سهمان يفوافقهم بالنصف يرجع عددهم إلى اثنين تضربهما في عدد الجدات ثم في أصل المسألة صارت ثمانية عشر و منها تصح ، أصل أربعة اخت لابوين و أخت لاب أو أم أو أخ لام أو جدة ، بنت وأم أو جدة بنت و بنت ابن ، فان كان بنات الابن أربعا ضربتهن في أصل المسألة و هي أربعة صارت ستة عشر و منها تصح ، أصل خمسة ثلاث أخوات مفترقات للاخت من الاب و الام النصف و للاخت من الاب السدس و للاخت من الام السدس و هذه مسألة الخرقي أم و أخت لابوين أو لاب أم و أخت لابوين و أخت لاب أو لام و لا تزيد مسائل الرد ابدا على هذا لانها لو زادت سهما لكمل المال و لم يبق شيء منه يرد ، ثلاث جدات و بنت و أربع بنات ابن اصلها من خسمة و تصح من ستين و متى كان الرد على جز واحد فله جميع المال بالفرض و الرد كانه عصبة فان كان شخصا واحدا فالمال له ، و ان كان جماعة قسمته عليهم على عددهم كالبنين و الاخوة ( فصل ) فان كان معهم احد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسئلته و قسمت الباقي من مسئلته على فريضة أهل الرد فان انقسم صحت المسئلتان و لا يتفق هذا الا ان يكون للزوج إمرأة لها الربع و مسألة أهل الرد من ثلاثة كامرأة وام واخ لام أو ام و أخوين لام أو جدة و أخوين لام فللمرأة الربع من أربعة يبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد و هي ثلاثة فتصح عليها و يصح الجميع من أربعة فان انكسر على عدد منه ضربته في أربعة كأربع زوجات وام واخ لام تصح من ستة عشر و ان لم ينقسم
(50)
فاصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد لم يمكن ان يوافقها ايضا فاضرب فريضة الرد في فريضة الزوج فما بلغ فإليه تنتقل المسألة فإذا أردت القسمة فلا حد الزوجين فريضة الرد و لكل واحد من أهل الرد سهامه من مسئلته مضروبة في فاضل فريضة الزوج فما بلغ فهو له ان كان واحدا و ان كانوا جماعة قسمته عليهم فان لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت اليه المسئة و تصح على ما مضى في باب التصحيح و هذا ينحصر في أصول خمسة [ أحدها ] زوج وجدة وأخ لام ، للزوج النصف وأصل مسألته من اثنين له سهم يبقى سهم على مسألة الرد و هي اثنان فتضرب اثنين في اثنين يكن أربعة و لا يقع الكسر في هذا الاصل إلا على فريق واحد و هو الجدات فإذا كان أكثر من جدة واحدة فاضرب عددهن في أربعة فما بلغ فمنه تصح ( الاصل الثاني ) زوجة وجدة وأخ لام مسألة الزوجة من أربعة ثم تنتقل إلى ثمانية و لا يكون الكسر إلا على الجدات أيضا ( الاصل الثالث ) زوج و بنت و بنت ابن مسألة الزوج من أربعة ثم تنتقل إلى ستة عشر و كذلك زوجة و أخت لابوين و أخت لاب أو أخت لام أو جد أو جدة و مثلها زوجة و أخت لاب و أخت لام أو جدة
(51)
( الاصل الرابع ) زوجة و بنت و بنت ابن ابن أو أم أو جدة مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى اثنين و ثلاثين [ الاصل الخامس ] زوجة و بنتان وأم مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى أربعين و كذلك زوجة و بنت و بنت ابن وأم أو جدة ، و أخت من أبوين و أخت أو أخوات من أب و أخت من أم أو أم أوجدة ، أختان من أبوين أو من اب وأم أو جدة وأخ من أم و في جميع ذلك إذا انكسرت سهام فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت اليه المسألة و مثال ذلك أربع زوجات وإحدى و عشرون بنتا و أربع عشرة جدة مسألة الزوجات من ثمانية فتضرب فيها فريضة الرد و هي خمسة تكن أربعين : للزوجات فريضة أهل الرد خمسة على أربعة لا تصح و لا توافق و يبقى خمسة و ثلاثون للجدات خمسها سبعة على أربعة عشرة توافق بالاسباع فيرجعن إلى اثنين و يبقى للبنات ثمانية و عشرون توافقهن بالاسباع فيرجعن إلى ثلاث و الاثنتان ثم تدخلان في عدد الزوجات فتضرب ثلاثا في أربع تكن اثني عشر ثم في أربعين تكن أربعمائة و ثمانين و متى كان مع أحد الزوجين واحد من أهل الرد أخذ الفاضل كله كأنه عصبة و لا تنتقل المسألة و ان كان معهم فريق واحد من أهل الرد كالبنات أو الاخوات قسمت الفاضل عليهم كأنهم عصبة فان انكسر عليهم ضربت عددهم في مسألة لزوج
(52)
ميراث الجدات
