كون المانع من الارث انما هو القتل بغير حق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

( مسسلة ) قال ( و القاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ) أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب و ابن جبير انهما ورثاه و هو رأى الخوارج لان آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه و لا تعويل على هذا القول لشذوذه و قيام الدليل على خلافه فان عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لاخيه دون أبيه و كان حذفه بسيفه فقتله و اشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم فلم تنكر فكنت إجماعا ، و قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( ليس للقاتل شيء ) رواه مالك في موطئه و الامام أحمد باسناده ، و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه رواه ابن اللبان باسناده و رواهما ابن عبد الله في كتابه و روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من قتل قتيلا فانه لا يرثه و ان لم يكن له وارث غيره و ان كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ) رواه الامام أحمد باسناده و لان توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل لان الوارث ربما استعجل موت موروثه ليأخذ ماله كما فعل الاسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة ، و قيل ما ورث قاتل بعد عاميل و هو اسم

(162)

كون المانع من الارث انما هو القتل بغير حق

القتيل ، فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضا نص عليه أحمد و يروى ذلك عن عمر و علي و زيد و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و روي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم و به قال شريح و عروة و طاووس و جابر بن زيد و النخعي و الشعبي و الثوري و شريك و الحسن بن صالح و وكيع و الشافعي و يحيى بن آدم و أصحاب الرأي ، و ورثه قوم من المال دون الدية و روي ذلك عن سعيد بن المسيب و عمرو بن شعيب و عطاء و الحسن و مجاهد و الزهري و مكحول و الاوزاعي و ابن أبي ذئب و أبي ثور و ابن المنذر و داود و روي نحوه عن علي لان ميراثه ثابت بالكتاب و السنة تخصص قاتل العمد بالاجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه و لنا الاحاديث المذكورة و لان من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد و المخالف في الدين و العمومات مخصصة بما ذكرناه ( فصل ) و القتل المانع من الارث هو القتل بغير حق و هو المضمون يقود أو دية أو كفارة كالعمد و شبه العمد و الخطأ و ما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب و قتل الصبي و المجنون و النائم و ما ليس بمضمون بشيء مما ذكرنا لم يمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه و قتل العادل الباغي أو من قصد مصلحة .

وليه بماله فعله من سقي دواء أو بط جراح فمات و من أمره إنسان عاقل كبير ببط خراجه أو قطع سلعة منه فتلف بذلك ورثه في ظاهر المذهب

(163)

قال أحمد إذا قتل العادل الباغي في الحرب يرثه ، و نقل محمد بن الحكم عن أحمد في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا فرجعت فرجموا مع الناس يرثونها هم قتلة ، و عند أحمد رواية أخرى تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال فانه قال في رواية ابنيه صالح و عبد الله لا يرث العادل الباغي و لا يرث الباغي العادل ، و هذا يدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال ، و هذا ظاهر مذهب الشافعي أخذا بظاهر لفظ الحديث و لانه قاتل فأشبه الصبي و المجنون و قال أبو حنيفة و صاحباه كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي و المجنون و النائم و الساقط على إنسان من اختيار منه و سائق الدابة و قائدها و راكبها إذا قتلت بيدها أو فيها فانه يرثه لانه قتل متهم فيه و لا مأثم فيه فأشبه القتل في الحد و لنا على أبي حنيفة و أصحابه عموم الاخبار خصصنا منها القتل الذي لا يضمن ففيما عداه يبقى على مقتضاها ، و لانه قتل مضمون فيمنع الميراث كالخطأ و لنا على الشافعي أنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمة أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه ، و لانه حرم الميراث في محل الوفاق كيلا يفضي إلى إيجاد القتل المحرم و زجرا عن إعدام النفس المعصومة و في مسألتنا حرمان الميراث يمنع اقامة الحدود الواجبة و استيفاء الحقوق المشروعة و لا يفضي

(164)

إلى إيجاد قتل محرم فهو ضد ما ثبت في الاصل و لا يصح القياس على قتل الصبي و المجنون لانه قتل محرم و تفويت نفس معصومة و التوريث يفضي اليه بخلاف مسئلتنا .

إذا ثبت هذا فالمشارك في القتل في الميراث كالمنفرد به لانه يلزمه من الضمان بحسبه فلو شهد على موروثه مع جماعة ظلما فقتل لم يرثه و إن شهد بحق ورثه لانه مضمون ( فصل ) أربعة اخوة قتل أكبرهم الثاني ثم قتل الثالث الاصغر سقط القصاص عن الاكبر لان ميراث الثاني صار للثالث و الاصغر نصفين فلما قتل الثالث الاصغر لم يرثه و ورثه الاكبر فرجع اليه نصف دم نفسه و ميراث الاصغر جميعه فسقط عنه القصاص لميراثه بعض دم نفسه و له القصاص على الاصغر و يرثه في ظاهر المذهب فان اقتص منه ورثه و يرث إخوته الثلاثة ، و لو أن إبنين قتل أحدهما أحد أبويهما و هما زوجان ثم قتل الآخر أباه الآخر سقط القصاص عن القاتل الاول و وجب على القاتل الثاني لان الاول لما قتل أباه ورث ماله و دمه أخوه و أمه ، فلما قتل الثاني أمه ورثها قاتل الاب صار له من دم نفسه ثمنه فسقط القصاص عنه لذلك و له القصاص على الآخر فان قتله ورثه في ظاهر المذهب ، و إن جرح أحدهما أباه و الآخر أمه و ماتا في حال واحدة و لا وارث لهما سواهما فلكل

