا تخرجها و ان خفت عليها فاخرجها من خوف ضمنها و ان أخرجها عند خوفه عليها أو تركها فتلفت لم يضمنها لان نهيه مع خوف الهلاك نص فيه و تصريح به فيكون مأذونا في تركها في تلك الحال فلم يضمنها لامتثاله أمر صاحبها كما لو قال له أتلفها فأتلفها و لا يضمن إذا أخرجها لانه زيادة خير و حفظ فلم يضمن به كما لو قال له أتلفها فلم يتلفها حتى تلفت ( فصل ) و ان أودعه وديعة و لم يعين له موضع إحرازها فان المودع يحفظها في حرز مثلها أي موضع شاء فان وضعها في حرز ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها لم يضمنها سواء نقلها إلى مثل الاول أو دونه لان ربها رد حفظها إلى رأيه و اجتهاده و أذن له في إحرازها بما شاء من إحراز مثلها و لهذا لو تركها في هذا الثاني أولا لم يضمنها فكذلك إذا نقلها اليه ، و لو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل احفظها في موضعها فنقلها عنه من خوف ضمنها لانه ليس بمودع انما هو وكيل في حفظها و ليس له إخراجها من ملك صاحبها و لا من موضع استأجره لها إلا أن يخاف عليها فعليه إخراجها لانه مأمور بحفظها و قد تعين حفظها في إخراجها و يعلم أن صاحبها لو حضر في هذه الاحوال لاخرجها و لانه مأمور بحفها على صفة فإذا تعذرت الصفة لزمه حفظها بدونها كالمستودع إذا خاف عليها ( فصل ) إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت و ادعى أنه أخرجها لغشيان نار أو سيل أو شيء ظاهر فأنكر صاحبها وجوده فعلى المستودع البينة أنه كان في ذلك الموضع ما ادعاه لان هذا