( باب الجدات ) ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( و للجدة إذا لم تكن أم السدس ) قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم ، و حكى غيره رواية شاذة عن ابن عباس انها بمنزلة الام لانها تدلي بها فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الاب و لنا ما روى قبيصة بن ذئيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال مالك في كتاب الله عز و جل شيء و ما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا و لكن ارجعي حتى أسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاها السدس ، فقال هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن مسلمه فأمضاه لها أبو بكر ، فلما كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقال مالك في كتاب الله شيء فما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك و ما أنا بزائد في الفرائض شيئا و لكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فهو لكما و أيكما خلت به فهو لها ، رواه مالك في موطئه و أبو داود و الترمذي و قال : حديث حسن صحيح .و أما الجد فلا يقوم مقام الاب في جميع أحواله على ما ذكرناه ، و أجمع أهل العلم على ان الام تحجب الجدات من جميع الجهات
(53)
فرض السدس للجدات وإن كثرن
و قد روى ابن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه و سلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ، رواه أبو داود ، و هذا يدل على أنها لا ترث معها شيئا ، و لان الجدة تدلي بالام فسقطت بها كسقوط الجد بالاب و ابن الابن به ، فأما أم الاب فانها أيضا انما ترث ميراث أم لانها أم و لذلك ترث و ابنها حي ، و لو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده ( مسألة ) قال ( و كذلك ان كثرن لم يزدن على السدس فرضا ) أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس و ان كثرن و ذلك لما روينا من الخبر و ان عمر شرك بينهما و قد روي نحو ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه فروى سعيد ثنا سفيان و هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضى الله عنه فأعطى أم الام الميراث دون أم الاب فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة و كان شهد بدرا : يا خليفة رسول الله أعطيت التي ان ماتت لم يرثها و منعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما و لانهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن و واحد تهن كالزوجات ، و قول الخرقي لم يزدن على السدس فرضا يريد به التحرز من زيادتهن بالرد فانهن يأخذن في الرد زيادة على السدس على ما قد مضى ذكره
(54)
جواز توريث جدتين وان علتا
( فصل ) و لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم الام وأم الاب و كذلك ان علتا و كانتا في القرب سواء كام أم أم وأم أم أب الا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الاب شيئا لانه لا يرثها فلا ترثه و لانها مذكورة في الخبر و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى ثلاث جدات و من ضرورته أن يكون فيهن أم أم الاب أو من هي أعلى منها و ما ذكره داود فهو قياس و هو لا يقول بالقياس ثم هو باطل بام الام فانها ترثه و لا يرثها ، و قوله ليست مذكورة في الخبر قلنا و كذلك أم أم الام و اختلفوا في توريث ما زاد عليهما فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من زيادة عليهن و روي ذلك عن علي و زيد بن ثابت و ابن مسعود رضي الله عنهم .و روي نحوه عن مسروق و الحسن و قتادة ، و به قال الاوزاعي و إسحاق ، و روي عن سعد بن أبي وقاص ما يدل على أنه لا يورث أكثر من جدتين .و حكى ذلك عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و سليمان بن يسار و طلحة بن عبد الله بن عوف و ربيعة و ابن هرمز و مالك و ابن أبي ذئب و أبي ثور و داود و قاله الشافعي في القديم ، و حكي عن الزهري أنه قال لا نعلم ورث في الاسلام إلا جدتين .و حكي عن سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة فعابه ابن مسعود فقال سعد أتعيبني و أنت تورث ثلاث جدات ؟ و روي عن ابن عباس أنه ورث الجدات و إن كثرن إذا كن في درجة واحدة الا من أدلت باب وارث كام أب الام ، قال ابن سراقة و بهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا و اليه ذهب الحسن و ابن