(165)

الاجماع على ان الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر

واحد منهما مال الذي لم يقتله و لكل واحد منهما القصاص على صحابه و كذلك لو قتل كل واحد منهما أحد الابوين و لم يكونا زوجين فلكل واحد منهما القصاص على أخيه إلا أنه لا يمكن أحدهما الاستيفاء إلا بإبطال حق الآخر فيسقطان ، و إن عفا أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي و يرثه في الظاهر و إن بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه و ورثه في الظاهر عنه ، و يحتمل أن لا يرثه و يجب القصاص عليه بقتله لان القصاصين لما تساويا و تعذر الجمع بين استيفائهما سقطا فلم يبق لهما حكم فيكون المستوفي منها معتديا باستيفائه فلا يرث أخاه و يجب القصاص عليه بقتله ، و إن أشكل كيفية موت الابوين و ادعى كل واحد منهما أن قتيله أولهما موتا خرج في توريثهما ما ذكرناه في الغرقي من توريث كل واحد من الميتين من الآخر ثم يرث كل واحد منهما بعض دم نفسه فيسقط القصاص عنهما و من لا يرى ذلك فالجواب فيها كالتي قبلها و يحتمل أن يسقط القصاص بكل حال للشبهة و أن يكون لكل واحد دية الآخر و ماله .

( مسألة ) قال ( و لا يرث مسلم كافرا و لا كافر مسلما الا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء ) أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، و قال جمهور الصحابة و الفقهاء لا يرث المسلم الكافر يروى هذا عن أبي بكر و عمر و عثمان و علي و أسامة بن زيد و جابر بن عبد الله رضي الله عنهم و به قال

(166)

عمر و بن عثمان و عروة و الزهري و عطاء و طاووس و الحسن و عمر بن عبد العزيز و عمرو بن دينار و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و عامة الفقهاء و عليه العمل و روي عن عمرو معاذ و معاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر و لم يورثوا الكافر من المسلم .

و حكي ذلك عن محمد بن الحنيفية و علي بن الحسين و سعيد بن المسيب و مسروق و عبد الله ابن معقل و الشعبي و النخعي و يحيى بن يعمر و إسحاق و ليس بموثوق به عنهم فان أحمد قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر و روي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال حدثني أبو الأَسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الاسلام يزيد و لا ينقص ) و لاننا ننكح نساءهم و لا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم و لا يرثوننا و لنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ) متفق عليه .

و روى أبو داود باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) و لان الولاية منقطعة بين المسلم و الكافر فلم يرثه كما لا يرث الكافر المسلم فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الاسلام يزيد بمن يسلم و بما يفتح من البلاد لاهل الاسلام و لا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد و كثرة من يسلم ، و على أن حديثهم مجمل و حديثنا مفسر و حديثهم لم يتفق على صحته و حديثا متفق عليه فتعين تقديمه و الصحيح عن عمر أنه قال ( لا ترث أهل الملل و لا يرثوننا ) و قال في عمة الاشعث : يرثها أهل دينها ، فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه فنذكره في باب الولاء ان شاء الله تعالى

(167)

توارث الكفار إذا كان دينهم واحدا

( فصل ) فأما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحدا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يرث المسلم الكافر ) دليل على أن بعضهم يرث بعضا ، و قوله ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) دليل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا ، و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( و هل ترك لنا عقيل من دار ) دليل على أن عقيلا ورث أبا طالب دون جعفر و علي لانهما كانا مسلمين و كان عقيل على دين أبيه مقيما بمكة فباع رباعة بمكة فلذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه و سلم أين تنزل غدا ؟ قال : و هل ترك لنا عقيل من رباع و قال عمر في عمة الاشعث بن قيس يرثها أهل دينها فان اختلفت أديانهم فاختلف عن أحمد فروي عنه أن الكفر كله ملة واحدة يرث بعضهم بعضا .

رواه عنه عن حرب و اختاره الخلال ، و به قال حماد و ابن شبرمة و أبو حنيفة و الشافعي و داود لان توريث الآباء من الابناء و الابناء من الآباء مذكور في كتاب الله تعالى ذكرا عاما فلا يترك الا فيما استثناه الشرع و ما لم يستثنيه الشرع يبقى على العموم و لان قول الله تعالى ( و الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض ) عام في جميعهم و روي عن أحمد أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضا اختاره أبو بكر و هو قول كثير من أهل العلم لان قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) ينفي توارثهما و يخص عموم الكتاب و لم نسمع عن أحمد تصريحا بذكر أقسام الملل و قال القاضي أبو يعلى الكفر ثلاث ملل اليهودية و النصرانية و دين من عداهم لان من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم و هذا قول شريح و عطاء و عمر بن عبد العزيز و الضحاك و الحكم




/ 90